المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌29 - باب في أكل حشرات الأرض - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٥

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌23 - باب اليَمِينِ علَى المُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌24 - باب كَيفَ اليمينُ

- ‌25 - باب إذا كانَ المُدَّعَى عَلَيْه ذِمِّيّا أيَحْلف

- ‌26 - باب الرّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى علْمِه فِيما غاب عَنْهُ

- ‌27 - باب كَيْف يَخلِفُ الذِّميُّ

- ‌28 - باب الرَّجُلِ يحْلِف عَلى حَقِّهِ

- ‌29 - باب في الحبسِ في الدَّيْنِ وَغيْرِهِ

- ‌30 - باب في الوَكالةِ

- ‌31 - باب في القَضاءِ

- ‌كتاب العلم

- ‌1 - باب الحَثِّ عَلَى طَلبِ العِلْمِ

- ‌2 - باب رِوايَةِ حَدِيثِ أَهْلِ الكِتَابِ

- ‌3 - باب في كِتَابةِ العِلْمِ

- ‌4 - باب في التَّشْدِيدِ في الكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللِّه صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - باب الكَلامِ في كِتَابِ الله بغَيْرِ عِلْمٍ

- ‌6 - باب تَكْريرِ الحَدِيثِ

- ‌7 - باب في سَرْدِ الحَدِيث

- ‌8 - باب التَّوَقِّي في الفُتْيا

- ‌9 - باب كَراهِيَةِ مَنْعِ العِلْمِ

- ‌10 - باب فَضْلِ نَشْرِ العِلْمِ

- ‌11 - باب الحَدِيثِ عَنْ بَني إِسْرائِيلَ

- ‌12 - باب في طَلَبِ العِلْمِ لِغَيْرِ اللهِ تَعالى

- ‌13 - باب في القَصَصِ

- ‌كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

- ‌1 - باب في تَحْرِيمِ الخَمْرِ

- ‌2 - باب العِنَبِ يُعْصَرُ لِلْخَمْرِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في الخَمْرِ تُخَلَّلُ

- ‌4 - باب الخَمْرِ مِمّا هُوَ

- ‌5 - باب النَّهْي عَنِ المُسْكِرِ

- ‌6 - باب في الدّاذيِّ

- ‌7 - باب في الأَوْعِيَةِ

- ‌8 - باب وفد عبد القيس

- ‌9 - باب في الخَلِيطَيْنِ

- ‌10 - باب في نَبِيذِ البُسْرِ

- ‌11 - باب في صِفَةِ النَّبِيذِ

- ‌12 - باب في شَرابِ العَسَلِ

- ‌13 - باب في النَّبِيذِ إِذا غَلَى

- ‌14 - باب في الشُّرْبِ قائِمًا

- ‌15 - باب الشَّرابِ مِنْ فِيِّ السِّقاءِ

- ‌16 - باب في اخْتِناثِ الأَسْقِيَةِ

- ‌17 - باب في الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ القَدَحِ

- ‌18 - باب في الشُّرْبِ في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌19 - باب في الكَرْعِ

- ‌20 - باب في السّاقي مَتَى يَشْرَبُ

- ‌21 - باب في النَّفْخِ في الشَّرابِ والتَّنَفُّس فِيهِ

- ‌22 - باب ما يَقُولُ إِذا شَرِبَ اللَّبَنَ

- ‌23 - باب في إِيكاءِ الآنِيَةِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب ما جاءَ في إجابَةِ الدَّعْوَةِ

- ‌2 - باب في اسْتِحْبابِ الوَلِيمَةِ عِنْدَ النِّكاحِ

- ‌3 - باب في كَمْ تُسْتحَبُّ الوَلِيمَةُ

- ‌4 - باب الإِطْعامِ عِنْدَ القُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌5 - باب ما جاءَ في الضِّيافَةِ

- ‌6 - باب نَسْخِ الضَّيْفِ يَأْكُلُ مِنْ مالِ غَيْرِهِ

- ‌7 - باب في طَعامِ المُتَبارِيَيْنِ

- ‌8 - باب الرَّجُلِ يُدْعَى فَيَرى مَكْرُوهًا

- ‌9 - باب إِذا اجْتَمَعَ داعِيانِ أَيُّهُما أَحَقُّ

- ‌10 - باب إِذا حَضَرَتِ الصَّلاةُ والعَشاءُ

- ‌11 - باب في غَسْلِ اليَدَيْنِ عِنْدَ الطَّعامِ

- ‌12 - باب في طَعامِ الفُجاءَةِ

- ‌13 - باب في كَراهِيَةِ ذَمِّ الطَّعامِ

- ‌14 - باب في الاجْتِماعِ عَلَى الطَّعامِ

- ‌15 - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعامِ

- ‌16 - باب ما جاءَ في الأَكْلِ مُتَّكِئًا

- ‌17 - باب ما جاءَ في الأَكْلِ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ

