المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌18 - باب ما جاء في الرقى - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٥

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌23 - باب اليَمِينِ علَى المُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌24 - باب كَيفَ اليمينُ

- ‌25 - باب إذا كانَ المُدَّعَى عَلَيْه ذِمِّيّا أيَحْلف

- ‌26 - باب الرّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى علْمِه فِيما غاب عَنْهُ

- ‌27 - باب كَيْف يَخلِفُ الذِّميُّ

- ‌28 - باب الرَّجُلِ يحْلِف عَلى حَقِّهِ

- ‌29 - باب في الحبسِ في الدَّيْنِ وَغيْرِهِ

- ‌30 - باب في الوَكالةِ

- ‌31 - باب في القَضاءِ

- ‌كتاب العلم

- ‌1 - باب الحَثِّ عَلَى طَلبِ العِلْمِ

- ‌2 - باب رِوايَةِ حَدِيثِ أَهْلِ الكِتَابِ

- ‌3 - باب في كِتَابةِ العِلْمِ

- ‌4 - باب في التَّشْدِيدِ في الكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللِّه صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - باب الكَلامِ في كِتَابِ الله بغَيْرِ عِلْمٍ

- ‌6 - باب تَكْريرِ الحَدِيثِ

- ‌7 - باب في سَرْدِ الحَدِيث

- ‌8 - باب التَّوَقِّي في الفُتْيا

- ‌9 - باب كَراهِيَةِ مَنْعِ العِلْمِ

- ‌10 - باب فَضْلِ نَشْرِ العِلْمِ

- ‌11 - باب الحَدِيثِ عَنْ بَني إِسْرائِيلَ

- ‌12 - باب في طَلَبِ العِلْمِ لِغَيْرِ اللهِ تَعالى

- ‌13 - باب في القَصَصِ

- ‌كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

- ‌1 - باب في تَحْرِيمِ الخَمْرِ

- ‌2 - باب العِنَبِ يُعْصَرُ لِلْخَمْرِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في الخَمْرِ تُخَلَّلُ

- ‌4 - باب الخَمْرِ مِمّا هُوَ

- ‌5 - باب النَّهْي عَنِ المُسْكِرِ

- ‌6 - باب في الدّاذيِّ

- ‌7 - باب في الأَوْعِيَةِ

- ‌8 - باب وفد عبد القيس

- ‌9 - باب في الخَلِيطَيْنِ

- ‌10 - باب في نَبِيذِ البُسْرِ

- ‌11 - باب في صِفَةِ النَّبِيذِ

- ‌12 - باب في شَرابِ العَسَلِ

- ‌13 - باب في النَّبِيذِ إِذا غَلَى

- ‌14 - باب في الشُّرْبِ قائِمًا

- ‌15 - باب الشَّرابِ مِنْ فِيِّ السِّقاءِ

- ‌16 - باب في اخْتِناثِ الأَسْقِيَةِ

- ‌17 - باب في الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ القَدَحِ

- ‌18 - باب في الشُّرْبِ في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌19 - باب في الكَرْعِ

- ‌20 - باب في السّاقي مَتَى يَشْرَبُ

- ‌21 - باب في النَّفْخِ في الشَّرابِ والتَّنَفُّس فِيهِ

- ‌22 - باب ما يَقُولُ إِذا شَرِبَ اللَّبَنَ

- ‌23 - باب في إِيكاءِ الآنِيَةِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب ما جاءَ في إجابَةِ الدَّعْوَةِ

- ‌2 - باب في اسْتِحْبابِ الوَلِيمَةِ عِنْدَ النِّكاحِ

- ‌3 - باب في كَمْ تُسْتحَبُّ الوَلِيمَةُ

- ‌4 - باب الإِطْعامِ عِنْدَ القُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌5 - باب ما جاءَ في الضِّيافَةِ

