الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقد صرّح الحنفية بأن (المعتوه كالصبي العاقل في تصرفاته وفي رفع التكليف عنه)
(1)
، وقال العدوي في حاشيته على شرح الرسالة:"وَالْمَجْنُونُ وَالْمَعْتُوهُ الضَّعِيفُ الْعَقْلِ لَا يَصِحُّ عَقْدًا وَاحِدٍ مِنْهُمَا"
(2)
، ونقل الفاسي اتفاق العلماء على عدم نفاذ تصرفات الصبي والمجنون والمعتوه في ماله، حيث ذكر أنهم اتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ، وعلى من هو مجنون معتوه، أو مطبق لا عقل له، وإن كان ما أنفذ مَنْ ذكرنا في حال فقد عقله، أو قبل بلوغه (مِن: هبة، أو عتق، أو بيع، أو صدقة) باطل
(3)
.
ثالثًا: وقف المغمى عليه والنائم:
الإغماء لغة: الخفاء والستر
(4)
.
واصطلاحًا: سهو يعتري الإنسان مع فتور الأعضاء لعلة، وقيل: فتور غير أصلي لا بمخدر يزيل عمل القوى
(5)
.
وَإِقْرارُ الصَّبيِّ الْمَحْجُورِ عَليهِ والمَعْتُوهِ والمُغْمَى عَليهِ والنَّائِمِ بَاطِلٌ، بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِمْ
(6)
.
(1)
انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، 6/ 144، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبي (الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلبيُّ)، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي، 5/ 199.
(2)
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي، دار الفكر، بيروت، 1414 هـ / 1994 م، 2/ 74.
(3)
الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسن بن القطان علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط 1، 1424 هـ / 2004 م، مسألة رقم (3217)، 2/ 178.
(4)
انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، 2/ 454.
(5)
انظر: التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين محمد بن تاج العارفين الحدادي المناوي القاهري، 57.
(6)
انظر: المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة، بيروت، 1414 هـ، / 1993 م، 18/ 172.