الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب العِنَبِ يُعْصَرُ لِلْخَمْرِ
3674 -
حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا وَكِيعُ بْنُ الجَرّاحِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبي عَلْقَمَةَ مَوْلاهُمْ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الغافِقيِّ أَنَّهُما سَمِعا ابن عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ اللهُ الخَمْرَ وَشارِبَها وَساقِيَها وَبائِعَها وَمُبْتاعَها وَعاصِرَها وَمُعْتَصِرَها وَحامِلَها والمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ"(1).
* * *
باب العنب يعصر للخمر
[3674]
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح) الرؤاسي. (عن عبد العزيز بن عمر) بن عبد العزيز.
(عن أبي علقمة مولاهم) أي: مولى بني أمية، وأخرجه ابن ماجه إلا أنَّه قال: أبو طعمة (2). قال في "تهذيب الكمال": وهو الصواب (3).
وأبو طعمة هذا اسمه: هلال مولى عمر بن عبد العزيز، أصله من الشام، سكن مصر، وكان يقضي بها، روى عن مولاه عمر بن عبد العزيز، وروى عنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز.
(وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي) بغين معجمة وفاء وقاف مكسورتين، نسبة إلى غافق بن عمرو بن بكر بن مازن بن الأزد، وكان عبد الرحمن أمير الأندلس، قتلته الروم بالأندلس سنة خمس عشرة ومائة (أنهما سمعا) عبد الله (ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن
(1) رواه ابن ماجه (3380)، وأحمد 2/ 25.
وصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب"(2356).
(2)
"سنن ابن ماجه"(3380).
(3)
"تهذيب الكمال" 17/ 245، 18/ 174.
الله الخمر) ورواية ابن ماجه: "لعنت الخمر .. بعينها"(1). وفي رواية له (2): لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة (3). وكذا للترمذي، وعد من العشرة: آكل ثمنها (4).
(وشاربها) أي: شارب شيء منها، قليلًا كان أو كثيرًا، درديًّا كان أو ثخينًا حتى لو ثرد فيه خبزًا وأكله دخل في اللعنة وحُدَّ. (وساقيها) بنصب الياء وإن لم يشرب منها فعليه إثم الإعانة على المعصية، وإن شرب منها مع السقي فعليه إثمان. (وبائعها ومبتاعها) وفي الترمذي: بائعها وآكل ثمنها والمشتري والمشترى له (5).
[ويدخل في البائع من يعرضها للبيع وإن لم يتول عقد البيع، وفي لعن المشتري والمشترى له](6) دليل على تحريم تعاطي العقود الفاسدة من بيع وإجارة ومساقاة وغير ذلك من العقود.
(وعاصرها) بقصد الخمرية (ومعتصرها) زاد ابن ماجه: فذكر عاصرها ومعتصرها والمعصورة له (7). فيشبه أن يراد بالعاصر والمعتصر من يطلب عصرها وإن لم يباشره بيده، والثاني: من يتولى العصر بنفسه (وحاملها) بنفسه أو بدوابه من بغال وحمير وإبل (والمحمولة له) إذا طلب ذلك، ويدخل في معنى ذلك حاضر شربها وكاتب مبايعتها والشاهد عليه، ويدخل في ذلك كل من أعان على محرم.
(1)"سنن ابن ماجه"(2380) وسياق الحديث: لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها ..
(2)
ساقطة من (م، ل).
(3)
"سنن ابن ماجه"(3381) من حديث أنس.
(4)
"سنن الترمذي"(1295).
(5)
السابق.
(6)
ساقط من (م، ل).
(7)
"سنن ابن ماجه"(3381).