المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السادس الأوقاف في العصر الزنكي (511 - 569 هـ / 1118 - 1174 م) - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة الأمانة العامة للأوقاف

- ‌تقديم اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية

- ‌مدخل تمهيدي أهمية المدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية وتاريخ الوقف عبر العصور

- ‌الجانب الأول: أهمية المدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية

- ‌الجانب الثاني تاريخ الوقف عبر العصور

- ‌المبحث الأول الوقف عند الأمم القديمة

- ‌المبحث الثاني نشأة الوقف عند المسلمين (1 - 41 هـ / 623 - 662 م)

- ‌المبحث الثالث الوقف في العصر الأموي (41 - 132 هـ/662 - 750 م)

- ‌المبحث الرابع الوقف في الغرب الإسلامي (المغرب والأندلس)

- ‌المبحث الخامس الوقف في العصر العباسي حتى سقوط بغداد (132 - 656 هـ/ 750 - 1258 م)

- ‌المبحث السادس الأوقاف في العصر الزنكي (511 - 569 هـ / 1118 - 1174 م)

- ‌المبحث السابع الوقف في العصر الأيوبي (569 - 648 هـ/1173 - 1250 م)

- ‌المبحث الثامن الوقف في العصر المملوكي (648 - 923 هـ/ 1250 - 1517 م)

- ‌المبحث التاسع الأوقاف في الدولة العثمانية (687 - 1343 هـ / 1288 - 1924 م)

- ‌مصادر ومراجع المدخل التمهيدي

- ‌الفصل الأول تعريف الْوَقْف، ومشروعيته، وأركانه إجمالًا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)

- ‌المبحث الأول تعريف الْوَقْف

- ‌أولًا: تعريف الْوَقْف لغة:

- ‌ثانيًا: تعريف الْوَقْف اصطلاحا:

- ‌1 - الْوَقْف عند الحنفية:

- ‌2).2 -الْوَقْف عند المالكية:

- ‌3 - الْوَقْف عند فقهاء الشافعية:

- ‌4 - الْوَقْف عند فقهاء الحنابلة:

- ‌5 - الْوَقْف عند فقهاء الظاهرية:

- ‌6 - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الإمامية:

- ‌7 - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الزيدية:

- ‌8 - الْوَقْف عند فقهاء الإباضية:

- ‌ثالثًا: الألفاظ ذات الصلة:

- ‌1 - الوصية:

- ‌2 - الصدقة:

- ‌3 - الهبة:

- ‌4 - الحبس:

- ‌5 - التبرع:

- ‌المبحث الثاني مشروعية الْوَقْف

- ‌أولًا: الكتاب:

- ‌ثانيًا: السنة:

- ‌1) فمن السنة القولية:

- ‌2) وأما من السنة الفعلية:

- ‌3) وأما السنة التقريرية:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌أ) حكاية إجماع الصحابة:

- ‌ب) نقل إجماع عامة العلماء على أصل الْوَقْف:

- ‌2 - ومنهم من حكى الإجماع بصيغة نفي الخلاف في جوازه وصحته:

- ‌3).3) ومنهم من حكى الإجماع على بعض أنواعه:

- ‌رابعًا: آثار الصحابة:

- ‌خامسًا: النظر (المعقول):

- ‌لكن هناك قول ضعيف قال بعدم مشروعية الوقف:

- ‌وأدلة هذا القول على وجهين:

- ‌أولًا: أدلة منع الوقف عموما، وقد استدلوا بالأثر والنظر:

- ‌ثانيًا: أدلة فيها استثناء ما كان في سبيل الله من سلاح ونحوه؛ منها:

- ‌المبحث الثالث أركان الوقف إجمالًا

- ‌المبحث الرابع الحكم التكليفي للوقف

- ‌حكم الوقف من حيث اللزوم والجواز:

- ‌أ) أدلة تدل على عدم لزوم الوقف من حيث الأصل فمنها:

- ‌ب) الأدلة على لزوم الوقف في الحالتين:

