الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - باب في كَراهِيَةِ ذَمِّ الطَّعامِ
3763 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبي حازِمٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ ما عابَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ (1).
* * *
باب في كراهية ذم الطعام
[3763]
(حدثنا محمد بن كثير) العبدي (أنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي حازم)(2) سلمان الأشجعي.
(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم طعامًا) يشمل المأكول والمشروب، قال اللَّه تعالى عن الماء:{وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ} (3)، وعيبُ الطعام كقوله: مالح أو عاوز ملح، أو حامض، أو اللحم غير ناضج، أو الفاكهة غير مستوية، أو هذا الطعام يحتاج إلى الشيء الفلاني، وغير ذلك مما يطول ذكره.
وقد جاء ما هو أعم من هذا الحديث فيما رواه الطبراني عن الحسن قال: سألت خالي هند بن أبي هالة عن صفة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثًا طويلًا، ومنه: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا عياب ولا مداح (4).
فقوله: عياب. عام يدخل فيه الملبوس والمركوب والمشموم
(1) رواه البخاري (5409)، ومسلم (2064).
(2)
فوقها في (ل، م): (ع).
(3)
البقرة: 249.
(4)
"المعجم الكبير" 22/ 155 (414).
والمرئي من الآدمي والحيوانات وغير ذلك. قال الأذرعي: لو كان الطعام المأكول خبيثًا كالبصل والثوم فلا بأس أن يعيبه ويذمه. وفي الحديث: "لحم البقر داء"(1) ونهى عن لحم الجلالة (2).
وأما حديث ترك أكل الضب (3) فليس هو من عيب الطعام، إنما هو إخبار بأن هذا الطعام الخاص لا أشتهيه (قط) بل إذا حضر الطعام (إن اشتهاه أكله) أي: أكل منه (وإن كرهه تركه) واعتذر بأن يقول: أنا محتمٍ، ولم يعبه، كما في الضب لما قدم إليه.
وقوله: لا أشتهي. ليس بعيب، كما روى النسائي عن موسى بن طلحة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها رجل، فلما قدمها إليه تركها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقال لمن عنده:"كلوا فإني لو أشتهيتها أكلتها"(4).
* * *
(1) رواه المصنف في "المراسيل"(450)، والبغوي في "الجعديات"(683)، والطبراني في "الكبير" 25/ 42 (79) وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" 6/ 3450 (7850)، والبيهقي في "السنن" 9/ 345، و"الشعب" 8/ 102 (5555) عن مليكة بنت عمرو الزيدية، وعنها امرأة لم تسم، ورواه الحاكم 4/ 404 من حديث ابن مسعود، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ورواه ابن عدي في "الكامل" 7/ 298 من حديث ابن عباس.
وصحح الألباني الحديث بمجموع طرقه وشواهده، انظر:"الصحيحة"(1533).
(2)
سيأتي عند أبي داود (3785) من حديث ابن عمر.
(3)
سيأتي عند أبي داود (3793) من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أكل الأضب، وبعده (3795) من حديث ثابت بن وديعة أنه لم يأكل منه. وبعده (3796) من حديث عبد الرحمن بن شبل أنه نهى عن أكله.
(4)
"سنن النسائي"(2429). وضعفه الألباني في "ضعيف سنن النسائي"(147).