الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - باب في اخْتِناثِ الأَسْقِيَةِ
3720 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا سُفْيان، عَنِ الزُّهْريِّ أنَه سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْريِّ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ اخْتِناثِ الأَسْقِيَةِ (1).
3721 -
حَدَّثَنا نَصْرُ بْن عَليٍّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنا عُبَيْد اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَجُلٍ مِنَ الأَنْصارِ- عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعا بِإِداوَةٍ يَوْمَ أُحُدٍ فَقالَ:"اخْنُثْ فَمَ الإِداوَةِ". ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فِيها (2).
* * *
باب في اختناث الأسقية
[3720]
(حدثنا مسدد، ثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري، سمع عُبَيد اللَّه) بالتصغير (بن عبد اللَّه) بن عتبة بن مسعود، الفقيه الأعمى (عن أبي سعيد) سعد بن مالك (الخدري رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية).
الاختناث بخاء معجمة، ثم مثناة فوق، ثم نون، ثم ألف، ثم مثلثة، وقد فسره في الحديث في رواية مسلم، فقال: واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه.
قال ابن دريد: اختناث الأسقية: كسر أفواهها إلى خارج ليشرب منها، وأما كسرها فهو القنع (3). وأصل هذِه اللفظة التكسر والتثني،
(1) رواه البخاري (5625)، ومسلم (2023).
(2)
رواه الترمذي (1891).
وضعفه الألباني في "ضعيف الترغيب والترهيب"(1286).
(3)
"جمهرة اللغة"1/ 418.
ومنه المخنث؛ وهو الذي يتكسر في كلامه تكسر النساء ويتثنى في مشيه كمشيهن. وقيل في هذا وفي نهيه عليه السلام عن الشرب من في السقاء أن ذلك مخافة أن يتضرر منه بعض (1) الناس فيستقذره. وقيل: لما يخاف من ضرر يكون هناك. واتفقوا على أن النهي عن اختناثها نهي تنزيه لا تحريم، وسببه أنه لا يؤمن أن يكون في السقاء ما يؤذيه فيدخل في جوفه ولا يدري (2).
[3721]
(حدثنا نصر بن علي) الجهضمي (أخبرنا عبد الأعلى، حدثنا عبيد اللَّه بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أخرج له مسلم (3)، قال الترمذي: لا أدري هل سمع من عيسى أم لا (4). (عن عيسى بن عبد اللَّه) بن أنيس (رجل) بالجر على البدل (من الأنصار رضي الله عنهم[عن أبيه) عبد اللَّه بن أنيس الأنصاري، وهو غير عبد اللَّه بن أنيس الجهني، فرق بينهما علي بن المديني وخليفة بن خياط (5) وغيرهما] (6).
(أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة) بكسر الهمزة، هي إناء صغير من جلد، يتخذ للماء، جمعها: أدَاوى. في (يوم) غزوة (أحد، فقال: ) الراوي (اخْنِثْ) بكسر الهمزة والنون (فم الإداوة)، ولفظ رواية الترمذي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى قربة معلقة، فخنثها (7).
(1) ساقطة من (م).
(2)
انظر: "شرح ابن بطال" 6/ 78.
(3)
قلت: والبخاري أيضا. انظر ترجمته في "تهذيب الكمال" 19/ 124.
(4)
"سنن الترمذي" عقب حديث (1891).
(5)
"طبقات خليفة بن خياط"(ص 165، 198).
(6)
ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(7)
"سنن الترمذي"(1891).
(ثم شرب من فيها) خنثت السقاء واختنثته: إذا ثنيت فمه إلى خارج وشربت منه، وقبعت بالموحدة أسفل إذا ثنيته إلى داخل، من قبع القنفذ إذا أدخل رأسه واستخفى. والاختناث: تغير ريح الجلد.
وقيل: النهي؛ لئلا يترشش الماء على الشارب لسعة فم السقاء، وشربه صلى الله عليه وسلم مع الاختناث محمول على أنه علم أنه لم يكن هناك شيء يضره، وأنه لم يكن أحد يستقذر منه، بل ما يستقذر من الغير يستطاب منه ويطيب لغيره أن يتبرك به. وفي "النهاية": يحتمل أن يكون النهي خاصًّا بالسقاء الكبير دون الإداوة (1).
* * *
(1)"النهاية في غريب الحديث والأثر" 2/ 82.