الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب في اسْتِحْبابِ الوَلِيمَةِ عِنْدَ النِّكاحِ
3743 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قالا: حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ ثابِتٍ قالَ: ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ فَقالَ: ما رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسائِهِ ما أَوْلَمَ عَلَيْها أَوْلَمَ بِشاةٍ (1).
3744 -
حَدَّثَنا حامِدُ بْن يَحْيَى، حَدَّثَنا سُفْيانُ، حَدَّثَنا وائِلُ بْن داوُدَ، عَنِ ابنهِ بَكْرِ بْنِ وائِلٍ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ (2).
* * *
باب في استحباب الوليمة عند النكاح
[3743]
(حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا حماد) بن زيد بن درهم الأزدي البصري (عن ثابت) بن أسلم البناني، مولاهم البصري التابعي، روى عن أنس وابن عمر في "صحيح مسلم"(3).
(قال: ذُكِر) بضم الذال، مبني للمجهول (تزويج زينب بنت جحش) للنبي صلى الله عليه وسلم.
(عند أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: ما رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أولم على أحد
(1) رواه البخاري (5168)، ومسلم (1428).
(2)
رواه الترمذي (1095)، والنسائي في "الكبرى"(6601)، وابن ماجه (1909). وصححه الألباني.
(3)
أما روايته عن أنس في "صحيح مسلم" فكثيرة جدًّا، وأما روايته فيه عن ابن عمر فحديث واحد (1997/ 50) في النهي عن نبيذ الجر. وانظر:"تحفة الأشراف" 5/ 324 (6664).
من نسائه) التسع أو [الإحدى عشرة أو الاثنتي عشرة](1)(ما أولم عليها) يعني: على (2) زينب بنت جحش التي كانت قبله عند زيد بن حارثة مولاه، ويشبه أن يكون سبب تخصيصها بهذِه الوليمة؛ لأن اللَّه تعالى زوجه إياها من فوق سبع سماوات، [وقال اللَّه تعالى في حقها:{فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} (3) وفيها نزل الحجاب، وكانت تفخر على نسائه عليه السلام وتقول: إن آباءكن أنكحوكن، وإن اللَّه تعالى أنكحني إياه من فوق سبع سماوات] (4)، وهي أول نسائه لحوقًا به؛ لكثرة صدقتها وإيثارها.
(أولم) عليها (بشاة) وظاهر الحديث أن الشاة أكثر وأفضل ما أولم به على جميع نسائه [الاثنتي عشرة](5) على الصحيح، لكنه مات عن تسع، وفي "صحيح مسلم" (6): أطعمهم خبزًا ولحمًا حتى تركوه. أي: حتى شبعوا وتركوه لشبعهم، وذلك حين امتد النهار وارتفع.
[3744]
(حدثنا حامد بن يحيى) البلخي، نزيل طرسوس، قال ابن حبان: كان حامد البلخي من أعلم (7) أهل زمانه بحديث سفيان بن عيينة،
(1) في جميع النسخ: الأحد عشر أو الاثني عشر، ولعل المثبت أصوب.
(2)
ساقطة من (ل)، (م).
(3)
الأحزاب: 37.
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(5)
في جميع النسخ: الاثني عشر. ولعل المثبت هو الصواب.
(6)
"صحيح مسلم"(1428/ 91).
(7)
ساقطة من (م).
أفنى عمره في مجالسته (1). وذكر جعفر الفريابي أنه سأل علي بن المديني عنه فقال: يا سبحان اللَّه، أبقي حامد [إلى زمان](2) يحتاج أن يسأل عنه (3)؟ !
(حدثنا سفيان) بن عيينة (حدثنا وائل بن داود) التيمي، وهو صدوق (عن ابنه) لصلبه (بكر بن وائل) بن داود، وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر، وكذا روى عنه هشام بن عروة في "صحيح مسلم"(4) وهو أكبر منه، ومات بكر (5) قبل أبيه.
(عن الزهري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية) بنت حيي بن أخطب، من بني إسرائيل، سبط هارون بن عمران، وكان أبوها سيد بني النضير، وقتل في بني قريظة. اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فأعتقها وتزوجها، وجعل عتقها صداقها، وكانت جميلة لم تبلغ [سبع عشرة](6) سنة حجبها، وأولم عليها (بسويق) وهو يعمل من الحنطة والشعير (وتمر) هكذا رواه (7) أحمد (8) وأصحاب السنن (9)
(1)"الثقات" 8/ 218.
(2)
ساقطة من جميع النسخ، والمثبت من "تهذيب الكمال" 5/ 327.
(3)
انظر: "سؤالات السلمي للدارقطني"(123).
(4)
"صحيح مسلم"(1638).
(5)
في (ل)، (م): بمكة.
(6)
في جميع النسخ: سبعة عشر. ولعل المثبت أصوب.
(7)
في (ل)، (م): رواية.
(8)
"مسند أحمد" 3/ 110.
(9)
"سنن الترمذي"(1015) وقال: حسن غريب. "سنن ابن ماجه"(1909)، "السنن الكبرى" للنسائي 4/ 139 (6600، 6601).
وابن حبان (1) من حديث أنس، لكن في الصحيحين (2) عن أنس في قصة صفية أنه جعل وليمتها ما حصل من السمن والتمر والأقط، لما أمر بلالًا بالأنطاع فبسطت فألقى عليها ذلك. وفي رواية لمسلم:"من كان عنده شيء فليجئ به". قال: وبسط نطعًا (3).
* * *
(1)"صحيح ابن حبان" 9/ 368، 371 (4061، 4064).
(2)
"صحيح البخاري"(4213، 5085، 5159، 5387)، "صحيح مسلم"(1365).
(3)
"صحيح مسلم"(1365)، وهي في "صحيح البخاري"(371).