- ‌المبحث الخامس حكمة مشروعية الوقف ومقاصده الخاصة

- ‌أولًا: تكثير الأجر:

- ‌ثانيًا: صلة الأرحام وبر الأحباب:

- ‌ثالثًا: إغناء الذرية:

- ‌رابعًا: إطالة أمد الانتفاع بالمال:

- ‌خامسًا: التقرب إلى الله تعالى:

- ‌سادسًا: تحقيق تدوير المال في المجتمع وتفتيت الثروة:

- ‌سابعًا: الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة في المجتمعات الإسلامية:

- ‌ثامنًا: مساعدة الدولة في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها

- ‌تمهيد: في التعريف بالصيغة والشرط:

- ‌المبحث الأول الإيجاب من الواقف

- ‌أولًا: الإيجاب بالقول:

- ‌وقد قسَّم الفقهاء ألفاظ الوقف إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة:

- ‌مسألة: اللفظ الذي ينعقد به الوقف (الصريح والكناية):

- ‌مسألة: الألفاظ التي وقع فيها الخلاف:

- ‌اللفظ الأول: لفظ "التحبيس

- ‌اللفظ الثاني: لفظ "التسبيل

- ‌اللفظ الثالث: لفظ "التصدق

- ‌اللفظ الرابع: لفظ "التحريم

- ‌اللفظ الخامس: لفظ "التأبيد

- ‌اللفظ السادس: لفظ "الجعل

- ‌ثانيا: الإيجاب بالإشارة:

- ‌الحال الأولى: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق، ولا على الكتابة:

- ‌الحال الثانية: حال صدور الإشارة من القادر على النطق:

- ‌الحال الثالثة: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق لكنه قادر على الكتابة:

- ‌مسألة: الإيجاب بإشارة معتَقَل اللسان:

- ‌ثالثًا: الإيجاب بالكتابة:

- ‌الحال الأولى: صدور الكتابة من الواقف غير القادر على النطق مثل الأخرس:

- ‌الحال الثانية: صدور الكتابة من القادر على النطق:

- ‌رابعا: الإيجاب بالفعل:

- ‌أ) الإيجاب بالتخلية:

- ‌ب) الإيجاب بالمعاطاة:

- ‌خامسًا: الوقف بالضرورة:

- ‌المبحث الثاني القبول من الموقوف عليه (المعين وغير المعين)

- ‌الفرع الأول: آراء الفقهاء في كون قبول الموقوف عليه ركنا في الصيغة:

- ‌الفرع الثاني: آراء الفقهاء في اشتراط قبول الموقوف عليه:

- ‌أولًا: حكم اشتراط القبول في الوقف على جهة غير معينة ولا محصورة:

- ‌ثانيًا: حكم اشتراط القبول في الوقف على معين:

- ‌1 - الحنفية في المذهب:

- ‌2 - المالكية:

- ‌3 - الشافعية في الأصح في المذهب:

- ‌4 - الحنابلة في وجه:

- ‌5 - بعض الإمامية:

- ‌1 - وجه عند الشافعية (إذا كان معينا):

- ‌2 - الحنابلة في المذهب:

- ‌3).3 -الزيدية في المذهب:

- ‌الفرع الثالث: القبول المعتد به في الوقف:

- ‌الفرع الرابع: رد الموقوف عليه للوقف:

- ‌المبحث الثالث قبض الموقوف عليه وأثره في تمام الوقف ولزومه

- ‌المبحث الرابع أحوال الصيغة وحكم كل نوع

- ‌أولًا: الصيغة المنجزة:

- ‌ثانيًا: الصيغة المعلقة على شرط:

- ‌ثالثًا: الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل:

- ‌رابعًا: الصيغة المضافة إلى ما بعد الموت (الوصية بالوقف):

- ‌خامسًا: الصيغة المقترنة بالشرطة:

- ‌أ) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ويلزم الوفاء به:

- ‌ب) اقتران صيغة الوقف بشرط يفسد به الوقف:

- ‌ج) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ولا يلزم الوفاء به:

- ‌سادسًا: الصيغة المؤبدة:

