الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
30 - باب في الوَكالةِ
3632 -
حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا عَمّي، حَدَّثَنا أَبي عَنِ ابن إِسْحاقَ، عَنْ أَبي نُعَيْمِ وَهْبِ بْنِ كَيْسانَ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحدِّثُ قالَ أَرَدْتُ الخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقلْتُ لَهُ: إلى أَرَدْتُ الخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ. فَقالَ: "إِذا أَتَيْتَ وَكِيلي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا فَإن ابْتَغَى مِنْكَ آيةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى ترْقُوَتِهٍ"(1).
* * *
باب في الوكالة
بفتح الواو وكسرها لغة من وكلت إليه الأمر إذا اتكلت عليه فيه.
[3632]
(ثنا عبيد الله) بالتصغير (بن سعد بن إبراهيم) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، شيخ البخاري في البيوع والتوحيد والاعتصام (قال: ثنا عمي) يعقوب بن إبراهيم ابن سعد بن عبد الرحمن بن عوف، مدني كان بالعراق (قال: ثنا أبي) (2) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، (3) بن عبد الرحمن (عن) محمد (ابن إسحاق) بن يسار القرشي، مولى قيس بن مخرمة، أخرج له مسلم في غير موضع (عن أبي نعيم وهب بن كيسان) المؤدب.
(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم) قبل أن أخرج (فسلمت عليه) فيه السلام قبل الكلام.
(1) رواه الدارقطني 4/ 154، والبيهقي في "الصغرى" 2/ 308.
وضعفه الألباني.
(2)
فوقها في (ل): (ع).
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
رواه عبد الحق في "الأحكام" عن جابر أيضا (1)(وقلت: إني أردت الخروج إلى خيبر. فقال) لي (إذا أتيت وكيلي) في خيبر (فخذ منه خمسة عشر وسقًا) بفتح الواو على الأرجح، وهو ستون صاعا كما تقدم.
(فإن ابتغى) أي: طلب منك (آية) أي: علامة على صحة قولك، ومنه: آيات الساعة. أي: علاماتها. وأصل آية أوَيَة بفتح الواو، وتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا (تضع يدك على ترقوته) بفتح المثناة فوق، وضم القاف، وهي العظم الذي بين ثغرة (2) النحر والعاتق، وهما ترقوتان من الجانبين، ووزنهما فعلوة، وجمعها تراقي كما في حديث الخوارج:"يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم"(3).
وفي الحديث: دليل على صحة الوكالة، وأن الإمام له أن يوكل ويقيم عاملا على الصدقة في قبضها وفي دفعها إلى مستحقيها، وإلى من يرسله إليه بأمارة وهو من المستحقين، ويكون الدفع إليه أولى من غيره، والظاهر أن جابرا أخذ منها لكونه عابر سبيل، أو لكونه غارما، فإن الغارم لذات البين يأخذ مع الغنى.
وفيه: دليل على أن الوكيل في الصدقات وغيرها إذا جاءه رجل فقال: أحالني عليك، أو أذن لي في القبض منك بأمارة كذا وكذا،
(1)"الأحكام الوسطى" 4/ 213، والحديث رواه الترمذي (2699) من طريق عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زاذان عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًا. وقال: هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه سمعت محمدًا يقول عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهب، ومحمد بن زاذان منكر الحديث.
(2)
في (م): نقرة.
(3)
سيأتي برقم (4765) من حديث أنس.
وعرف صدق أمارته جاز الدفع إليه، وهل يجب؟ يحتمل أن لا يجب؛ لأن الدفع إليه غير مبرئ لاحتمال أن ينكر (1) الموكل أو المحيل أو الآذن، ويحتمل الوجوب؛ لأنه مصدق له في أمارته، كما أنه يجب عليه الدفع إذا كان الطالب وارثا، لكن له الأمتناع من الدفع إليه حتى يشهد عليه بالقبض، لكن إن [كان](2) الوكيل ليست عليه بينة لم يلزم القابض الإشهاد؛ لأن قول الوكيل مقبول ولا ضرر عليه في الدفع.
وفي الحديث دليل على استحباب علامة بين الوكيل وموكله لا يطلع عليها غيرهما؛ ليعتمد الوكيل عليها في الدفع؛ لأنها أسهل من الكتابة إليه، فقد لا يكون الموكل يحسن الكتابة، أو يحسن ولا قرطاسا أو قلما أو دواة أو نحوها، ولأن الخط يشتبه، ولهذا لم يعتمد عليه الشافعي (3).
وفيه استحباب العلامة لمن يطلب منه إرسال شيء أو فعل شيء في وقت آخر، كما يفعل بعضهم في ربط خيط في أصبعيه، فإذا رآه بعد في لك تذكر ما يطلب منه، فلعله صلى الله عليه وسلم أذن له أن يدفع لمن وضع يده على ترقوته، وخصت الترقوة دون غيرها؛ لأنها موضع هلاك الآدمي بخروج الروح والنحر فيها، وأن الترقوة أول محل ارتفاع العمل الصالح إلى الله تعالى، وأما العمل السيئ فلا يجاوز عمل صاحبه ترقوته كما في الحديث.
(1) في (م): يتمكن.
(2)
زيادة يقتضيها السياق.
(3)
"الأم" 7/ 533.