- ‌6 - باب نَسْخِ الضَّيْفِ يَأْكُلُ مِنْ مالِ غَيْرِهِ

- ‌7 - باب في طَعامِ المُتَبارِيَيْنِ

- ‌8 - باب الرَّجُلِ يُدْعَى فَيَرى مَكْرُوهًا

- ‌9 - باب إِذا اجْتَمَعَ داعِيانِ أَيُّهُما أَحَقُّ

- ‌10 - باب إِذا حَضَرَتِ الصَّلاةُ والعَشاءُ

- ‌11 - باب في غَسْلِ اليَدَيْنِ عِنْدَ الطَّعامِ

- ‌12 - باب في طَعامِ الفُجاءَةِ

- ‌13 - باب في كَراهِيَةِ ذَمِّ الطَّعامِ

- ‌14 - باب في الاجْتِماعِ عَلَى الطَّعامِ

- ‌15 - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعامِ

- ‌16 - باب ما جاءَ في الأَكْلِ مُتَّكِئًا

- ‌17 - باب ما جاءَ في الأَكْلِ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ

- ‌18 - باب ما جاءَ في الجُلُوسِ عَلَى مائِدَةٍ عَليْها بَعْضُ ما يُكْرَهُ

- ‌19 - باب الأَكْلِ بِاليَمِينِ

- ‌20 - باب في أَكْلِ اللَّحْمِ

- ‌21 - باب في أَكْلِ الدُّبّاءِ

- ‌22 - باب في أَكْلِ الثَّرِيدِ

- ‌23 - باب في كَراهِيَة التَّقَذُّر لِلطَّعامِ

- ‌24 - باب النَّهْي عَنْ أَكْلِ الجَلَّالَةِ وَأَلْبانِها

- ‌25 - باب في أَكْلِ لُحُومِ الخَيْلِ

- ‌26 - باب في أَكْلِ الأَرْنَبِ

- ‌27 - باب في أَكْلِ الضَّبِّ

- ‌28 - باب في أَكْل لَحْمِ الحُبَارى

- ‌29 - باب فِي أَكْلِ حَشَراتِ الأَرْضِ

- ‌30 - باب ما لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيمُهُ

- ‌31 - باب في أَكْلِ الضَّبُعِ

- ‌32 - باب النَّهْي عنْ أَكْلِ السِّبَاعِ

- ‌33 - باب في أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ

- ‌34 - باب في أَكْلِ الجَرَادِ

- ‌35 - باب في أَكْلِ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ

- ‌36 - باب فِي المُضْطَرِّ إِلَى المَيْتَةِ

- ‌37 - باب في الجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ مِنَ الطَّعَامِ

- ‌38 - باب في أَكْل الجُبْنِ

- ‌39 - باب في الخَلِّ

- ‌40 - باب في أَكْلِ الثُّومِ

- ‌41 - باب في التَّمْرِ

- ‌42 - باب فِي تَفْتِيشِ التَّمْرِ المُسَوَّسِ عِنْدَ الأَكْلِ

- ‌43 - باب الإِقْرَانِ فِي التَّمْرِ عِنْدَ الأَكْلِ

- ‌44 - باب في الجَمْعِ بَيْن لَوْنَيْنِ في الأَكْلِ

- ‌45 - باب الأَكْلِ في آنِيَةِ أَهْلِ الكِتَابِ

- ‌46 - باب في دَوابِّ البَحْرِ

- ‌47 - باب فِي الفَأْرَة تَقَعُ فِي السَّمْنِ

- ‌48 - باب في الذُّبابِ يَقَعُ في الطَّعامِ

- ‌49 - باب في اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ

- ‌50 - باب في الخادِمِ يَأْكُلُ مع المَوْلَى

- ‌51 - باب في المِنْدِيلِ

- ‌52 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إذا طَعِمَ

- ‌53 - باب في غَسْلِ اليَدِ من الطَّعامِ

- ‌54 - باب ما جاءَ في الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ إذا أُكِلَ عِنْدَهُ

