المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني نشأة الوقف عند المسلمين (1 - 41 هـ / 623 - 662 م) - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة الأمانة العامة للأوقاف

- ‌تقديم اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية

- ‌مدخل تمهيدي أهمية المدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية وتاريخ الوقف عبر العصور

- ‌الجانب الأول: أهمية المدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية

- ‌الجانب الثاني تاريخ الوقف عبر العصور

- ‌المبحث الأول الوقف عند الأمم القديمة

- ‌المبحث الثاني نشأة الوقف عند المسلمين (1 - 41 هـ / 623 - 662 م)

- ‌المبحث الثالث الوقف في العصر الأموي (41 - 132 هـ/662 - 750 م)

- ‌المبحث الرابع الوقف في الغرب الإسلامي (المغرب والأندلس)

- ‌المبحث الخامس الوقف في العصر العباسي حتى سقوط بغداد (132 - 656 هـ/ 750 - 1258 م)

- ‌المبحث السادس الأوقاف في العصر الزنكي (511 - 569 هـ / 1118 - 1174 م)

- ‌المبحث السابع الوقف في العصر الأيوبي (569 - 648 هـ/1173 - 1250 م)

- ‌المبحث الثامن الوقف في العصر المملوكي (648 - 923 هـ/ 1250 - 1517 م)

- ‌المبحث التاسع الأوقاف في الدولة العثمانية (687 - 1343 هـ / 1288 - 1924 م)

- ‌مصادر ومراجع المدخل التمهيدي

- ‌الفصل الأول تعريف الْوَقْف، ومشروعيته، وأركانه إجمالًا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)

- ‌المبحث الأول تعريف الْوَقْف

- ‌أولًا: تعريف الْوَقْف لغة:

- ‌ثانيًا: تعريف الْوَقْف اصطلاحا:

- ‌1 - الْوَقْف عند الحنفية:

- ‌2).2 -الْوَقْف عند المالكية:

- ‌3 - الْوَقْف عند فقهاء الشافعية:

- ‌4 - الْوَقْف عند فقهاء الحنابلة:

- ‌5 - الْوَقْف عند فقهاء الظاهرية:

- ‌6 - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الإمامية:

- ‌7 - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الزيدية:

- ‌8 - الْوَقْف عند فقهاء الإباضية:

- ‌ثالثًا: الألفاظ ذات الصلة:

- ‌1 - الوصية:

- ‌2 - الصدقة:

- ‌3 - الهبة:

- ‌4 - الحبس:

- ‌5 - التبرع:

- ‌المبحث الثاني مشروعية الْوَقْف

- ‌أولًا: الكتاب:

- ‌ثانيًا: السنة:

- ‌1) فمن السنة القولية:

- ‌2) وأما من السنة الفعلية:

- ‌3) وأما السنة التقريرية:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌أ) حكاية إجماع الصحابة:

- ‌ب) نقل إجماع عامة العلماء على أصل الْوَقْف:

- ‌2 - ومنهم من حكى الإجماع بصيغة نفي الخلاف في جوازه وصحته:

- ‌3).3) ومنهم من حكى الإجماع على بعض أنواعه:

- ‌رابعًا: آثار الصحابة:

- ‌خامسًا: النظر (المعقول):

- ‌لكن هناك قول ضعيف قال بعدم مشروعية الوقف:

- ‌وأدلة هذا القول على وجهين:

- ‌أولًا: أدلة منع الوقف عموما، وقد استدلوا بالأثر والنظر:

- ‌ثانيًا: أدلة فيها استثناء ما كان في سبيل الله من سلاح ونحوه؛ منها:

- ‌المبحث الثالث أركان الوقف إجمالًا

- ‌المبحث الرابع الحكم التكليفي للوقف

- ‌حكم الوقف من حيث اللزوم والجواز:

- ‌أ) أدلة تدل على عدم لزوم الوقف من حيث الأصل فمنها:

- ‌ب) الأدلة على لزوم الوقف في الحالتين:

- ‌المبحث الخامس حكمة مشروعية الوقف ومقاصده الخاصة

- ‌أولًا: تكثير الأجر:

- ‌ثانيًا: صلة الأرحام وبر الأحباب:

- ‌ثالثًا: إغناء الذرية:

- ‌رابعًا: إطالة أمد الانتفاع بالمال:

- ‌خامسًا: التقرب إلى الله تعالى:

- ‌سادسًا: تحقيق تدوير المال في المجتمع وتفتيت الثروة:

- ‌سابعًا: الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة في المجتمعات الإسلامية:

- ‌ثامنًا: مساعدة الدولة في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها

- ‌تمهيد: في التعريف بالصيغة والشرط:

- ‌المبحث الأول الإيجاب من الواقف

- ‌أولًا: الإيجاب بالقول:

- ‌وقد قسَّم الفقهاء ألفاظ الوقف إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة:

- ‌مسألة: اللفظ الذي ينعقد به الوقف (الصريح والكناية):

- ‌مسألة: الألفاظ التي وقع فيها الخلاف:

- ‌اللفظ الأول: لفظ "التحبيس

- ‌اللفظ الثاني: لفظ "التسبيل

- ‌اللفظ الثالث: لفظ "التصدق

- ‌اللفظ الرابع: لفظ "التحريم

- ‌اللفظ الخامس: لفظ "التأبيد

- ‌اللفظ السادس: لفظ "الجعل

- ‌ثانيا: الإيجاب بالإشارة:

- ‌الحال الأولى: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق، ولا على الكتابة:

- ‌الحال الثانية: حال صدور الإشارة من القادر على النطق:

- ‌الحال الثالثة: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق لكنه قادر على الكتابة:

- ‌مسألة: الإيجاب بإشارة معتَقَل اللسان:

- ‌ثالثًا: الإيجاب بالكتابة:

- ‌الحال الأولى: صدور الكتابة من الواقف غير القادر على النطق مثل الأخرس:

- ‌الحال الثانية: صدور الكتابة من القادر على النطق:

- ‌رابعا: الإيجاب بالفعل:

- ‌أ) الإيجاب بالتخلية:

- ‌ب) الإيجاب بالمعاطاة:

- ‌خامسًا: الوقف بالضرورة:

- ‌المبحث الثاني القبول من الموقوف عليه (المعين وغير المعين)

- ‌الفرع الأول: آراء الفقهاء في كون قبول الموقوف عليه ركنا في الصيغة:

- ‌الفرع الثاني: آراء الفقهاء في اشتراط قبول الموقوف عليه:

- ‌أولًا: حكم اشتراط القبول في الوقف على جهة غير معينة ولا محصورة:

- ‌ثانيًا: حكم اشتراط القبول في الوقف على معين:

- ‌1 - الحنفية في المذهب:

- ‌2 - المالكية:

- ‌3 - الشافعية في الأصح في المذهب:

- ‌4 - الحنابلة في وجه:

- ‌5 - بعض الإمامية:

- ‌1 - وجه عند الشافعية (إذا كان معينا):

- ‌2 - الحنابلة في المذهب:

- ‌3).3 -الزيدية في المذهب:

- ‌الفرع الثالث: القبول المعتد به في الوقف:

- ‌الفرع الرابع: رد الموقوف عليه للوقف:

- ‌المبحث الثالث قبض الموقوف عليه وأثره في تمام الوقف ولزومه

- ‌المبحث الرابع أحوال الصيغة وحكم كل نوع

- ‌أولًا: الصيغة المنجزة:

- ‌ثانيًا: الصيغة المعلقة على شرط:

- ‌ثالثًا: الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل:

- ‌رابعًا: الصيغة المضافة إلى ما بعد الموت (الوصية بالوقف):

- ‌خامسًا: الصيغة المقترنة بالشرطة:

- ‌أ) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ويلزم الوفاء به:

- ‌ب) اقتران صيغة الوقف بشرط يفسد به الوقف:

- ‌ج) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ولا يلزم الوفاء به:

- ‌سادسًا: الصيغة المؤبدة:

- ‌سابعًا: الصيغة المؤقتة:

- ‌ثامنًا: الصيغة الجازمة:

- ‌1 - تضمُّن صيغة الوقف التردد في العقد:

- ‌2 - تضمُّن صيغة الوقف الوعد بالعقد:

- ‌3 - تضمُّن صيغة الوقف خيار الشرط:

- ‌تاسعًا: الصيغة المطلقة عن المصرف:

- ‌المبحث الخامس لزوم صيغة الوقف

- ‌مسألة: صدور حكم حاكم في الْوَقْف وتوثيقه:

- ‌أولًا: صدور حكم حاكم (قاضٍ):

- ‌ثانيًا: توثيق الْوَقْف لدى جهة رسمية:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثاني

- ‌الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)

- ‌المبحث الأول شروط الشخص الواقف

- ‌الفرع الأول: البلوغ:

- ‌الفرع الثاني: العقل:

- ‌أولًا: وقف المجنون:

- ‌ثانيًا: وقف المعتوه:

- ‌ثالثًا: وقف المغمى عليه والنائم:

- ‌رابعًا: وقف الساهي والغافل:

- ‌خامسًا: وقف السكران:

- ‌الفرع الثالث: الحرية:

- ‌مسألة: وقف المكاتب:

- ‌الفرع الرابع: الاختيار:

- ‌الفرع الخامس: الملك:

- ‌أولًا: وقف الفضولي:

- ‌ثانيًا: التوكيل بالوقف:

- ‌ثالثًا: وقف وصي اليتيم:

- ‌الفرع السادس: الإسلام:

- ‌أولًا: آراء الفقهاء في اشتراط الإسلام لصحة الوقف:

- ‌ثانيًا: مسائل مختلف فيها لدى الفقهاء القائلين بصحة وقف غير المسلم:

- ‌(أ) وقف الذمي:

- ‌(ب) وقف المرتد:

- ‌(ج) وقف غير أهل الكتاب:

- ‌1 - وقف الصابئة:

- ‌المسألة الأولى: تعريف الصابئة:

- ‌المسألة الثانية: هل الصابئة من أهل الكتاب

- ‌المسألة الثالثة: صحة وقف الصابئة:

- ‌2 - وقف المجوس:

- ‌3).3 -وقف أهل الأهواء:

- ‌الفرع السابع: نفاذ التصرف:

- ‌أولًا: وقف السفيه قبل الحجر عليه:

- ‌ثانيًا: وقف المحجور عليه لسفه:

- ‌ثالثًا: وقف السفيه المحجور عليه بإذن القاضي:

- ‌رابعا: وقف المحجور عليه لفلس:

- ‌أ) رأي الفقهاء في جواز وقف المحجور عليه لفلس:

- ‌ب) مسألة وقف المفلس قبل الحجر عليه:

- ‌ج) مسألة وقف المفلس مما تجدد له من أموال بعد الحجر:

- ‌خامسًا: الوقف في مرض الموت:

- ‌أ) وقف المريض غير المدين على غير الورثة:

- ‌ب) وقف المريض غير المدين على الورثة:

- ‌ج) وقف المدين المريض مرض الموت:

- ‌المبحث الثاني الشخصية الاعتبارية للوقف

- ‌أولًا: اعتبار مفهوم الشخصية الاعتبارية عند الفقهاء:

- ‌ثانيًا: ما يترتب على ثبوت الشخصية الاعتبارية للوقف:

- ‌ثالثًا: الذمة المالية للوقف:

- ‌رابعًا: تعلق الحقوق بريع الوقف:

- ‌أ) حكم الاستدانة على الوقف:

- ‌ب) شروط الاستدانة لمصلحة الوقف:

- ‌خامسًا: تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة:

- ‌أ) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة بعد كونها وقفًا:

- ‌ب) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة قبل أن تكون وقفًا:

- ‌1 - وقف العقار المرهون:

- ‌2).2 -وقف العين المؤجرة:

- ‌سادسًا: علاقة الذمة المالية للواقف بالوقف:

- ‌المبحث الثالث وقف الدولة أموال بيت المال (وقف المال العام)

- ‌أولًا: وقف الإقطاعات:

- ‌ثانيًا: وقف الملوك والأمراء من بيت المال:

- ‌ثالثًا: شروط صحة وقف الملوك والأمراء:

- ‌رابعًا: مراعاة شروط أوقاف الأمراء:

- ‌خامسًا: وقف الأمراء والملوك عقارات اشتروها:

- ‌سادسًا: الفرق بين الوقف والإرصاد:

- ‌أ) اختلاف الإرصاد عن الوقف عند جمهور الفقهاء:

- ‌ب) رأي فقهاء الإمامية في الفرق بين الوقف والإرصاد:

- ‌سابعًا: الفرق بين الإقطاع والوقف:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثالث

- ‌الفصل الرابع: الموقوف وشروطه

- ‌تمهيد (تعريف الموقوف):

- ‌ومن تعريفات الفقهاء للموقوف:

- ‌المبحث الأول تعريف المال

- ‌أولًا: المال في اللغة:

- ‌ثانيًا: المال في الاصطلاح:

- ‌ثالثًا: مالية المنافع:

- ‌المبحث الثاني اشتراط أن يكون الموقوف مالًا متقومًا منتفعًا به شرعًا

- ‌أولًا: المال المتقوم عند الفقهاء

- ‌ثانيًا: وقف المنافع:

- ‌أدلة القول:

- ‌المبحث الثالث شرط أن يكون الموقوف مملوكًا للواقف

- ‌أولًا: مسألة وقف العين المرهونة في دين:

- ‌ثانيًا: مسألة وقف النقود:

- ‌أ) تعريف النقود في اللغة:

- ‌ب) تعريف النقود اصطلاحًا:

- ‌ثالثًا: مسألة وقف المنقول:

- ‌رابعًا: مسألة وقف العقار:

- ‌خامسًا: مسألة ما يدخل تبعًا لوقف العقار:

- ‌سادسًا: مسألة وقف الملك المشاع:

- ‌سابعًا: مسألة قسمة المشاع الموقوف بعضه:

- ‌النقطة الأولى: تمييز الموقوف عن الطلق(5)بالقسمة:

- ‌أ) إذا لم يكن في القسمة رد عوض:

- ‌ب) إذا كان في القسمة رد عوض:

- ‌النقطة الثانية: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم:

- ‌ثامنًا: مسألة قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة مهايأة:

- ‌أ) حكم قسمة المهايأة:

- ‌ب) الجبر على قسمة المهايأة:

- ‌ج) قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك:

- ‌الأدلة: استدلوا بما يأتي:

- ‌المبحث الرابع اشتراط دوام الانتفاع بالموقوف

- ‌أولًا: حكم وقف ما له بدل يقوم مقامه كالبذور والنقود:

- ‌ثانيًا: حكم وقف الطعام الذي ليس له بدل:

- ‌المبحث الخامس اشتراط تعيين الموقوف

- ‌أولًا: وقف العقار المعين من غير تحديد:

- ‌ثانيًا: وقف العقار المبهم:

- ‌المبحث السادس اشتراط أن يكون الموقوف معلومًا

- ‌المبحث السابع وقف الأسهم

- ‌أولًا: تعريف الأسهم:

- ‌أ) لغة:

- ‌ب) اصطلاحًا:

- ‌ثانيًا: حكم وقف الأسهم:

- ‌القول الثاني: عدم جواز وقفها؛ لأنها لا تقبل القسمة

- ‌المبحث الثامن وقف الصكوك والسندات

- ‌أولًا: تعريف الصكوك:

- ‌أ) الصك في اللغة:

- ‌ب) الصكوك في الاصطلاح

- ‌ثانيا: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الصكوك والسندات:

- ‌أ) أوجه الاتفاق بين الصكوك والسندات

- ‌ب) أوجه الاختلاف بين الصكوك والسندات

- ‌ثالثًا: أوجه الاختلاف بين الأسهم والصكوك:

- ‌رابعًا: أنواع الصكوك:

- ‌خامسًا: حكم وقف الصكوك والسندات

- ‌سادسًا: مسألة وقف حصص المشاركة في الشركات:

- ‌أ) وقف احتياطي شركات المساهمة:

- ‌ب) تعريف الاحتياطي:

- ‌ج) مسوغات تكوين الاحتياطي الاختياري

- ‌د) حكم وقف احتياطي الشركات:

- ‌المبحث التاسع الوقف الجماعي

- ‌صور الوقف الجماعي:

- ‌المبحث العاشر الجهة التي ينفق منها على الموقوف

- ‌أولًا: أن يعين الواقف جهة الإنفاق:

- ‌ثانيًا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة عامة:

- ‌ثالثا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة معينة:

- ‌1) جهة الإنفاق على العمارة إذا أمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها:

- ‌أدلة هذا القول:

- ‌2).2) جهة الإنفاق على العمارة إن لم يمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها:

- ‌رابعًا: تقديم عمارة الوقف على غيرها:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الرابع

الفصل: ‌المبحث الثاني نشأة الوقف عند المسلمين (1 - 41 هـ / 623 - 662 م)

‌المبحث الثاني نشأة الوقف عند المسلمين (1 - 41 هـ / 623 - 662 م)

نشأ الوقف مع نشأة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، وتحددت أهدافه السامية، ومقاصده النبيلة من خلال الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، التي أكدت أن فعل الخير يمثل شعيرة من شعائر الإسلام؛ كما في قوله تعالى:{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}

(1)

، وقوله أيضا:{وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}

(2)

كما عدَّت شريعة الإسلام مساعدة الفئات الضعيفة من المجتمع من أعظم القربات الله تعالى، كما بينت بأن الرحمة رأس مال الإسلام فقال تعالى:{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}

(3)

، كما أن صيانة كرامة الإنسان مقصد من مقاصدها الجليلة؛ فقال تعالى:{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}

(4)

.

وجاءت أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته لتؤكد على فضيلة الوقف وعظم أجره، فضلًا عن تحديدها لمساراته واتجاهاته؛ فقال صلى الله عليه وسلم:"إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، علمًا نشره، وولدًا صالحًا تركه، أو مصحفًا ورثه، أو مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته"

(5)

، وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا:"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"

(6)

، وقد فسَّر

(1)

سورة آل عمران، الآية 92.

(2)

سورة البقرة، الآية 280.

(3)

سورة الأنبياء، آية 107.

(4)

سورة الإسراء، الآية 70.

(5)

أخرجه ابن ماجه في سننه، 1/ 88، رقم 242، وابن خزيمة في صحيحه، 4/ 121 رقم 2490، والبيهقي في شعب الإيمان، 3/ 247، حديث رقم 3448، حديث حسن، وجاء في رواية أخرى إضافة "أو غرس نخلا"، وصحيح الجامع الصغير وزياداته، محمد ناصر الدين الألباني 1/ 674، رقم 6302.

(6)

أخرجه أبو داود في سننه، 3/ 117 رقم 2880، باب ما جاء في الصدقة عن الميت، والترمذي في سننه، كتاب الأحكام رقم 1297، وقال: حديث حسن صحيح.

ص: 36

العلماء الصدقة الجارية بالوقف

(1)

، وقال صلى الله عليه وسلم في الحث على وقف المساجد وتعظيم الأجر لبانيها:"من بنى مسجدًا يبتغي فيه وجه الله بنى الله له مثله في الجنة"

(2)

، لذا كان أول وقفٍ وقفه المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو بناء مسجد قباء

(3)

، ومن بعده المسجد النبوي، فكان عمله هذا سنة تأسَّت به الأمة جيلًا بعد جيل؛ حيث تسابق الحكام والمحكومون على وقف المساجد في مشارق الأرض ومغاربها.

ويذكر أهل السِّيَر ثماني صدقات وقفها النبي صلى الله عليه وسلم

(4)

، وأن أراضي مخيريقة

(5)

التي أوصى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أوائل أوقافه صلى الله عليه وسلم

(6)

، وفي رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل سبع حيطان (بساتين) له بالمدينة صدقة على بني عبد المطلب ويني هاشم

(7)

، وجاء في صحيح البخاري

(8)

أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ترك عند موته درهمًا ولا دينارًا، ولا عبدًا ولا أمة، ولا شيئًا؛ إلا بغلته البيضاء، وسلاحه، وأرضًا جعلها صدقة (أي وقفًا).

