المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أولا: وقف الإقطاعات: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة الأمانة العامة للأوقاف

- ‌تقديم اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية

- ‌مدخل تمهيدي أهمية المدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية وتاريخ الوقف عبر العصور

- ‌الجانب الأول: أهمية المدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية

- ‌الجانب الثاني تاريخ الوقف عبر العصور

- ‌المبحث الأول الوقف عند الأمم القديمة

- ‌المبحث الثاني نشأة الوقف عند المسلمين (1 - 41 هـ / 623 - 662 م)

- ‌المبحث الثالث الوقف في العصر الأموي (41 - 132 هـ/662 - 750 م)

- ‌المبحث الرابع الوقف في الغرب الإسلامي (المغرب والأندلس)

- ‌المبحث الخامس الوقف في العصر العباسي حتى سقوط بغداد (132 - 656 هـ/ 750 - 1258 م)

- ‌المبحث السادس الأوقاف في العصر الزنكي (511 - 569 هـ / 1118 - 1174 م)

- ‌المبحث السابع الوقف في العصر الأيوبي (569 - 648 هـ/1173 - 1250 م)

- ‌المبحث الثامن الوقف في العصر المملوكي (648 - 923 هـ/ 1250 - 1517 م)

- ‌المبحث التاسع الأوقاف في الدولة العثمانية (687 - 1343 هـ / 1288 - 1924 م)

- ‌مصادر ومراجع المدخل التمهيدي

- ‌الفصل الأول تعريف الْوَقْف، ومشروعيته، وأركانه إجمالًا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)

- ‌المبحث الأول تعريف الْوَقْف

- ‌أولًا: تعريف الْوَقْف لغة:

- ‌ثانيًا: تعريف الْوَقْف اصطلاحا:

- ‌1 - الْوَقْف عند الحنفية:

- ‌2).2 -الْوَقْف عند المالكية:

- ‌3 - الْوَقْف عند فقهاء الشافعية:

- ‌4 - الْوَقْف عند فقهاء الحنابلة:

- ‌5 - الْوَقْف عند فقهاء الظاهرية:

- ‌6 - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الإمامية:

- ‌7 - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الزيدية:

- ‌8 - الْوَقْف عند فقهاء الإباضية:

- ‌ثالثًا: الألفاظ ذات الصلة:

- ‌1 - الوصية:

- ‌2 - الصدقة:

- ‌3 - الهبة:

- ‌4 - الحبس:

- ‌5 - التبرع:

- ‌المبحث الثاني مشروعية الْوَقْف

- ‌أولًا: الكتاب:

- ‌ثانيًا: السنة:

- ‌1) فمن السنة القولية:

- ‌2) وأما من السنة الفعلية:

- ‌3) وأما السنة التقريرية:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌أ) حكاية إجماع الصحابة:

- ‌ب) نقل إجماع عامة العلماء على أصل الْوَقْف:

- ‌2 - ومنهم من حكى الإجماع بصيغة نفي الخلاف في جوازه وصحته:

- ‌3).3) ومنهم من حكى الإجماع على بعض أنواعه:

- ‌رابعًا: آثار الصحابة:

- ‌خامسًا: النظر (المعقول):

- ‌لكن هناك قول ضعيف قال بعدم مشروعية الوقف:

- ‌وأدلة هذا القول على وجهين:

- ‌أولًا: أدلة منع الوقف عموما، وقد استدلوا بالأثر والنظر:

- ‌ثانيًا: أدلة فيها استثناء ما كان في سبيل الله من سلاح ونحوه؛ منها:

- ‌المبحث الثالث أركان الوقف إجمالًا

- ‌المبحث الرابع الحكم التكليفي للوقف

- ‌حكم الوقف من حيث اللزوم والجواز:

- ‌أ) أدلة تدل على عدم لزوم الوقف من حيث الأصل فمنها:

