المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - باب النهي عن المسكر - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٥

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌23 - باب اليَمِينِ علَى المُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌24 - باب كَيفَ اليمينُ

- ‌25 - باب إذا كانَ المُدَّعَى عَلَيْه ذِمِّيّا أيَحْلف

- ‌26 - باب الرّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى علْمِه فِيما غاب عَنْهُ

- ‌27 - باب كَيْف يَخلِفُ الذِّميُّ

- ‌28 - باب الرَّجُلِ يحْلِف عَلى حَقِّهِ

- ‌29 - باب في الحبسِ في الدَّيْنِ وَغيْرِهِ

- ‌30 - باب في الوَكالةِ

- ‌31 - باب في القَضاءِ

- ‌كتاب العلم

- ‌1 - باب الحَثِّ عَلَى طَلبِ العِلْمِ

- ‌2 - باب رِوايَةِ حَدِيثِ أَهْلِ الكِتَابِ

- ‌3 - باب في كِتَابةِ العِلْمِ

- ‌4 - باب في التَّشْدِيدِ في الكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللِّه صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - باب الكَلامِ في كِتَابِ الله بغَيْرِ عِلْمٍ

- ‌6 - باب تَكْريرِ الحَدِيثِ

- ‌7 - باب في سَرْدِ الحَدِيث

- ‌8 - باب التَّوَقِّي في الفُتْيا

- ‌9 - باب كَراهِيَةِ مَنْعِ العِلْمِ

- ‌10 - باب فَضْلِ نَشْرِ العِلْمِ

- ‌11 - باب الحَدِيثِ عَنْ بَني إِسْرائِيلَ

- ‌12 - باب في طَلَبِ العِلْمِ لِغَيْرِ اللهِ تَعالى

- ‌13 - باب في القَصَصِ

- ‌كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

- ‌1 - باب في تَحْرِيمِ الخَمْرِ

- ‌2 - باب العِنَبِ يُعْصَرُ لِلْخَمْرِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في الخَمْرِ تُخَلَّلُ

- ‌4 - باب الخَمْرِ مِمّا هُوَ

- ‌5 - باب النَّهْي عَنِ المُسْكِرِ

- ‌6 - باب في الدّاذيِّ

- ‌7 - باب في الأَوْعِيَةِ

- ‌8 - باب وفد عبد القيس

- ‌9 - باب في الخَلِيطَيْنِ

- ‌10 - باب في نَبِيذِ البُسْرِ

- ‌11 - باب في صِفَةِ النَّبِيذِ

- ‌12 - باب في شَرابِ العَسَلِ

- ‌13 - باب في النَّبِيذِ إِذا غَلَى

- ‌14 - باب في الشُّرْبِ قائِمًا

- ‌15 - باب الشَّرابِ مِنْ فِيِّ السِّقاءِ

- ‌16 - باب في اخْتِناثِ الأَسْقِيَةِ

- ‌17 - باب في الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ القَدَحِ

- ‌18 - باب في الشُّرْبِ في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌19 - باب في الكَرْعِ

- ‌20 - باب في السّاقي مَتَى يَشْرَبُ

- ‌21 - باب في النَّفْخِ في الشَّرابِ والتَّنَفُّس فِيهِ

- ‌22 - باب ما يَقُولُ إِذا شَرِبَ اللَّبَنَ

- ‌23 - باب في إِيكاءِ الآنِيَةِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب ما جاءَ في إجابَةِ الدَّعْوَةِ

- ‌2 - باب في اسْتِحْبابِ الوَلِيمَةِ عِنْدَ النِّكاحِ

- ‌3 - باب في كَمْ تُسْتحَبُّ الوَلِيمَةُ

- ‌4 - باب الإِطْعامِ عِنْدَ القُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌5 - باب ما جاءَ في الضِّيافَةِ

- ‌6 - باب نَسْخِ الضَّيْفِ يَأْكُلُ مِنْ مالِ غَيْرِهِ

- ‌7 - باب في طَعامِ المُتَبارِيَيْنِ

- ‌8 - باب الرَّجُلِ يُدْعَى فَيَرى مَكْرُوهًا

- ‌9 - باب إِذا اجْتَمَعَ داعِيانِ أَيُّهُما أَحَقُّ

- ‌10 - باب إِذا حَضَرَتِ الصَّلاةُ والعَشاءُ

- ‌11 - باب في غَسْلِ اليَدَيْنِ عِنْدَ الطَّعامِ

- ‌12 - باب في طَعامِ الفُجاءَةِ

- ‌13 - باب في كَراهِيَةِ ذَمِّ الطَّعامِ

- ‌14 - باب في الاجْتِماعِ عَلَى الطَّعامِ

- ‌15 - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعامِ

- ‌16 - باب ما جاءَ في الأَكْلِ مُتَّكِئًا

- ‌17 - باب ما جاءَ في الأَكْلِ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ

- ‌18 - باب ما جاءَ في الجُلُوسِ عَلَى مائِدَةٍ عَليْها بَعْضُ ما يُكْرَهُ

- ‌19 - باب الأَكْلِ بِاليَمِينِ

- ‌20 - باب في أَكْلِ اللَّحْمِ

- ‌21 - باب في أَكْلِ الدُّبّاءِ

- ‌22 - باب في أَكْلِ الثَّرِيدِ

- ‌23 - باب في كَراهِيَة التَّقَذُّر لِلطَّعامِ

- ‌24 - باب النَّهْي عَنْ أَكْلِ الجَلَّالَةِ وَأَلْبانِها

- ‌25 - باب في أَكْلِ لُحُومِ الخَيْلِ

- ‌26 - باب في أَكْلِ الأَرْنَبِ

- ‌27 - باب في أَكْلِ الضَّبِّ

- ‌28 - باب في أَكْل لَحْمِ الحُبَارى

- ‌29 - باب فِي أَكْلِ حَشَراتِ الأَرْضِ

- ‌30 - باب ما لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيمُهُ

- ‌31 - باب في أَكْلِ الضَّبُعِ

- ‌32 - باب النَّهْي عنْ أَكْلِ السِّبَاعِ

- ‌33 - باب في أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ

- ‌34 - باب في أَكْلِ الجَرَادِ

- ‌35 - باب في أَكْلِ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ

- ‌36 - باب فِي المُضْطَرِّ إِلَى المَيْتَةِ

- ‌37 - باب في الجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ مِنَ الطَّعَامِ