- ‌18 - باب ما جاءَ في الجُلُوسِ عَلَى مائِدَةٍ عَليْها بَعْضُ ما يُكْرَهُ

- ‌19 - باب الأَكْلِ بِاليَمِينِ

- ‌20 - باب في أَكْلِ اللَّحْمِ

- ‌21 - باب في أَكْلِ الدُّبّاءِ

- ‌22 - باب في أَكْلِ الثَّرِيدِ

- ‌23 - باب في كَراهِيَة التَّقَذُّر لِلطَّعامِ

- ‌24 - باب النَّهْي عَنْ أَكْلِ الجَلَّالَةِ وَأَلْبانِها

- ‌25 - باب في أَكْلِ لُحُومِ الخَيْلِ

- ‌26 - باب في أَكْلِ الأَرْنَبِ

- ‌27 - باب في أَكْلِ الضَّبِّ

- ‌28 - باب في أَكْل لَحْمِ الحُبَارى

- ‌29 - باب فِي أَكْلِ حَشَراتِ الأَرْضِ

- ‌30 - باب ما لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيمُهُ

- ‌31 - باب في أَكْلِ الضَّبُعِ

- ‌32 - باب النَّهْي عنْ أَكْلِ السِّبَاعِ

- ‌33 - باب في أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ

- ‌34 - باب في أَكْلِ الجَرَادِ

- ‌35 - باب في أَكْلِ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ

- ‌36 - باب فِي المُضْطَرِّ إِلَى المَيْتَةِ

- ‌37 - باب في الجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ مِنَ الطَّعَامِ

- ‌38 - باب في أَكْل الجُبْنِ

- ‌39 - باب في الخَلِّ

- ‌40 - باب في أَكْلِ الثُّومِ

- ‌41 - باب في التَّمْرِ

- ‌42 - باب فِي تَفْتِيشِ التَّمْرِ المُسَوَّسِ عِنْدَ الأَكْلِ

- ‌43 - باب الإِقْرَانِ فِي التَّمْرِ عِنْدَ الأَكْلِ

- ‌44 - باب في الجَمْعِ بَيْن لَوْنَيْنِ في الأَكْلِ

- ‌45 - باب الأَكْلِ في آنِيَةِ أَهْلِ الكِتَابِ

- ‌46 - باب في دَوابِّ البَحْرِ

- ‌47 - باب فِي الفَأْرَة تَقَعُ فِي السَّمْنِ

- ‌48 - باب في الذُّبابِ يَقَعُ في الطَّعامِ

- ‌49 - باب في اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ

- ‌50 - باب في الخادِمِ يَأْكُلُ مع المَوْلَى

- ‌51 - باب في المِنْدِيلِ

- ‌52 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إذا طَعِمَ

- ‌53 - باب في غَسْلِ اليَدِ من الطَّعامِ

- ‌54 - باب ما جاءَ في الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ إذا أُكِلَ عِنْدَهُ

