الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
41 - باب في التَّمْرِ
3830 -
حَدَّثَنَا هارُون بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبي عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ الأَعْوَرِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ قالَ: رَأَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ فَوَضَعَ عَلَيْها تَمْرَةً وقالَ: "هذِه إِدامُ هذِه"(1).
3831 -
حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ، حَدَّثَنَا مَرْوانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْن بِلالٍ حَدَّثَنِي هِشامُ بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "بَيْتٌ لا تَمْرَ فِيهِ جِياعٌ أَهْلُهُ"(2).
* * *
باب في التمر
[3830]
(حدثنا هارون بن عبد اللَّه) بن مروان البغدادي، شيخ مسلم (حدثنا عمر بن حفص) بن غياث، شيخ الشيخين.
(ثنا أبي)(3) حفص بن غياث بن طلق النخعي، قاضي الكوفة.
(عن محمد بن أبي يحيى) الأسلمي المدني، وثقه المصنف وغيره (عن يزيد) بن أبي أمية (الأعور) مجهول الحال.
(عن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام) لا يختلفون في أنه من بني إسرائيل من ولد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلوات اللَّه عليهم،
(1) رواه البخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 371 - 372، والترمذي في "الشمائل"(184).
وضعفه الألباني في "الضعيفة"(4737).
(2)
رواه مسلم (2046).
(3)
فوقها في (ح)، (ل):(ع).
أجلسه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حجره ومسح رأسه، وسماه يوسف. قال البخاري: له صحبة (1)(قال: رأيت النبي (2) صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة) فيه أن وضع التمرة على الكسرة جائز ليس بمكروه، وإن كان البزار قد (3) روى حديث:"اكرموا الخبز"(4).
(وقال: هذِه إدام هذِه) زاد (. . .)(5) ثم أكلها. فيه دليل على أن الجوامد تكون أدمًا كالجبن والزيتون والبيض، وبهذا قال الشافعي (6). وقال أبو حنيفة: ما لا يصطبغ به فليس بأدم؛ لأن كل واحدٍ منهما يرفع إلى الفم منفردًا (7).
واستدل بهذا الحديث أيضًا (8) على أن من حلف لا يأتدم مع الخبز فأكل الخبز مع التمر حنث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أدمًا. وقيل: إنه ليس
(1)"التاريخ الكبير" 8/ 371.
(2)
في (ل)، (م): رسول اللَّه.
(3)
ساقطة من (م)، (ل).
(4)
رواه البزار كما في "كشف الأستار" 3/ 334 (2877) من حديث عبد اللَّه ابن أم حرام. ورواه أيضًا ابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 107، والطبراني في "مسند الشاميين" 1/ 32 (15)، وتمام في "الفوائد" 1/ 329 (842)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" 3/ 1590، وفي "حلية الأولياء" 5/ 246، والخطيب في "تاريخ بغداد" 12/ 320.
وروي من حديث أبي موسى الأشعري وابن عباس وعبد اللَّه بن عمرو وأبي هريرة. والحديث ضعفه الألباني في "الضعيفة"(2885).
(5)
بياض في جميع النسخ.
(6)
انظر: "الحاوي الكبير" 15/ 441، "البيان" 10/ 541.
(7)
انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 3/ 260، "المبسوط" 8/ 177.
(8)
ساقطة من (م)، (ل).
بأدم؛ لأنه لا يؤتدم به عادة، إنما يؤكل قوتًا وحلاوة.
[3831]
(حدثنا الوليد بن عتبة) أبو العباس الأشجعي (حدثنا مروان ابن محمد) بن حسان الأسدي الطاطري، أخرج له مسلم (1)(ثنا سليمان (2) ابن بلال) القرشي التيمي (حدثني هشام (3) بن عروة) بن الزبير (عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوام.
(عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله) زاد مسلم: أو "جاع أهله"(4)، قالها مرتين أو ثلاثًا، وفي رواية له:"لا يجوع أهل بيت عندهم التمر"(5). قال القرطبي: هذا إنما عنى به النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومن كان على حالهم، ممن غالب قوتهم التمر، وذلك أنه إذا خلا البيت عن غالب القوت في ذلك الموضع كان عن الغالب أخلى، فيجوع أهله إذ لا يجدون شيئًا، ويصدق هذا القول على كل بلد ليس فيه إلا صنف واحد، أو يكون الغالب فيه صنفًا واحدًا، فيقال على بلد ليس فيه إلا البر: بيت لا بر فيه جياع أهله. ويفيد هذا التنبيه على مصلحة تحصيل القوت وادخاره؛ فإنه أسكن للنفس غالبًا وأبعد عن تشويش الفكر (6).
* * *
(1)"صحيح مسلم"(477).
(2)
فوقها في (ح، ل): (ع).
(3)
فوقها في (ح، ل): (ع).
(4)
مسلم (2046/ 153).
(5)
مسلم (2046/ 152).
(6)
"المفهم" 5/ 320.