الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - باب في غَسْلِ اليَدَيْنِ عِنْدَ الطَّعامِ
3760 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ، حَدَّثَنا أيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ فَقُدِّمَ إِلَيْهِ طَعامٌ فَقالُوا: ألا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ فَقالَ: "إِنَّما أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ إِذا قُمْتُ إِلَى الصَّلاةِ"(1).
3761 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا قَيْسٌ، عَنْ أَبي هاشِمٍ، عَنْ زاذانَ، عَنْ سَلْمانَ قالَ: قَرَأْتُ في التَّوْراةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعامِ الوُضُوءُ قَبْلَهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: "بَرَكَةُ الطَّعامِ الوُضُوءُ قَبْلَهُ والوُضُوءُ بَعْدَهُ". وَكانَ سُفْيانُ يَكْرَهُ الوُضُوءَ قَبْلَ الطَّعامِ.
قالَ أَبُو داوُدَ: وَهُوَ ضَعِيفٌ (2).
* * *
باب في غسل اليدين عند الطعام
[3760]
(حدثنا مسدد، ثنا إسماعيل) بن إبراهيم البصري، مولى بني أسد. (حدثنا أيوب، عن عبد اللَّه بن أبي مليكة، عن عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام) ليأكل منه (فقالوا) له (ألا نأتيك بوضوء) بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به كالفطور والسحور لما يفطر عليه ويتسحر منه، وأصل الكلمة من الوضاءة، وهي الحسن.
(1) رواه مسلم (374).
(2)
رواه أحمد 5/ 441.
وضعفه الألباني في "السلسلة الضعيفة"(168).
وهذا الحديث في مطبوع "السنن" جاء تحت باب (12) في غسل اليد قبل الطعام.
(فقال: إنما أمرت بالوضوء) بضم الواو: الوضوء، وهو الفعل نفسه (إذا قمت إلى الصلاة) أي: إذا أردت القيام إلى الصلاة، ولفظ مسلم (1): كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء، ثم إنه رجع فأتي بالطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: "لم أصل فأتوضأ". سئل أحمد عن الوضوء قبل الطعام؟ قال: كان سفيان يكره غسل اليد قبل الطعام، قيل له في ذلك. قال: لأنه من زي (2) العجم. والصحيح ليس بمكروه، فقد حكى المروذي عن أحمد أنه كان يغسل يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء (3)؛ وللحديث بعده.
[3761]
(حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (حدثنا قيس) بن الربيع الكوفي، كان شعبة يثني عليه (4).
قال ابن عدي: عامة رواياته مستقيمة (5).
وقال عفان: كان ثقة (6).
قال المنذري: القول ما قاله شعبة، وأنه لا بأس به، وهو صدوق
(1) انظر: "المغني" 10/ 211، 13/ 355، "الجامع لعلوم الإمام أحمد" 20/ 50.
(2)
لعله يقصد: من فِعل العجم.
(3)
رواه الترمذي (1846)، وأحمد 5/ 441.
وضعفه الألباني في "المشكاة"(4208).
(4)
انظر: "الجرح والتعديل" 7/ 96 - 97 (553)، "تهذيب الكمال" 24/ 28، 29، 30 (4903).
(5)
"الكامل في ضعفاء الرجال" 7/ 171 (1586).
(6)
انظر: "تاريخ بغداد" 12/ 458، "تهذيب الكمال" 24/ 29، "تهذيب التهذيب" 3/ 447.
وفيه كلام؛ لسوء حفظه، وسوء الحفظ لا يخرج الإسناد عن حد الحسن (1).
(عن أبي هاشم) يحيى بن دينار الرماني؛ سمي بذلك؛ لأنه كان ينزل قصر الرمان بواسط.
(عن زاذان) بالزاي والذال المعجمتين، أبو عمر الكندي مولاهم الضرير، أخرج له مسلم.
(عن سلمان) الفارسي مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عطاؤه خمسة آلاف، فإذا خرج عطاؤه تصدق به ويأكل من عمل يده الخوص، ولم يكن له بيت، إنما كان يستظل بالجذور والشجر.
