المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - باب وفد عبد القيس - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٥

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌23 - باب اليَمِينِ علَى المُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌24 - باب كَيفَ اليمينُ

- ‌25 - باب إذا كانَ المُدَّعَى عَلَيْه ذِمِّيّا أيَحْلف

- ‌26 - باب الرّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى علْمِه فِيما غاب عَنْهُ

- ‌27 - باب كَيْف يَخلِفُ الذِّميُّ

- ‌28 - باب الرَّجُلِ يحْلِف عَلى حَقِّهِ

- ‌29 - باب في الحبسِ في الدَّيْنِ وَغيْرِهِ

- ‌30 - باب في الوَكالةِ

- ‌31 - باب في القَضاءِ

- ‌كتاب العلم

- ‌1 - باب الحَثِّ عَلَى طَلبِ العِلْمِ

- ‌2 - باب رِوايَةِ حَدِيثِ أَهْلِ الكِتَابِ

- ‌3 - باب في كِتَابةِ العِلْمِ

- ‌4 - باب في التَّشْدِيدِ في الكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللِّه صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - باب الكَلامِ في كِتَابِ الله بغَيْرِ عِلْمٍ

- ‌6 - باب تَكْريرِ الحَدِيثِ

- ‌7 - باب في سَرْدِ الحَدِيث

- ‌8 - باب التَّوَقِّي في الفُتْيا

- ‌9 - باب كَراهِيَةِ مَنْعِ العِلْمِ

- ‌10 - باب فَضْلِ نَشْرِ العِلْمِ

- ‌11 - باب الحَدِيثِ عَنْ بَني إِسْرائِيلَ

- ‌12 - باب في طَلَبِ العِلْمِ لِغَيْرِ اللهِ تَعالى

- ‌13 - باب في القَصَصِ

- ‌كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

- ‌1 - باب في تَحْرِيمِ الخَمْرِ

- ‌2 - باب العِنَبِ يُعْصَرُ لِلْخَمْرِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في الخَمْرِ تُخَلَّلُ

- ‌4 - باب الخَمْرِ مِمّا هُوَ

- ‌5 - باب النَّهْي عَنِ المُسْكِرِ

- ‌6 - باب في الدّاذيِّ

- ‌7 - باب في الأَوْعِيَةِ

- ‌8 - باب وفد عبد القيس

- ‌9 - باب في الخَلِيطَيْنِ

- ‌10 - باب في نَبِيذِ البُسْرِ

- ‌11 - باب في صِفَةِ النَّبِيذِ

- ‌12 - باب في شَرابِ العَسَلِ

- ‌13 - باب في النَّبِيذِ إِذا غَلَى

- ‌14 - باب في الشُّرْبِ قائِمًا

- ‌15 - باب الشَّرابِ مِنْ فِيِّ السِّقاءِ

- ‌16 - باب في اخْتِناثِ الأَسْقِيَةِ

- ‌17 - باب في الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ القَدَحِ

- ‌18 - باب في الشُّرْبِ في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌19 - باب في الكَرْعِ

- ‌20 - باب في السّاقي مَتَى يَشْرَبُ

- ‌21 - باب في النَّفْخِ في الشَّرابِ والتَّنَفُّس فِيهِ

- ‌22 - باب ما يَقُولُ إِذا شَرِبَ اللَّبَنَ

- ‌23 - باب في إِيكاءِ الآنِيَةِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب ما جاءَ في إجابَةِ الدَّعْوَةِ

- ‌2 - باب في اسْتِحْبابِ الوَلِيمَةِ عِنْدَ النِّكاحِ

- ‌3 - باب في كَمْ تُسْتحَبُّ الوَلِيمَةُ

- ‌4 - باب الإِطْعامِ عِنْدَ القُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌5 - باب ما جاءَ في الضِّيافَةِ

- ‌6 - باب نَسْخِ الضَّيْفِ يَأْكُلُ مِنْ مالِ غَيْرِهِ

- ‌7 - باب في طَعامِ المُتَبارِيَيْنِ

- ‌8 - باب الرَّجُلِ يُدْعَى فَيَرى مَكْرُوهًا

- ‌9 - باب إِذا اجْتَمَعَ داعِيانِ أَيُّهُما أَحَقُّ

- ‌10 - باب إِذا حَضَرَتِ الصَّلاةُ والعَشاءُ

- ‌11 - باب في غَسْلِ اليَدَيْنِ عِنْدَ الطَّعامِ

- ‌12 - باب في طَعامِ الفُجاءَةِ

- ‌13 - باب في كَراهِيَةِ ذَمِّ الطَّعامِ

- ‌14 - باب في الاجْتِماعِ عَلَى الطَّعامِ

- ‌15 - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعامِ

- ‌16 - باب ما جاءَ في الأَكْلِ مُتَّكِئًا

- ‌17 - باب ما جاءَ في الأَكْلِ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ

- ‌18 - باب ما جاءَ في الجُلُوسِ عَلَى مائِدَةٍ عَليْها بَعْضُ ما يُكْرَهُ

- ‌19 - باب الأَكْلِ بِاليَمِينِ

- ‌20 - باب في أَكْلِ اللَّحْمِ

- ‌21 - باب في أَكْلِ الدُّبّاءِ

- ‌22 - باب في أَكْلِ الثَّرِيدِ

- ‌23 - باب في كَراهِيَة التَّقَذُّر لِلطَّعامِ

- ‌24 - باب النَّهْي عَنْ أَكْلِ الجَلَّالَةِ وَأَلْبانِها

- ‌25 - باب في أَكْلِ لُحُومِ الخَيْلِ

- ‌26 - باب في أَكْلِ الأَرْنَبِ

- ‌27 - باب في أَكْلِ الضَّبِّ

- ‌28 - باب في أَكْل لَحْمِ الحُبَارى

- ‌29 - باب فِي أَكْلِ حَشَراتِ الأَرْضِ

- ‌30 - باب ما لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيمُهُ

- ‌31 - باب في أَكْلِ الضَّبُعِ

- ‌32 - باب النَّهْي عنْ أَكْلِ السِّبَاعِ

- ‌33 - باب في أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ

- ‌34 - باب في أَكْلِ الجَرَادِ

- ‌35 - باب في أَكْلِ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ

- ‌36 - باب فِي المُضْطَرِّ إِلَى المَيْتَةِ

- ‌37 - باب في الجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ مِنَ الطَّعَامِ