- ‌38 - باب في أَكْل الجُبْنِ

- ‌39 - باب في الخَلِّ

- ‌40 - باب في أَكْلِ الثُّومِ

- ‌41 - باب في التَّمْرِ

- ‌42 - باب فِي تَفْتِيشِ التَّمْرِ المُسَوَّسِ عِنْدَ الأَكْلِ

- ‌43 - باب الإِقْرَانِ فِي التَّمْرِ عِنْدَ الأَكْلِ

- ‌44 - باب في الجَمْعِ بَيْن لَوْنَيْنِ في الأَكْلِ

- ‌45 - باب الأَكْلِ في آنِيَةِ أَهْلِ الكِتَابِ

- ‌46 - باب في دَوابِّ البَحْرِ

- ‌47 - باب فِي الفَأْرَة تَقَعُ فِي السَّمْنِ

- ‌48 - باب في الذُّبابِ يَقَعُ في الطَّعامِ

- ‌49 - باب في اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ

- ‌50 - باب في الخادِمِ يَأْكُلُ مع المَوْلَى

- ‌51 - باب في المِنْدِيلِ

- ‌52 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إذا طَعِمَ

- ‌53 - باب في غَسْلِ اليَدِ من الطَّعامِ

- ‌54 - باب ما جاءَ في الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ إذا أُكِلَ عِنْدَهُ

- ‌كتاب الطب

- ‌1 - باب في الرَّجُلِ يَتَداوى

- ‌2 - باب في الحِمْيَةِ

- ‌3 - باب في الحِجامَةِ

- ‌4 - باب في مَوْضِعِ الحِجامَةِ

- ‌5 - باب مَتَى تُسْتَحَبُّ الحِجامَةُ

- ‌6 - باب في قَطْعِ العِرْقِ وَمَوْضِعِ الحَجْمِ

- ‌7 - باب في الكَي

- ‌8 - باب في السَّعُوطِ

- ‌9 - باب في النُّشْرَةِ

- ‌10 - باب في التِّرْياقِ

- ‌11 - باب في الأَدْوِيَةِ المَكْرُوهَةِ

- ‌12 - باب في تَمْرَةِ العَجْوَةِ

- ‌13 - باب في العِلاقِ

- ‌14 - باب في الأَمْر بِالكُحْلِ

- ‌15 - باب ما جاءَ في العَيْنِ

- ‌16 - باب في الغَيْلِ

- ‌17 - باب في تَعْلِيقِ التَّمائِمِ

- ‌18 - باب ما جاءَ في الرُّقَى

- ‌19 - باب كَيْفَ الرُّقَى

- ‌20 - باب في السُّمْنَةِ

- ‌21 - باب في الكاهِنِ

- ‌22 - باب في النُّجُومِ

- ‌23 - باب في الخَطِّ وَزَجْرِ الطَّيْرِ

- ‌24 - باب في الطِّيَرَةِ

الفصل: ‌5 - باب النهي عن المسكر

‌5 - باب النَّهْي عَنِ المُسْكِرِ

3679 -

حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى - في آخَرِينَ - قالُوا: حَدَّثَنا حَمّادٌ -يَعْني: ابن زَيْدٍ - عَنْ أيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ وَمَنْ ماتَ وَهُوَ يَشْرَبُ الخَمْرَ يُدْمِنُها لَمْ يَشْرَبْها في الآخِرَةِ"(1).

3680 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ رافِعٍ النَّيْسابُوريُّ، حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ عُمَرَ الصَّنْعانيُّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمانَ يَقُولُ، عَنْ طاوُسٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"كُلُّ مُخَمِّرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا بُخِسَتْ صَلاتُهُ أَرْبَعِينَ صَباحًا فَإِنْ تابَ تابَ اللهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عادَ الرّابِعَةَ كانَ حَقّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الخَبالِ".

قِيلَ وَما طِينَةُ الخَبالِ يا رَسُولَ اللهِ قَالَ: "صَدِيدُ أَهْلِ النّارِ وَمَنْ سَقاهُ صَغِيرًا لا يَعْرِفُ حَلالَهُ مِنْ حَرامِهِ كانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الخَبالِ"(2).

3681 -

حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ -يَعْني: ابن جَعْفَرٍ- عَنْ داوُدَ بْنِ بَكْرِ ابْنِ أَبي الفُراتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ما أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرامٌ"(3).

3682 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ البِتْعِ فَقالَ: "كُلُّ

(1) رواه البخاري (5575)، ومسلم (2003).

(2)

رواه الطبراني 11/ 26 (10927)، والبيهقيُّ 8/ 288، وتمام اللفظ البيهقي.

وسيأتي بقطعة منه: "كل مسكر حرام" برقم (3696).

قال الألباني في "ضعيف الترغيب والترهيب"(1424): منكر.

(3)

رواه الترمذي (1865)، وابن ماجه (3393)، وأحمد 3/ 343.

وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(5530).

ص: 163

شَرابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرامٌ" (1).

قالَ أَبُو داوُدَ: قَرَأْتُ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الجُرْجُسيِّ: حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْديِّ، عَنِ الزُّهْريِّ بهذا الَحدِيثِ بإِسْنادِهِ زادَ والبِتْعُ نَبِيذُ العَسَلِ كانَ أَهْلُ اليَمَنِ يَشْرَبُونَهُ.

قالَ أَبُو داوُدَ: سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ لا إله إِلَّا اللَّه ما كانَ أَثْبَتَهُ ما كانَ فِيهِمْ مِثْلُهُ يَعْنِي: في أَهْلِ حِمْصَ يَعْني الجُرْجُسيَّ.

