الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 - باب في طَعامِ الفُجاءَةِ
3762 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ أَبي مَرْيَمَ، حَدَّثَنا عَمّي -يَعْني: سَعِيدَ بْنَ الحَكَمِ- حَدَّثَنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَني خالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ شِعْبٍ مِنَ الجَبَلِ وَقَدْ قَضَى حاجَتَهُ وَبَيْنَ أَيْدِينا تَمْرٌ عَلَى تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ فَدَعَوْناهُ فَأَكَلَ مَعَنا وَما مَسَّ ماءً (1).
* * *
باب في طعام الفجاءة
أي: في جواز الأكل من طعام من دخل عليه فجأة وهو يأكل. والفجأة بفتح الفاء وسكون الجيم. والفجاءة بضم الفاء وفتح الجيم مع المد لغتان.
[3762]
(حدثنا أحمد بن) سعد بن (أبي مريم) المصري، روى عنه النسائي، وقال: لا بأس به.
(حدثنا عمي يعني: سعيد بن الحكم) بن أبي مريم، ثقة.
(حدثنا الليث بن سعد، أخبرني خالد (2) بن يزيد) المصري.
(عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي.
(عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما أنه قال: أقبل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من شعب) بكسر الشين، وهو الطريق في الجبل، والجمع شعاب (من الجبل)
(1) رواه أحمد 3/ 397، وابن حبان (1160).
وقال الألباني: ضعيف الإسناد.
(2)
فوقها في (ح): (ع).
وظاهره أنهم كانوا في غزاة أو سفر (وقد قضى حاجته) فيه أن المستحب لمن أراد قضاء الحاجة أن يستتر عن العيون بعطفة (1) جبل ونحوها، وكان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. رواه ابن ماجه (2)، وروي عنه أنه خرج ومعه درقة فاستتر بها وبال (3).
(وبين أيدينا تمر) نأكل منه (على ترس أو حجفة) شك من الراوي، فالترس اسم لكل ما يتترس به، أي: يستتر. والحجفة تكون من جلود يوضع بعضها على بعض ويخرز دون خشب.
فيه أن من أدب الأكل أن يكون على سفرة إن وجد، وإلا فدرقة ونحوها، وأن تكون السفرة على الأرض، فهو أقرب إلى فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من رفعه على المائدة. وفي البخاري: ما أكل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة. قيل: فعلام كنتم تأكلون؟ قالوا: على السفر (4). وسمي سفرة؛ لأنه يتذكر بها السفر للآخرة.
(فدعوناه) وفيه أن الآكل لا يقوم للكبير إذا أتاه وهو يأكل، بل يدعوه وهو جالس.
وفيه أن الآكلين إذا كانوا جماعة يدعوه الجميع أو أكثرهم، ولا يدعوه واحد دونهم (فأكل معنا) وفيه أن من مرَّ على قوم أو دخل عليهم فوجدهم يأكلون، وهو لم يعلم أنهم كاثوا يأكلون فلا يأكل
(1) في (ل)، (ح): بقطعة.
(2)
"سنن ابن ماجه"(340)، ورواه أيضًا مسلم (342).
(3)
تقدم عند أبي داود (22) من حديث عبد الرحمن بن حسنة.
(4)
"صحيح البخاري"(4515) من حديث أنس بن مالك.
معهم إلا أن يؤذن له، فإذا قيل له: كل. نظر، فإن علم أنهم يقولونه عن محبة فليأكل، وإن كانوا يقولونه حياء منه كما هو الغالب، فينبغي أن يتعلل ولا يأكل فإذا أذن له وأكل لا يكون هذا من المفاجأة المنهي عنه في قوله تعالى:{لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} (1) فإن المنهي عنه هو أن يقصد قومًا متربصًا لوقت طعامهم، فيدخل عليهم وقت أكلهم الذي ينتظره. ومعنى:{غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} أي: منتظرين حينه ونضجه. وقد تقدم النهي عن الأكل من طعام لم يدع إليه، وقال:"دخل سارقا وخرج مغيرًا"(2).
(وما مس ماء) يعني: لم يغسل يديه قبل أن يأكل من الطعام، وفيه دليل على جواز ذلك.
* * *
(1) الأحزاب: 53.
(2)
تقدم عند أبي داود (3743) من حديث عبد اللَّه بن عمر.