الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
45 - باب الأَكْلِ في آنِيَةِ أَهْلِ الكِتَابِ
3838 -
حَدَّثَنَا عُثْمانُ بْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى وَإِسْماعِيلُ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنانٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جابِرٍ قالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ المُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ فَنَسْتَمْتِعُ بِها فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ" (1).
3839 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عاصِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ العَلاءِ بْنِ زَبْرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ مُسْلِمِ بْنِ مِشْكَمٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ إِنَّا نُجَاوِز أَهْلَ الكِتابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ في قُدُورِهِمْ الخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ في آنِيَتِهِمْ الخَمْرَ. فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَها فَكُلُوا فِيهَا واشْرَبُوا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَها فارْحَضُوها بِالماءِ وَكُلُوا واشْرُبوا"(2).
* * *
باب الأكل في آنية أهل الكتاب
[3838]
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عبد الأعلى وإسماعيل) ابن علية (عن بُرْد) بضم الموحدة وسكون الراء، وهو (ابن سنان) الدمشقي، نزيل البصرة، وثقه ابن معين (3) والنسائي (4).
(عن عطاء، عن جابر) بن عبد اللَّه رضي الله عنهما (قال: كنا نغزو مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين) أهل الكتاب وغيرهم (وأسقيتهم) جمع سقاء، يكون وعاءً للبن وللماء. (فنستمتع بها) أي:
(1) رواه أحمد 3/ 379. صحح إسناده الألباني في "الإرواء" 1/ 76.
(2)
رواه البخاري (5478)، ومسلم (1930).
(3)
"تاريخ ابن معين" رواية الدارمي (188).
(4)
انظر: "تهذيب الكمال" 4/ 43 (655).
بالأكل والشرب منها والطبخ في قدورها ما لم تكن ذهبًا أو فضةً أو جلد خنزير. وإباحة الأكل فيها في هذا الحديث مقيدة بالشرط الآتي في حديث أبي ثعلبة، وهو الغسل بالماء كما سيأتي.
(فلا يعيب ذلك) الاستمتاع (عليهم) أي: على من فعله، وهذا يدل على أنهم جميعهم لم يستمتعوا بالأواني التي غنموها، بل استمتع بعضهم وبعضهم توقف حتى يسأل، وهذا يدل على أن قوله:(فنستمتع). أي فيستمتع بعضنا فلا يعيب عليه، واستدل جابر بتركه العيب عليهم بالإنكار على الجواز، فإنه لا يقر على باطل رآه.
[3839]
(حدثنا نصر بن عاصم) الأنطاكي، لين الحديث (ثنا محمد بن شعيب) بن شابور الدمشقي، وثقه دحيم، وقال ابن المبارك: أنا الثقة من أهل العلم محمد بن شعيب (1).
(أنا عبد اللَّه بن العلاء بن زَبْر) بفتح الزاي وسكون الباء الموحدة بعدها (2)[راء مهملة](3)، الربعي الشامي، أخرج له البخاري في الجزية (4) وفي تفسير الأعراف (5).
(عن أبي عبيد اللَّه) بالتصغير (مسلم بن مِشْكَم) بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الكاف، الخزاعي الدمشقي، وثقه أبو مسهر ودحيم
(1) انظر: "تهذيب الكمال" 25/ 370 (5290).
(2)
ساقطة من (م).
(3)
ساقطة من (ح).
(4)
البخاري (3176).
(5)
البخاري (4640).
وغيرهما (1).
(عن أبي ثعلبة) جُرْثُوم بن نَاشِر (الخُشنيّ) بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين، نسبة إلى خشين قبيلة من قضاعة، وأبو ثعلبة ممن بايع تحت الشجرة.
(أنه سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إنا نجاور) بالجيم والراء المهملة من المجاورة، أي: نقيم بالقرب من (أهل الكتاب، وهم يطبُخون) بضم الموحدة (في قدورهم) لحم (الخنزير) قال بعضهم: لا يسمى طبيخًا إلا إذا كان فيه مرق. ورُد بأنه يقال للآجر: جيد الطبخ.
(ويشربون في آنيتهم الخمر) وهما نجسان، أفيجوز لنا أن نطبخ في قدورهم ونأكل ونشرب في آنيتهم؟
(فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها) أي: كلوا في غير أوانيهم، واطبخوا في غير قدورهم (واشربوا) في غير أوعيتهم إن وجدتم، فهي أولى من قدورهم وأوانيهم المتنجسة وأمره صلى الله عليه وسلم بالكف عن الأكل والشرب والطبخ في أواني الكفار إذا وجدوا هو بمقتضى الورع؛ لأنهم لا يتوقون النجاسات ويأكلون الميتات، فإذا طبخوا في تلك القدور تنجست، وربما تشربت النجاسة في قدور الفخار، فإذا طبخ فيها بعد ذلك توقعت مخالطة تلك الأجزاء النجسة للمطبوخ في القدر. (وإن لم تجدوا غيرها فارحَضوها) بفتح الحاء المهملة ثم ضاد معجمة، أي: اغسلوها (بالماء) يقال: رحضت ثوبي أرحضه رحضًا: غسلته، ومنه المرحاض، وهو الموضع الذي يغتسل فيه، والمرحاض
(1) انظر: "تهذيب الكمال" 27/ 543 (5945).
أيضًا خشبة يضرب بها الثوب إذا غسل، ومنه حديث ابن عباس في ذكر الخوارج: وعليهم قمص مرحضة (1). أي: مغسولة، ومنه حديث نزول الوحي: فمسح عنه الرحضاء (2). وهو عرق يغسل الجلد منه لكثرته، وكثيرًا ما يستعمل في عرق الحمى والمرض. (وكلوا) في أوانيهم (واشربوا) منها واطبخوا في قدورهم، وروي عن ابن عباس أنه قال: إن كان الإناء من حديد أو نحاس غسل، وإن كان من فخار أغلي فيه الماء ثم غسل، هذا إذ احتيج إليه. وقال بذلك مالك (3). وأما ما يستعملونه لغير الطبخ فلا بأس باستعماله من غير غسل؛ لما روى الدراقطني عن عمر أنه توضأ من بيت نصراني (4)، وفي الصحيحين عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضؤوا من مزادة -أي: قربة- امرأة مشركة (5).
* * *
(1) رواه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 1/ 532، والبيهقي 8/ 179، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 2/ 962 (1834)، وابن الجوزي في "المنتظم" 5/ 124 من حديث ابن عباس.
(2)
رواه البخاري (1465، 2842)، ومسلم (1052/ 123) من حديث أبي سعيد الخدري.
(3)
انظر: "الذخيرة" 4/ 107.
(4)
"سنن الدارقطني" 1/ 39. قال الحافظ في "تغليق التعليق" 2/ 131: إسناده ظاهره الصحة وهو منقطع.
(5)
البخاري (344)، مسلم (682).