- ‌كتاب الطب

- ‌1 - باب في الرَّجُلِ يَتَداوى

- ‌2 - باب في الحِمْيَةِ

- ‌3 - باب في الحِجامَةِ

- ‌4 - باب في مَوْضِعِ الحِجامَةِ

- ‌5 - باب مَتَى تُسْتَحَبُّ الحِجامَةُ

- ‌6 - باب في قَطْعِ العِرْقِ وَمَوْضِعِ الحَجْمِ

- ‌7 - باب في الكَي

- ‌8 - باب في السَّعُوطِ

- ‌9 - باب في النُّشْرَةِ

- ‌10 - باب في التِّرْياقِ

- ‌11 - باب في الأَدْوِيَةِ المَكْرُوهَةِ

- ‌12 - باب في تَمْرَةِ العَجْوَةِ

- ‌13 - باب في العِلاقِ

- ‌14 - باب في الأَمْر بِالكُحْلِ

- ‌15 - باب ما جاءَ في العَيْنِ

- ‌16 - باب في الغَيْلِ

- ‌17 - باب في تَعْلِيقِ التَّمائِمِ

- ‌18 - باب ما جاءَ في الرُّقَى

- ‌19 - باب كَيْفَ الرُّقَى

- ‌20 - باب في السُّمْنَةِ

- ‌21 - باب في الكاهِنِ

- ‌22 - باب في النُّجُومِ

- ‌23 - باب في الخَطِّ وَزَجْرِ الطَّيْرِ

- ‌24 - باب في الطِّيَرَةِ

الفصل: ‌18 - باب ما جاء في الرقى

‌18 - باب ما جاءَ في الرُّقَى

3885 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن صالِحٍ وابْنُ السَّرْحِ، قالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، وقالَ ابن السَّرْحِ: أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ، حَدَّثَنا داودُ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وقالَ ابن صالِحٍ: مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ ثابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى ثابِتِ بْنِ قَيْسٍ، قالَ أَحْمَدُ: وَهُوَ مَرِيضٌ فَقالَ: "اكْشِفِ الباسَ رَبَّ النّاسِ"، عَنْ ثابِتِ بْنِ قَيْسٍ ثُمَّ أَخَذَ تُرابًا مِنْ بَطْحانَ فَجَعَلَهُ في قَدَحٍ، ثُمَّ نَفَثَ عَلَيْهِ بِماءٍ وَصَبَّه عَلَيْهِ.

قالَ أَبُو داوُدَ: قالَ ابن السَّرْحِ يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الصَّوابُ (1).

3886 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَني مُعاوِيةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مالِكٍ قالَ: كُنّا نَرْقي في الجاهِلِيَّةِ فَقُلْنا يا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرى في ذَلِكَ؟ فَقالَ: "اعْرِضُوا عَلي رُقاكُمْ لا بَأْسَ بِالرُّقَى ما لَمْ تَكُنْ شِرْكًا"(2).

3887 -

حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ مَهْدي المِصِّيصي، حَدَّثَنا عَلي بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ صالِحِ بْنِ كَيْسانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ الشِّفاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ قالَتْ: دَخَلَ عَلي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقالَ لَي: "أَلا تُعَلِّمِينَ هذِه رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَما عَلَّمْتِيها الكِتابَةَ"(3).

3888 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الواحِدِ بْن زِيادٍ، حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَتْني جَدَّتي الرَّبابُ قالَتْ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقولُ: مَرَرْنا بِسَيْلٍ فَدَخَلْتُ فاغْتَسَلْتْ فِيهِ فَخَرَجْتُ مَحْمُومًا فَنُمي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "مُرُوا أَبا

(1) إسناده ضعيف، وله شاهد قوي رواه البخاري (5675)، ومسلم (2191) من حديث عائشة.

(2)

رواه مسلم (2200).

(3)

رواه النسائي في "الكبرى"، وله شاهد رواه مسلم (2196).

