الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
24 - باب النَّهْي عَنْ أَكْلِ الجَلَّالَةِ وَأَلْبانِها
3785 -
حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنِ ابن أَبي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: نَهَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الجَلَّالَةِ وَأَلْبانِها (1).
3786 -
حَدَّثَنا ابن المُثَنَّى حَدَّثَني أبُو عامِرٍ، حَدَّثَنا هِشامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لَبَنِ الجَلَّالَةِ (2).
3787 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن أَبي سُرَيْج أَخْبَرَني عَبْدُ اللَّهِ بْن جَهْمٍ، حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ أَبي قَيْسٍ عَنْ أيُّوبَ السَّخْتِيانيِّ عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الجَلَّالَةِ في الإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْها، أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبانِها (3).
* * *
باب النهي عن أكل الجلالة
[3785]
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة) بن سليمان الكلابي (عن محمد بن إسحاق) صاحب "المغازي"(عن) عبد اللَّه بن يسار (ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم[عن أكل الجلالة])(4) من أبنية المبالغة، وهي الحيوان الذي يأكل
(1) رواه الترمذي (1824)، وابن ماجه (3189).
وصححه الألباني في "الإرواء"(2503).
(2)
رواه الترمذي (1825)، والنسائي 7/ 240، وأحمد 1/ 226.
وصححه الألباني في "الإرواء"(2504).
(3)
سلف برقم (2558).
(4)
ساقطة من (ل)، (م).
العذرة، والجلة بفتح الجيم هي البعرة، وتجمع على جلالات، على لفظ الواحدة، وجوال (1) كدابة ودواب (2)، فوضع البعر موضع العذرة، فيقال: جلت الدابة الجلة واجتلتها فهي جالة وجلالة، وسواء في الجلالة: الإبل والبقر والغنم وغيرها كالدجاج والإوز وغيرهما، وادعى ابن حزم (3) أنها لا تقع إلا على ذات الأربع خاصة، ثم قيل: إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة، وإن كان أكثر علفها الطاهر فليست جلالة
وجزم به النووي في "تصحيح التنبيه"، وقال في "الروضة" تبعًا للرافعي: الصحيح أنه لا اعتداد بالكثرة، بل بالرائحة والنتن، فإن تغير ريح عرقها ولحمها أو طعمها أو لونهما (4)، كما صرح به الشيخ أبو محمد في "التبصرة"(5)، وكذا لو تغير جلدها ولبنها، كما سيأتي، وفيه حجة لما قاله أصحابنا وغيرهم أنه يحرم أكل لحم (6) الجلالة؛ لورود النهي عنه، وقيل: يكره كما في اللحم المذكى، إذا أنتن لا يحرم، قال الشيخ عز الدين: لو غذى شاة عشر سنين بأكل حرام لم يحرم عليه أكلها ولا على غيره (7)، وهذا أشبه احتمالي البغوي، وإذا قلنا (8)
(1) ساقطة من (م).
(2)
"المصباح المنير" 1/ 105.
(3)
"المحلى" 7/ 410.
(4)
"روضة الطالبين" 3/ 278.
(5)
"التبصرة" ص 573.
(6)
ساقطة من (م).
(7)
"قواعد الأحكام" 1/ 335.
(8)
ساقطة من (ل)، (م).
بالتحريم أو الكراهة، فإن علفت طاهرًا فطاب لحمها حل؛ لأن علة النهي (1) التغير قد زالت.
ونقل الإمام فيه الاتفاق (2)، لكن في "فتاوى البغوي" عن القاضي: لو عولج حتى زال التغير لا يطهر، كما لو خلل الخمر بالعلاج، بخلاف ما إذا زال بنفسه، والأول المشهور، وليس في العلف مدة مقدرة، وعن بعضهم في الإبل والبقر أربعين يومًا، وفي الغنم سبعة أيام، وفي الدجاج ثلاثة، واختاره في "المهذب"(3) و"التحرير".
(و) عن (ألبانها) وبيضها، وكذا يكره ركوبها بلا حائل، والجدي إذا رضع لبن كلبة أو خنزير حتى نبت به لحمه، فهو كالجلالة فيما تقدم، قال ابن سراقة: ولا يفسد لحمه بذلك.
[3786]
(حدثنا) محمد (ابن المثنى، حدثنا أبو عامر) عبد الملك بن عمرو العقدي (حدثنا هشام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة) كره أبو حنيفة العمل عليها أيضًا حتى تحبس (4)، ورخص الحسن في لحومها وألبانها (5)؛ لأن الحيوانات لا تنجس بأكل النجاسات؛ بدليل أن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه، والكافر الذي يأكل لحم الخنزير لا يكون
(1) ساقطة من (ل)، (م).
(2)
"نهاية المطلب" 18/ 214.
(3)
"المهذب" للشيرازي 1/ 250.
(4)
انظر: "المبسوط" 11/ 255، "بدائع الصنائع" 5/ 40.
(5)
رواه ابن أبي شيبة 12/ 432 (25096).
ظاهره نجسًا، ولو نجس لما طهر بالإسلام والاغتسال، والجمهور على العمل بالنهي؛ لأن لحمها يتولد من النجاسة فيكون نجسًا كرماد النجاسة، وأما شارب الخمر فليس ذلك أكثر غذائه، وإنما يتغذى الطاهرات، وكذلك الكافر في الغالب، فهو كما لو أكل الحيوان العذرة في بعض الأوقات.
[3787]
(حدثنا أحمد بن أبي سريج) بضم السين المهملة وآخره جيم، وهو ابن الصباح الرازي شيخ البخاري (قال: أخبرني عبد اللَّه بن جهم) الرازي، صدوق (ثنا عمرو بن أبي قيس) الرازي الأزرق، ذكره ابن حبان في "الثقات"(1).
(عن أيوب) بن أبي تميمة (السختياني) بفتح السين المهملة، نسبة إلى عمل السختيان وبيعه، وهي الجلود الضأنية ليست بأدم (عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها) إنما خص ذكر الإبل هنا دون غيرها؛ لأنها التي تركب (2)، فلما كان النهي عنها عن الركوب اختص النهي بما يركب عليها ويحمل الأثقال، وبهذا قال عمر بن الخطاب وابنه راوي الحديث وأصحاب الرأي عملًا بظاهره؛ لأنها تعرق في الأحمال الثقيلة فتلوث ما عليها بعرقها، وهذا ما لم تحبس، فإذا حبست جاز ركوبها عند الجميع.
(أو يشرب من ألبانها) هذا لا يدل على إباحة غير اللبن؛ لأن ذكر
(1)"الثقات" 7/ 220.
(2)
في (م): يركب عليها.
أحد أنواع الجنس لا يدل على ما عداه، وعن أحمد تحريم أكل الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات (1)؛ لحديث ابن عباس: كنا نكري أراضي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم (2) أن لا يدملوها بعذرة الناس (3). لأنها إذا تغذت بالنجاسات تترقى فيها أجزاؤها، فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات كالجلالة إذا حبست، والجمهور على الطهارة؛ لأن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة، كالدم يستحيل في أعضاء الحيوانات لحمًا ويصير لبنًا.
* * *
(1) انظر: "المغني" 13/ 330.
(2)
في جميع النسخ: عليها، والمثبت من "سنن البيهقي" 6/ 139.
(3)
رواه البيهقي 6/ 139 وضعفه. وانظر: "إرواء الغليل"(2507).