- ‌كتاب الطب

- ‌1 - باب في الرَّجُلِ يَتَداوى

- ‌2 - باب في الحِمْيَةِ

- ‌3 - باب في الحِجامَةِ

- ‌4 - باب في مَوْضِعِ الحِجامَةِ

- ‌5 - باب مَتَى تُسْتَحَبُّ الحِجامَةُ

- ‌6 - باب في قَطْعِ العِرْقِ وَمَوْضِعِ الحَجْمِ

- ‌7 - باب في الكَي

- ‌8 - باب في السَّعُوطِ

- ‌9 - باب في النُّشْرَةِ

- ‌10 - باب في التِّرْياقِ

- ‌11 - باب في الأَدْوِيَةِ المَكْرُوهَةِ

- ‌12 - باب في تَمْرَةِ العَجْوَةِ

- ‌13 - باب في العِلاقِ

- ‌14 - باب في الأَمْر بِالكُحْلِ

- ‌15 - باب ما جاءَ في العَيْنِ

- ‌16 - باب في الغَيْلِ

- ‌17 - باب في تَعْلِيقِ التَّمائِمِ

- ‌18 - باب ما جاءَ في الرُّقَى

- ‌19 - باب كَيْفَ الرُّقَى

- ‌20 - باب في السُّمْنَةِ

- ‌21 - باب في الكاهِنِ

- ‌22 - باب في النُّجُومِ

- ‌23 - باب في الخَطِّ وَزَجْرِ الطَّيْرِ

- ‌24 - باب في الطِّيَرَةِ

الفصل: ‌29 - باب في أكل حشرات الأرض

‌29 - باب فِي أَكْلِ حَشَراتِ الأَرْضِ

3798 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنَا غالِبُ بْنُ حَجْرَةَ، حَدَّثَنِي مِلْقامُ ابْنُ التَّلِبٍّ عَنْ أَبِيهِ قالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فلَمْ أَسْمَعْ لِحَشَرَةِ الأَرْضِ تَحْرِيمًا (1).

3799 -

حَدَّثَنَا إِبْراهِيمْ بْن خالِدٍ الكَلْبيُّ أَبُو ثَوْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْن مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ نُمَيْلَةَ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابن عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ القُنْفذِ فَتَلا {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآيَةَ قالَ: قالَ شَيْخ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُول: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "خَبِيثَةٌ مِنَ الخَبائِثِ". فَقالَ ابن عُمَرَ: إِنْ كانَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هذا فَهُوَ كَما قالَ ما لَمْ نَدْرِ (2).

* * *

باب أكل حشرات الأرض

جمع حشرة وستأتي.

[3798]

(حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا غالب) بغين معجمة (بن حجرة) بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم (قال حدثني) عمي (ملقام) بكسر الميم وسكون اللام وبعدها قاف ثم ألف ثم ميم (ابن التلب) بكسر التاء المثناة وسكون اللام، وكان شعبة وحده يقول: الثلب. بالثاء المثلثة أوله؛ لأنه كان ألثغ لا يبين التاء.

(1) رواه الطبراني 2/ 63 (1299)، والبيهقي 9/ 326.

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود".

(2)

رواه أحمد 2/ 381، والبيهقي 9/ 326. وضعفه الألباني في "الإرواء" (2492).

ص: 417

(عن أبيه) تلب بن ثعلبة بن ربيعة بن عقبة بن أخب بضم الهمزة والخاء المعجمة التميمي العنبري من العنبر ابن عمرو بن تميم.

(قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة) بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة، جمعه حشرات، وهي صغار دواب (الأرض) كالضب واليربوع والقنفذ وما أشبهها من دواب الأرض، وقيل: هي هوام الأرض مما لا سم فيه (1)، وفي حديث الهرة "لم تطعمها ولم تدعها تأكل من حشرات الأرض" (2). (تحريمًا) ومن الحشرات: الديدان والجعلان بكسر الجيم، جمع جعل بوزن عمر، حيوان كالخنفساء، ومنها: بنات وردان، وهي دابة تتولد في الأرض الندية كالحمامات والسقايات، ومنها الأسود والأحمر، تبيض بيضا مستطيلًا، ومنها الخنافس والفأر والوزغ والحرباء والعضاءة -وهي السحلية- والجرذون والعقرب والحية، والجمهور على تحريمه، ورخص مالك في هذا كله؛ لهذا الحديث، إلا الأوزاغ، فإن ابن عبد البر قال: هو مجمع على تحريمه (3). وقال مالك: الحية حلال إذا ذكيت، لهذا الحديث والآية، وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي (4)، قال الشاعر:

أكلت الرُّبى يا أم عمرو ومن يكن

غريبًا لديكم يأكل الحشرات

(1) في (ح): له.

(2)

رواه البخاري (3318)، ومسلم (2242) من حديث ابن عمر.

(3)

"التمهيد" 15/ 186.

(4)

انظر: "التمهيد" 15/ 177.

ص: 418

والرُّبى جمع ربية: ضرب من الحشرات، قال القرطبي: هي الفأرة.

وأجيب عن هذا الحديث كما قال الخطابي بأنه ليس في قوله (لم أسمع) دليل على إباحتها؛ لجواز أن يكون غير التلب قد سمعه. قال: وقد حضرنا فيه معنى آخر وهو أنه إنما عنى بهذا القول عادة القوم في زمان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في استباحة أكل الحشرة (1). وقد ذهب بعضهم إلى أن أصل الأشياء الإباحة فمتى تردد بين الإباحة والتحريم غلبت الإباحة؛ لأنها الأصل، ولعموم قوله تعالى:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} الآية (2).

