الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
25 - باب إذا كانَ المُدَّعَى عَلَيْه ذِمِّيّا أيَحْلف
3621 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوَيةَ، حَدَّثَنا الأعمَشُ، عَنْ شَقِيق، عَنِ الأشعَثِ قالَ: كانَ بَيْني وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ اليَهودِ أَرْض فَجَحَدَني فَقَدَّمْتُه إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ ليَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَلَكَ بيِّنةٌ؟ ". قُلْت: لا. قالَ لِلْيَهُوديِّ: "احْلِفْ". قُلْت: يا رَسولَ اللهِ إِذًا يحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمالي. فَأنْزَلَ اللهُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ (1).
* * *
باب إذا كان المدعى عليه ذميًّا، أيحلف؟
[3621]
(ثنا محمد بن عيسى) بن نجيح بن الطباع البغدادي، ثقة له مصنفات عديدة (ثنا أبو معاوية)(2) محمد بن خازم الضرير (ثنا الأعمش، عن شقيق، عن) معدي كرب بن قيس الملقب (الأشعث) لشعث رأسه، وفد سنة عشر في قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ستين راكبا فأسلموا، كما تقدم.
(قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني) حقي منها (فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم) وفي رواية للبخاري: كانت لي بئر في أرض (3)(فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ ) عليه (قلت: لا.
قال لليهودي: احلف) فيه أن الذمي يحلف بالله كما يحلف المسلم (قلت: يا رسول الله، إذًا) بالتنوين (يحلف ويذهب بمالي) تقدم أنه يجوز فيهما الرفع والنصب،
(1) رواه البخاري (2356)، ومسلم (138).
(2)
فوقها في (ل): (ع).
(3)
"صحيح البخاري"(4550).
والنصب أرجح (فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} وميثاقه ({وَأَيْمَانِهِمْ}) الكاذبة، أي: يستبدلون بهما عرضا قليلا من الدنيا (إلى آخر الآية) فيه ما تقدم، وفيه دليل على أن الحاكم إذا حكم بيمين الحالف حيث لا بينة فلا يحل للمحكوم له أخذ ذلك المال، فإن الحاكم يحكم بالظاهر، وقد يكون في الباطن خلافه، فلا يحل له الحاكم حلالا.
* * *