- ‌سابعًا: الصيغة المؤقتة:

- ‌ثامنًا: الصيغة الجازمة:

- ‌1 - تضمُّن صيغة الوقف التردد في العقد:

- ‌2 - تضمُّن صيغة الوقف الوعد بالعقد:

- ‌3 - تضمُّن صيغة الوقف خيار الشرط:

- ‌تاسعًا: الصيغة المطلقة عن المصرف:

- ‌المبحث الخامس لزوم صيغة الوقف

- ‌مسألة: صدور حكم حاكم في الْوَقْف وتوثيقه:

- ‌أولًا: صدور حكم حاكم (قاضٍ):

- ‌ثانيًا: توثيق الْوَقْف لدى جهة رسمية:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثاني

- ‌الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)

- ‌المبحث الأول شروط الشخص الواقف

- ‌الفرع الأول: البلوغ:

- ‌الفرع الثاني: العقل:

- ‌أولًا: وقف المجنون:

- ‌ثانيًا: وقف المعتوه:

- ‌ثالثًا: وقف المغمى عليه والنائم:

- ‌رابعًا: وقف الساهي والغافل:

- ‌خامسًا: وقف السكران:

- ‌الفرع الثالث: الحرية:

- ‌مسألة: وقف المكاتب:

- ‌الفرع الرابع: الاختيار:

- ‌الفرع الخامس: الملك:

- ‌أولًا: وقف الفضولي:

- ‌ثانيًا: التوكيل بالوقف:

- ‌ثالثًا: وقف وصي اليتيم:

- ‌الفرع السادس: الإسلام:

- ‌أولًا: آراء الفقهاء في اشتراط الإسلام لصحة الوقف:

- ‌ثانيًا: مسائل مختلف فيها لدى الفقهاء القائلين بصحة وقف غير المسلم:

- ‌(أ) وقف الذمي:

- ‌(ب) وقف المرتد:

- ‌(ج) وقف غير أهل الكتاب:

- ‌1 - وقف الصابئة:

- ‌المسألة الأولى: تعريف الصابئة:

- ‌المسألة الثانية: هل الصابئة من أهل الكتاب

- ‌المسألة الثالثة: صحة وقف الصابئة:

- ‌2 - وقف المجوس:

- ‌3).3 -وقف أهل الأهواء:

- ‌الفرع السابع: نفاذ التصرف:

- ‌أولًا: وقف السفيه قبل الحجر عليه:

- ‌ثانيًا: وقف المحجور عليه لسفه:

- ‌ثالثًا: وقف السفيه المحجور عليه بإذن القاضي:

- ‌رابعا: وقف المحجور عليه لفلس:

- ‌أ) رأي الفقهاء في جواز وقف المحجور عليه لفلس:

- ‌ب) مسألة وقف المفلس قبل الحجر عليه:

- ‌ج) مسألة وقف المفلس مما تجدد له من أموال بعد الحجر:

- ‌خامسًا: الوقف في مرض الموت:

- ‌أ) وقف المريض غير المدين على غير الورثة:

- ‌ب) وقف المريض غير المدين على الورثة:

- ‌ج) وقف المدين المريض مرض الموت:

- ‌المبحث الثاني الشخصية الاعتبارية للوقف

- ‌أولًا: اعتبار مفهوم الشخصية الاعتبارية عند الفقهاء:

- ‌ثانيًا: ما يترتب على ثبوت الشخصية الاعتبارية للوقف:

- ‌ثالثًا: الذمة المالية للوقف:

- ‌رابعًا: تعلق الحقوق بريع الوقف:

- ‌أ) حكم الاستدانة على الوقف:

- ‌ب) شروط الاستدانة لمصلحة الوقف:

- ‌خامسًا: تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة:

- ‌أ) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة بعد كونها وقفًا:

- ‌ب) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة قبل أن تكون وقفًا:

- ‌1 - وقف العقار المرهون:

- ‌2).2 -وقف العين المؤجرة:

- ‌سادسًا: علاقة الذمة المالية للواقف بالوقف:

- ‌المبحث الثالث وقف الدولة أموال بيت المال (وقف المال العام)

- ‌أولًا: وقف الإقطاعات:

- ‌ثانيًا: وقف الملوك والأمراء من بيت المال:

- ‌ثالثًا: شروط صحة وقف الملوك والأمراء:

- ‌رابعًا: مراعاة شروط أوقاف الأمراء:

- ‌خامسًا: وقف الأمراء والملوك عقارات اشتروها:

- ‌سادسًا: الفرق بين الوقف والإرصاد:

- ‌أ) اختلاف الإرصاد عن الوقف عند جمهور الفقهاء:

- ‌ب) رأي فقهاء الإمامية في الفرق بين الوقف والإرصاد:

- ‌سابعًا: الفرق بين الإقطاع والوقف:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثالث

- ‌الفصل الرابع: الموقوف وشروطه

- ‌تمهيد (تعريف الموقوف):

- ‌ومن تعريفات الفقهاء للموقوف:

- ‌المبحث الأول تعريف المال

- ‌أولًا: المال في اللغة:

- ‌ثانيًا: المال في الاصطلاح:

- ‌ثالثًا: مالية المنافع:

- ‌المبحث الثاني اشتراط أن يكون الموقوف مالًا متقومًا منتفعًا به شرعًا

- ‌أولًا: المال المتقوم عند الفقهاء

- ‌ثانيًا: وقف المنافع:

- ‌أدلة القول:

- ‌المبحث الثالث شرط أن يكون الموقوف مملوكًا للواقف

- ‌أولًا: مسألة وقف العين المرهونة في دين:

- ‌ثانيًا: مسألة وقف النقود:

- ‌أ) تعريف النقود في اللغة:

- ‌ب) تعريف النقود اصطلاحًا:

- ‌ثالثًا: مسألة وقف المنقول:

- ‌رابعًا: مسألة وقف العقار:

- ‌خامسًا: مسألة ما يدخل تبعًا لوقف العقار:

- ‌سادسًا: مسألة وقف الملك المشاع:

- ‌سابعًا: مسألة قسمة المشاع الموقوف بعضه:

- ‌النقطة الأولى: تمييز الموقوف عن الطلق(5)بالقسمة:

- ‌أ) إذا لم يكن في القسمة رد عوض:

- ‌ب) إذا كان في القسمة رد عوض:

- ‌النقطة الثانية: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم:

- ‌ثامنًا: مسألة قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة مهايأة:

- ‌أ) حكم قسمة المهايأة:

- ‌ب) الجبر على قسمة المهايأة:

- ‌ج) قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك:

- ‌الأدلة: استدلوا بما يأتي:

- ‌المبحث الرابع اشتراط دوام الانتفاع بالموقوف

- ‌أولًا: حكم وقف ما له بدل يقوم مقامه كالبذور والنقود:

- ‌ثانيًا: حكم وقف الطعام الذي ليس له بدل:

- ‌المبحث الخامس اشتراط تعيين الموقوف

- ‌أولًا: وقف العقار المعين من غير تحديد:

- ‌ثانيًا: وقف العقار المبهم:

- ‌المبحث السادس اشتراط أن يكون الموقوف معلومًا

- ‌المبحث السابع وقف الأسهم

- ‌أولًا: تعريف الأسهم:

- ‌أ) لغة:

- ‌ب) اصطلاحًا:

- ‌ثانيًا: حكم وقف الأسهم:

- ‌القول الثاني: عدم جواز وقفها؛ لأنها لا تقبل القسمة

- ‌المبحث الثامن وقف الصكوك والسندات

- ‌أولًا: تعريف الصكوك:

- ‌أ) الصك في اللغة:

- ‌ب) الصكوك في الاصطلاح

- ‌ثانيا: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الصكوك والسندات:

- ‌أ) أوجه الاتفاق بين الصكوك والسندات

- ‌ب) أوجه الاختلاف بين الصكوك والسندات

- ‌ثالثًا: أوجه الاختلاف بين الأسهم والصكوك:

- ‌رابعًا: أنواع الصكوك:

- ‌خامسًا: حكم وقف الصكوك والسندات

- ‌سادسًا: مسألة وقف حصص المشاركة في الشركات:

- ‌أ) وقف احتياطي شركات المساهمة:

- ‌ب) تعريف الاحتياطي:

- ‌ج) مسوغات تكوين الاحتياطي الاختياري

- ‌د) حكم وقف احتياطي الشركات:

- ‌المبحث التاسع الوقف الجماعي

- ‌صور الوقف الجماعي:

- ‌المبحث العاشر الجهة التي ينفق منها على الموقوف

- ‌أولًا: أن يعين الواقف جهة الإنفاق:

- ‌ثانيًا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة عامة:

- ‌ثالثا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة معينة:

- ‌1) جهة الإنفاق على العمارة إذا أمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها:

- ‌أدلة هذا القول:

- ‌2).2) جهة الإنفاق على العمارة إن لم يمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها:

- ‌رابعًا: تقديم عمارة الوقف على غيرها:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الرابع

الفصل: ‌المبحث السادس الأوقاف في العصر الزنكي (511 - 569 هـ / 1118 - 1174 م)

‌المبحث السادس الأوقاف في العصر الزنكي (511 - 569 هـ / 1118 - 1174 م)

يمثِّل العصر الزنكي محطة مهمة من محطات التاريخ الإسلامي، ويمثل علامة فارقة ونقطة مضيئة في تاريخ الأمة، فقد قاد حكام هذا العصر حركة شمولية للتحرر؛ تحرير الأوطان من الاستعمار الصليبي، وتحرير الإنسان من الجهل والفقر والمرض، وقد أدركوا بأنه لا يمكن دحر الصليبين إلا بجبهة موحدة، لا يشعر فيها أحد من أفراد الأمة بالتهميش أو الإقصاء أو الإلغاء؛ لذا تضافرت جهود الحكام مع جهود أبناء الأمة في برنامج لإحياء روح التكافل، عن طريق تلمُّس حاجات الشرائح الضعيفة وسدِّ خلتها، فكثرت الأوقاف وتنوعت لتشمل مختلف جوانب حياة الناس، بخاصة في زمن الملك العادل "نور الدين محمود زنكي"(541 - 569 هـ/ 1149 - 1174 م)، الذي اشتُهرت الدولة في عهده بالحرص على فعل الخيرات، ويناء المبرات والمنشآت والمرافق العامة، وتمويلها عن طريق الأوقاف، فقد أمر "نور الدين" بإنشاء المدارس والخانقاوات والبيمارستانات، وأكثر منها في كل بلد، ووقف عليها الوقوف الكثيرة، وأمر ببناء الريط والخانات في الطرق؛ لخدمة المسافرين وأبناء السبيل المنقطعين

(1)

.

لقد تعددت في هذا العصر المدارس الموقوفة بتعدد العلوم الشرعية، والمذاهب الفقهية، التي لا يزال بعضها ماثلًا للعيان حتى الآن في دمشق وغيرها من المدن، وكان القائد "نور الدين زنكي" في طليعة المحبسين لبناء المدارس، فبنى عديدًا من المدارس في دمشق، وحمص، وحماة، وحلب، وبنى المدرسة العادلية والمدرسة النورية للأحناف بدمشق، والجامع النوري بالموصل

(2)

، ودار الحديث في دمشق، وهي أول دار للحديث في الإسلام، وبنى مكاتب كثيرة للأيتام وأجرى عليهم وعلى معلميهم الجرايات الوافرة، وبني كثيرًا من المساجد ووقف عليها وعلى من يقرأ بها القرآن

(1)

انظر: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل، عز الدين علي بن الأثير، تحقيق: عبد القادر أحمد طليمات، القاهرة، دار الكتب الحديثة، 1963 م، 171.

(2)

انظر: الأعلام، خير الدين الزركلي، 8/ 46.