- ‌38 - باب في أَكْل الجُبْنِ

- ‌39 - باب في الخَلِّ

- ‌40 - باب في أَكْلِ الثُّومِ

- ‌41 - باب في التَّمْرِ

- ‌42 - باب فِي تَفْتِيشِ التَّمْرِ المُسَوَّسِ عِنْدَ الأَكْلِ

- ‌43 - باب الإِقْرَانِ فِي التَّمْرِ عِنْدَ الأَكْلِ

- ‌44 - باب في الجَمْعِ بَيْن لَوْنَيْنِ في الأَكْلِ

- ‌45 - باب الأَكْلِ في آنِيَةِ أَهْلِ الكِتَابِ

- ‌46 - باب في دَوابِّ البَحْرِ

- ‌47 - باب فِي الفَأْرَة تَقَعُ فِي السَّمْنِ

- ‌48 - باب في الذُّبابِ يَقَعُ في الطَّعامِ

- ‌49 - باب في اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ

- ‌50 - باب في الخادِمِ يَأْكُلُ مع المَوْلَى

- ‌51 - باب في المِنْدِيلِ

- ‌52 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إذا طَعِمَ

- ‌53 - باب في غَسْلِ اليَدِ من الطَّعامِ

- ‌54 - باب ما جاءَ في الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ إذا أُكِلَ عِنْدَهُ

- ‌كتاب الطب

- ‌1 - باب في الرَّجُلِ يَتَداوى

- ‌2 - باب في الحِمْيَةِ

- ‌3 - باب في الحِجامَةِ

- ‌4 - باب في مَوْضِعِ الحِجامَةِ

- ‌5 - باب مَتَى تُسْتَحَبُّ الحِجامَةُ

- ‌6 - باب في قَطْعِ العِرْقِ وَمَوْضِعِ الحَجْمِ

- ‌7 - باب في الكَي

- ‌8 - باب في السَّعُوطِ

- ‌9 - باب في النُّشْرَةِ

- ‌10 - باب في التِّرْياقِ

- ‌11 - باب في الأَدْوِيَةِ المَكْرُوهَةِ

- ‌12 - باب في تَمْرَةِ العَجْوَةِ

- ‌13 - باب في العِلاقِ

- ‌14 - باب في الأَمْر بِالكُحْلِ

- ‌15 - باب ما جاءَ في العَيْنِ

- ‌16 - باب في الغَيْلِ

- ‌17 - باب في تَعْلِيقِ التَّمائِمِ

- ‌18 - باب ما جاءَ في الرُّقَى

- ‌19 - باب كَيْفَ الرُّقَى

- ‌20 - باب في السُّمْنَةِ

- ‌21 - باب في الكاهِنِ

- ‌22 - باب في النُّجُومِ

- ‌23 - باب في الخَطِّ وَزَجْرِ الطَّيْرِ

- ‌24 - باب في الطِّيَرَةِ

الفصل: ‌8 - باب وفد عبد القيس

‌8 - باب وفد عبد القيس

3692 -

حَدَّثَنا سُلَيْمان بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْن عُبَيْدٍ قالا: حَدَّثَنا حَمّادٌ ح وَحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبّادُ بْنُ عَبّادٍ، عَنْ أَبي جَمْرَةَ قالَ: سَمِعْتُ ابن عَبّاسٍ يَقُولُ -وقالَ مُسَدَّدٌ عَنِ ابن عَبّاسٍ وهذا حَدِيثُ سُلَيْمانَ قالَ- قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقالُوا: يا رَسولَ اللَّهِ إِنّا هذا الحَي مِنْ رَبِيعَةَ قَدْ حالَ بَيْنَنا وَبَيْنَكَ كُفّارُ مُضَرَ وَلَسْنا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا في شَهْرٍ حَرامٍ فَمُرْنا بِشَيء نَأْخُذُ بِهِ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَراءَنا. قالَ: "آمرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الإِيمانُ باللَّهِ وَشَهادَةُ أَنْ لا إله إِلَّا اللَّهُ". وَعَقَدَ بِيَدِهِ واحِدَةً. وقالَ مُسَدَّدٌ الإِيمانُ باللَّهِ ثُمَّ فَسَّرَها لَهُمْ شَهادَةَ أَنْ لا إله إِلَّا اللَّهُ: "وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقامُ الصَّلاةِ وَإِيتاءُ الزَّكاةِ وَأَنْ تُوَدُّوا الخُمُسَ مِمّا غَنِمْتُمْ وَأَنْهاكُمْ عَنِ الدُّبّاءِ والحَنْتَمِ والمُزَفَّتِ والمُقيَّرِ". وقالَ ابن عُبَيْدٍ: النَّقِيرِ مَكانَ المُقيَّرِ. وقالَ مُسَدَّدٌ: والنَّقِيرِ والمُقيَّرِ وَلَمْ يَذْكُرِ الُمزَفَّتِ. قالَ أَبو داوُدَ: أَبُو جَمْرَةَ نَصْرُ ابْنُ عِمْرانَ الضُّبَعيُّ (1).

3693 -

حَدَّثَنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ نُوحِ بْنِ قَيْسٍ، حَدَّثَنا عَبْد اللَّهِ بْن عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبي هُريرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ لِوَفْدِ عَبْدِ القَيْسِ:"أَنْهاكُمْ عَنِ النَّقِيرِ والمُقيَّرِ والحَنْتَمِ والدُّبّاءِ والمَزادَةِ المَجْبُوبَةِ، ولكن اشْرَبْ في سِقائِكَ وَأَوْكِه"(2).