3683 -

حَدَّثَنا هَنّادُ بْنُ السَّريِّ، حَدَّثَنا عَبْدَةُ، عَنْ محَمَّدٍ -يَعْني: ابن إِسْحاقَ- عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اليَزَنيِّ، عَنْ دَيْلَم الِحمْيَريِّ قالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنّا بِأَرْضٍ بارِدَةٍ نُعالِجُ فِيها عَمَلًا شَدِيدًا، وَإِنّا نَتَّخِذُ شَرابًا مِنْ هذا القَمْحِ نَتَقَوى بِهِ عَلَى أَعْمالِنا وَعَلَى بَرْدِ بِلادِنا. قالَ:"هَلْ يُسْكِرُ". قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: "فاجْتَنِبُوهُ". قالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ النّاسَ غَيْرُ تارِكِيهِ. قالَ: "فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَقاتِلُوهُمْ"(2).

3684 -

حَدَّثَنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خالِدٍ، عَنْ عاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبي بُرْدَةَ، عَنْ أَبي مُوسَى قالَ: سَأَلْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عنْ شَرابٍ مِنَ العَسَلِ فَقالَ: "ذَاكَ البِتْعُ". قُلْتُ: وَيُنْتَبَذُ مِنَ الشَّعِيرِ والذُّرَةِ. فَقالَ: "ذاكَ المِزْرُ". ثُمَّ قالَ: "أَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرامٌ"(3).

3685 -

حَدَّثَنا موسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبي حَبِيبٍ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ عَبْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الخَمْرِ والمَيْسِرِ والكُوبَةِ والغُبَيْراءِ وقالَ:"كُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ".

(1) رواه البخاري (5585)، ومسلم (2001).

(2)

رواه ابن أبي شيبة 12/ 164 (24211)، وأحمد 4/ 231، 232، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 5/ 144 (2683)، والطبراني 4/ 227، والبيهقي 8/ 292.

صحح إسناده الألباني في "مشكاة المصابيح"(3651).

(3)

رواه البخاري (4343)، ومسلم (1733).

ص: 164

قالَ أَبو داوُدَ: قالَ ابن سَلامٍ أَبُو عُبَيْدٍ الغُبَيْراءُ السُّكُرْكَةُ تُعْمَل مِنَ الذُّرَةِ شَرابٌ يَعْمَلُهُ الحَبَشَةُ (1).

3686 -

حَدَّثَنا سَعِيدُ بْن مَنْصُورٍ، حَدَّثَنا أَبُو شِهابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الفُقَيْميِّ، عَنِ الحَكَمِ بْنِ عْتَيْبَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ (2).

3687 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ وَمُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ قالا: حَدَّثَنا مَهْديٌّ -يَعْني: ابن مَيْمُونٍ- حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمانَ قالَ: مُوسَى هوَ عَمْرو بْنُ سَلْمٍ الأَنْصاريُّ، عَنِ القاسِمِ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: سَمِعْت رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ وَما أَسْكَرَ مِنْهُ الفَرْقُ فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرامٌ"(3).

* * *

باب النهي عن المسكر

[3679]

(حدثنا) أبو الربيع (سليمان بن داود) العتكي الزهراني شيخ الشيخين (ومحمد بن عيسى في) جماعة (آخرين قالوا: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: كل مسكر) في رواية لمسلم: "كل مسكر أسكر عن الصلاة"(4).

(1) رواه أحمد 2/ 158، 171، والبزار 6/ 424 (2454)، والطبراني 13/ 15 (20)، والبيهقي 10/ 221، 221 - 222. وصححه الألباني في "الصحيحة" (1708).

(2)

رواه ابن أبي شيبة 12/ 167 (24215)، وأحمد 6/ 309، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 216، والطبراني 23/ 337، والبيهقي 8/ 296.

وضعفه الألباني في "السلسلة الضعيفة"(4732).

(3)

رواه الترمذي (1866)، وأحمد 6/ 71، 72، 131.

صححه الألباني في "صحيح الجامع"(4552).

(4)

مسلم (2001).

ص: 165

أي: صد عنها بما وجد فيه من صفة السكر، كما أشير إليه في قوله تعالى:{وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ} (1)(خمر) اتفق أصحابنا على أن كل ما أسكر من جميع الأنبذة يسمى خمرًا، لكن قال أكثرهم: هو مجاز، وإنما حقيقة الخمر: عصير العنب. وقال بعضهم: هو حقيقة، وظاهر الأحاديث (وكل مسكر حرام) ولمسلم في رواية:"كل مسكر خمر، وكل خمر حرام"(2) فنتج من هاتين المقدمتين: أن كل مسكر حرام، وشربه من الكبائر الموجبة للحد (ومن مات وهو) هذِه الواو واو الحال وجملة: هو (يشرب) في موضع نصب على الحال، أي: من مات حال شربه (الخمر) وكان (يدمنها) لفظ مسلم: "ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها"(3)، وروى ابن حبان في "صحيحه" عن ابن عباس قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"من لقي اللَّه مدمن خمر، لقيه كعابد وثن"(4)، ومدمن الخمر هو الذي يعاقر شربها ويلازمه ولا ينفك عنه، وهذا تغليظ في أمرها وفي تحريمه والتحذير منه (لم يشربها في الآخرة) زاد البيهقي في روايته بلفظ:"لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة"(5). وظاهره تأبيد عدم الشرب وإن دخل الجنة، فيشرب جميع أشربة الجنة من ماء، وعسل، ولبن ولا يشرب الخمر، لكن مع ذلك لا يتألم لعدم شربها ولا يتنغص من فقدها، فإن الجنة محل مطهر منزه عن ذلك كله، وإنما

(1) المائدة: 91.

(2)

مسلم (2003/ 75).

(3)

مسلم (2003/ 73).

(4)

"صحيح ابن حبان" 12/ 167 (5347)، وضعفه محققه.

(5)

"شعب الإيمان" 5/ 6 (5573)، وهو في "السنن الكبرى" 8/ 288، 293، وليس فيه:"وإن دخل الجنة".

