الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
34 - باب في أَكْلِ الجَرَادِ
3812 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْن عُمَرَ النَّمَريُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبي يَعْفورٍ قالَ: سَمِعْتُ ابن أَبي أَوْفَى وَسَأَلْتهُ عَنِ الجَرَادِ فَقالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّ أَوْ سَبْعَ غَزَواتٍ، فَكُنَّا نَأْكُلُهُ مَعَهُ (1).
3813 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الفَرَجِ البَغْداديُّ، حَدَّثَنَا ابن الزِّبْرِقانِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ التَّيْميُّ، عَنْ أَبي عُثْمانَ النَّهْديِّ، عَنْ سَلْمانَ قالَ: سُئِلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الجَرادِ فَقالَ: "أَكْثَرُ جُنُودِ اللَّهِ لا آكُلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ".
قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ المُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي عُثْمانَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَذْكُرْ سَلْمانَ (2).
3814 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ وَعَليُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قالا: حَدَّثَنَا زَكَرِّياءُ بْن يَحْيَى بْنِ عُمارَةَ، عَنْ أَبي العَوّامِ الجَزّارِ، عَنْ أَبي عُثْمانَ النَّهْديِّ، عَنْ سَلْمانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ فَقالَ مِثْلَهُ، فَقالَ:"أَكْثَرُ جُنْدِ اللَّهِ". قالَ عَليٌّ: اسْمُهُ فائِدٌ، يَعْني: أَبا العَوّامِ.
قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ حَمّادُ بْن سَلَمَةَ، عَنْ أَبي العَوّامِ، عَنْ أَبي عُثْمانَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَذْكرْ سَلْمانَ (3).
* * *
باب في أكل الجراد
[3812]
(حدثنا حفص بن عمر) الحوضي الأزدي (النمري) بفتح
(1) رواه البخاري (5495)، ومسلم (1952).
(2)
رواه ابن ماجه (3219)، والبزار (2509)، والطبراني 6/ 251 (6129)، 6/ 256 (6149)، والبيهقي 9/ 257، وضعفه الألباني في "الضعيفة"(1533).
(3)
انظر الحديث السابق.
النون والميم، نسبة إلى النمر بن قاسط بن هنب بن أفصى، وينسب أيضًا إلى النمر بن وبرة، قبيلة من قضاعة.
(حدثنا شعبة عن أبي يعفور) الأكبر، واسمه واقد بن محمد بن زيد العمري (1)، أخرج له الشيخان.
(قال: سمعت) أبا إبراهيم عبد اللَّه (بن أبي أوفى) واسم أبي أوفى علقمة الأسلمي، له ولأبيه صحبة، وعبد اللَّه آخر من مات من الصحابة بالكوفة (وسألته عن الجراد) لم يختلف في جواز أكل الجراد في الجملة، ولكن اختلف فيه: هل يحتاج إلى سبب يموت به، أم لا يحتاج إلى ذلك؟ وعامة العلماء إلى أنه لا يحتاج إلى ذلك، فيجوز أكل الميت منه.
وذهب مالك إلى أنه لا بد من سبب يموت به كقطع رؤوسه وأرجله وأجنحته إذا مات من ذلك أو يشوى أو يسلق (2). والجمهور تمسكوا بهذا الحديث، وبما ذكر ابن المنذر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يتهادين الجراد فيما بينهن (3)، ويجوز أكل ما صاده المجوسي، وإليه ذهب الشافعي (4) والنعمان (5).
(1) كذا في الأصول: واقد بن محمد بن زيد العمري. وهو خطأ، والصواب: وقدان العبدي الكوفي، وانظر:"تهذيب الكمال" 30/ 459، 30/ 414.
(2)
انظر: "المدونة" 1/ 537.
(3)
رواه ابن ماجه (3220)، والبيهقي 9/ 258 من حديث أنس بن مالك. وضعف إسناده البوصيري في "مصباح الزجاجة" 3/ 237.
(4)
انظر: "الحاوي الكبير" 15/ 64.
(5)
انظر: "المبسوط" 11/ 245.
وأما مالك (1) وأبو ثور فرأيا الجراد من حيوان البر فميتته محرمة لدخولها في {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} ولم يصح عنده "أحلت لنا ميتتان"(2).
(فقال: غزونا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ست أو سبع غزوات) أصله ست غزوات، فحذف الثاني، وهو المضاف إليه لوجود العطف عليه وإضافة المعطوف لمثل ما حذف كقول الشاعر:
بين ذراعي وجبهة الأسد (3)
وفي البخاري: قال سفيان وأبو عوانة وإسرائيل: عن أبي يعفور، عن ابن أبي أوفى سبع غزوات (4). يعني: من غير شك. وروى الدارقطني عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد"(5).
(فكنا نأكله معه) فيه فضيلة الاجتماع على الأكل، فهو سبب البركة، والظاهر أنهم أكلوه بمفرده مشويًّا.
[3813]
(حدثنا محمد بن الفرج) بن عبد الوارث (البغدادي) العابد،
(1) انظر: "المدونة" 1/ 542.