3694 -

حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا أَبانُ، حَدَّثَنا قَتادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ المُسيَّبِ عَنِ ابن عَبّاسٍ في قِصَّةِ وَفْدِ عَبْدِ القَيْسِ قالُوا فِيمَ نَشْرَبُ يا نَبيَّ اللَّهِ فَقالَ نَبيُّ اللَّهِ:"عَلَيْكُمْ بِأَسْقِيَةِ الأَدَمِ التي يُلاثُ عَلَى أَفْواهِها"(3).

(1) رواه البخاري (53)، ومسلم (17).

(2)

رواه مسلم (1993).

(3)

رواه أحمد 1/ 361، والنسائي في "السنن الكبرى" 4/ 188 (6833).

وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(4051).

ص: 191

3695 -

حَدَّثَنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خالِدٍ عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبي القَمُوصِ زَيْدِ بْنِ عَليٍّ حَدَّثَني رَجُلٌ كَانَ مِنَ الوَفْدِ الذِينَ وَفَدُوا إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَبْدِ القَيْسِ يَحْسِبُ عَوْفٌ أَنُّ اسْمَهُ قَيْسُ بْنُ النُّعْمانِ فَقالَ:"لا تَشْرَبُوا في نَقِيرٍ وَلا مُزَفَّتٍ وَلا دُبّاءٍ وَلا حَنْتَمٍ واشْرَبُوا في الجِلْدِ المُوكَإِ عَلَيْهِ فَإِنِ اشْتَدَّ فاكْسِرُوهُ بِالماءِ فَإِنْ أَعْياكُمْ فَأهْرِيقُوهُ"(1).

3696 -

حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ بَشّارٍ، حَدَّثَنا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ عَليِّ بْنِ بَذِيمَةَ حَدَّثَني قَيْسُ بْنُ حَبْتَرٍ النَّهْشَليُّ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَ نَشْرَبُ قالَ: "لا تَشْربُوا في الدُّبّاءِ وَلا في المُزَفَّتِ وَلا في النَّقِيرِ وانْتَبِذُوا في الأَسْقِيَةِ". قالُوا: يا رَسولَ اللَّهِ فَإِنِ اشْتَدَّ في الأَسْقِيَةِ قالَ: "فَصُبُّوا عَلَيْهِ الماءَ". قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ. فَقالَ لَهُمْ في الثّالِثَةِ أَوِ الرّابِعَةِ: "أَهْرِيقُوهُ". ثُمَّ قالَ: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَليَّ أَوْ حُرِّمَ الخَمْرُ والمَيْسِرُ والكُوبَةُ". قالَ: "وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ".

قالَ سُفْيانُ: فَسَأَلْتُ عَليَّ بْنَ بَذِيمَةَ، عَنِ الكُوبَةِ؟ قالَ: الطَّبْلُ (2).

3697 -

حَدَّثَنا مُسَدَّد، حَدَّثَنا عَبْد الواحِدِ، حَدَّثَنا إِسْماعِيل بْنُ سُمَيْعٍ، حَدَّثَنا مالِكُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ عَليٍّ عليه السلام قالَ نَهانا رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَن الدُّبّاءِ والحَنْتَمِ والنَّقِير والجِعَةِ (3).

(1) رواه أحمد 4/ 206، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 1/ 297 - 298، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 5/ 352 - 353 (2934)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 221، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 346، والبيهقى 8/ 302.

صححه الألباني في "صحيح الجامع"(2550).

(2)

انظر ما سلف بالرقمين (1990، 1992)، وهو صحيح.

(3)

رواه النسائي 8/ 166، وأحمد 1/ 138. ورواه الترمذي (2808)، والنسائي 8/ 165 - 166، 302 بذكر النهي عن الجعة.

صححه الألباني في "صحيح سنن النسائي".

ص: 192

3698 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن يُونُسَ، حَدَّثَنا مُعَرِّفُ بْن واصِلٍ عَنْ مُحارِبِ بْنِ دِثارٍ، عَنِ ابن بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ وَأَنا آمُرُكُمْ بِهِنَّ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيارَةِ القُبُورِ فَزُورُوها، فَإِنَّ في زِيارَتِها تَذْكِرَةً وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ أَنْ تَشْرَبُوا إِلَّا في ظُرُوفِ الأَدَمِ فاشْرَبُوا في كُلِّ وِعاءٍ غَيْرَ أَنْ لا تَشْربُوا مُسْكِرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضاحي أَنْ تَأْكُلُوها بَعْدَ ثَلاثٍ فَكُلُوا واسْتَمْتِعُوا بِها في أَسْفارِكُمْ"(1).

3699 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيانَ، حَدَّثَني مَنْصُوِرٌ، عَنْ سالِمِ بْنِ أَبي الجَعْدِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: لَمّا نَهَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الأَوْعِيَةِ قالَ قالَتِ الأَنْصارُ إِنَّهُ لا بُدَّ لَنا. قالَ: "فَلا إِذًا"(2).

3700 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن جَعْفَرِ بْنِ زِيادٍ، حَدَّثَنا شَرِيكٌ، عَنْ زِيادِ بْنِ فيّاضٍ، عَنْ أَبي عِياضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قالَ: ذَكَرَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الأَوعِيَةَ الدُّبّاءَ والحَنْتَمَ والمُزَفَّتَ والنَّقِيرَ فَقالَ أَعْرابيُّ إِنَّهُ لا ظُرُوفَ لَنا. فَقالَ: "اشْرَبُوا ما حَلَّ"(3).

3701 -

حَدَّثَنا الحَسَنُ -يَعْني ابن عَليٍّ- حَدَّثَنا يَحْيَى بْن آدَمَ، حَدَّثَنا شَرِيكٌ بإِسْنادِهِ قالَ:"اجْتَنِبُوا ما أَسْكَرَ"(4).