ص: 166

يكون هذا مع فقد (شرب الخمر)(1) كحاله مع المنازل التي رفع بها غيره عليه مع علمه برفعها، وأن صاحبها أعلى منه درجة وأفضل منه عند اللَّه، ومع ذلك فلا يحسد هذا الذي هو أعلى منه، ولا يتألم لشيء من ذلك استغناء بالذي أعطيه من الخير الكثير؛ لأن اللَّه تعالى قد طهرهم من كل نقص وصفة مذمومة؛ لقوله تعالى:{وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا} (2) وقال بهذا المعنى جماعة من العلماء. وقيل: ينسى خمر الجنة. وقيل: لا يشتهيها وإن ذكرها. كما أن من وفقه اللَّه في الدنيا لا يشتهي الملابس الفاخرة، والمآكل اللذيذة وإن ذكرها، وكل ذلك محتمل والأول أولى، وقيل: معنى الحديث أن حرمانه الخمر إنما هو في الوقت الذي يعذب في النار حتى يسقى طينة الخبال كما سيأتي، فإذا خرج من النار بالشفاعة أو بالرحمة، وأدخل الجنة لم يحرم شيئًا منها لا خمرًا ولا غيره، فإن حرمان شيء من لذات الجنة عقوبة، والجنة منزهة عن العقوبة بوجه من الوجوه.

[3680]

(حدثنا محمد بن رافع) بن أبي زيد سابور القشيري مولاهم، شيخ الجماعة، سوى ابن ماجه (النيسابوري) بفتح النون: نسبة إلى نيسابور أحسن مدن خراسان وأجمعها للخيرات، وقيل لها: نيسابور؛ لأن سابور لما نزلها قال: يصلح أن يكون هاهنا مدينة [وكانت قصبًا فأمر بقطع القصب وأن تبنى مدينة](3)، فسميت

(1) في (م)، (ل): شربها.

(2)

الحجر: 47.

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

ص: 167

نيسابور؛ لأن الني: القصب، وقد جمع الحاكم (1) تاريخ علمائها في ثماني مجلدات.

(قال: حدثنا إبراهيم بن عمر) ابن كيسان (2)، ثقة (الصنعاني) بفتح الصاد وكسر النون بعد الألف، نسبة إلى صنعاء مدينة باليمن مشهورة، كان اسمها في القديم: أزال، فلما وافتها الحبشة رأوها حصينة مبنية بالحجارة، فقالوا: صنعة. أي: حصنة، فسميت صنعاء يعني: حصينة، وأهلها يقولون في الإسلام: إنها القرية المحفوظة، والذي أسس عمدانها وابتدأ بنيانها سام بن نوح عليه السلام.

(قال: سمعت النعمان) بن أبي شيبة عبيد الجندي، ثقة (يقول: عن طاوس) القراء (عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مخمر) بضم الميم، وفتح الخاء، وتشديد الميم الثانية المفتوحة، أي: كل شيء خمر، أي: غطي وترك حتى تغير ريحها، يقال: اختمر الشيء وتخمر؛ إذا تغير ريحه عندما ترك فهو (خمر) مسكر (وكل مسكر) فهو (حرام) يحد شاربه قليلًا ما شربه أو كثيرًا (ومن شرب مسكرًا بخست) بضم الموحدة، وكسر الخاء المعجمة، أي: نقصت صلاته. أي: نقص ثوابها وأجرها، يقال: بخسه حقه إذا نقصه، قال اللَّه تعالى:{وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} (3) ومنه الحديث: "يأتي على

(1) صاحب "المستدرك". وكتابه "تاريخ نيسابور" في حكم المفقود، لكن له مختصر لعبد الغافر الفارسي، مطبوع. وانظر:"سير أعلام النبلاء" 17/ 162.

(2)

كذا في الأصول، قال المزي في "تهذيبه" 2/ 159: وليس هو ابن كيسان هذا متأخر عَن ذاك.

(3)

يوسف: 20.

ص: 168

الناس زمان يستحل فيه الربا بالبيع، والخمر بالنبيذ، والبخس بالزكاة" (1). أي: يستحل فيه الربا باسم البيع المسمى بالعينة وغيرها، ويستحل فيه شرب الخمر باسم النبيذ الذي ينبذ في الماء للشرب، ويبخس فيه الولاة الناس بما يأخذونه باسم العشر، فيأخذون فيه المكس باسم عشر الزكاة واسم الصدقة كما هو مشاهد، فنسأل اللَّه تعالى العافية.

(صلاته (2) أربعين صباحًا) ونحوه رواية أحمد عن أسماء بنت يزيد بلفظ: "من شرب الخمر لم يرض اللَّه عنه أربعين ليلة، فإن مات مات كافرًا"(3)، وللأصبهاني عن عائشة:"من شرب الخمر سخط اللَّه عليه أربعين صباحًا"(4)، وتخصص بهذا العدد -واللَّه أعلم- أن تأثير الشرب يستمر في الجسد أربعين صباحًا، وبعدها لا يبقى في الجسد منه أثر.

(1) أورده الديلمي في "الفردوس" 2/ 321، عن أبي الدرداء، وذكره البغوي في "شرح السنة" 8/ 193 وجعله من قول الأوزاعي.

وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" 5/ 107 - وهو يسوق أدلة تحريم العينة-:

الدليل الثامن: ما رواه ابن بطة عن الأوزاعي قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع" يعني: العينة. وهذا وإن كان مرسلًا فهو صالح للاعتضاد به، ولا سيما وقد تقدم من المرفوع ما يؤكده، ويشهد له أيضًا: قوله صلى الله عليه وسلم "ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير أسمها". . . إلخ.

وقد نقل معنى هذا الكلام الامام الشوكاني في "نيل الأوطار" 3/ 611.

(2)

ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "السنن".

(3)

"مسند أحمد" 6/ 460.

(4)

"الترغيب والترهيب" 2/ 101 (1246).

ورواه أيضًا الطبراني في "مسند الشاميين" 2/ 374 (1526)، وضعفه الألباني في "الضعيفة"(5242).