(قال: قرأت في التوراة) وعن أبي هريرة رضي الله عنه: كان صاحب الكتابين (2). يعني: الإنجيل والفرقان (أن بركة الطعام الوضوء قبله) حمله بعضهم على أن المراد بالوضوء غسل اليدين، كما سيأتي.
ولفظ الترمذي: "إن بركة الطعام الوضوء بعده"(3)، وفيه دليل على جواز قراءة التوراة غير المبدلة، وكذا الإنجيل وما في معناه من كتب اللَّه المنزلة إذا لم يكن فيها تحريف، وفيه أن الوضوء ليس من خصائص هذِه الأمة، بل الوضوء مشروع لها ولمن قبلنا من الأمم.
(فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء
(1) انظر: "الترغيب والترهيب" 3/ 109.
(2)
رواه الترمذي (3811) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح" 3/ 1755 - 1756 (6223).
(3)
"سنن الترمذي"(1846).
بعده) فيه تقرير لما ذكره عن التوراة بأن الوضوء -يعني: غسل اليدين- سبب لحصول البركة في الطعام الذي يؤكل قبل أكل الطعام وبعد أكله، وكما أن غسل اليدين سبب للبركة في الطعام المأكول، كذلك يكون سببًا لحصول البركة في جميع طعام الدار، وكذلك لغير الطعام من مشروب وملبوس وغيره؛ لما رواه ابن ماجه والبيهقي عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من أحب أن يكثر اللَّه خير بيته فليتوضأ إذا حضر طعامه وإذا رفع"(1).
وإذا كثر خير البيت انتفى الفقر عن صاحب البيت وزال همه؛ لما روى الطبراني في "الأوسط" من حديث ابن عباس: "الوضوء قبل الطعام وبعده مما ينفي الفقر"(2).
وفي "مسند الشهاب" للقضاعي من رواية موسى الرضا عن آبائه: "الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي الهم"(3) ولأن اليد لا
(1)"سنن ابن ماجه"(3260) ولم أقف عليه مسندًا في كتب البيهقي، لكنه أورده غير مسند في "شعب الإيمان" 5/ 69 عقب حديث (5806)، ولعل الشارح وهم في نسبة روايته للبيهقي.
وممن رووه أيضًا ابن عدي في "الكامل" 7/ 198، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه" 3/ 365 (686)، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" 18/ 42. ضعفه الألباني في "السلسلة الضعيفة" (117).
(2)
"المعجم الأوسط" 7/ 164 (7166). قال الهيثمي في "المجمع" 5/ 23: فيه نهشل ابن سعيد، وهو متروك.
(3)
"مسند الشهاب" 1/ 205 (310). ورواه ابن قتيبة في "غريب الحديث"(ص 156) عن الحسن مقطوعًا، وفيه: اللمم. بدل: الهم. والحديث ضعفه العراقي في "المغني" 1/ 347 (1302)، وأورده الشوكاني في "الفوائد المجموعة" 1/ 155=
تخلو عن تلويث في تعاطي الأعمال، فغسل اليدين أقرب (1) للنظافة والنزاهة، وهذِه الأدلة (2) كلها تدل على عدم الكراهة المنقولة عن سفيان الثوري (3)، كما تقدم.
قال البيهقي: وكذلك كرهه قبل الطعام مالك بن أنس (4). قال: وكذلك صاحبنا الشافعي استحب تركه، واستدل بحديث ابن عباس المتقدم (5).
* * *
= وقال: قال في "المختصر": الكل ضعيف. وقال الصغاني: موضوع. انتهى.
(1)
ساقطة من (ل)، (م).
(2)
في (ل)، (م): الآداب.
(3)
علقه الترمذي بعد حديث (1847) عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد عنه.
(4)
انظر: "الرسالة" للقيرواني ص 160، "البيان والتحصيل" لابن رشد 1/ 124، "الذخيرة" للقرافي 13/ 258.
(5)
"شعب الإيمان" 5/ 68 - 69.