الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - باب الحَدِيثِ عَنْ بَني إِسْرائِيلَ
3662 -
حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "حَدِّثُوا عَنْ بَني إِسْرائِيلَ وَلا حَرَجَ"(1).
3663 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنا مُعاذٌ، حَدَّثَني أَبي، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَبي حَسّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كانَ نَبيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحَدِّثُنا عَنْ بَني إِسْرائِيلَ حَتَّى يُصْبِحَ ما يَقُومُ إِلَّا إِلَى عُظْمِ صَلاةٍ (2).
* * *
باب الحديث عن بني إسرائيل
[3662]
(حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا علي (3) بن مسهر) الكوفي (عن محمَّد بن عمرو) بن علقمة بن أبي وقاص (4)، روى له البخاري مقرونا بغيره، ومسلم في المتابعات (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن. (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) الحرج: الضيق، ويقع على الإثم والحرام، وقيل: الحرج: أضيق الضيق، والأمر في (حدثوا) أمر إباحة، إذ لا وجوب ولا ندب فيه بالإجماع (5) أي: إذا بلغكم حديث عنهم فلا حرج في أدائه.
(1) رواه أحمد 2/ 474، 502، 3/ 12، والبزار (8763)، وابن حبَّان (6254).
وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(3131).
(2)
رواه أحمد 4/ 437، وابن خزيمة (1342).
وصححه الألباني في "الصحيحة"(3025).
(3)
فوقها في (ل): (ع).
(4)
كذا، والصواب: ابن وقاص.
(5)
ساقطة من (م).
قال الشافعي: معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) أي: لا بأس ولا إثم أن تحدثوا عنهم ما سمعتم، وإن استحال أن يكون في هذِه الأمة مثل ما روي أن ثيابهم كانت تطول، وأن النار كانت تنزل من السماء لتأكل القربان وغير ذلك، لا أن يحدث عنهم بالكذب، ويدل على صحة قول الشافعي ما جاء في بعض رواياته عقيب الحديث:"فإن فيهم العجائب"(1).
وقال المزني: معناه أن الحديث عنهم إذا حدثت به - كما سمعته - حقًّا كان أو باطلا لم يكن عليك إثم ولا حرج؛ لوقوع الفترة وطولها، بخلاف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنَّه إنما يكون الحديث به بعد العلم بصحة روايته وعدالة رواته الثقات (2).
وقيل: معناه أن الحديث عنهم ليس على الوجوب؛ لأنَّ قوله صلى الله عليه وسلم في أول الحديث الذي رواه البخاري في باب ما ذكر عن بني إسرائيل، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"بلغوا عني ولو آية"(3) هو على الوجوب. أي: بلغوا عني من القرآن ولو آية، هذا مع تكفل الله بحفظه، فتبليغ الحديث بطريق أولى، ثمَّ قال في حديث البخاري:"حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" أي: لا حرج عليكم إن لم تحدثوا عنهم بشيء.
(1) رواه البزار كما في "كشف الأستار" 1/ 108 (192) من حديث جابر.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 191: رواه البزار عن شيخه جعفر بن محمَّد ابن أبي وكيع عن أبيه، ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.
(2)
انظر: "النهاية" في غريب الحديث والأثر" 1/ 361.
(3)
"صحيح البخاري"(3461).
قال ابن حبَّان في "صحيحه" في قوله في حديث البخاري: "بلغوا عني ولو آية" دليل على أن السنن يقال لها: آي (1).
وفيه نظر، إذ لا ينحصر التبليغ عنه في السنن، بل القرآن كذلك كما سبق، وقيل: المراد بالآية العلامة الظاهرة. أي: وإن كان التبليغ بعلامة إشارة ونحوها.
[3663]
(حدثنا محمَّد بن المثنى، حدثنا معاذ)(2) بن هشام الدستوائي البصري (قال: حدثني أبي)(3) هشام بن أبي عبد الله الدستوائي (عن قتادة، عن أبي حسان) مسلم بن عبد الله، استشهد به البخاري تعليقا. (عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما) قال:(كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل) تحديثا من الليل (حتى يصبح) أي: حتى يقرب من الصبح (ما يقوم) فيها من حديثه عنهم (إلا إلى عظم) بضم العين المهملة (صلاة).
قال في "النهاية": عظم الشيء: أكبره ومعظمه، كأنه أراد: لا يقوم إلا إلى الصلاة المفروضة، ومنه الحديث: فأسندوا عظم ذلك إلى ابن الدخشم (4). أي: معظمه، ويقرب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل أكثر الليل ما يقع في هذا من الجلوس في قراءة الدلهمة والبطال وعنترة ونحو ذلك؛ فإنهم أيضًا كانوا في الفترة، فلا حرج في الكلام عنهم، حقا كان أو باطلا، فإنَّه لا إثم فيه.
(1)"صحيح ابن حبَّان" 14/ 179.
(2)
فوقها في (ل): (ع).
(3)
فوقها في (ل): (ع).
(4)
"النهاية في غريب الحديث والأثر" 3/ 260. والحديث رواه أحمد 3/ 135 من حديث أنس.