ص: 613

ثابِتٍ يَتَعَوَّذ". قالَتْ: فَقُلْتُ: يا سيِّدي والرُّقَى صالِحَةٌ؟ فَقالَ: "لا رُقْيَةَ إِلَّا في نَفْسٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ لَدْغَةٍ". قالَ أَبُو داوُدَ: الحُمَة مِنَ الحيّاتِ وَما يَلْسَعُ (1).

3889 -

حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْن داوُدَ، حَدَّثَنا شَرِيك، ح وَحَدَّثَنا العَبّاسُ العَنْبَري، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْن هارُونَ، أَخْبَرَنا شَرِيكٌ عَنِ العَبّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ، عَنِ الشَّعْبي، قالَ العَبّاسُ: عَنْ أَنَسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ دَمٍ يَرْقَأُ". لَمْ يَذْكُرِ العَبّاسُ العَيْنَ وهذا لَفْظُ سُلَيْمانَ بْنِ داوُدَ (2).

* * *

باب ما جاء في الرقى

[3885]

(حدثنا أحمد بن صالح و) أحمد (ابن السرح، قال أحمد) ابن صالح: (ثنا) عبد اللَّه (ابن وهب، وقال ابن السرح: أخبرنا ابن وهب. قال: ثنا داود (3) بن عبد الرحمن) العطار (عن عمرو بن يحيى) بن عمارة المازني (عن يوسف بن محمد) بن ثابت بن قيس.

(وقال) أحمد (بن صالح) هو (محمد بن يوسف بن ثابت بن قيس بن شماس) بفتح المعجمة وتشديد الميم (عن أبيه) يوسف (عن جده) ثابت ابن قيس بن شماس خطيب الأنصار، شهد أحدًا، وقتل باليمامة (عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ثابت بن قيس) الأنصاري (قال أحمد) بن صالح في روايته: دخل عليه (وهو مريض) فوضع يده عليه (فقال:

(1) رواه النسائي في "الكبرى" 6/ 256، وأحمد 3/ 486، والحاكم 4/ 413.

وضعفه الألباني.

(2)

رواه الحاكم 4/ 413، وصح عند مسلم (2196) بلفظ: رخص في الحمة والنملة والعين.

(3)

فوقها في (ل، ح): (ع).

ص: 614

اكشف الباس) يا (رب الناس) وروي (عن ثابت بن قيس) الأنصاري (ثم أخذ) بعد الدعاء (ترابًا من بطحان) بضم الباء الموحدة وسكون الطاء المهملة، هكذا قيده أصحاب الحديث، وقيده أهل العربية بفتح الباء وكسر الطاء، وهو اسم واد بالمدينة، والبطحاء والأبطح: كل مسيل متسع فيه دقاق الحصا (فجعله في قدح ثم نفث) بثاء مثلثة، أي: نفخ مع الرقية أو قراءة القرآن. قال أبو عبيد: لا يكون النفث إلا ومعه شيء من الريق (1). (بماء) كان في فيه، واللَّه أعلم (وصَبَّه عليه) أي: على ثابت بن قيس المريض (قال) المصنف (قال) أحمد بن عمرو (ابن السرح) هو (يوسف ابن محمد) بن ثابت (قال) المصنف وتبعه المنذري وغيره (2)(وهو الصواب).

[3886]

(حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، قال: أخبرني معاوية) بن صالح بن حدير الحضرمي الحمصي، قاضي الأندلس، أخرج له مسلم (3) في الجهاد وغيره.

(عن عبد الرحمن بن جبير) المصري المؤذن (4) أخرج له مسلم في

(1) ما وجدته لأبي عبيد في كلامه عن النفث مغاير لهذا القول، قال في "غريب الحديث" 1/ 185: النفث بالفم شبيه بالنفخ، فأما التفل فلا يكون إلا ومعه شيء من الريق.

(2)

"مختصر سنن أبي داود" 5/ 364، وانظر:"الجرح والتعديل" 9/ 228 (958)، "الثقات" لابن حبان 7/ 633، "تهذيب الكمال" 32/ 454 (7151).