ص: 169

(فإن تاب) من شربه المحرم (تاب اللَّه تعالى عليه، فإن عاد) زاد الأصبهاني (1): "فمثل ذلك، وما يدريه لعل منيته تكون في تلك الليالي، فإن عاد سخط اللَّه عليه أربعين صباحًا، [وما يدريه لعل منيته تكون في تلك الليالي، فإن عاد سخط اللَّه عليه أربعين صباحًا] (2) فهذِه عشرون ومائة ليلة، فإن عاد"(3)(في الرابعة كان حقَّا على اللَّه تعالى أن يسقيه) بفتح أوله، ويجوز الضم (4)؛ لأن سقى وأسقى بمعنى واحد، وقرئ بهما (5)، وقيل: سقيته؛ ناولته ليشرب. وأسقيته؛ جعلت له سقيا يشرب منه (من طينة الخبال) بفتح الخاء المعجمة والموحدة المخففة، يعني: يوم القيامة كما في رواية (6).

(قيل: وما طينة الخبال يا رسول اللَّه؟ قال: صديد أهل النار) ولمسلم والنسائي قال: "عرق أهل النار". أو "عصارة أهل النار"(7)، والخبال في الأصل: الفساد، وهو يكون في الأفعال والأبدان والعقول، والخبْل

(1)"الترغيب والترهيب"(1246).

(2)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م).

(3)

"الترغيب والترهيب" 2/ 101 (1246).

(4)

في (م): الرفع.

(5)

فاختلفوا في قراءة قوله تعالى: {نُسْقِيكُمْ} [المؤمنون: 21]، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي:{نُسْقِيكُمْ} برفع النون.

وقرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: (نَسقيكم) بفتح النون.

انظر: "الحجة للقراء السبعة" 5/ 392 وما بعدها.

(6)

رواه النسائي 8/ 317، وفي "السنن الكبرى" 3/ 230، وابن ماجه (3377)، وأحمد 2/ 176 وغيرهم.

(7)

مسلم (2002/ 72)، "سنن النسائي" 8/ 327.

ص: 170

بالتسكين: الفساد، والخبَل بالتحريك: الجن، يقال: به خبل. أي: شيء من أهل الأرض.

(ومن سقاه) أي: سقى الخمر طفلًا (صغيرًا لا يعرف حلاله من حرامه) أحترازًا من المراهق، لا سيما إن كان قرأ القرآن وشيئًا من كتب الفقه (كان حقَّا على اللَّه تعالى أن يسقيه من طينة الخبال) وفي رواية الترمذي:"فإن عاد في الرابعة لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب لم يتب اللَّه عليه، وسقاه من نهر الخبال". قيل: يا أبا عبد الرحمن، وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار (1).

ولفظ رواية النسائي: "من شرب الخمر فلم ينتش لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافرًا، وإن انتشى لم تقبل له صلاة أربعين يومًا وإن مات فيها مات كافرًا"(2). والانتشاء بالشين المعجمة: أول السكر ومقدماته، وقيل: هو السكر نفسه.

[3681]

(حدثنا قتيبة) بن سعيد (حدثنا إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الزرقي مولاهم المدني القارئ، سكن بغداد، وأدب ابن المهدي: عليًّا (3)(عن داود بن بكر بن أبي الفرات) المدني، وثقه ابن معين (4) (عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام) أجمع المسلمون

(1)"سنن الترمذي"(1862).

(2)

"سنن النسائي الكبرى" 3/ 229.

(3)

انظر: "تهذيب الكمال" 3/ 56 - 57 (433)، "سير أعلام النبلاء" 8/ 228 - 230.

(4)

انظر: "تهذيب الكمال" 8/ 376 - 377 (1751).

ص: 171

على وجوب الحد على شاربها، سواء شرب قليلًا أو كثيرًا ولو قطرة واحدة، وأما حديث الترمذي عن عائشة:"ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام" وفي رواية: "فالحسوة منه حرام"(1). فهو على سبيل التمثيل، وهو شامل للقطرة ونحوها، وأجمعوا أنه لا يقتل شاربها وإن تكرر، والفرق بفتح الراء إناء يسع ستة عشر رطلًا.

[3682]

(حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة) بن قعنب (القعنبي) قال ابن دريد (2): النون فيه زائدة، وهو من التقعيب وهو تحريك الشيء. وغيره يجعل النون أصلية، وقال أبو جعفر: قعنب شجر يعمل منه القسي، وقيل: نبت أحمر (عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن البتع) بكسر الموحدة، وسكون المثناة فوق، وهو نبيذ العسل كما سيأتي (فقال: كل شيء أسكر فهو حرام) لفظ البخاري: "كل شراب أسكر فهو حرام"(3). وقال: قال مَعْنُ -يعني: ابن عيسى القزاز، بالقاف وشدة الزاي الأولى-:[سألت مالكًا](4) عن الفقاع فقال: إذا لم يسكر فلا بأس به (5).

وهذا الحديث حجة لمالك والشافعي والجمهور: أن المسكر كله

(1)"سنن الترمذي"(1866) وقال: حديث حسن.

(2)

"الاشتقاق"(ص 222).

(3)

البخاري (242، 5585، 5586).

(4)

ما بين المعقوفين من "صحيح البخاري" قبل حديث (5585).

(5)

"صحيح البخاري" قبل حديث (5585).

ص: 172

من أي نوع كان من غير العنب فهو من الخمر المحرمة في القرآن والسنة، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البتع قال:"كل شراب أسكر فهو حرام". فعلمنا أن المسألة إنما وقعت على ذلك الجنس من الشراب وهو البتع، ودخل فيه كل ما كان في معناه مما يسمى شرابًا مسكرًا من أي نوع كان، فإن قال أهل الكوفة: إن قوله صلى الله عليه وسلم: "كل شراب أسكر". يعني به الجزء الذي يحدث عقبه السكر "فهو حرام"، فالجواب: أن الشراب اسم جنس، فيقتضي أن يرجع التحريم إلى الجنس كله، وهذا الطعام مشبع والماء مرو، يريد به الجنس، وكل جزء منه يفعل ذلك الفعل، واللقمة تشبع العصفور، وما هو أكثر منها يشبع ما هو أكبر من العصفور، وعلى هذا حتى يشبع الكبير، وكذلك جنس الماء يروي الحيوان على هذا الحد فكذلك النبيذ.