3702 -

حَدَّثَنا عَبْد اللَّهِ بْن مُحَمَّدٍ النُّفَيْليُّ، حَدَّثَنا زهَيْرٌ، حَدَّثَنا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: كانَ يُنْبَذ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في سِقاءٍ، فَإذا لَمْ يَجدُوا سِقاءً نُبِذَ لَهُ في تَوْرٍ مِنْ حِجارَةٍ (5).

* * *

(1) رواه مسلم (977).

(2)

رواه البخاري (5592).

(3)

رواه البخاري (5593)، ومسلم (2000).

(4)

انظر السابق.

(5)

رواه مسلم (1999).

ص: 193

[باب وفد عبد القيس]

[3692]

(حدثنا سليمان بن حرب، ومحمد بن عبيد) تصغير عبد، وهو ابن حساب الغبري البصري (قالا: حدثنا حماد) بن زيد (وحدثنا) أيضًا (مسدد قال: حدثنا عباد بن عباد، عن أبي جَمرة) بفتح الجيم وسكون الميم، واسمه نصر بن عمران بن عصام الضُّبعي بضم الضاد البصري، قال صاحب "المطالع": ليس في الصحيحين "والموطأ": أبو جمرة، ولا جمرة بالجيم إلا هو (1). وروى عن ابن عباس أيضًا: أبو حمزة بالحاء والزاي حديثًا واحدًا فيه ذكر معاوية بن أبي سفيان وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليه ابن عباس وتأخره واعتذاره، رواه مسلم (2).

(قال: سمعت ابن عباس يقول. وقال مسدد) في روايته (3)(عن ابن عباس، وهذا حديث سليمان) بن حرب (قال: ) ابن عباس (قدم وفد) والوفد هم الجماعة المختارة من القوم؛ ليتقدموهم في لقي العظماء والمصير إليهم في المهمات، واحدهم وافد (عبد القيس) هؤلاء تقدموا قبائل عبد القيس للمهاجرة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكانوا أربعة عشر راكبًا، الأشج العصري رئيسهم (على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) وكان سبب وفودهم أن منقذ بن حبان أحد بني غنم بن وديعة، كان متجره إلى يثرب في الجاهلية، فشخص إلى يثرب بملاحف وتمر من هجر بعد

(1)"مطالع الأنوار" 2/ 198.

(2)

مسلم (2604).

(3)

في (ل)، (م): رواية.

ص: 194

هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فبينا منقذ قاعد إذ مر به النبي صلى الله عليه وسلم، فنهض منقذ إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أمنقذ بن حبان؟ كيف قومك؟ " ثم سأله عن أشرافهم [رجل رجل](1) يسميهم بأسمائهم، فأسلم منقذ وتعلم سورة الفاتحة و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} (2)، ثم رحل قبل هجر، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى عبد القيس كتابًا، فذهب به [وكتمه أيامًا، ثم اطلعت عليه امرأته بنت المنذر بن عائذ، والمنذر هو الأشج، سماه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم-به](3)؛ لأثر كان في وجهه (فقالوا: يا رسول اللَّه، إنا هذا الحيّ) الحي: منصوب على التخصيص، قال ابن الصلاح: الذي نختاره نصب الحي على التخصيص، ويكون خبر (إن) قوله:(من ربيعة) ومعناه: إنا هذا الحي حي من ربيعة (4). لأن عبد القيس بن أفصى -بالفاء والصاد- بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، والحي اسم لمنزل القبيلة، ثم سميت القبيلة به؛ لأن بعضهم يحيى ببعض. و (قد حال بيننا وبينك كفار مضر) سببه أن كفار مضر كانوا بينهم وبين المدينة، ولا يمكنهم الوصول إلى المدينة إلا عليهم.

(ولسنا (5) نخلص) أي: نصل (إليك إلا في شهر حرام) لأنهم لا يتعرضون لنا فيه على عادة العرب من تعظيم الأشهر الحرم وامتناعهم

(1) ساقطة من (ل)، (م).

(2)

العلق: 1.

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

(4)

"صيانة صحيح مسلم"(ص 150).

(5)

ورد بهامش (ح): وليس. نسخة، ووردت الكلمتان في صلب (ل)، (م).

ص: 195

من القتال فيها، والمراد جنس الأشهر الحرام، وهي أربعة أشهر، وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، كما يقوله أهل المدينة. (فمرنا بشيء نأخذ) بالجزم، جواب الأمر، وبالرفع صفة لـ (شيء).

قال القرطبي: قيدناه عمن يوثق به مرفوعًا ومجزومًا (1).

(به وندعو إليه من وراءنا) من قومنا (قال: آمركم بأربع) كذا في مسلم (2)، لكنه [عد خمسًا، لكنه](3) ذكر الأربع المقصودة التي هي التوحيد والصلاة والصوم والزكاة، ثم ظهر له أنهم أهل غزو وجهاد؛ فبين لهم إذًا الخمس. وأسقط المصنف في روايته الصوم وذكر الجهاد.

(وأنهاكم عن أربع)(4) أشياء (الإيمان) بالجر على البدل، ويجوز الرفع على حذف المبتدأ، أي: أحدها الإيمان (باللَّه، ثم فسرها) أي: فسر كلمة الإيمان (لهم) والظاهر أنه فسر أركان الإسلام ولم يذكر الحج هنا؛ لكونه لم يكن نزل فرضه، أو لأنهم لم يكن لهم إليه سبيل من أجل كفار مضر (5)، أو لأنه على التراخي ووقته العمر.

قال القاضي عياض (6): ترك الصوم في هذِه الرواية إغفال من الراوي (7).

(1)"المفهم" 1/ 174.

(2)

مسلم (17).

(3)

ساقطة من (م).

(4)

بعدها في (ل)، (م): نسخة أربعة وفي (ح): أربعة. وفي هامشها: أربع.

(5)

ساقطة من (م).

(6)

ساقطة من (م).