(3)

"صحيح مسلم"(2939/ 110).

(4)

كذا في الأصول، وهو خطأ. والصواب: ابن نفير الحضرمي؛ فالمصري المؤذن غير الحضرمي. وانظر ترجمتيهما في "تهذيب الكمال" 17/ 26، 28 على التوالي.

ص: 615

مواضع (عن أبيه) جبير بن نفير الحضرمي، أخرج له مسلم (1). وأدرك الجاهلية (عن عوف بن مالك) بن أبي عوف الأشجعي، كانت معه راية أشجع يوم الفتح.

(قال: كنا نرقي) بفتح النون وكسر القاف (في الجاهلية فقلنا: يا رسول اللَّه، كيف ترى في ذلك) فيه وجوب استفتاء العالم عما جهل حكمه (فقال: اعرضوا علي رقاكم) فيه سؤال المستفتى عما أبهمه في السؤال، فإن الحكم على الشيء فرع تصوُّره، فلما عرضوها عليه فقال (لا بأس بالرقى) إذا كان فيها نفع؛ لما روى مسلم عن جابر قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول اللَّه، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى، قال: فعرضوا عليه، فقال:"ما أرى بأسًا، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه"(2).

(ما لم تكن شركًا) لفظ مسلم: "ما لم يكن فيه شرك" أي: ما لم يكن فيه شيء من الشرك المحرم، وفيه دليل على جواز الرقى والتطبب بما لا ضرر فيه ولا منع شرعًا مطلقًا، وإن كان بغير أسماء اللَّه تعالى وكلامه، لكن إذا كان مفهومًا، وفيه الحث على السعي في إزالة الأمراض والأضرار عن المسلمين بكل ممكن جائز.

[3887]

(حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي) بكسر الميم، والصاد

(1)"صحيح مسلم"(2199)(63).

(2)

"صحيح مسلم"(2200).

ص: 616

المشددة الأولى، نسبة إلى المصيصة، مدينة على ساحل البحر، وهي بالشام، وثقه أبو حاتم (1).

(حدثنا علي بن مسهر، عن عبد (2) العزيز بن عمر بن عبد العزيز) بن مروان بن الحكم الأموي.

(عن صالح بن كيسان، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة) القرشي العدوي المدني، أخرج له الشيخان.

(عن) ليلى وغلب عليها (الشفاء (3) بنت عبد اللَّه) بن عبد شمس القرشية العدوية، أسلمت قبل الهجرة، بايعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهي من المهاجرات الأول، وهي أم سليمان بن أبي حثمة، كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يأتيها ويقيل في بيتها، وكان عمر يقدمها في الرأي ويفضلها.

(قالت: دخل عليَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة) بنت عمر بن الخطاب، زوج النبي صلى الله عليه وسلم (فقال: ألا تعلمين) بضم التاء، وتشديد اللام المكسورة (هذِه) يعني: حفصة (رقية النملة) بفتح النون، وسكون الميم، وهي قروح تخرج في الجنب والجنبين، وتسمى نملة؛ لأن صاحبها يحس في مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضه، وأصنافها ثلاثة، ورقية النملة كلام كانت نساء العرب تستعمله، يعلم كل من سمعه أنه كلام لا يضر ولا ينفع، ورقية النملة التي كانت تعرف بينهن أن يقال:

(1)"الجرح والتعديل" 2/ 139 (447).

(2)

فوقها في (ل، ح): (ع).

(3)

ورد في هامش (ح، ل): الشفاء قال ابن الأثير: بالشين المكسورة وبالفاء والمد والقصر. في "جامع الأصول".