ص: 72

أوقافًا كثيرة، يقول العماد الأصفهاني:"ولو شُغلت بإحصاء وقوفه وصدقاته في كل بلد؛ لطال الكتاب ولم أبلغ إلى حدٍّ"

(1)

، وهناك من يذكر أن وقوف نور الدين زنكي بلغت في عام 608 هـ/ 1212 م تسعة آلاف دينار صورية في كل شهر

(2)

.

ومن أجلِّ أوقاف "نور الدين زنكي" التي تعبر عن شفافية أحاسيسه وتعاطفه مع الضعفاء والفقراء؛ ذلك القصر الجميل الذي بناه بريوة دمشق للفقراء، فإنه لما رأى قصور الأغنياء عزَّ عليه ألا يستمتع الفقراء مثلهم بالحياة في مثل هذه القصور، فعمر ذلك القصر، ووقف علية قرية "داريا"؛ وهي أعظم قرى الغوطة وأغناها، وظلت "داريا" وقفًا عامًا على فقراء دمشق تفرق غلاتها على الفقراء إلى القرن الحادي عشر الهجري

(3)

.

ولعل "البيمارستان الكبير النوري" الذي وقفه "نور الدين زنكي" في دمشق يعدُّ أكبر الأوقاف الصحية التي شهدتها دمشق للفقراء والضعفاء، وقد جاء في شرط وقفه: أنه على الفقراء والمساكين، وإذا لم يجد بعض الأدوية التي يعجز وجودها إلا فيه، فلا يمنع منه الأغنياء، ومن جاء إليه مستوصفًا فلا يمنع من شرابه، ويذكر ابن كثير: إنه لم تخمد منه النار منذ أن بُني عام 1549/ 1154 م إلى زمان ابن كثير، الذي توفي عام 1774/ 1373 م

(4)

.

وقد وصف ابن جُبير البيمارستان النوري عندما دخل دمشق عام 580 هـ/ 1184 م؛ فقد قال: "وبها بيمارستان قديم وحديث، والحديث أحفلهما وأكبرهما، وجرايته في اليوم نحو الخمسة عشر دينارًا، وله قومه، وبأيديهم الأزمَّة المحتوية على أسماء

(1)

انظر: سنا البرق الشامي (هو مختصر البرق الشامي للعماد الأصفهاني)، قوام الدين الفتح بن علي البنداري الأصفهاني، القسم الأول، تحقيق: رمضان ششن، بيروت دار الكتاب الجديد، 1971 م، 144.

(2)

انظر: الروضتين في أخبار الدولتين، شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1997 م، 1/ 23.

(3)

انظر: خطط الشام، محمد كرد علي، 5/ 97.

(4)

انظر: البداية والنهاية، ابن كثير، حوادث سنة 569 هـ

ص: 73

المرضى، وعلى النفقات التي يحتاجون إليها في الأدوية والأغذية .. وغير ذلك، حسبما يليق بكل إنسان منهم، والأطباء يبكِّرون إليه كل يوم، ويتفقدون المرضى، ويأمرون بإعداد ما يُصلحهم من الأدوية والأغذية، وللمجانين المعتقلين أيضًا ضرب من العلاج، وهذا البيمارستان مفخرة عظيمة من مفاخر الإسلام

(1)

، وقد ألحق "نور الدين زنكي" بالبيمارستان النوري مكتبة غنية بالكتب المتنوعة، فقد كان هذا البيمارستان مدرسة طبية عمل فيها خيرة الأطباء آنذاك

(2)

.

لقد كان "نور الدين زنكي" قدوة حسنة لرعيته في أعمال البر والإحسان؛ فقلدته حاشيته ورعيته، وتأسوا به في بناء المرافق الخادمة لشرائح المجتمع المختلفة، فقام على سبيل المثال "أسد الدين شيركوه الكبير" بوقف "المدرسة الأسدية" بدمشق حوالي عام 564 هـ / 1169 م

(3)

، كما وقف الوزراء عديدًا من الأوقاف؛ ولعل من أشهرهم: أبو الفضل الشهرزوري، وعبد الله بن أبي عصرون، وغيرهم من كبار رجال الدولة، وحذا حذوهم نساؤهم، فوقفت "الست خاتون عصمت الدين" زوجة نور الدين زنكي المدرسة الخاتونية الجوانية، وخانقاه خاتون بباب النصر، وأوقافًا كثيرة في دمشق

