الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - باب مَتَى تُسْتَحَبُّ الحِجامَةُ
3861 -
حَدَّثَنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْن نافِعِ، حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُمَحي، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدى وَعِشْرِينَ كانَ شِفاءً مِنْ كُلِّ داءٍ"(1).
3862 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، أَخْبَرَني أَبُو بَكْرَةَ بَكّارُ بْن عَبْدِ العَزِيزِ، أَخْبَرَتْني عَمَّتي كَبْشَة بِنْتُ أَبِي بَكْرَةَ -وقالَ غَيْرُ مُوسَى: كيِّسَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرَةَ- أَنَّ أَباها كانَ يَنْهَى أَهْلَهُ، عَنِ الحِجامَةِ يَوْمَ الثُّلاثاءِ وَيَزْعُمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ يَوْمَ الثُّلاثاءِ يَوْمُ الدَّمِ وَفِيهِ ساعَةٌ لا يَرْقَأُ (2).
3863 -
حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هِشامٌ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ عَنْ جابِرٍ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ عَلَى وَرِكِهِ مِنْ وَثْءٍ كانَ بِهِ (3).
* * *
باب متى تستحب الحجامة
[3861]
(حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع) الحلبي ساكن طرسوس، أخرج له الشيخان (حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجُمَحي) بضم الجيم، وفتح الميم، المدني، قاضي العسكر، أخرج له مسلم.
(عن سهيل) بن أبي صالح (عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان (عن
(1) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" 9/ 340 من طريق أبي داود، والطبراني في "الكبير" 19/ 474، و"الأوسط"(6622). وصححه الألباني في "الصحيحة"(622).
(2)
رواه العقيلي في "الضعفاء الكبير" 1/ 150 في ترجمة: بكار بن عبد العزيز، وقال: ولا يتابع عليه وليس في هذا الباب في اختيار يوم للحجامة شيء يثبت.
وضعفه الألباني في "الضعيفة"(2251).
(3)
رواه ابن ماجه (3082)، وأحمد 3/ 305، وابن خزيمة في "صحيحه"(2660). وصححه الألباني.
أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان) ذلك (شفاء من كل داء) هذا من العام المراد به الخصوص، والمعنى كان شفاءً من كل داء، سببه غلبة الدم، وهذا الحديث موافق لما اجتمع عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أول الشهر وآخره.
قال صاحب "القانون": أوقاتها في النهار الساعة الثانية أو الثالثة (1).
وتكره عندهم الحجامة على الشبع، فربما أورثت سددًا وأمراضًا ردية، لا سيما إذا كان الغذاء رديًّا غليظًا، والحجامة على الريق دواء وعلى الشبع داء، واختيار هذِه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتراز والتحرز من الأذى وحفظًا للصحة. وأما في مداواة الأمراض فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب استعمالها.
قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: ثنا حنبل قال: كان أحمد ابن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم من الشهر، وأي ساعة كانت (2).
[3862]
(حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرني أبو بكرة بكار بن عبد العزيز) بن أبي بكرة الثقفي، استشهد به البخاري تعليقًا (3)، وعن ابن معين: صالح (4). (قال: أخبرتني عمتي كيِّسَة [بنت أبي بكرة])(5) بفتح
(1)"القانون" 1/ 365.
(2)
انظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" 13/ 270 من تصنيفنا بـ (دار الفلاح).
(3)
في "صحيحه" عقب حديث (7083).
(4)
انظر: "الجرح والتعديل" 2/ 408 (1604)، "تهذيب الكمال" 4/ 202 (739).
(5)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ح).
الكاف، وتشديد المثناة تحت ثم سين مهملة، كذا قيده الدارقطني والأمير وغيرهما (1)، وقيده بعضهم بسكون المثناة تحت (2)(3).
قال الأمير: وهو تصحيف (4). وأبوها أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي من فضلاء الصحابة.
(أن أباها) نفيع بن الحارث الكلدي (كان ينهى أهله عن الحجامة) في (يوم الثلاثاء، ويزعم) أي: يقول (عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يوم الثلاثاء) ممدود جمعه ثلاثًاوات فقلبت الهمزة واوًا (يوم) بالرفع (الدم) بالإضافة، وفيه حذف تقديره: يوم الثلاثاء يوم يكثر فيه الدم في الجسم.
(وفيه ساعة لا يرقأ) بهمز آخره، أي: لا ينقطع فيها دم من احتجم أو افتصد أو لا يسكن، وربما يهلك الإنسان فيها بعد انقطاع الدم.
وأخفيت هذِه الساعة لتترك الحجامة في جميع ذلك اليوم خوفًا من مصادفة تلك الساعة، كما أخفيت ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر؛ ليجتهد المتعبد في جميع أوتاره؛ ليصادف ليلة القدر، وكما أخفيت ساعة الإجابة في يوم الجمعة. وفي رواية زادها رزين:"لا تفتحوا الدم في سلطانه؛ فإنه اليوم الذي أثَّرَ فيه الحديد، ولا تستعملوا الحديد في يوم سلطانه"(5). وزاد أيضًا: "إذا صادف يوم سبع عشرة يوم الثلاثاء
(1)"المؤتلف والمختلف" 4/ 1972، "الإكمال" 7/ 157، "توضيح المشتبه" 7/ 273 قال ابن ناصر الدين الدمشقي: الياء مثناة تحت مكسورة.
(2)
ساقطة من (م).
(3)
انظر: "توضيح المشتبه" 7/ 273.
(4)
"الإكمال" 7/ 157.
(5)
انظر: "جامع الأصول" 7/ 546 (5682).
كان دواء السنة من احتجم فيه" (1).
[3863]
(حدثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي، شيخ البخاري (حدثنا هشام) الدستوائي (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم (عن جابر) بن عبد اللَّه رضي الله عنهما. (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على وَرِكه) بكسر الراء، ويجوز التخفيف بكسر الواو وسكون الراء، وهما وركان فوق الفخذين.
ولابن ماجه: عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه على جذع نخلة، فانفكت قدمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عليها (2).
(من وَثْء) بفتح الواو، وسكون الثاء المثلثة وبعدها همزة، والوثء أن يصيب العظم لا يبلغ الكسر، وفي الحديث: فوثئت رجلي. يقال: وثئت اليد والرجل والورك. إذا أصابها وجع دون الخلع والكسر، فهي موثوءة ووثأتها أنا، وقد يترك الهمز فيقال: وَثِي. (كان به). أي: كان قد أصابه من الوقعة.
وفي الحديث دليل على استحباب التداوي، واستحباب الحجامة في السفر والحضر وللمفطر والصائم عند الحاجة، وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال من الجسد.
* * *
(1) انظر: "جامع الأصول" 7/ 544.
(2)
"سنن ابن ماجه"(3485). ذكره البوصيري في "زوائده" وقال: له شاهد من حديث أنس بن مالك رواه ابن حبان في "صحيحه"، وإسناد حديث جابر صحيح إن كان أبو سفيان بن طلحة بن نافع سمع من جابر.
وصححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه"(2807).