الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب في الأَوْعِيَةِ
3690 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الواحِدِ بْنُ زِيادٍ، حَدَّثَنا مَنْصُورُ بْنُ حيّانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ، عَنِ ابن عُمَرَ وابْنِ عَبّاسٍ قالا نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبّاءِ والحَنْتَمِ والمُزَفَّتِ والنَّقِيرِ (1).
3691 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ -الَمعْنَى- قالا: حَدَّثَنا جَرِيرٌ عَنْ يَعْلَى -يَعْني: ابن حَكِيمٍ- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: سَمِعْتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقول حَرَّمَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الجَرِّ فَخَرَجْتْ فَزِعًا مِنْ قَوْلِهِ: حَرَّمَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الجَرِّ فَدَخَلْتْ عَلَى ابن عَبّاسٍ فَقُلْتُ: أَما تَسْمَعُ ما يَقولُ ابن عُمَرَ؟ قالَ: وَما ذاكَ؟ قُلْتُ: قالَ: حَرَّمَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الجَرَّ. قالَ: صَدَقَ، حَرَّمَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الجَرِّ. قُلْتُ: ما الجَرُّ؟ قالَ: كُلُّ شَيء يُصْنَعُ مِنْ مَدَرٍ (2).
* * *
باب في الأوعية
[3690]
(حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد)(3) العبدي مولاهم البصري (حدثنا منصور بن حيان) بفتح المهملة وتشديد المثناة تحت، الأسدي، أخرج له مسلم (عن سعيد بن جبير، عن) عبد اللَّه (ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قالا: نشهد أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء) الدباء والقرع: اسمان مترادفان لمسمى (4) واحد، واحدها: دباءة، كانوا
(1) رواه مسلم (1997).
(2)
رواه مسلم (1997)(47).
(3)
فوقها في (ح)، (ل):(ع).
(4)
في (م): لشيء.
ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب.
(والحنتم) بفتح الحاء المهملة: جرار خضر مدهونة، كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله: حنتم، واحدتها: حنتمة، وإنما نهى عن الانتباذ فيها؛ لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها. وقيل: لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر، فنهى عنها ليمتنع من عملها، والأول أوجه.
(والمزفت) وهو الإناء الذي طلي بالزفت، وهو نوع من القار (والنقير) هو أصل النخلة ينقر في جوفه أو جنبه، وينبذ فيه، وهو: فعيل بمعنى: مفعول، وتحريم الانتباذ في هذِه الظروف كان في صدر الإسلام، ثم نسخ بحديث ابن بريدة الآتي:"اشربوا في كل وعاء كير أن لا تشربوا مسكرًا"(1).
[3691]
(حدثنا موسى بن إسماعيل، ومسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي، شيخ البخاري (المعنى قالا: حدثنا جرير) (2) بفتح الجيم هو ابن حازم الأزدي البصري (عن يعلى بن حكيم) الثقفي، أخرج له الشيخان.
(عن سعيد بن جبير قال: سمعت عبد اللَّه [بن عمر] (3) رضي الله عنهما [يقول](4): حرم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر) بفتح الجيم وتشديد الراء، جمع
(1) يأتي قريبًا برقم (3698).
(2)
فوقها في (ح)، (ل):(ع).
(3)
ساقطة من (ل)، (م).
(4)
ليست في النسخ الخطية، وأثبتناها من "السنن".
جرة، كتمر جمع تمرة، وهو بمعنى الجرار، الواحدة: جرة، زاد في البخاري:"الأخضر" من رواية ابن أبي أوفى (1)، وهذا يدخل فيه جميع أنواع الجرار من الحنتم وغيره، [وهو منسوخ كما سبق](2).
قال سعيد بن جبير: (فدخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: أما تسمع) لفظ مسلم: فقلت: ألا تسمع. (ما يقول ابن عمر رضي الله عنهما قال: وما ذاك؟ قلت: قال) لفظ مسلم: قال: وما يقول؟ قلت: قال: (حرم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر) بفتح الجيم كما تقدم.
(قال: ) ابن عباس (صدق) ابن عمر (حرم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر) أي: كل نبيذ ينبذ في جرة (قلت: ) لابن عباس (ما الجر؟ ) يوضحه رواية مسلم (3): فقلت: وأي شيء نبيذ الجر؟ (قال: كل شيء يصنع من) الـ (مدر) هذا تصريح من ابن عباس أن الجر يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر الذي هو التراب والطين، يقال: مدرت الحوض أمدره، إذا أصلحته بالمدر، وهو الطين من التراب.
* * *
(1)"صحيح البخاري"(5596).
(2)
ساقطة من (ل).
(3)
مسلم (1997/ 47).