قال الطبري: يقال لهم: أخبرونا عن الشربة التي يعقبها السكر أهي التي أسكرت صاحبها دون ما تقدمها من الشراب أم أسكرت باجتماعها مع ما تقدمها، وأخذت كل شربة بحظها من الإسكار فإن قالوا: إنما أحدث له السكر الشربة الآخرة التي وجد خبل العقل عقبها، قيل لهم: وهل هذِه التي أحدثت له ذلك إلا كبعض ما تقدم من الشربات قبلها؟ ! في أنها لو انفردت دون ما قبلها كانت غير مسكرة وحدها، وأنها إنما أسكرت باجتماعها واجتماع عملها فحدث عن جميعها السكر.

(قال) المصنف (قرأت على يزيد بن عبد ربه) الحمصي المؤذن (الجرجسي) بضم الجيمين، بينهما راء ساكنة، وفي آخرها سين مهملة، كان ينزل بحمص عند كنيسة جرجس فنسب إليها، قال

ص: 173

السمعاني: وكان ثقة (1)(حدثكم محمد بن حرب) الأبرش الخولاني كاتب الزبيدي.

(عن) محمد بن الوليد بن عامر (الزبيدي) بضم الزاي المعجمة، وفتح الموحدة مصغر نسبة إلى زبيد قبيلة من مذحج، قال الأوزاعي: لم يكن في أصحاب الزهري أثبت من الزبيدي، وقال المصنف: ليس في حديثه خطأ (2).

(عن الزهري بهذا الحديث بإسناده وزاد: والبتع) هو (نبيذ العسل، كان أهل اليمن يشربونه) وسمي نبيذًا؛ لأنه ينبذ في الماء الذي في الآنية أيامًا حتى يصير خمرًا، فهو فعيل بمعنى مفعول.

(قال) المصنف (وسمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: لا إله إلا اللَّه! ) فيه استعمال لا إله إلا اللَّه عند التعجب كما تستعمل سبحان اللَّه! للتعجب (3)(ما كان أثبته! ) فكأنه يتعجب من كثرة إثبات يزيد بن عبد ربه في أقواله وأفعاله (ما كان فيهم مثله) بالرفع اسم (كان) يعني: (ما كان في أهل حمص مثله، يعني) يزيد بن عبد ربه (الجرجسي)[كما تقدم](4)، وكذا كان لشيخه الزبيدي، قال ابن سعد: كان أعلم أهل الشام بالفتوى والحديث (5)، وكان الزهري متعجبًا به فقدمه على جميع أهل حمص.

(1)"الأنساب" 3/ 242.

(2)

انظر هذِه الأقوال في "تهذيب الكمال" 26/ 590.

(3)

في (ل)، (م): عند التعجب.

(4)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م).

(5)

"الطبقات الكبرى" 7/ 465.

ص: 174

[3683]

(حدثنا هناد) بن السري (حدثنا عبدة) بن سليمان الكلابي المقرئ، اسمه عبد الرحمن (عن محمد بن إسحاق) صاحب "المغازي"(عن يزيد بن أبي حبيب) الأزدي (عن مرثد) بفتح الميم والمثلثة (ابن عبد اللَّه) أبي الخير (اليزني) المصري، ويزن من حمير (عن ديلم) بن فيروز، وقال ابن عبد البر: هو ديلم بن أبي ديلم، ويقال: ديلم بن الهوشع (1). (الحميري) بكسر الحاء المهملة، وبسكون الميم نسبة إلى حمير، وهو من أصول القبائل باليمن، وفد ديلم على النبي صلى الله عليه وسلم ونزل مصر، وليس له غير هذا الحديث.

(قال: سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول اللَّه، إنا) نازلون (2)(بأرض باردة) و (نعالج فيها عملًا شديدًا). أي: أعمالًا شديدة البأس (وإنا نتخذ) فيها (شرابًا من هذا القمح) نشربه كي (نتقوى به على أعمالنا) الشديدة (وعلى برد بلادنا) فهل يجوز لنا أن نشرب من هذا الشراب لاحتياجنا إليه؟ (قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: هل يسكر؟ ) هذا السؤال منه صلى الله عليه وسلم فيه تنبيه وإيماء إلى أن السكر المسؤول عنه هو العلة في تحريم الخمر، فلما سأله: هل يوجد فيه إسكار؟ (قلت: نعم) يسكر.

(قال: اجتنبوه) في جميع حالاته، لوجود علة التحريم فيه وهو الإسكار، وهذا كسؤاله صلى الله عليه وسلم:"أينقص الرطب إذا جف؟ " قال: نعم. قال: "فلا إذن". أي: إذا نقص في الجفاف فلا تبيعوا الرطب بالتمر. (قال: قلت: ) يا رسول اللَّه (فإن الناس غير) بالرفع (تاركيه) وإن أسكر

(1)"الاستيعاب" 2/ 46.

(2)

في جميع النسخ، نازلين، والجادة ما أثبتناه.

ص: 175

(قال: فإن لم يتركوه) مع علمهم بالنهي عنه للإسكار (1)(فقاتلوهم) فيه قتال من لم يترك الخمر وواظب على شربه؛ لأن تركه من واجبات الإسلام كما أن تاركي الزكاة يقاتلون لقول أبي بكر: لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه (2). ولقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ} (3) ولمفهوم الخطاب في قوله: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} (4) هذا إن كانوا جماعة فعلوا هذا، فإن كان واحدًا وشرب الخمر [ولم يتركه](5) فيؤخذ منه الحد بالجلد كلما عاد إليه.