(1)

انظر: سبل السلام، الصنعاني، 3/ 114 - 115، ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، الشوكاني، طبعة دار الحديث، القاهرة، د. ت، 6/ 21.

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه، 1/ 172 رقم 439، ومسلم في صحيحه، 4/ 2278، رقم 533، وفي رواية بني له بيتًا في الجنة.

(3)

انظر: أحكام الأوقاف، مصطفى الزرقاء دار عمار، عمان - الأردن، 7.

(4)

انظر: الأوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكرام (دراسة فقهية تاريخية وثائقية)، عبد الله بن محمد الحجيلي، بحث مقدم لندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية المدينة المنورة، 25 - 27/ 1/ 1420 هـ.

(5)

مخيريق: يهودي أوصى بأمواله للرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وهي عبارة عن سبع بساتين (المثيب، الصائفة، والدلال، وحسنى، وبرقة، والأعراف، ومشرية أم إبراهيم). انظر: الأوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكرام (دراسة فقهية تاريخية وثائقية)، عبد الله بن محمد الحجيلي، بحث مقدم لندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية - المدينة المنورة.

(6)

انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 5/ 214، ونيل الأوطار، الشوكاني، 2/ 22.

(7)

انظر: السنن الكبرى، البيهقي، كتاب الوقف باب الصدقات المحرمات، 6/ 160، وأحكام الأوقاف، الجصاص، 1، ونيل الأوطار، الشوكاني، 6/ 22.

(8)

صحيح البخاري، كتاب الوصايا، 4/ 5، رقم 2458، وكتاب الجهاد والسير، 5/ 81، رقم 2576، وسنن النسائي، كتاب الأحباس، 3/ 229.

ص: 37

وكانت أمهات المؤمنين من أوائل من تأسي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم؛ فوقفن الأوقاف في حياته وبعد مماته، فوقفت أم المؤمنين عائشة دارًا اشترتها، وكتبت في شرائها ما نصه:"وجعلتها لما اشتريتها له، فمنها مسكن لفلان وعقبه ما بقي، ولفلان وليس فيه العقبة، ثم يرد إلى آل أبي بكر"

(1)

.

وابتاعت أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها حليًا بعشرين ألفًا فحبسته على نساء آل الخطاب، فكانت لا تُخرج زكاته

(2)

، فهو أول وقف في الإسلام من هذا النوع، ووقفت أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها على أخيها الذي بقي على يهوديته

(3)

، كما تذكر المصادر أن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قد وقفت أوقافًا، وكذلك فعلت أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها

(4)

، ووقفت أيضًا فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أوقافًا في المدينة المنورة، وحذت حذوها أسماء بنت أبي بكر زوج الزبير بن العوام رضي الله عنهم

(5)

.

وتعددت أوقاف الصحابة رضوان الله عليهم على جهات البر العامة والخاصة، فلم يبق أحد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم له مقدرة إلا وقف وقفًا، على حَدِّ قولِ الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما

(6)

، وقد أحصى الإمام الشافعي ثمانين من الصحابة الأنصار وقفوا أوقافًا

(7)

.

(1)

أحكام الوصايا والأوقاف، محمود مصطفى شلبي، بيروت، الدار الجامعية، 1982 م، 23.

(2)

مفتاح الدراية لأحكام الوقف والعطايا، يوسف إسحاق حمد النيل، دبي، 1978 م، 20.

(3)

انظر: المرجع السابق، 20.

(4)

انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، إبراهيم موسى الطرابلسي الحنفي، دار الرائد العربي، بيروت، 1981 م، 13.

(5)

انظر: المحلى، علي بن أحمد بن حزم، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، دار الأوقاف بيروت، د. ت، 9/ 180.

(6)

انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني 2/ 376، ومفتاح الدراية لأحكام الوقف والعطايا، يوسف إسحاق حمد النيل، 20.

(7)

انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، 2/ 376.

ص: 38

وتؤكد المصادر بأن الفاروق عمر رضي الله عنه كان أول الصحابة وقفًا، فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره بما يصنع بأنفس أراضيه في خيبر، فنصحه صلى الله عليه وسلم بأن يقفها، فتصدق بها على أقاربه، والفقراء، وإطعام الضيف، وتحرير العبيد، فقد جاء في نص وقفيته: أن ريعها يُنفق على الفقراء، والقربي، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، والضيف، وابن السبيل، لا جناح على من ولي عليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا غير متمول

(1)

، وتعتبر هذه الوثيقة أول رسم وقفي سار على منواله التابعون، وقد أشار البخاري إلى هذه الوثيقة الرائدة

(2)

، كما تصدَّق صلى الله عليه وسلم برَيْعه عند المروة على ولده

(3)

، ووقف فرسًا في سبيل الله

(4)

.

