الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
49 - باب في اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ
3845 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا، حَمّادٌ عَنْ ثابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذا أَكَلَ طَعامًا لَعِقَ أَصابِعَهُ الثَّلاثَ وقالَ:"إِذا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْها الأَذى وَلْيَأْكُلْها وَلا يَدَعْها لِلشَّيْطانِ". وَأَمَرَنا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ وقالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْري في أيِّ طَعامِهِ يُبارَكُ لَهُ"(1).
* * *
باب في اللقمة تسقط
[3845]
(حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد) بن سلمة (عن ثابت) البناني (عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعامًا) ولمسلم: كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ (2)(لعِق) بكسر العين (أصابعَهُ الثلاث) وأصل اللعق الأكل بأصبع واحدة.
والظاهر أن المراد بالأصابع الثلاث التي كان (3) يأكل بها ويلعقها هي السبابة والوسطى والبنصر، وأما الإبهام فإنه مساعد لمسك اللقمة.
وفائدة اللعق احترام الطعام واغتنام بركته، ألا ترى أنه عليه السلام أمر بلعق الأصابع والقصعة وقال:"إنه لا يدري في أي طعامه البركة"(4). فقد روى ابن ماجه عن نبيشة: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أكل في قصعة فلحسها استغفرت له القصعة"(5).
(1) رواه مسلم (2034).
(2)
رواه مسلم (2032/ 134).
(3)
ساقطة من (ح).
(4)
مسلم (2032/ 132).
(5)
"سنن ابن ماجه"(3271).
قال الغزالي: ويقال: من لعق القصعة وشرب ماءها كان له عتق رقبة (1). والأكل بأكثر من ثلاث أصابع إنما هو شره وسوء أدب إلا إن كان يدعم اللقمة بالرابعة. وفي "مصنف ابن أبي شيبة" عن الزهري مرسلًا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بالخمس (2).
(وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليُمط عنها الأذى) بضم الياء، معناه يزيل وينحي، حكى أبو عبيد: ماطه وأماطه (3)، قال الأصمعي: أماطه لا غير، ومنه: إماطة الأذى. والمراد بالأذى هنا المستقذر من تراب وغبار وقذى ونحو ذلك.
(وليأكلها) فإنه يقال: التقاط الفتات (4) مهور حور العين. وعنه عليه السلام: "من أكل ما يلتقط من المائدة عاش في سعة وعوفي في ولده". ذكره في "الإحياء"(5).
(ولا يدعها للشيطان) فيه إثبات الشياطين وإثبات أكلهم الطعام، وأنه يحضر عند الآدمي في كل شيء من شأنه، فينبغي أن يتأهب ويحترز (6) منه. وإن لم يأكلها آكل الطعام فليطعمها حيوانًا.
(1)"إحياء علوم الدين" 2/ 6.
(2)
"المصنف" 5/ 134 (24455).
(3)
انظر: "النهاية في غريب الحديث" 4/ 380.
(4)
في (ل)، (م): اللقمات.
(5)
"إحياء علوم الدين" 2/ 6. والحديث رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 51/ 249، وفي "المعجم" 1/ 593 من حديث أبي هريرة. قال الألباني في "الضعيفة"(5722): حديث موضوع.
(6)
في (ل)، (م): يتحرز.
وإن كانت وقعت على نجاسة وتنجست فلابد من غسلها قبل أن يأكلها، ولا يتأكد غسلها إن أطعمها للحيوان.
(وأمرنا) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (أن نسلُت) بضم اللام (الصحفة) أي: نمسحها بالأصبع، يقال: سلت الدم عن وجهه. إذا مسحه بأصبعه، وقد بين صلى الله عليه وسلم العلة (وقال: إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يُبارك) بالرفع (له) أي: لا يعرف في أي جزء من أجزاء طعامه تكون البركة التي أخفاها اللَّه تعالى، كما أخفى ليلة القدر وغيرها، وإن اجتهد واحترص على معرفة ذلك.
* * *