ص: 617

العروس تحتفل وتختضب وتكتحل، وكل شيء تفتعل، غير أن لا تعصي الرجل، ويروى عوض تفتعل:[تنتعل](1)، وعوض تختضب: تقتال فأراد عليه السلام بهذا المقال تأنيب حفصة والتأديب لها، تعريض؛ لأنه ألقى إليها سرًّا فأفشته، على ما شهد به التنزيل في قوله تعالى:{وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} (2). قال ابن قتيبة: تزعم [المجوس](3) أن ولد الرجل من أخته إذا خط على النملة شفي صاحبها (4). وقد تخرج القروح في غير الجنب فترقى فتذهب بإذن اللَّه تعالى.

(كما علمتيها) الياء تولدت عن التاء (الكتابة) فيه دليل على جواز تعليم النساء الكتابة، وأما حديث:"لا تعلموهن الكتابة ولا تسكنوهن الغرف وعلموهن [الغزل و] (5) سورة النور"(6) فالنهي عن تعليم الكتابة

(1) ساقطة من جميع النسخ، أثبتناها من "النهاية في غريب الحديث والأثر" 5/ 125.

(2)

التحريم: 3.

(3)

ساقطة من جميع النسخ، والمثبت مستفاد من "غريب الحديث" لابن قتيبة 2/ 621.

(4)

"غريب الحديث" 2/ 621.

(5)

ساقطة من (ح).

(6)

رواه من حديث عائشة مرفوعًا الطبراني في "المعجم الأوسط" 6/ 34 (5713)، والحاكم 2/ 396، والبيهقي في "شعب الإيمان" 2/ 477 - 478 (2453، 2454)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 14/ 224.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: بل موضوع، وآفته عبد الوهاب، قال أبو حاتم: كذاب. وقال البيهقي: وهو بهذا الإسناد منكر، واللَّه أعلم.

وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/ 93، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه: محمد بن إبراهيم الشامي. =

ص: 618

في هذا الحديث محمول على من يخشى من تعليمها الفساد.

وروى الخلال أن الشفاء كانت ترقي في الجاهلية من النملة، فلما هاجرت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قالت: أريد أعرضها عليك، فعرضتها فقالت: بسم اللَّه، حتى تعود من أفواهها ولا تضر أحدًا، اللهم اكشف الباس رب الناس. ترقي بها على عود سبع مرات، وتقصد مكانًا نظيفًا، وتدلكه على حجر بخل خمر حاذق وتطليه على النملة (1).

[3888]

(حدثنا مسدد، ثنا عبد (2) الواحد بن زياد) العبدي (ثنا عثمان ابن حكيم) بفتح المهملة، ابن عباد بن حنيف الأوسي، وثقوه.

(قال: حدثتني جدتي الرباب) بفتح الراء وتخفيف الباء الأولى.

(قالت: سمعت سهل بن حنيف) بالتصغير، وهو ابن واهب الأوسي، شهد بدرًا (يقول: مررنا بسيل) ماء (فدخلت فاغتسلت فيه) فرآني عامر ابن ربيعة العنزي حليف بني عدي وأنا أغتسل عريانًا، فقال: واللَّه ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة. يعني: ما رأيت مثل جلد سهل الذي رأيته اليوم ولا جلد المرأة المخدرة، التي لا تخرج من البيت ولم تتزوج؛ لأن صيانتها أبلغ من صيانة المزوجة، فسقط سهل صريعًا من إصابة عين عامر.

= قال الدارقطني: كذاب. وقال ابن حجر في "إتحاف المهرة" 17/ 344 (22375) بعدما عزا تخريجه للحاكم وتصحيحه له: بل عبد الوهاب -أحد رواته- متروك. وضعفه الألباني في "الضعيفة"(2017)، قال: موضوع.

(1)

انظر: "زاد المعاد" 4/ 184 - 185.

(2)

فوقها في (ح، ل): (ع).

ص: 619

(فخرجت محمولًا)(1) على الرجال (فنما) بتخفيف الميم (ذلك) الحديث (إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) يقال: نميت الحديث بتخفيف الميم أنميه إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الحديث، ونميته بالتشديد إذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة.