ولما تولى عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم الخلافة (11 - 23 هـ/ 633 - 644 م)، كتب صدقته بمحضر من المهاجرين والأنصار وأشهدهم عليها، فانتشر خبرها في الأمصار

(5)

، وتشير كتب السِّيَر أن عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم قد عيَّن ابنته حفصة لإدارة أوقافه التي أصلها يرجع إلى أرض "ثمغ"، فكانت حفصة أول ناظرة للوقف في تاريخنا الإسلامي

(6)

.

ويُذكر لعمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم أنه من أوائل من وقف الأوقاف في الشام والعراق ومصر، فكان مسجد الكوفة، ومسجد البصرة، ومسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيت المقدس، ومسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه في مصر، من أقدم المساجد التي وُقفت

(1)

صحيح البخاري، باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 4/ 192، وباب الشروط في الوقف، 4/ 438، وصحيح مسلم بشرح النووي، 1/ 85 - 86.

(2)

انظر: نصب الراية لأحاديث الهادية، الزيلعي، مطبعة المأمون، 1938 م، 3/ 476.

(3)

انظر: المرجع السابق، 3/ 678، والمغني، ابن قدامة، 5/ 599، ونيل الأوطار، الشوكاني 6/ 127.

(4)

انظر: صحيح البخاري، باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت، 3/ 102.

(5)

انظر: مشروعية الوقف الأهلي ومدى المصلحة فيه، د محمد الكبيسي، ندوة مؤسسة الأوقاف في العالم العربي والاسلامي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، بغداد 1983 م، 25.

(6)

انظر: نصب الراية لأحاديث الهداية، الزيلعي، 3/ 476.

ص: 39

في عهده؛ حيث قامت هذه المساجد بدور مشرف بطبع البلاد المفتوحة بالطابع العربي الإسلامي؛ من خلال رسالتها الدينية والثقافي والاجتماعية.

وقد بشَّر المصطفى صلى الله عليه وسلم عديدًا من الصحابة الكرام بالجنة لوقفهم الأوقاف الخيرية في المدينة المنورة، فقد بشَّر عثمان بن عفان رضي الله عنه بالجنة لأنه حلَّ مشكلة مياه الشرب التي كان يحتكرها اليهود؛ بشرائه لبئر رومة ووقفة للمسلمين

(1)

، ويُذكر لعثمان بن عفان رضي الله عنه أيضًا أنه عندما تولى الخلافة وقف بركة سلوان والحدائق التي كانت تروى منها في جنوبي المسجد الأقصى مباشرة على فقراء بيت المقدس

(2)

.

وجاء في صحيح البخاري أن الصحابي الجليل أبو طلحة لما نزلت آية: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}

(3)

؛ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أحب أموالي إلي بيرحاء، فهي إلى الله عز وجل وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم أرجو بره وذخره، فضعها حيث أراك الله، فقال صلى الله عليه وسلم:"بخ يا أبا طلحة، ذلك مال رابح، قبلناه منك، ورددناه عليك، فاجعله في الأقربين"، فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه، وكان منهم حسان بن ثابت وأبيُّ بن كعب"

(4)

.

وعندما نزلت الآية القرآنية: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ}

(5)

؛ كان أبو الدحداح البلوي نازلًا في بستان له هو وأهله، وكان فيه ستمائة نخلة مثمرة، فجاء إلى امرأته فقال: اخرجي يا أم الدحداح؛ فقد أقرضته لله عز وجل، فتصدق

(1)

السنن الكبرى، البيهقي، كتاب الوقف باب اتخاذ المسجد والسقايات وغيرها، 6/ 168، ونصب الراية لأحاديث الهداية، الزيلعي، 3/ 477 - 478.

(2)

انظر عن عين سلوان: تراث فلسطين في كتابات عبد الله مخلص، جمع وتحرير: كامل جميل العسلي، دار الكرمل، عمان - الأردن، 1968 م، 208 - 213، والموسوعة الفلسطينية، 2/ 580.

(3)

سورة آل عمران، الآية 92.

(4)

صحيح البخاري، باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، 5/ 217، رقم 157، وانظر كتاب الأشربة، في باب استعذاب الماء، والماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي، محمد بن عبد العزيز بنعبد الله، 4/ 109 - 114.

(5)

سورة البقرة، الآية 245.

ص: 40

بحائطه (بستانه) على الفقراء والمساكين

(1)

، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد بشره بالجنة عندما تصدق بنخلة على يتيم قائلًا:"رُبَّ عذق مذلل لأبي الدحداح في الجنة"

(2)

.

ووقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضًا له في ينبع - بعد أن استصلحها واستنبط الماء فيها - على الفقراء والمساكين، وفي سبيل الله، وابن السبيل؛ القريب والبعيد، وفي السلم والحرب، وليوم تبيضُّ فيه وجوه وتسودُّ وجوه؛ ليصرف الله بها وجهه عن النار، وقد جاء في نص وقفيته:"بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما تصدق به علي أمير المؤمنين، تصدق بالضيعتين المعروفتين بـ (عين أبي نيزر) و (البغيغة)، على فقراء أهل المدينة وابن السبيل؛ ليقي بها وجهه حر نار يوم القيامة، ولا تباعا، ولا تورثا، حتى يرثها الله وهو خير الوارثين، إلا أن يحتاج إليهما الحسن والحسين، فهما طلق لهما، وليس لأحد غيرهما".