(7)

إنما هذا قول ابن الصلاح في "صيانة صحيح مسلم"(ص 155)، وكذا عزاه له =

ص: 196

قال النووي: وهو ظاهر لا شك فيه. انتهى (1).

ولا يليق بمنصب الصحابة وشدة اعتنائهم بالحديث ولا بالسلف بعدهم أن يغفلوا عن ذكر الصوم، بل يحمل على أنه كان معلومًا عندهم، أو لأنهم كانوا في غير وقته، ونحو ذلك من الاحتمالات (2).

(شهادة) بالنصب بدل من الضمير المتصل، تفسيرها (أن لا إله إلا اللَّه) هذا مما يتوسع فيه، فإنه أطلق الإيمان على الإسلام؛ لأنه يكون عنه غالبًا، وهو مظهره، لأن هذِه الأربع إنما هي أركان الإسلام كما هو مقرر في الأحاديث الصحيحة (وعقد بيده) عقدة (واحدة) فيه: تعليمهم عد ما يحتاج إلى عده بالأصابع من اليد اليمني كما في عد التسبيح ونحوه، والعد بالأصابع أفضل من غيرها؛ لأن الأصابع مسؤولات يوم القيامة ناطقات شاهدات للمتعبد بها كما في الحديث (3).

(وقال مسدد: ) في روايته زيادة، فإن روايته:(الإيمان باللَّه ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) فعد الشهادتين

= النووي في "شرح مسلم" 1/ 184، وعزاه أيضًا للقاضي عياض لكني لم أجده في "إكمال المعلم" أو "مشارق الأنوار".

(1)

"مسلم بشرح النووي" 1/ 184.

(2)

ليس في كلام القاضي أو النووي ما ينتقص من حق الصحابة، إذ ليس معنى كلام القاضي أن ترك الصوم إغفال من الراوي، لا يلزم أن الراوي هو الصحابي. بل غالبًا ما تكون الغفلة إن وجدت ممن هو دون الصحابة. واللَّه أعلم.

(3)

وهو ما رواه أبو داود (1501)، والترمذي (3583)، وأحمد 6/ 370 من حديث يُسيرة -وهي صحابية- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات. -وهذا لفظ أبي داود-. صححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(1345).

ص: 197

واحدة (وإقامِ) بالجر عطف على الإيمان، وبالرفع لمن رفع كما تقدم (الصلاة) وإقامتها أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها وشروطها وأداؤها في أول وقتها (وإيتاء الزكاة) إلى مستحقيها في أول وقتها (وأن تؤدوا الخمُس) بضم الميم، ويجوز إسكانها (مما غنمتم) فيه إيجاب الخمس في الغنائم وإن لم يكن الإمام في السرية الغازية، وللخمس تفصيل وفروع منبه بها في بابها المتقدم.

(وأنهاكم عن) أربع، ثم فسرها:(الدباء والحنتم والمزفت) تقدم قبله (والمُقيَّر) بضم الميم وفتح القاف والياء المشددة، وهو المزفت، وهو المطلي بالقار، وهو الزفت، وقيل: الزفت نوع من القار، والصحيح: الأول؛ فقد صح عن ابن عمر أنه قال: المزفت هو المقير (1).

(وقال أبو عبيد) محمد بن عبيد في روايته (النقير) وهو الجذع الذي ينقر وسطه (مكان المقير) بالميم.

(وقال مسدد: ) في روايته (والنقير والمقير) فجمع بينهما، فيحتمل أن تكون الواو بمعنى:(أو) التي للشك (ولم يذكرا: ) الاثنان (المزفت) بالزاي والفاء.

(قال: ) المصنف (أبو جمرة) هو (نصر بن عمران) بن عصام، ويقال: ابن عاصم (2)(الضُّبَعيّ) بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة، نسبة إلى ضبيعة بن قيس بن ثعلبة، قبيلة نزلوا البصرة.

[3693]

(حدثنا وهب بن بقية، عن نوح بن قيس) الحُداني أو

(1) رواه مسلم (1997/ 57).

(2)

في جميع النسخ: عصام، والمثبت هو الصواب.

ص: 198

الطاحي، أخرج له مسلم.

(حدثنا عبد اللَّه (1) بن عون) المزني (عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس) منهم: مزيدة بن مالك المحاربي، وعبيدة بن همام المحاربي، وصحار بن العباس المري، وعمرو بن مرحوم العصري، والحارث بن شعيب العصري، والحارث بن جندب من بني عائش، ولم نعثر بعد البحث على أكثر من أسماء هؤلاء (2).

(أنهاكم عن النقير والمقير والحنتم والدباء والمزادة) رواية المصنف

(1) فوقها في (ل، ح): ع.

(2)

هؤلاء الستة هم الذين ذكرهم النووي في شرح مسلم، وذكر أنه لم يعثر على غيرهم. فالظاهر أن المصنف نقل هذا الكلام عنه. انظر:"شرح مسلم" 1/ 181 وقال ابن حجر في "الفتح" 1/ 250 - ما ملخصه-: في رواية أبي جمرة كان الوفد أربعة عشر رجلًا، وفي رواية أبي خيرة الصباحي أنهم كانوا أربعين رجلًا، فإما أن يكون لهم وفادتان، وإما أن يكون الأشراف منهم أربعة عشر رجلًا والباقون أتباعًا، وقد بينت أسماء الأربعين في كتابي في الصحابة -يقصد به "الإصابة"- اهـ.