(فقال: مروا أبا ثابت) سهل بن حنيف أن (يتعوذ) بالرقية مما أصابه (قالت) الرباب (فقلت: يا سيدي، والرقى صالحة؟ ) أي: تنفع من إصابة العين، من قولهم: فلان صالح للولاية. أي: له أهلية القيام بها (فقال: لا رقيق) لم يرد نفي الرقية فيما سوى هذِه الثلاثة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يرقي أصحاب الأوجاع المتنوعة والأمراض المختلفة، بل أراد واللَّه أعلم: لا رقية يعظم الانتفاع بها، فهي كقولهم: لا سيف إلا ذو الفقار (إلا في نفس) النفس: العين، يقال: أصابت فلانًا نفس. أي: عين. والنافس: العائن (أو حمة) بضم الحاء المهملة وفتح الميم المخففة كما تقدم (أو لدغة) بالدال المهملة والغين المعجمة، يقال: لدغته العقرب ونحوها فهو ملدوغ ولديغ.

قال ابن قيم الجوزية: يذكر عن ابن شهاب الزهري قال: لدغ بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"هل من راقٍ؟ " فقالوا: يا رسول اللَّه، إن آل حزم كانوا يرقون رقية الحية، فلما نهيت عن الرقى تركوها. فقال:"ادعوا عمارة بن حزم". فدعوه، فعرض عليه رقاه، فقال:"لا بأس بها" فأذن له (2).

(1) في هامش (ح)، وفي صلب (ل)، (م): نسخة محمومًا.

(2)

"زاد المعاد" 4/ 185.

ص: 620

ورواه مسلم بغير هذا اللفظ (1)، فيها: فرقاه.

(قال) المصنف (الحمة من) لدغ (الحيات و) كل (ما يلسع) ويقال: اللدغة جامعة لكل هامة تلدغ. قال الأزهري: اللدغ بالناب (2). قال في "النهاية": اللسع واللدغ سواء (3).

[3889]

(حدثنا سليمان بن داود) العتكي، سكن بغداد، شيخ الشيخين (ثنا شريك) بن عبد اللَّه النخعي.

(ح وحدثنا العباس) بالموحدة والسين المهملة، وهو أبو الفضل عباس بن عبد العظيم (العنبري) شيخ مسلم.

(ثنا يزيد بن هارون، أنا شريك) بن عبد اللَّه (عن العباس بن ذريح) بفتح الذال المعجمة وكسر الراء وسكون المثناة تحت، ثم حاء مهملة، وكذا أخوه فضل بن ذريح الكلبي الكوفي. وقال ابن معين: عباس بن ذريح ثقة (4). وقال أحمد: صالح (5).

(عن الشعبي قال العباس) العنبري (عن أنس رضي الله عنه قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم يرقأ) بهمزة آخره، يقال: رقأ الدمع والدم والعرف، أي: سكن وانقطع، أي: يرقأ للدم لينقطع، ورواية

(1) من حديث جابر (2199)(63).

(2)

"تهذيب اللغة" 8/ 73، ونسب هذا القول لِلَّيث.

(3)

4/ 248.

(4)

انظر: "تهذيب الكمال" 14/ 210 (3119)، "تهذيب التهذيب" 2/ 288.

(5)

انظر: "تهذيب الكمال" 14/ 210 (3119)، "تهذيب التهذيب" 2/ 288، "بحر الدم"(506).

ص: 621

ابن ماجه من حديث سليمان (1): رخص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة (2). فأبدل الدم الذي يرقأ بالنملة، فيشبه أن يكون تفسيرًا له، فإن الحديث يفسر بعضه بعضًا باختلاف الروايات.

(لم يذكر العباس) العنبري في روايته (العين، وهذا لفظ سليمان بن داود) العتكي.

* * *

(1) كذا في جميع النسخ: سليمان. وهو خطأ، والصواب: أنس، انظر:"سنن ابن ماجه"(3516).

(2)

"سنن ابن ماجه"(3516)، صححه الألباني في "صحيح ابن ماجه"(2834).

ص: 622