ويُذكر أنه ركب الحسن بن علي رضي الله عنهما دين، فحمل إليه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بعين أبي نيزر مائتي ألف دينار، فأبى أن يبيع، وقال: إنما تصدق بهما أبي ليقي الله وجهه حر نار يوم القيامة

(3)

، كما تصدق علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضًا بأمواله بالمدينة وداره بمصر على ولده

(4)

.

وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه من أوسع الأنصار بالمدينة منازلًا، فتصدق بداره التي يُقال لها: دار الأنصار

(5)

، ووقف خالد بن الوليد رضي الله عنه سلاحه وأدراعه على المجاهدين في سبيل الله

(6)

، كذلك وقف زيد بن حارثة رضي الله عنه فرسه في سبيل الله

(7)

، ووقف الصحابي سعد بن عبادة رضي الله عنه حائطه المخراف صدقة على أمة التي ماتت وهو غائب عنها،

(1)

الاستيعاب، ابن عبد البر، 4/ 1645 - 1646.

(2)

الاستيعاب، ابن عبد البر، 4/ 1645 - 1646 ترجمة رقم 2939، وأضواء على دور قبيلة بلي في الحضارة الإسلامية، د سلامة البلوي، كتاب الرياض (رقم 35)، 66.

(3)

انظر: الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي، محمد بنعبد العزيز بنعبد الله، 4/ 150.

(4)

انظر: نصب الراية لأحاديث الهداية، الزيلعي، 3/ 478، والمغني، ابن قدامة، 5/ 599.

(5)

انظر: مفتاح الدراية لأحكام الوقف والعطايا، يوسف إسحاق حمد النيل، 20.

(6)

انظر: صحيح البخاري، كتاب الزكاة، 3/ 36، ونصب الراية الأحاديث الهداية، الزيلعي، 3/ 478.

(7)

انظر: مفتاح الدراية لأحكام الوقف والعطايا، يوسف إسحاق حمد النيل، 19.

ص: 41

فقال: هذا لأم سعد

(1)

، وفي رواية: أنه حفر بئرًا ووقفه صدقة على أمه

(2)

، وخص الصحابي الزبير بن العوام رضي الله عنه بناته بالصدقة، فوقف بيوته على بناته، فقد جاء نص وقفيته:"وللمردودة من بناته، غير مضرة ولا مضر بها"

(3)

.

وتحفل كتب السير والتراجم والحديث والتاريخ بأسماء الكثير من الصحابة الكرام الذين وقفوا بعض أموالهم على ذرياتهم؛ منهم على سبيل المثال: أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي وقف داره في مكة على ولده، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي جعل داره في المدينة المنورة وداره في مصر صدقة على ولده، وتصدق عمرو بن العاص رضي الله عنه بأرضه في الطائف وداره في مكة والمدينة على ولده

(4)

، وممن وقف على ذريته أيضًا من الصحابة: أسماء بنت أبي بكر، وجابر بن عبد الله، وعقبة بن عامر، وعبد الله بن الزبير، وحكيم بن حزام .. وغيرهم، رضي الله عنهم أجمعين

(5)

.

ومن أبرز الظواهر الوقفية التي تسترعي الانتباه في هذه الفترة من تاريخ الوقف، ظاهرة كثرة أوقاف الماء في المدينة المنورة، فقد وقف عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما "بئر عروة"، وجعلها موردًا عذبًا للظامئين في المدينة المنورة، ووقف بجانبها بستانًا يأكل الناس والتجار والمارة منه، وقد اشتُهرت "بئر عروة" بالمدينة

(6)

.

(1)

انظر: صحيح البخاري، باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي، 5/ 17 - 18، رقم 3675، وباب الإشهاد في الوقف والصدقة، 5/ 21 رقم 2679.

(2)

انظر: سنن أبي داود، رقم 1678، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود برقم 1474.

(3)

صحيح البخاري، 5/ 31.

(4)

انظر: نصب الراية لأحاديث الهداية، الزيلعي، 3/ 478، والمغني، ابن قدامة، 5/ 599.

(5)

انظر لمزيد من التفاصيل: أحكام الأوقاف، الجصاص، ومشروعية الوقف الأهلي ومدي المصلحة فيه، د. محمد الكبيسي، ندوة مؤسسة الأوقاف في العالم العربي والاسلامي، 25، والإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، 10 - 11، ومفتاح الدراية لأحكام الوقف والعطايا، يوسف إسحاق حمد النيل، 20.

(6)

انظر: معجم البلدان، ياقوت الحموي، 2/ 5، والماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي، محمد بن عبد العزيز بنعبد الله، 4/ 109.

ص: 42

وجاء طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه اشترى "بئر نعمان" في جهة خيبر وتصدق بها، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم:"ما أنت يا طلحة إلا فياض"؛ فسُمي: طلحة الفياض

(1)

.