قلت: من الأسماء التي ذكرها في "الإصابة" ولم يذكرها النووي ولا المصنف:

1 -

الجارود بن المعلّى

2 -

جارية بن جابر

3 -

جديمة بن عمرو

4 -

جويرية العصري

5 -

الحارث بن عيسى العبدي

6 -

الحكم بن حيان العبدي

7 -

عبد الرحمن بن الحكم العبدي

8 -

شهاب بن المتروك

9 -

عباد بن نوفل العبدي

10 -

ابنه: عبد الرحمن بن عباد

11 -

عبد اللَّه بن جابر العبدي

12 -

عقبة بن جروة

13 -

عمير بن جودان

14 -

مخربة بن بشر

15 -

مُشَمْرِج بن خالد السعدي

16 -

المنذر بن عائذ الأشج وهو رئيسهم

17 -

همام بن معاوية

ص: 199

توضح رواية مسلم: "والحنتم المزادة"(1). بغير واو، وقد حرره في رواية النسائي بقوله:"وعن المزادة"(2)، وهي السقاء الكبير، سميت بذلك لأنها يزاد فيها على الجلد الواحد.

(المَجْبوبة) بسكون الجيم وباءين موحدتين بينهما واو. قال عياض: ضبطناه في جميع هذِه الكتب بالجيم والباء الموحدة المكررة، ورواه بعضهم: المخنوثة. بخاء معجمة ثم نون وبعد الواو ثاء مثلثة، كأنه أخذه من اختناث الأسقية (3). المذكورة في حديث آخر، ثم قال (4): وهذِه الرواية ليست بشيء، والصواب، الأول أنها بالجيم، وهي التي قطع رأسها فصارت كالدن مشتقة من الجب وهو القطع، ولكون رأسها يقطع لم يبق لها رقبة توكأ، وقيل: هي التي قطعت رقبتها، وليس لها عزلاء، أي: فم من أسفلها يتنفس الشراب منها؛ فيصير شرابها مسكرًا ولا يدري به.

(ولكن اشرب في سقائك) وهو وعاء الماء واللبن الذي من الجلد، والمعنى: اشرب من الماء الذي وضعته في سقائك (وأوكه) بفتح الهمزة، أي: وإذا فرغت من صب الماء من السقاء فأوكه، أي: شد رأسه بالوكاء، يعني: بالخيط؛ لئلا يدخله حيوان أو يسقط فيه شيء.

[3694]

(حدثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي.

(1) مسلم (1992/ 33).

(2)

انظر: "سنن النسائي الكبرى" 5/ 94 (5136). ط. مؤسسة الرسالة.

(3)

"مشارق الأنوار" 1/ 139.

(4)

السابق.

ص: 200

(حدثنا أبان) بن يزيد العطار البصري، أخرج له الشيخان.

(ثنا قتادة، عن عكرمة وسعيد بن المسيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة وفد عبد القيس) على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم (1)(قالوا: فيم؟ ) أي: في أي شيء من الأواني (نشرب يا نبي اللَّه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بأسقية) جمع سقاء (الأَدَم) بفتح الهمزة والدال [جمع أديم، ويقال: أُدُم بضمهما، وهو القياس ككَثِيب وكُثُب، وبريد وبُرُد، والأديم](2)، الجلد المدبوغ (التي يُلَاث) بضم المثناة أوله وبمثلثة آخره، أي: يربط ويشد (على أفواهها).

وفي الحديث: فلما انصرف من الصلاة لاث به الناس (3). أي: اجتمعوا حوله، والملاث: السيد تربط به أمور جماعته وتعقد فلا تتفرق.

[3695]

(حدثنا وهب بن بقية) الواسطي (عن خالد) بن عبد اللَّه الواسطي، أخرج له مسلم (4)(عن عوف)(5) بن أبي جميلة، بندويه، يعرف بالأعرابي، وليس بأعرابي الأصل (عن أبي القموص، زيد بن علي) العبدي، ذكره ابن حبان في "الثقات"(6).

(قال: حدثني رجل كان من الوفد) الأربعة عشر (الذين وفدوا إلى

(1) ساقطة من (ل)، (م).

(2)

ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

(3)

رواه البخاري (663).

(4)

قلت: والبخاري أيضا. انظر: "تهذيب الكمال" 8/ 99.

(5)

فوقها في (ل)، (ح):(ع).

(6)

"الثقات" 4/ 249.

ص: 201

النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، يحسب عوف) الأعرابي (أن) هذا الرجل (اسمه قيس بن النعمان) العبدي، وليس له غير هذا الحديث.

(فقال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في نقير ولا مزفت ولا دباء ولا حنتم، واشربوا في) السقاء (الجلد) المدبوغ (الموكي) بضم الميم وآخره ألف (عليه) يعني: المربوط على رأسه (فإن اشتد ولم ينته إلى الإسكار فاكسروه) أي: فاكسروا شد غليانه (بالماء) أي: بصب الماء عليه ما لم يصر مسكرًا.

(فإن أعياكم) أي: لم ينجع فيه صب الماء عليه وانتهى إلى حد السكر. (فأهريقوه)(1) في الحال. فيه وجوب إراقة الخمر، ولا يجوز تخليله بوضع شيء فيه كما تقدم.

[3696]

(حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو أحمد) محمد بن عبد اللَّه ابن الزبير الزبيري، من آل الزبير من بني أسد، ولم يكن من آل الزبير ولا من قريش (حدثنا سفيان) الثوري (عن علي بن بَذِيمة) بفتح الموحدة وكسر الذال المعجمة، وهو ثقة (قال: حدثني قيس بن حَبْتَر) بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة بعدها مثناة مفتوحة (النَّهْشَليّ) بفتح النون والشين المعجمة، نسبة إلى نهشل بن دارم بن مالك بن حنظلة، بطن كبير من تميم، ونهشل اسم الذئب، ويقال: نهشل الرجل إذا أَسَنَّ واضطرب. قال النسائي: قيس بن حبتر ثقة (2).

(عن ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول

(1) في (م): فصبوا عليه من الماء.

(2)

انظر: "تهذيب الكمال" 24/ 17.

ص: 202

اللَّه، فيم نشرب (1)؟ قال: لا تشربوا في الدباء، ولا في المزفت، ولا في النقير) تقدم (وانتبذوا في الأسقية. قالوا: يا رسول اللَّه، فإن اشتد في الأسقية؟ ) أي: اشتدت رائحته وغليانه (قال: فصبوا عليه) من (الماء) لتذهب شدته.

