الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17 - باب في الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ القَدَحِ
3722 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْن وَهْبٍ أَخْبَرَني قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْريِّ أنَّهُ قالَ: نَهَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ القَدَحِ وَأَنْ يُنْفَخَ في الشَّرابِ (1).
* * *
باب الشرب من ثلمة القدح
[3722]
(حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد اللَّه بن وهب قال: أخبرني قرة بن عبد الرحمن) بن حيويل المعافري، أخرج له مسلم في البيوع مقرونًا بعمرو بن الحارث (2). (عن) محمد (ابن شهاب) الزهري (عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة) ابن مسعود الأعمى (عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثُلمة) بضم المثلثة وسكون اللام (3). (القدح) أي: موضع الكسر منه، وفي معناه: الأكل من موضع الكسر، وثلمة القدح: موضع الكسر منه، وإنما نهي عنه؛ لأنه لا يتماسك عليها فم الشارب، وربما انصب الماء على ثوبه وبدنه. وقيل: لأن موضعها لا يناله التنظيف التام إذا غسل الإناء، وقد جاء في لفظ الحديث أنه مقعد الشيطان (4)، وهو من إيذاء الشيطان وتلاعبه، ولعله أراد به عدم النظافة.
(1) رواه أحمد 3/ 80. وروى قسم النهي عن النفخ في الشراب: الترمذي (1887). وصححه الألباني في "الصحيحة"(388).
(2)
مسلم (1591/ 92).
(3)
في جميع النسخ: الميم، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.
(4)
رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 276 عن مجاهد.
(و) نهى (أن ينفخ في الشراب) روى النفخ في الشراب مالك في "الموطأ": أنه نهى عن النفخ في الشراب، فقال له رجل: يا رسول اللَّه، إني لا أَرْوى من نفس واحد. فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"فأبن القدَحَ عن فيك، ثم تنفس". قال: فإني أرى القذاة فيه قال: "أهْرِقْها"(1).
وسبب النهي عن الشراب (2) ما يخاف أن يبدر من ريقه؛ فيقع فيه، فربما شرب بعده غيره؛ فيتأذى به. وكما ينهى عن النفخ في الشراب ينهى [عن النفخ في الطعام؛ لما روى البزار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى](3) عن النفخ في الطعام والشراب (4). وفي هذا كراهة النفخ في الطعام ليبرد، بل يرفع يده منه ويصبر إلى أن (5) يسهل أكله؛ لما روى الطبراني في "الصغير" من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصحفة تفور، فرفع يده منها وقال:"إن اللَّه لم يطعمنا نارًا"(6).
وفيه تسمية الطعام نارًا تجوزًا، لمجاورته النار.
* * *
(1)"الموطأ" 2/ 925.
(2)
كذا في النسخ، ولعل الصواب: النفخ، أو النهي عن النفخ في الشراب.
(3)
ساقط من (م).
(4)
"البحر الزخار" 17/ 315 (10082).
قال الهيثمي في "المجمع" 5/ 52 رواه البزار عن شيخه زكريا بن يحيى بن أيوب أبي علي الضرير، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
(5)
في (ل)، (م): حتى. والمثبت من (ح).
(6)
"المعجم الصغير" 2/ 144 (934)، ورواه أيضًا في "الأوسط" 7/ 113 (7012).
قال الهيثمي في "المجمع" 5/ 20: فيه عبد اللَّه بن يزيد البكري، ضعفه أبو حاتم، وبقية رجاله ثقات.