الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني: ذهب الإمامية في قول إلى أن القبول جزء من ركن الصيغة، واستدلوا لذلك بما يأتي:
1 -
لأن الوقف عقد وليس إيقاعًا؛ فيعتبر فيه الإيجاب والقبول كسائر العقود.
2 -
ولأن إدخال مال في ملك الغير بغير رضاه بعيد، ولأصالة بقاء الملك على مالكه دونه، ويقبله عن الموقوف عليه نائب الإمام: من ناظر، أو قاضٍ
(1)
.
الفرع الثاني: آراء الفقهاء في اشتراط قبول الموقوف عليه:
فرَّق الفقهاء الذين قالوا باشتراط القبول لإنشاء الوقف واستحقاقه بين ما إذا كان الوقف على معين، وبين ما إذا كان على جهة غير معينة لا يُتصور منها القبول، أو كان على جهة غير محصورة؛ وفيما يأتي بيان ذلك:
أولًا: حكم اشتراط القبول في الوقف على جهة غير معينة ولا محصورة:
إذا كان الوقف على جهة غير معينة؛ كالمساجد والقناطر، أو على جهة غير محصورة في شخص معين؛ كالفقراء والمساكين. . فقد ذهب الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والزيدية، والإباضية، والإمامية في قول من قال: إن
= العبدري الغرناطي المالكي، دار الكتب العلمية، ط 1، 1416 هـ / 1994 م، 648/ 7 - 649، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، 8/ 63، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، 5/ 324، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، 3/ 316، والكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي (الشهير بابن قدامة المقدسي)، 2/ 254، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، 7/ 27، والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، 5/ 149، وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمد حسن النجفي، 28/ 7، ومنهج الطالبين وبلاغ الراغبين، خميس بن سعيد بن على بن مسعود الرستاقي، 13/ 254 - 255، وجوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، نور الدين عبد الله بن حميد السالمي، بتعليق: أبو إسحق أطفيش وإبراهيم العبري، نشر وزارة التراث القومي والثقافة، عُمان، 1413 هـ/ 1993 م، 3/ 45، والإيضاح، عامر بن علي الشماخي، 4/ 251.
(1)
انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمد حسن النجفي، 28/ 7.