الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - باب في النَّبِيذِ إِذا غَلَى
3716 -
حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ عَمّارٍ، حَدَّثَنا صَدَقَةُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا زَيْدُ بْنُ واقِدٍ، عَنْ خالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يَصُومُ، فَتَحيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ في دُبّاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ فَإذا هُوَ يَنِشُّ فَقالَ:"اضْرِبْ بهذا الحائِطَ فَإِنَّ هذا شَرابُ مَنْ لا يُؤْمِنُ باللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ"(1).
* * *
باب في النبيذ إذا غلى
[3716]
(حدثنا هشام بن عمار) أبو الوليد السلمي الدمشقي، خطيب دمشق وعالمها، شيخ البخاري (حدثنا صدقة بن خالد) القرشي الدمشقي، [مولى أم البنين أخت معاوية بن أبي سفيان، قاله البخاري وأبو حاتم (2)، وأخرج له البخاري.
(حدثنا زيد بن واقد) القرشي الدمشقي] (3)، أخرج له البخاري. (عن خالد بن عبد اللَّه بن حسين) الأموي، مولاهم، ذكره ابن حبان في "الثقات"(4).
(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: علمت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يصوم) زاد النسائي: في بعض الأيام التي كان يصومها (5).
(1) رواه النسائي 8/ 301، وابن ماجه (3409).
وصححه الألباني في "الإرواء"(2389).
(2)
"التاريخ الكبير" 4/ 295، "الجرح والتعديل" 4/ 430 من قول ابن أبي حاتم.
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(4)
"الثقات" 4/ 204.
(5)
"المجتبى" 8/ 325، "السنن الكبرى" 3/ 237.
(فتحينت) أي: طلبت حين وقت (فطره) أي: فطوره، فجئته في وقت فطوره (بنبيذ) ولفظ ابن ماجه: بنبيذ جر (1). (صنعته في دباء) أي: قرع. (ثم أتيته)(2) به، فإذا هو يَنِش) بفتح الياء وكسر النون، وفي الحديث:"النبيذ إذا نش فلا يشرب"(3). أي: إذا غلى، يقال: نشت الخمر تنش نشِيشًا إذا غلت، وللنسائي زيادة بلفظ: فلما كان المساء جئته أحملها إليه، فقلت: يا رسول اللَّه، إني قد علمت أنك تصوم في هذا اليوم، فتحينت فطرك بهذا النبيذ. فقال:"أدنه مني يا أبا هريرة". فرفعته إليه، فإذا هو ينش، فقال:"خذ هذِه و"(4)(اضرب بهذا الحائط) أي: اصببه وأرقه في البستان، وهو الحائط. (فإن هذا شراب من لا يؤمن باللَّه و) لا بـ (اليوم الآخر) أي: الشراب المسكر حرام، يشربه من لا يلتزم شرائع الإسلام ويصدق بهما.
* * *
(1)"سنن ابن ماجه"(3409).
(2)
في (ل)، (م): فأتيته.
(3)
ذكره ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث والأثر" 5/ 56، وابن منظور في "لسان العرب" 6/ 352، والزبيدي في "تاج العروس" 17/ 412.
(4)
"المجتبى" 8/ 325.