(قالوا: يا رسول اللَّه) في كم نهريقه؟ (فقال لهم) في مساء الليلة (الثالثة أو) الليلة (الرابعة: أهريقوه)[في الحال، فيه وجوب إراقة الخمر، ولا يجوز تخليله بوضع شيء فيه كما تقدم](2) بفتح الهمزة وسكون الهاء، والمراد به الثالثة، بدليل رواية النسائي وابن ماجه: كان ينتبذ لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فيشربه يومه ذلك والغد واليوم الثالث، فإن بقي منه شيء أهراقه، أو أمر به فأهريق (3).

وقال ابن عمر في العصير: يشربه ما لم يأخذه شيطانه. قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: في ثلاث (4). حكاه أحمد وغيره (ثم قال: إن اللَّه تعالى حرم عليّ) ليس هذا للتخصيص، بل عليه وعلى أمته، لكنه خصص بالخطاب تشريفًا لعظم مرتبته (أو) قال (حرم الخمر والميسر والكُوبة) بضم الكاف كما تقدم في الباب قبله.

(قال: وكل مسكر حرام) يحد شاربه قليلًا كان أو كثيرًا (قال سفيان) ابن سعيد الثوري (فسألت علي بن بذيمة) سيأتي (عن الكوبة، قال) هي

(1) في هامش (ح): ما نشرب، وفي صلب (ل)، (م): نسخة: ما نشرب.

(2)

من (ل).

(3)

"سنن النسائي" 8/ 333، "سنن ابن ماجه"(3399).

(4)

رواه عبد الرزاق 9/ 217 (16990)، وابن أبي شيبة 5/ 77 (23853).

ص: 203

(الطبل) كما تقدم بيانه في الباب قبله.

[3697]

(حدثنا مسدد، ثنا عبد الواحد)(1) بن زياد العبدي مولاهم البصري (ثنا إسماعيل بن سُمَيْع) مصغر، الحنفي الكوفي، أخرج له مسلم (حدثنا مالك بن عُمَيْر) بالتصغير، أدرك الجاهلية، أخرج له النسائي.

(عن علي رضي الله عنه قال: نهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجِعَة) بكسر الجيم وفتح المهملة المخففة، ولفظ النسائي من طريق صعصعة بن صوحان عن علي رضي الله عنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب والقسي والميثرة والجعة (2). والجعة: هي النبيذ المتخذ من الشعير. وهي بكسر الجيم وفتح العين المهملة (3) المخففة كما تقدم، والمراد منه تحريم ما أسكر منه.

[3698]

(حدثنا أحمد بن) عبد اللَّه بن (يونس) اليربوعي (حدثنا مُعَرِّف) بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد الراء المكسورة بعدها فاء (ابن واصل) السعدي، يكنى أبا بدل الكوفي، أخرج له مسلم هذا الحديث (4).

(عن محارب بن دثار، عن) عبد اللَّه (ابن بريدة، عن أبيه) بريدة بن الحصيب رضي الله عنه.

(قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) زاد مسلم: "كنت"(5) [(نهيتكم عن ثلاث)

(1) فوقها في (ل)، (ح):(ع).

(2)

"سنن النسائي" 8/ 165 - 166.

(3)

من (ل).

(4)

"صحيح مسلم"(977).

(5)

مسلم (977).

ص: 204

سيأتي تفسيرها (وأنا آمركم بهن) هذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ] (1)(نهيتكم عن زيارة القبور) هذا صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتها، وفهم من الأمر بقوله (زوروها) أنها سنة للرجال، "فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها، فإنها تذكر الآخرة". كما رواه الترمذي وصححه عن بريدة (2)، وأما زيارة القبور للنساء ففيه خلاف لأصحابنا (3)، ومن منعهن قال: لا يدخلن في خطاب الرجال،

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

(2)

"سنن الترمذي"(1054)، ورواه ابن أبي شيبة 7/ 367 (11391)، والبيهقي في "الكبرى" 8/ 540 (17486).

(3)

قال النووي في "المجموع" 5/ 285: يستحب للرجال زيارة القبور وهو قول العلماء كافة. .، وأما النساء فقال المصنف -أي: الشيرازي- وصاحب "البيان": لا تجوز لهن الزيارة. وهو ظاهر هذا الحديث، ولكنه شاذ في المذهب، والذي قطع به الجمهور أنها مكروهة لهن كراهة تنزيه، وذكر الروياني في "البحر" وجهين: أحدهما: يكره، كما قاله الجمهور، والثاني: لا يكره، قال: وهو الأصح عندي إذا أمن الافتتان. اهـ. وانظر: "فتح الباري" لابن حجر 3/ 148.

وخلاصة القول في هذِه المسألة أن فيها ثلاثة أقوال:

1 -

التحريم

2 -

الكراهة من غير تحريم

3 -

الإباحة من غير كراهة

انظر: "تهذيب السنن" 4/ 348. قلت: يمكن حمل هذِه الأحكام على اختلاف الأحوال، فلكل حكم حالة تناسبه؛ فلو خرجت المرأة وهي يعلم من حالها أنها ستقول الهُجر وتفعل المحرم فهو في حقها حرام، وإن خرجت مع إلتزامها بزيّها الشرعي وأمن الفتنة وعبث الفسقة من الرجال بها ونحو هذا من الشروط ففي حقها مباح، بل لو خرجت مع ذلك قاصدة للعبرة والعظة فيسن ذلك لها، وأما الحالة التي تكره فهي ما عدا ذلك من الأحوال. وهذا جمع حسن بين الأقوال به يزول الخلاف، وتنضبط الفتوى. واللَّه أعلى وأعلم.

ص: 205

وهو الصحيح عند الأصوليين، ولما روى أحمد وابن ماجه والترمذي عن أبي هريرة -وصححه- أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور (1)(فإن في زيارتها تذكرة) الموت (ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم) المشهور في جمع الأديم أَدَم بفتح الهمزة والدال المخففة، وهي الجلد.