[3799]

(حدثنا إبراهيم بن خالد الكلبي) البغدادي المكنى (أبو ثور) أحد المجتهدين، قال أحمد: أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة (3)(حدثنا سعيد (4) بن منصور) بن شعبة الخراساني (حدثنا عبد العزيز بن محمد) الدراوردي (عن عيسى بن نميلة) بضم النون وتخفيف الميم مصغر نملة، الفزاري، ذكره ابن حبان في "الثقات"(5).

(عن أبيه) نميلة الفزاري (قال: كنت عند) عبد اللَّه (ابن عمر رضي الله عنهما فسئل عن أكل القنفذ) واحد القنافذ، والأنثى الواحدة: قنفذة، وهو

(1)"معالم السنن"22914.

(2)

الأنعام: 145.

(3)

انظر: "تاريخ بغداد" 6/ 66، "تهذيب الكمال" 2/ 81 - 82، "الجامع لعلوم الإمام أحمد" 16/ 148.

(4)

فوقها في (ح)، (ل):(ع).

(5)

"الثقات" 8/ 489.

ص: 419

بضم الفاء وبالذال المعجمة، وقد تفتح الفاء، ويقال: للقنافذ العساعس، لكثرة ترددها بالليل، وهو صنفان قنفذ يكون بأرض مصر قدر الفأر الكبير، وذكر لي يكودن بأرض الشام في قدر الكلب، وهو مولع بأكل الأفاعي ولا يتألم بها (فتلا) قوله ({قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية)(1) إلى آخرها، فاحتج بهذِه الآية على إباحة القنفذ، كما احتج بالآية كثير من السلف على إباحة ما عدا المذكور في هذِه الآية، فمنها الحمر الأهلية أيضًا، كما روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية. قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى ذلك البحر -يعني: ابن عباس- وقرأ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية (2).

وعن عائشة أنها كانت لا ترى بلحوم السباع والدم الذي يكون في أعلى العروق بأسًا، وقرأت هذِه الآية:{قُلْ لَا أَجِدُ} (3).

{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} قال إلكيا الهراسي: اعلم أن ظاهر الآية [لا] يمنع [من تحريم] غير المذكور، إلا أنه لا يدل على (4) أنه لا يحرم في الشرع الآن، ويجوز أن يكون قد تجدد بعده.

وقد قيل: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} مما كنتم تستبيحون

(1) الأنعام: 145.

(2)

رواه البخاري (5529).

(3)

رواه البزاز في "الغيلانيات" 2/ 761 (1045) بنحوه.

(4)

قبلها في (م): عليه.

ص: 420

وتتناولون ولا تعدونه من الخبائث (1) إلا هذِه الأمور، وإلا فقد اشتمل القرآن على تحريم أشياء كالمنخنقة والموقوذة والمتردية، وأباح مالك أشياء كثيرة بهذِه الآية (2).

(قال شيخ عنده) أي: عند ابن عمر (سمعت أبا هريرة، يقول: ذكر) القنفذ (عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال) هو (خبيثة من الخبائث) جعل أحمد الخبيث هنا الحرام (3) كحديث: "مهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث"(4). فحرم أكل لحم القنفذ لهذا الحديث، ولأنه يشبه المحرمات، فيأكل الحشرات، فأشبه الجرذان (فقال (5): إن كان قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال) وكذا قال القفال: إن صح الخبر فهو حرام، وإلا رجعنا إلى العرب، والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه. وقال مالك (6) وأبو حنيفة (7): القنفذ مكروه. ورخص فيه الشافعي (8) والليث وأبو ثور (9).

* * *

(1) في جميع النسخ: الخبالات. والمثبت من "أحكام القرآن".

(2)

"أحكام القرآن" 3/ 127، وما بين المعقوفتين زيادة منه.

(3)

انظر: "المغني" 13/ 317.

(4)

رواه مسلم (1586/ 41) من حديث رافع بن خديج.

(5)

في حاشية (ح): خ: ابن عمر.

(6)

في "المدونة" 1/ 541 عن مالك لا بأس بأكله.

(7)

انظر: "المبسوط" 11/ 255، "بدائع الصنائع" 5/ 144، "تبيين الحقائق" 5/ 295.

(8)

"الأم" ط. دار الوفاء 3/ 630.

(9)

انظر: "المغني" 13/ 317.

ص: 421