(4)

، أما المدرسة الخاتونية البرانية فقد وقفتها "الست زمرد خاتون" زوجة عماد الدين زنكي والدة نور الدين محمود زنكي، وقفتها على المذهب الحنفي بدمشق، ووقفت "خاتون" ابنة نور الدين أرسلان ابن أتابك الموصل عام 640 هـ / 1243 م "المدرسة الأتابكية"، كما بنت "دار الحديث الأشرفية" التي درس فيها كبار العلماء فيما بعد؛ أمثال: الذهبي، والسبكي، وابن الصلاح

(5)

.

(1)

انظر: رحلة ابن جبير، ابن جبير، 256.

(2)

انظر: الوقف وبنية المكتبة العربية - استنباط للموروث الثقافي، يحيى محمود ساعاتي، 107، تاريخ البيمارستانات في الإسلام، أحمد عيسى، 206 - 227.

(3)

انظر: الدارس في تاريخ المدارس، عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي، 2/ 3 و 10.

(4)

انظر: مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، شمس الدين أبو المظفر يوسف سبط ابن الجوزي، 8/ 385، والبداية والنهاية، ابن كثير، 12/ 339.

(5)

انظر: الدارس في تاريخ المدارس، عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي، 1/ 315.

ص: 74

واشتهرت في بلاد الشام في العهد الزنكي خوانق عديدة، في كل من دمشق وحلب وغيرهما من المدن الشامية، وكانت مثار إعجاب الرحالة المارين بها، وممن سجل إعجابه بها الرحالة الأندلسي "ابن جبير" حين زار الشام عام 580 هـ/ 1184 م

(1)

، كما يلاحظ في هذا العصر والعصور التي تلته انتشار ظاهرة الوقف على الريط في مختلف الأرجاء، والتي اشتهرت بتقديم خدمات اجتماعية وتعليمية رائدة، ومن هذه الربط على سبيل المثال:"رباط قصر حرب" بالموصل، الذي كان مقصدًا لطلاب العلم في هذا العصر

(2)

، وهنالك من الريط ما كان مخصصًا لسكن الفقراء في المدينة المنورة، مثل الرياط الذي وقفه الوزير "جمال الدين الأصفهاني"(ت 559 هـ/1164 م) وخصصه للفقراء والزائرين، ووقف عليه الأوقاف المناسبة للصرف عليه

(3)

، ومن الربط ما كان مخصصًا للنساء؛ ومن أشهرها "رباط عذراء خاتون" داخل باب النصر بدمشق، وقد كان في كل رباط من هذه الريط شيخة تتولى تعليم النساء المقيمات في الرباط وتثقيفهن، وكانت هذه الرُّبط تخضع لأنظمة صارمة، تحرص على حفظ النزيلات وصيانة حرمتهن

(4)

.

ومما تقدم يمكن ملاحظة أن نشاط الزنكيين انصبَّ على الاستفادة من الوقف في تنشيط حركة التعليم: من خلال تكثيف وقف المساجد والمدارس والرُّبط بالدرجة الأولى، وإن كان نشاطهم الوقفي في المجالات الحضارية الأخرى لا يمكن الاستهانة به، فقد كان نشر المعرفة جزءًا من مشروع "نور الدين زنكي"، الذي كان يهدف إلى تطهير بلاد الشام من الاستعمار الصليبي، والذي رأى أنه لا يتم إلا بنشر المعرفة والعلم وإحياء الدين في نفوس أبناء الأمة.

(1)

انظر: رحلة ابن جبير، ابن جبير، 257.

(2)

انظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان، 4/ 142، والكامل في التاريخ، ابن الأثير، بيروت 1978 م، 5/ 20.

(3)

انظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان، 5/ 143 - 145.

(4)

انظر: الأعلام الخطيرة، ابن شداد، قسم دمشق، 196.

ص: 75