(فاشربوا في كل وعاءٍ) لفظ مسلم: "نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها"(2). وفي هذا الحديث توسعة وإباحة لما كانوا منعوا منه من تلك الأوعية؛ للخوف من سرعة تغير النبيذ فيها، فيشربه الآدمي وهو لا يشعر بتغييره، ويفسد ما لقيه، ولتعذر ظروف الأدم عليهم لقلتها (غير أن لا تشربوا مسكرًا) هذا ضابط المحرم، ويحل ما عداه، فثبت النسخ بحمد اللَّه، وارتفع التضييق.

(ونهيتكم عن) أكل (لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث) ليالٍ. قال القاضي: يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من وقت ذبحها، ويحتمل أن تكون من يوم عيد النحر (3). فكأن هذا النهي لعلة الأبيات التي من البادية دفت، أي: حصل لها الضرر.

(1)"مسند أحمد" 1/ 229، 287، 324، 337، "سنن الترمذي"(320)، "سنن ابن ماجه"(1575) من حديث ابن عباس.

ورواه أيضًا 2/ 337، 356، والترمذي (1056)، وابن ماجه (1576) من حديث أبي هريرة.

ورواه أيضًا 3/ 442، وابن ماجه (1574) من حديث حسان بن ثابت، والحديث صححه الألباني في "الإرواء"(774).

(2)

مسلم (4977، 1977).

(3)

"إكمال المعلم" 6/ 424.

ص: 206

(فكلوا) وادخروا وتصدقوا، وهذا صريح بزوال النهي عن ادخارها فوق ثلاث، وفيه الأمر بالأكل منها بعد الثلاث أمر إباحة، (واستمتعوا بها في أسفاركم) مما تحملون معكم من اللحم والودك والجلود التي تستعملون منها النعال وغيرها من الاستمتاعات.

[3699]

(حدثنا مسدد، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن سفيان)[بن عيينة](1).

(قال: حدثني منصور)(2) بن المعتمر السلمي الكوفي.

(عن سالم بن أبي الجعد) رافع الأشجعي.

(عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: لما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الأوعية) التي ينتبذ فيها، وأرشد إلى الأسقية (قالت الأنصار رضي الله عنهم: إنه) أي: إن الأمر والشأن (لابد لنا منها. قال: فلا) فيه حذف جملة المضاف إلى إذا الشرطية، وعوض التنوين متصلًا بإذا، وفيه جواب الشرط عليه، وحذف اسم (لا) وخبرها، والترتيب مع بيان التقدير إذا كان لابد لكم من هذِه الظروف فلا نهي يقع عنها.

وحاصله أن النهي عن الأوعية إنما كان قطعًا للذريعة وسدًّا لها، فلما ذكروا ضرورتهم وأنهم لابد لهم منها قال:"فانتبذوا فيها إذًا" بالتنوين. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم جميع الأوعية والظروف حين قالت له الأنصار: إنه لا بد لنا منها، فقال (فلا) نهي (إذًا) ولم يستثن منها شيئًا.

[3700]

(حدثنا محمد بن جعفر بن زياد) الوركاني خراساني، نزل

(1) كذا في الأصول، والصواب: الثوري، انظر:"التمهيد" 3/ 221.

(2)

فوقها في (ل)، (ح):(ع).

ص: 207

بغداد، شيخ مسلم (ثنا شريك، عن زياد بن فياض) الخزاعي الكوفي، أخرج له مسلم (عن أبي عياض) بكسر المهملة وتشديد التحتانية، وبالمعجمة بعد الألف، اسمه عمر، ويقال له: عمير بن الأسود العنسي بالمهملتين والنون بينهما، وهو زاهد.

(عن عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنه قال: ذكر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الأوعية) فعد منها (الدباء والحنتم والمزفت والنقير، فقال أعرابي: إنه لا ظروف لنا) وللبخاري: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس تجد سقاءً (1). (فقال: اشربوا) مما في الظروف (ما حل) لكم شربه، وهو غير المسكر.

[3701]

(حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يحيى (2) بن آدم) بن سليمان الأموي مولاهم الكوفي (حدثنا شريك بإسناده) المذكور، وقال فيه:(وقال: اجتنبوا) مما تنتبذوه في ظروفكم (ما أسكر) من الشراب.

[3702]

(حدثنا عبد اللَّه بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس المكي (عن جابر) بن عبد اللَّه رضي الله عنهما.

(قال: كان ينبذ لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) لمسلم زيادة بلفظ: كان ينبذ لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (3)(في سقاء، فإذا لم يجدوا (4) سقاءً نبذ له في تور) بالتاء المثناة من

(1)"صحيح البخاري"(5593) من حديث عبد اللَّه بن عمرو، ورواه أيضًا مسلم بنحوه (2000).

(2)

عليها في (ح): (ع).

(3)

مسلم (1999).

(4)

في هامش (ح): يوجد. وفي صلب (ل)، (م): نسخة: يوجد.

ص: 208

فوق (من حجارة) فقال بعض القوم لأبي الزبير: من برام؟ قال: "من برام"(1) بكسر الباء الموحدة، وهو نوع من الحجارة يصنع منه القدور التي يطبخ فيها بالحجاز واليمن وغيرها.

وفي "الصحيح" من حديث بريرة: تفور (2). البرمة: القدرة، جمعها برام. قال النووي: فيه التصريح بنسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية الكثيفة كالدباء والحنتم؛ لأن تور الحجارة أكثف من هذِه كلها وأولى بالنهي منها، فلما ثبت أنه عليه السلام انتبذ له فيه دل على النسخ، وهو موافق لحديث بريرة (3) المذكور قبله.

* * *

(1)"صحيح مسلم"(1999/ 62).

(2)

البخاري (5279) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(3)

"شرح مسلم" 13/ 166 - 167.

ص: 209