ومن الآبار التي وُقفت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بئر أريس"(بئر الخاتم)، وهي داخل غربي مسجد قباء، و "بئر غرس" بقباء في شرق مسجدها على نصف ميل من جهة الشمال، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعذبها، و"بئر بضاعة" قرب أبواب المدينة، وحولها مسجد وبركة ماء، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستسقي منها، وبئر البصة" بالقرب من البقيع على طريق قباء، و"بئر اليسيرة" وهي في عوالي المدينة بالقرب من مسجد بني قريظة .. وغيرها

(2)

.

أما بالنسبة للأوقاف الخادمة للعلم والتعليم فقد بدأت بذرتها الأولى بتأسيس مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي كان مركزًا للتعليم، وكان في نهايته مكان مخصص لأهل الصفة من فقراء الصحابة، حيث كانوا يحظون برعاية الأمة التي تكفلت بإطعامهم وإيوائهم وتعليمهم

(3)

.

وتذكر كتب السير أن أول إشارة لأول كتَّاب في المدينة المنورة كان في السنة الثانية للهجرة، عندما طلب المصطفى صلى الله عليه وسلم من أسرى بدر ممن لا يستطيع فداء نفسه بالمال أن يعلم عشرة من صبيان المدينة القراءة والكتابة

(4)

، وفي العهد الراشد تظهر إشارة جلية أخرى على تأسيس الكتاتيب؛ عندما أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجمع صبيان الشهداء والمجاهدين الغائبين في مكان محدد، وكلف رجلًا بتعليمهم كتاب الله،

(1)

انظر: عمدة الأخبار في مدينة المختار، أحمد عبد الحميد العباسي، 236، والماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي، محمد بن عبد العزيز بنعبد الله، 4/ 116.

(2)

انظر: الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي، محمد بن عبد العزيز بنعبد الله، 4/ 109 - 115.

(3)

انظر عن أهل الصفة: رجحان الكفة في بيان نبذة من أخبار أهل الصفة، محمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان وأبو حذيفة أحمد الشقيرات الرياض، دار السلف للنشر والتوزيع، ط 1، 1995 م، 246، والمرشد الوجيز في التاريخ والحضارة الإسلامية، د سلامة البلوي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2010 م، 640 - 641.

(4)

انظر: التربية والتعليم في الإسلام، سعيد الدَّيوهجي، 17.

ص: 43

وعندما نجحت الفكرة في المدينة عممها على الأمصار

(1)

، وهذه أول إشارة المؤسسة وقفية حكومية في تاريخنا الإسلامي متخصصة في تعليم الأطفال.

كما سجَّل تاريخ الوقف في هذه الحقبة المبكرة الاهتمام بوقف المصاحف، والعناية بأبناء السبيل، فكان الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه أول من وقف المصاحف، عندما وضع أربع نسخ أو ستًّا منها في مساجد مختلفة من الدولة الإسلامية

(2)

؛ ليصبح وقف المصاحف سنة جارية في الأمة، أما الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد اهتم بأبناء السبيل، وحرص على توفير كل ما يحتاجونه من طعام وشراب، فكان أول من وقف دارًا للدقيق، تشتمل على الدقيق والسويق، والتمر والزبيب، وما يحتاج إليه المنقطع، ووضع السبل في الطريق بين مكة والمدينة وبين الشام والحجاز؛ فكان المنقطع يحمل من ماء إلى ماء

(3)

.

وهكذا تبلورت معالم الوقف الخيري والذري في هذه الفترة المبكرة من تاريخنا الإسلامي، كما تبين أن خدمات الوقف كانت تتجه إلى الشرائح الضعيفة في المجتمع؛ من فقراء ومساكين، وتحرير العبيد، وخدمة أبناء السبيل، وكفالة أبناء الشهداء والمجاهدين، ورعاية المطلقات والأرامل، والإحسان للأقارب والأبناء، كما كانت الأوقاف في الغالب تتكون من الأراضي والبساتين والآبار والمنازل، والسلاح والخيول، وعُدة الحرب والحلي، كما يتضح أن هذه الأوقاف شارك فيها الخلفاء والرجال والنساء بمختلف طبقاتهم، وأنها كانت تدار من قبل أصحابها أو من يراه صاحب الوقف أهلًا للثقة، ذكرًا كان أم أنثى، إلى أن تطور الأمر فيما بعد حين أصبح للأوقاف ديوانٌ خاصٌّ بها، كما سنرى في الصفحات الآتية.

(1)

انظر: نظام الحكومة النبوية، المسمى التراتيب الإدارية، محمد عبد الحي الكتاني، المدينة المنورة، 1414 هـ، 2/ 293.

(2)

انظر: دور الكتب العربية العامة وشبه العامة لبلاد العراق والشام ومصر في العصر الوسيط، يوسف العش، ترجمة: نزار أباظة ومحمد صباغ، بيروت، دار الفكر المعاصرة، 1991 م، 101.

(3)

انظر: الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي، محمد بن عبد العزيز بنعبد الله، 4/ 148.

ص: 44