الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - باب في الشُّرْبِ قائِمًا
3717 -
حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هِشامٌ عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قائِمًا (1).
3718 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدامٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزّالِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ عَلِيًّا دَعا بِماءٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قائِمٌ، ثُمَّ قالَ: إِنَّ رِجالًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَفْعَلَ هذا وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ مِثْلَ ما رَأَيْتُمُوني أَفْعَلُهُ (2).
* * *
باب في الشرب قائمًا
[3717]
(حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي (حدثنا هشام) الدستوائي (عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل) وكذا المرأة (قائمًا) وكذا لا يشرب مضطجعًا.
قال القرطبي: لم يصر (3) أحد من العلماء فيما علمت إلى أن هذا النهي للتحريم، وإن كان جاريًا على أصول الظاهرية، وإنما حمله بعض العلماء على الكراهة.
والجمهور على جواز الشرب قائمًا فمن (4) السلف أبو بكر (5) وعمر (6)
(1) رواه مسلم (2024).
(2)
رواه البخاري (5615).
(3)
في (ح)، (ل)، (م): ير، والمثبت من "المفهم" وهو الصواب.
(4)
في جميع النسخ: عن.
(5)
لم أقف عليه.
(6)
رواه مالك في "الموطأ" 2/ 925.
وعلي (1)، وجمهور الفقهاء والشافعي ومالك متمسكين في ذلك بشرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم قائمًا (2)، وبشرب علي -كما سيأتي في الحديث بعده- وكأنهم رأوا هذا الفعل منه متأخرًا عن أحاديث النهي، فإنه كان في حجة الوداع، فهو ناسخ، وحقق ذلك حكم الخلفاء الثلاثة بخلافها، ويبعد أن تخفى عليهم هذِه الأحاديث مع كثرة علمهم وملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتشددهم في الدين، وهذا وإن لم يصلح للنسخ فيصلح لترجيح أحد الحديثين على الآخر (3).
[3718]
(حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) بن سعيد (عن مسعر بن كِدَام) بكسر الكاف وتخفيف الدال المهملة (4)(عن عبد الملك (5) بن ميسرة) الهلالي الكوفي (عن النَّزَّال) بالنون والزاي المشددة (بن سَبْرة) بفتح المهملة وسكون الموحدة، وهؤلاء الثلاثة كلهم هلاليون (أن عليًّا رضي الله عنه دعا بماء) وهو على باب الرحبة كما في البخاري (6)، والرحْبة -بسكون الحاء المهملة-: الساحة، والمراد بها ساحة مسجد الكوفة.
(1) رواه مالك في "الموطأ" 2/ 925، وابن أبي شيبة 5/ 99 (24096)، و 5/ 99 - 100 (24099).
(2)
رواه البخاري (1637، 5617)، ومسلم (2027) من حديث ابن عباس قال: سقيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم.
وانظر "معالم السنن" 4/ 254، "التمهيد" 8/ 354 - 356، "شرح مسلم" للنووي 8/ 3، 13/ 194 - 195، "فتح الباري" لابن حجر 10/ 82 - 85.
(3)
"المفهم" 5/ 285.
(4)
من (م).
(5)
فوقها في (ح): (ع).
(6)
"صحيح البخاري"(5615).
(فشربه وهو قائم) هذا يدل على أن النهي في الحديث قبله ليس على وجه التحريم، بل على سبيل التأديب والإرشاد، وقد روي في سبب نهيه عن ذلك خبر في إسناده نظر، روي نهيه عن إسحاق بن مالك عن محمد ابن إبراهيم، عن الحارث بن فضيل، عن جعفر بن عبد اللَّه، عن ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أصابه الجن في إحدى ثلاث: وهو يشرب قائمًا، أو يمشي في نعل واحد، أو يشبك بين أصابعه. . "(1). قال ابن بطال: وهذا وإن كان لا يعتمد عليه لضعفه. وروي عن النخعي أنه قال: إنما أكره الشرب قائمًا مخافة أن يأخذ منه داء البطن (2).
(وقال: إن رجالًا يكره أحدهم أن يفعل) لفظ البخاري: أن يشرب وهو قائم (3). انتهى، وممن كرهه أنس (4) وأبو هريرة، وبه قال الحسن البصري (5) (وقد رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما رأيتموني أفعله) أي: يشرب وهو قائم كما رأيتموني أشرب.
من حمل الحديث الذي قبله على [النهي يقول](6): النهي عن
(1) لم أقف عليه مسندًا، وأورده الهندي في "كنز العمال" 16/ 255 (44351) وعزا تخريجه لابن جرير، وقال: قال ابن جرير: سنده ضعيف واهٍ، لا يعتمد على مثله.
(2)
"شرح ابن بطال" 6/ 73، والأثر رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 5/ 101 (24115) والكلام تتمته في "شرح ابن بطال" فإن في إجماع الحجة على أن نهى النبي عن الشرب قائمًا على غير وجه التحريم له دليل على أنه نهى عنه كراهية له بسبب هو غير التحريم.
(3)
البخاري (5615).
(4)
رواه ابن أبي شيبة 5/ 101 (24112، 24113).
(5)
رواه ابن أبي شيبة 5/ 101 (24114).
(6)
ساقطة من (ل)، (م).
الشرب قائمًا إنما كان لئلا يستعجل الشارب؛ فيغب؛ فيأخذه الكباد أو يأخذه في الحلق أو في المعدة شيء، وحيث شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائمًا فإنه أمن من ذلك أو دعته إلى ذلك ضرورة أو حاجة، لا سيما وقد كان على زمزم، وهو موضع مزدحم الناس. أو فعل ذلك ليري الناس أنه ليس بصائم؛ أو لأن شرب ماء زمزم ذلك الوقت مندوب إليه، أو شربه للتبرك به.
* * *