الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - باب في قَطْعِ العِرْقِ وَمَوْضِعِ الحَجْمِ
3864 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمانَ الأَنْباري، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبي سُفْيانَ، عَنْ جابِرٍ قالَ: بَعَثَ النَّبي صلى الله عليه وسلم إِلَى أُبَيٍّ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا (1).
* * *
باب في قطع العرق
[3864]
(حدثنا محمد (2) بن سليمان) وهو محمد بن أبي داود (الأنباري) بنون ثم موحدة، وثقه الخطيب (3).
(حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير (عن) سليمان (الأعمش، عن أبي (4) سفيان) طلحة بن نافع الواسطي (عن جابر) بن عبد اللَّه.
(قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أُبيٍّ) بضم الهمزة، وفتح الموحدة، وتشديد الياء، وهو أبي بن كعب كما صرح به في رواية مسلم (5)، وإنما ذكرت ضبطه لئلا يتصحف بأنه بعث إلى أبيه، ومما يدل على ذلك أن والد جابر استشهد يوم أحد قبل الأحزاب بأكثر من سنة.
(طبيبًا) فيه دليل على جواز تسمية المعالج طبيبًا، قال الحليمي في "منهاجه": جاء عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا: الطبيب، وقولوا
(1) رواه مسلم (2207).
(2)
فوقها في (ح، ل): (د).
(3)
في "تاريخ بغداد" 5/ 292 (2796).
(4)
فوقها في (ح، ل): (ع).
(5)
مسلم (2207).
الرفيق، فإنما الطبيب اللَّه" (1).
قال: ومعنى هذا أن المعالج وإن حذق في صناعته فقد لا يحيط علمًا بنفس الدواء، وإن عرفه وميزه فلا يعرف مقداره فالرفيق أولى، لأنه يرفق بالعليل. والطبيب هو العالم بحقيقة الدواء والقادر على الصحة والشفاء، وليست هذِه الصفة إلا للَّه تعالى.
قال الأذرعي: فإن صح الحديث وجب تحريم هذِه التسمية. انتهى، وهذا الحديث يدل على الجواز، فيبقى حديث النهي محمولا (2) على الأدب، وفي كون النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبه فكواه دليل على أن الواجب في عمل العلاج ألا يباشره إلا من كان معروفًا بالطب خبيرًا بمباشرته، ولذلك أحال النبي صلى الله عليه وسلم على الحارث بن كلدة ووصف له النبي صلى الله عليه وسلم الدواء (3) وكيفيته (4).
(فقطع منه عرقًا) فيه أن الطبيب يداوي بما ترجح عنده بدليل من شرب دواء وحجامة وقطع عرق وكي ونحو ذلك، وقد اتفق الأطباء على أنّه متى أمكن التداوي بالأخف لا ينتقل إلى ما فوقه، ومتى أمكن التداوي بالغذاء لا ينتقل إلى الدواء، ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل إلى المركب، ومتى أمكن بالدواء لا يعدل إلى الحجامة، ومتى أمكن بالحجامة لا يعدل إلى قطع العرق، كما روى ابن عدي في
(1) سيأتي هذا الحديث بنحوه من حديث أبي رمثة برقم (4207).
(2)
في جميع النسخ: محمول، والجادة ما أثبتناه.
(3)
ساقطة من (م).
(4)
سيأتي قريبًا من حديث سعد برقم (3875).
"الكامل" من حديث عبد اللَّه بن جراد: "قطع العروق مسقمة"(1).
كما في الترمذي وابن ماجه: ["لا تدعوا العشاء ولو بكف من تمر فإن تركه يهرم" رواه ابن ماجه من حديث جابر (2)](3)"ترك العشاء مهرمة"(4)(5). وقد روى هذا الحديث أبو بكر بن السني من طريق محمد بن عبد اللَّه بن نمير عن أبيه: حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: اشتكى أبي بن كعب، فبعث إليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم طبيبًا فكواه على أكحله. يعني: بعد قطع العرق.
* * *
(1) لم أقف عليه في "الكامل"، وإنما وجدته مسندًا مرفوعًا في "تاريخ دمشق" 27/ 240 بلفظ:"قطع العروق مسقمة، والحجامة خير منه"، وعزا تخريجه لابن عدي في "الكامل" أيضًا العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" 1/ 365 (1376) وضعفه. وقال الألباني في "الضعيفة" (4058): موضوع.
(2)
"سنن ابن ماجه"(3355). ضعفه البوصيري في "زوائده"(1104)، قال: إسناد حديث جابر ضعيف لضعف إبراهيم بن عبد السلام. وضعفه أيضًا الألباني في "ضعيف ابن ماجه"(731)، قال: ضعيف جدًّا.
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ح).
(4)
سقط لفظ الحديث من (م).
(5)
رواه الترمذي من حديث أنس مرفوعًا (1856)، قال أبو عيسى: هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعنبسة يضعف في الحديث، وعبد الملك بن علاق مجهول.