[3684]

(حدثنا وهب بن بقية) الواسطي شيخ مسلم (عن خالد) بن عبد اللَّه الواسطي الطحان (عن عاصم بن كليب) الجرمي الكوفي، أخرج له مسلم، واستشهد به البخاري تعليقًا (6).

(عن أبي بردة) عامر بن أبي موسى [الأشعري (عن) أبيه (أبي موسى) عبد اللَّه بن قيس](7) الأشعري رضي الله عنه (قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب) يتخذ (من العسل فقال: ذاك) هو (البتع) شراب أهل اليمن، وهو بكسر الباء، قال الجوهري: ويقال: بفتح الباء أيضًا (قلت: و) إن قومي

(1) في (ل)، (م): عن الإسكار.

(2)

رواه البخاري (7284، 7285)، ومسلم (20) من حديث أبي هريرة.

(3)

التوبة: 29.

(4)

التوبة: 5.

(5)

ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

(6)

قبل حديث (5838).

(7)

ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

ص: 176

(ينبذون) بفتح أوله، وضم ثالثه، أي: يلقون (من الشعير والذرة) بضم الذال، وتخفيف الراء كما تقدم قبله. ولفظ مسلم: عن أبي موسى قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقلت: يا رسول اللَّه إن شرابًا يصنع بأرضنا يقال له: المزر. من الشعير (1).

وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذًا (2) إلى اليمن فقال (3): "بشرا أو يسرا وعلما (4) ولا تنفرا". فقال: يا رسول اللَّه: إن لهم شرابًا من العسل يطبخ حتى يعقد، والمزر يصنع من الشعير (5) (فقال: ذاك المزر) بكسر الميم نبيذ، فيتخذ من الذرة كما في الحديث، وقد يتخذ من الشعير أو الحنطة.

(ثم قال: أخبر) بفتح الهمزة (قومك أن) بفتح الهمزة مفعول ثانٍ لـ (أخبر)(كل مسكر حرام) هذا من جوامع كلمه عليه السلام، وفيه أنه يستحب للمفتي إذا رأى للسائل حاجة إلى غير ما سأل أن يضمه في الجواب إلى المسؤول عنه، ونظير هذا الحديث أنه لما سئل عن ماء البحر فقال:"هو الطهور ماؤه الحل ميتته"(6).

(1)"صحيح مسلم"(1733).

(2)

في (م): معاذ بن جبل.

(3)

ساقطة من (ب).

(4)

ساقطة من (م).

(5)

السابق.

(6)

سبق برقم (83) من حديث أبي هريرة، ورواه الترمذي (69) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي 1/ 50، وابن ماجه (386)، صححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" 1/ 145 (76).

ص: 177

[3685]

(حدثنا موسى بن إسماعيل)[التبوذكي (حدثنا حماد) بن سلمة (عن محمد بن إسحاق) صاحب "المغازي" (عن يزيد بن أبي حبيب) الأزدي](1)(عن الوليد بن عبدة) بالعين المهملة المفتوحة، وبعدها موحدة مفتوحة أيضًا، قال ابن يونس في "تاريخ المصريين": هو مولى عمرو بن العاص ويقال: عمرو بن الوليد بن عبدة، وذكر هذا الحديث، وذكر (2) أن وفاته سنة مائة (3)، وذكره ابن حبان في "الثقات"(4).

(عن عبد اللَّه بن عمر) قال المنذري: الذي وقع في رواية ابن العبد عن أبي داود: عبد اللَّه بن عمرو، وقال: هو الصواب (5)(أن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن) شرب (الخمر و) نهى (عن الميسر) وهو: القمار بكسر القاف، وقيل؛ الميسر: الجزور التي كانوا يتقامرون عليها (و) عن (الكوبة) بضم الكاف، وسكون الواو، وفتح الموحدة هو الطبل الصغير المخصر معرب، وقال أبو عبيد: هو النرد في كلام أهل (6) اليمن (7).

وقيل: البربط، ومنه حديث علي: أمرنا بكسر الكوبة والكنَّارة والشياع (8).

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م).

(2)

في (م): وقال.

(3)

"تاريخ ابن يونس" 1/ 502.

(4)

5/ 493.

(5)

"مختصر سنن أبي داود" 5/ 269.

(6)

ساقطة من (م).

(7)

"غريب الحديث" 2/ 327.

(8)

لم أقف عليه من حديث علي، ولكن روي معناه كما أورد المصنف.

ص: 178

والكنَّارة بكسر الكاف، وفتحها، وتشديد النون هو العود، وسميت الكرينة، وهي الضاربة بالعود لضربها بالكنار، وفي صفته عليه السلام:"بعثتك بمحو المعازف والكنارات"(1)، وأما الشياع فهو بكسر الشين المعجمة، وتخفيف المثناة التحتانية، وهي المفاخرة بكثرة الجماع، وقال أبو عمر: إنه تصحيف، وهو بالسين المهملة، والباء الموحدة (2)، وقال الإمام (3) والغزالي (4): الكوبة طبل طويل ضيق الوسط.

وقال عبد اللطيف: الكوبة: طبل ضيق الوسط، واسع الطرفين، كان شباب قريش يلعبون به بين الصفا والمروة، وفيه دليل على تحريم الكوبة، والمعنى فيه التشبيه بالمخنثين فإنهم يعتادون الضرب به، هذا هو المشهور، وتوقف الإمام في تحريمه لعدم صحة الحديث عنده، وقد رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان [في "صحيحه" (5)].

(1) روى أحمد 5/ 257، 268، والطيالسي 2/ 454 (1230)، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "بغية الباحث"(771)، وأحمد بن منيع في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة المهرة" 4/ 373، والروياني في "مسنده" 2/ 290، والطبراني 8/ 196 - 197 (7803، 7804)، 8/ 211 (7852)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 1/ 596، 598 (1025، 1028) عن أبي أمامة مرفوعًا: "إن اللَّه بعثني رحمة وهدى للعالمين، وأمرني أن أمحق المزامير والكنارات -يعني: البرابط- والمعازف. . . ".

وهو ضعيف، ضعفه الألباني في "ضعيف الترغيب"(1421).