(2)
رواه ابن ماجه (3218، 3314)، وأحمد 2/ 97، والبيهقي 1/ 254، 9/ 257، 10/ 7، والبغوي في "شرح السنة" 11/ 244 (2853) من حديث ابن عمر مرفوعًا. ورواه البيهقي 1/ 254 عن ابن عمر موقوفًا. وصححه وضعف المرفوع، وكذا البوصيري في "مصباح الزجاجة" 3/ 237، 4/ 21. والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (2526)، وفي "الصحيحة" (1118).
(3)
عجز بيت صدره: (يا من رأى عارضًا أُسَرُّبه)، ذكره ابن سيبويه في "الكتاب" 1/ 180 ونسبه للفرزدق.
(4)
البخاري (5495).
(5)
"سنن الدارقطني" 4/ 271.
شيخ مسلم (قال: حدثنا) خالي أبو همام محمد (بن الزبرقان) بكسر الزاي والراء، سمي بذلك لحسنه، فإن الزبرقان اسم للبدر ليلة تمامه، وهو أهوازي، أخرج له الشيخان.
(حدثنا سليمان) بن طِرخان بكسر الطاء المهملة كما قيده صاحب "الإمام"(التيمي) نزل فيهم بالبصرة فنسب إليهم.
(عن أبي عثمان) عبد الرحمن بن مل (النهدي) بفتح النون نسبة إلى نهد بن ليث، من قضاعة، قال السمعاني: أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه (1).
(عن سلمان) يقال له: سلمان الخير الفارسي. قيل له: ابن من أنت؟ قال: ابن الإسلام. عاش ثلاثمائة سنة.
(قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجراد) البري، وله ستة أرجل: يدان في صدره وقائمتان في وسطه ورجلان في مؤخره، لعابه سم ناقع، لا يقع على شيء إلا أهلكه.
(فقال: أكثر جنود اللَّه) وروى الطبراني والبيهقي: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تقتلوا الجراد، فإنه جند اللَّه الأعظم"(2). قال: وهذا إن صح أراد به إذا لم يتعرض لإفساد زرع ولا غيره، فإن تعرض له جاز
(1)"الأنساب" 13/ 217.
(2)
"المعجم الكبير" 22/ 297 (757)، "المعجم الأوسط" 9/ 111 (9277)، "مسند الشاميين" 2/ 438 (1656)، "شعب الإيمان" 7/ 232 (10127) من حديث أبي زهير النميري. ورواه أيضًا ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 3/ 118 (1440). وصححه الألباني في "الصحيحة"(2428).
دفعه بالقتل ونحوه. ثم أسند عن ابن عمر أن جرادة وقعت بين يدي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فإذا مكتوب على جرادها بالعربية: نحن جند اللَّه الأكبر، لنا تسعة وتسعون بيضة، ولو تمت لنا المائة لأكلنا الدنيا بما عليها. فقال صلى الله عليه وسلم:"اللهم أهلك الجراد واقتل كبارها وأمت صغارها، وأفسد بيضها، وسد أفواهها عن مزارع المسلمين وعن معايشهم، إنك سميع الدعاء"(1).
(لا آكله ولا أحرمه) يشبه أن يكون قبل أن ينزل عليه إباحة أكله، فلما أوحي إليه بذلك أكله مع أصحابه، وكان أزواجه يتهادونه.
(قال) المصنف (رواه المعتمر (2) بن سليمان عن أبيه) سليمان بن طرخان (عن أبي عثمان) النهدي فأرسله (عن النبي صلى الله عليه وسلم) و (لم يذكر سلمان) الفارسي، ورواه ابن ماجه مسندًا كما تقدم (3).
[3814]
(حدثنا نصر بن علي) الجهضمي (وعلي بن عبد اللَّه) بن جعفر بن المديني شيخ البخاري.
(قالا: حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة) البصري الذارع، قال أبو حاتم: شيخ (4).
(عن أبي العوام) فائد بن كيسان (الجزار) بفتح الجيم والزاي، وفائد بفاء أوله، وذكره ابن حبان في "الثقات"(5).
(1)"شعب الإيمان" 7/ 233.
(2)
فوقها في (ح)، (ل):(ع).
(3)
"سنن ابن ماجه"(3219).
(4)
"الجرح والتعديل" 3/ 601.
(5)
"الثقات" 7/ 323.
(عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان) الفارسي رضي الله عنه (أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سئل) عن الجراد (فقال مثله، فقال: أكثر جنود اللَّه) رواه ابن ماجه بهذا السند واللفظ، وزاد:"لا آكله ولا أحرمه"(1).
(قال علي) بن عبد اللَّه شيخ المصنف (اسمه فائد) بفاء ثم همزة ممدودة، ابن كيسان (يعني: أبا العوام) كما تقدم.
(قال) المصنف (رواه حماد بن سلمة، عن أبي العوام) فائد (عن أبي عثمان) النهدي (عن النبي صلى الله عليه وسلم) و (لم يذكر)[أبو عثمان](2)(سلمان) الفارسي، بل ذكره مرسلًا كما تقدم.
* * *
(1)"سنن ابن ماجه"(3219).
(2)
ساقطة من (ل)، (م).