(2)

نقله كذلك ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث والأثر" 2/ 520.

(3)

"نهاية المطلب" 19/ 23.

(4)

"الوسيط" 7/ 350.

(5)

"مسند أحمد" 1/ 274، 289، 350، "صحيح ابن حبان" 12/ 187 (5365) عن =

ص: 179

(و) نهى عن (الغبيراء) بضم الغين المعجمة، وفتح الموحدة (1) مصغر، وقد اختلف في تفسيرها، فقال في "النهاية": في حديث: "فإياكم والغبيراء فإنها خمر العالم"(2). ثم قال: هي ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة، وتسمى: السكركة (3). بضم الكاف الأولى، وتسكين الراء.

وقال ثعلب: هي خمر تعمل من التمر المعروف. أي: مثل الخمر، وقيل: الغبيراء هي الطنبور. وقيل: العود، وقيل: البربط (وقال: كل مسكر حرام) تقدم قريبًا.

[3686]

(حدثنا سعيد بن منصور) بن شعبة الخراساني (حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع) الحناط الكناني الكوفي نزيل المدائن، وهو الأصغر، أخرج له مسلم (4).

(عن الحسن بن عمرو) الكوفي التميمي، أخرج له البخاري

= ابن عباس.

وصححه أيضًا الألباني في "الصحيحة"(2425).

وما بين المعقوفتين ساقط من (م).

(1)

زاد هنا في (ل)، (م): تصغير أغبر كحميراء تصغير أحمر.

(2)

رواه أحمد 3/ 422، وابن أبي شيبة في "المصنف" 5/ 97 (24070)، وفي "المسند" كما في "إتحاف الخيرة المهرة" 4/ 387 من حديث قيس بن سعد بن عبادة.

وأعله ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 649، وضعف إسناده الألباني في "تحريم آلات الطرب"(ص 61).

(3)

"النهاية في غريب الحديث والأثر" 3/ 338.

(4)

قلت: وأخرج له البخاري أيضا. انظر "تهذيب الكمال" 16/ 485.

ص: 180

(الفُقَيمي) بضم الفاء، وفتح القاف، مصغر (1)، نسبة إلى فقيم بن مالك ابن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، وقيل: فقيم بن جرير بن دارم.

(عن الحكم بن عتيبة) بضم المهملة، وفتح المثناة فوق، مصغر، الكندي، مولاهم، فقيه الكوفة (عن شهر بن حوشب) بفتح الحاء المهملة الشامي، روى له البخاري في "الأدب" ومسلم مقرونًا بغيره.

(عن أم سلمة) هند زوج النبي صلى الله عليه وسلم (قالت: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر) بضم الميم، وفتح الفاء، وتشديد المثناة فوق المكسورة، [ويجوز فتحها](2)، ويجوز تخفيف التاء مع الكسر، وهو كل شراب يورث الفتور والخدر في أطراف الأصابع، وهو مقدمة السكر.

قال في "النهاية": المفتر الذي إذا شرب حمي الجسد، وصار فيه فتور، وهو ضعف وانكسار، يقال: أفتر الرجل فهو مفتر إذا ضعفت جفونه، وانكسر طرفه، فإما أن يكون أفتره بمعنى فتره، أي: جعله فاترًا، وإما أن يكون أفتر الشراب إذا أفتر صاحبه، كأقطف الرجل إذا قطفت دابته (3).

ومقتضى هذا: سكون الفاء، وكسر المثناة فوق مع التخفيف، وعطف المفتر على المسكر يدل على أنه غيره؛ لأن العطف يقتضي المغايرة، فيجوز حمل المسكر على الذي فيه شدة مطربة، وهو محرم يجب فيه الحد، ويحمل المفتر على النبات كالحشيش الذي يتعاطاه

(1) ساقط من (ل)، (م).

(2)

ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

(3)

"النهاية في غريب الحديث والأثر" 3/ 480.

ص: 181

السفلة. وقد نقل الرافعي والنووي (1) في باب الأطعمة عن الروياني: أن النبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة يحرم أكله ولا حد فيه. ويقال: إن الزعفران يسكر (2) إذا استعمل مفردًا بخلاف ما إذا استهلك في الطعام، وكذا البنج: شرب الكثير من مائه يزيل العقل، وهو حرام إذا أزال العقل، لكن لا حد فيه.

[3687]

(حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قالا: ثنا مهدي (3) بن ميمون) الأزدي مولاهم المعولي البصري (حدثنا أبو عثمان، قال موسى) بن إسماعيل التبوذكي في روايته: أبو عثمان (عمرو بن سالم الأنصاري) المدني ثم الخراساني، وكان على قضاء مرو، قيل: اسمه مسلم (4). وقيل: سليم. وقال الحاكم: هو معروف بكنيته (5).

(عن القاسم) بن محمد (عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر حرام) كما تقدم (وما أسكر منه الفرق) بفتح الراء وسكونها، والفتح أشهر، وهو مكيال يسع ستة عشر رطلًا، وقيل: هو بفتح الراء كذلك، فإذا سكنت فهو مائة وعشرون رطلًا (فملء الكف منه حرام) ورواه الإمام أحمد في "الأشربة" بلفظ:"فالأوقية منه حرام"(6).

(1)"المجموع" 9/ 39.

(2)

ساقطة من (م).

(3)

فوقها في (ح)، (ل):(ع).

(4)

كذا في جميع النسخ: والصواب: سلم.

(5)

انظر: "تهذيب الكمال" 34/ 69 (7503).

(6)

"الأشربة"(ص 6، 43).

ص: 182

وقد أجمعوا على أن الحد واجب على شاربها، سواء شرب قليلًا أو كثيرًا ولو قطرة واحدة، وذكره:(ملء الكف) أو (الأوقية) في الحديث على سبيل التمثيل، وإنما العبرة بأن التمثيل شامل (1) للقطرة ونحوها، وأجمعوا أنه لا يقتل بشربها وإن تكرر شربه.

* * *

(1) في (م): يتناول.

ص: 183