- ‌ب) الأدلة على لزوم الوقف في الحالتين:

- ‌المبحث الخامس حكمة مشروعية الوقف ومقاصده الخاصة

- ‌أولًا: تكثير الأجر:

- ‌ثانيًا: صلة الأرحام وبر الأحباب:

- ‌ثالثًا: إغناء الذرية:

- ‌رابعًا: إطالة أمد الانتفاع بالمال:

- ‌خامسًا: التقرب إلى الله تعالى:

- ‌سادسًا: تحقيق تدوير المال في المجتمع وتفتيت الثروة:

- ‌سابعًا: الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة في المجتمعات الإسلامية:

- ‌ثامنًا: مساعدة الدولة في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها

- ‌تمهيد: في التعريف بالصيغة والشرط:

- ‌المبحث الأول الإيجاب من الواقف

- ‌أولًا: الإيجاب بالقول:

- ‌وقد قسَّم الفقهاء ألفاظ الوقف إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة:

- ‌مسألة: اللفظ الذي ينعقد به الوقف (الصريح والكناية):

- ‌مسألة: الألفاظ التي وقع فيها الخلاف:

- ‌اللفظ الأول: لفظ "التحبيس

- ‌اللفظ الثاني: لفظ "التسبيل

- ‌اللفظ الثالث: لفظ "التصدق

- ‌اللفظ الرابع: لفظ "التحريم

- ‌اللفظ الخامس: لفظ "التأبيد

- ‌اللفظ السادس: لفظ "الجعل

- ‌ثانيا: الإيجاب بالإشارة:

- ‌الحال الأولى: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق، ولا على الكتابة:

- ‌الحال الثانية: حال صدور الإشارة من القادر على النطق:

- ‌الحال الثالثة: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق لكنه قادر على الكتابة:

- ‌مسألة: الإيجاب بإشارة معتَقَل اللسان:

- ‌ثالثًا: الإيجاب بالكتابة:

- ‌الحال الأولى: صدور الكتابة من الواقف غير القادر على النطق مثل الأخرس:

- ‌الحال الثانية: صدور الكتابة من القادر على النطق:

- ‌رابعا: الإيجاب بالفعل:

- ‌أ) الإيجاب بالتخلية:

- ‌ب) الإيجاب بالمعاطاة:

- ‌خامسًا: الوقف بالضرورة:

- ‌المبحث الثاني القبول من الموقوف عليه (المعين وغير المعين)

- ‌الفرع الأول: آراء الفقهاء في كون قبول الموقوف عليه ركنا في الصيغة:

- ‌الفرع الثاني: آراء الفقهاء في اشتراط قبول الموقوف عليه:

- ‌أولًا: حكم اشتراط القبول في الوقف على جهة غير معينة ولا محصورة:

- ‌ثانيًا: حكم اشتراط القبول في الوقف على معين:

- ‌1 - الحنفية في المذهب:

- ‌2 - المالكية:

- ‌3 - الشافعية في الأصح في المذهب:

- ‌4 - الحنابلة في وجه:

- ‌5 - بعض الإمامية:

- ‌1 - وجه عند الشافعية (إذا كان معينا):

- ‌2 - الحنابلة في المذهب:

- ‌3).3 -الزيدية في المذهب:

- ‌الفرع الثالث: القبول المعتد به في الوقف:

- ‌الفرع الرابع: رد الموقوف عليه للوقف:

- ‌المبحث الثالث قبض الموقوف عليه وأثره في تمام الوقف ولزومه

- ‌المبحث الرابع أحوال الصيغة وحكم كل نوع

- ‌أولًا: الصيغة المنجزة:

- ‌ثانيًا: الصيغة المعلقة على شرط:

- ‌ثالثًا: الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل:

- ‌رابعًا: الصيغة المضافة إلى ما بعد الموت (الوصية بالوقف):

- ‌خامسًا: الصيغة المقترنة بالشرطة:

- ‌أ) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ويلزم الوفاء به:

- ‌ب) اقتران صيغة الوقف بشرط يفسد به الوقف:

- ‌ج) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ولا يلزم الوفاء به:

- ‌سادسًا: الصيغة المؤبدة:

- ‌سابعًا: الصيغة المؤقتة:

- ‌ثامنًا: الصيغة الجازمة:

- ‌1 - تضمُّن صيغة الوقف التردد في العقد:

- ‌2 - تضمُّن صيغة الوقف الوعد بالعقد:

- ‌3 - تضمُّن صيغة الوقف خيار الشرط:

- ‌تاسعًا: الصيغة المطلقة عن المصرف:

- ‌المبحث الخامس لزوم صيغة الوقف

- ‌مسألة: صدور حكم حاكم في الْوَقْف وتوثيقه:

- ‌أولًا: صدور حكم حاكم (قاضٍ):

- ‌ثانيًا: توثيق الْوَقْف لدى جهة رسمية:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثاني

- ‌الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)

- ‌المبحث الأول شروط الشخص الواقف

- ‌الفرع الأول: البلوغ:

- ‌الفرع الثاني: العقل:

- ‌أولًا: وقف المجنون:

- ‌ثانيًا: وقف المعتوه:

- ‌ثالثًا: وقف المغمى عليه والنائم:

- ‌رابعًا: وقف الساهي والغافل:

- ‌خامسًا: وقف السكران:

- ‌الفرع الثالث: الحرية:

- ‌مسألة: وقف المكاتب:

- ‌الفرع الرابع: الاختيار:

- ‌الفرع الخامس: الملك:

- ‌أولًا: وقف الفضولي:

- ‌ثانيًا: التوكيل بالوقف:

- ‌ثالثًا: وقف وصي اليتيم:

- ‌الفرع السادس: الإسلام:

- ‌أولًا: آراء الفقهاء في اشتراط الإسلام لصحة الوقف:

- ‌ثانيًا: مسائل مختلف فيها لدى الفقهاء القائلين بصحة وقف غير المسلم:

- ‌(أ) وقف الذمي:

- ‌(ب) وقف المرتد:

- ‌(ج) وقف غير أهل الكتاب:

- ‌1 - وقف الصابئة:

- ‌المسألة الأولى: تعريف الصابئة:

- ‌المسألة الثانية: هل الصابئة من أهل الكتاب

- ‌المسألة الثالثة: صحة وقف الصابئة:

- ‌2 - وقف المجوس:

- ‌3).3 -وقف أهل الأهواء:

- ‌الفرع السابع: نفاذ التصرف:

- ‌أولًا: وقف السفيه قبل الحجر عليه:

- ‌ثانيًا: وقف المحجور عليه لسفه:

- ‌ثالثًا: وقف السفيه المحجور عليه بإذن القاضي:

- ‌رابعا: وقف المحجور عليه لفلس:

- ‌أ) رأي الفقهاء في جواز وقف المحجور عليه لفلس:

- ‌ب) مسألة وقف المفلس قبل الحجر عليه:

- ‌ج) مسألة وقف المفلس مما تجدد له من أموال بعد الحجر:

- ‌خامسًا: الوقف في مرض الموت:

- ‌أ) وقف المريض غير المدين على غير الورثة:

- ‌ب) وقف المريض غير المدين على الورثة:

- ‌ج) وقف المدين المريض مرض الموت:

- ‌المبحث الثاني الشخصية الاعتبارية للوقف

- ‌أولًا: اعتبار مفهوم الشخصية الاعتبارية عند الفقهاء:

- ‌ثانيًا: ما يترتب على ثبوت الشخصية الاعتبارية للوقف:

- ‌ثالثًا: الذمة المالية للوقف:

- ‌رابعًا: تعلق الحقوق بريع الوقف:

- ‌أ) حكم الاستدانة على الوقف:

- ‌ب) شروط الاستدانة لمصلحة الوقف:

- ‌خامسًا: تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة:

- ‌أ) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة بعد كونها وقفًا:

- ‌ب) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة قبل أن تكون وقفًا:

- ‌1 - وقف العقار المرهون:

- ‌2).2 -وقف العين المؤجرة:

- ‌سادسًا: علاقة الذمة المالية للواقف بالوقف:

- ‌المبحث الثالث وقف الدولة أموال بيت المال (وقف المال العام)

- ‌أولًا: وقف الإقطاعات:

- ‌ثانيًا: وقف الملوك والأمراء من بيت المال:

- ‌ثالثًا: شروط صحة وقف الملوك والأمراء:

- ‌رابعًا: مراعاة شروط أوقاف الأمراء:

- ‌خامسًا: وقف الأمراء والملوك عقارات اشتروها:

- ‌سادسًا: الفرق بين الوقف والإرصاد:

- ‌أ) اختلاف الإرصاد عن الوقف عند جمهور الفقهاء:

- ‌ب) رأي فقهاء الإمامية في الفرق بين الوقف والإرصاد:

- ‌سابعًا: الفرق بين الإقطاع والوقف:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثالث

- ‌الفصل الرابع: الموقوف وشروطه

- ‌تمهيد (تعريف الموقوف):

- ‌ومن تعريفات الفقهاء للموقوف:

- ‌المبحث الأول تعريف المال

- ‌أولًا: المال في اللغة:

- ‌ثانيًا: المال في الاصطلاح:

- ‌ثالثًا: مالية المنافع:

- ‌المبحث الثاني اشتراط أن يكون الموقوف مالًا متقومًا منتفعًا به شرعًا

- ‌أولًا: المال المتقوم عند الفقهاء

- ‌ثانيًا: وقف المنافع:

- ‌أدلة القول:

- ‌المبحث الثالث شرط أن يكون الموقوف مملوكًا للواقف

- ‌أولًا: مسألة وقف العين المرهونة في دين:

- ‌ثانيًا: مسألة وقف النقود:

- ‌أ) تعريف النقود في اللغة:

- ‌ب) تعريف النقود اصطلاحًا:

- ‌ثالثًا: مسألة وقف المنقول:

- ‌رابعًا: مسألة وقف العقار:

- ‌خامسًا: مسألة ما يدخل تبعًا لوقف العقار:

- ‌سادسًا: مسألة وقف الملك المشاع:

- ‌سابعًا: مسألة قسمة المشاع الموقوف بعضه:

- ‌النقطة الأولى: تمييز الموقوف عن الطلق(5)بالقسمة:

- ‌أ) إذا لم يكن في القسمة رد عوض:

- ‌ب) إذا كان في القسمة رد عوض:

- ‌النقطة الثانية: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم:

- ‌ثامنًا: مسألة قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة مهايأة:

- ‌أ) حكم قسمة المهايأة:

- ‌ب) الجبر على قسمة المهايأة:

- ‌ج) قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك:

- ‌الأدلة: استدلوا بما يأتي:

- ‌المبحث الرابع اشتراط دوام الانتفاع بالموقوف

- ‌أولًا: حكم وقف ما له بدل يقوم مقامه كالبذور والنقود:

- ‌ثانيًا: حكم وقف الطعام الذي ليس له بدل:

- ‌المبحث الخامس اشتراط تعيين الموقوف

- ‌أولًا: وقف العقار المعين من غير تحديد:

- ‌ثانيًا: وقف العقار المبهم:

- ‌المبحث السادس اشتراط أن يكون الموقوف معلومًا

- ‌المبحث السابع وقف الأسهم

- ‌أولًا: تعريف الأسهم:

- ‌أ) لغة:

- ‌ب) اصطلاحًا:

- ‌ثانيًا: حكم وقف الأسهم:

- ‌القول الثاني: عدم جواز وقفها؛ لأنها لا تقبل القسمة

- ‌المبحث الثامن وقف الصكوك والسندات

- ‌أولًا: تعريف الصكوك:

- ‌أ) الصك في اللغة:

- ‌ب) الصكوك في الاصطلاح

- ‌ثانيا: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الصكوك والسندات:

- ‌أ) أوجه الاتفاق بين الصكوك والسندات

- ‌ب) أوجه الاختلاف بين الصكوك والسندات

- ‌ثالثًا: أوجه الاختلاف بين الأسهم والصكوك:

- ‌رابعًا: أنواع الصكوك:

- ‌خامسًا: حكم وقف الصكوك والسندات

- ‌سادسًا: مسألة وقف حصص المشاركة في الشركات:

- ‌أ) وقف احتياطي شركات المساهمة:

- ‌ب) تعريف الاحتياطي:

- ‌ج) مسوغات تكوين الاحتياطي الاختياري

- ‌د) حكم وقف احتياطي الشركات:

- ‌المبحث التاسع الوقف الجماعي

- ‌صور الوقف الجماعي:

- ‌المبحث العاشر الجهة التي ينفق منها على الموقوف

- ‌أولًا: أن يعين الواقف جهة الإنفاق:

- ‌ثانيًا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة عامة:

- ‌ثالثا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة معينة:

- ‌1) جهة الإنفاق على العمارة إذا أمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها:

- ‌أدلة هذا القول:

- ‌2).2) جهة الإنفاق على العمارة إن لم يمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها:

- ‌رابعًا: تقديم عمارة الوقف على غيرها:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الرابع

الفصل: ‌أولا: وقف الإقطاعات:

‌أولًا: وقف الإقطاعات:

يطلق الإقطاع في اللغة على معانٍ منها: التمليك والإباحة، يُقال: أقطع الإمام الجند البلد إقطاعًا: جعل لهم غلتها رزقًا، والإقطاع اصطلاحًا: ما يقطعة الإمام؛ أي يعطيه من الأراضي رقبة أو منفعة لمن له حق في بيت المال

(1)

، وفي الإقطاع عند الإمامية: قال الشيخ الطوسي والعلامة الحلّي: هو منح الإمام لشخص من الأشخاص حقّ العمل في مصدر من مصادر الثروة الطبيعية، التي يعتبر العمل فيها سببًا لتملّكها أو اكتساب حقّ خاص فيها

(2)

.

ووقف الإقطاع يدور صحة وعدمًا على ثبوت الملكية وعدمه للواقف؛ فمن أثبتها له بوجه من الوجوه حكم بصحة وقف الإقطاع، ومن لم يثبتها لم يحكم بصحته، وعلى ذلك يكون في المسألة قولان:

القول الأول: ثبوت ملكية المقطع لما يقطع له، وبالتالي صحة وقفه. وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، حيث رأوا إنه إذا أقطع الإمام أرضًا لأحد كانت ملكًا له بمجرد الإقطاع، ومن ثم يجوز أن يتصرف في الأرض المقطعة له تصرّف الملاك ومنه الوقف، فذكر القرافي أنه: إذا أقطع الإمام أرضًا لأحد كانت ملكًا له، وإن لم يعمرها ولا عمل فيها شيئًا، يبيع ويهب ويورث عنه؛ لأنه تمليك مجرد

(3)

، ويرى الحنابلة أن من أقطعه الإمام شيئًا من الموات لم يملكه بذلك، لكن يصير أحق به؛ كالمتحجر للشارع في الأحياء، فلا يملكه بمجرد الإقطاع، فإن أحياه ملكه، وجاز له أن يقفه

(4)

.

(1)

انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين، 4/ 393، وشرح مختصر خليل للخرشي وبهامشه حاشية العدوي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي، 7/ 69.

(2)

انظر: المبسوط في فقه الإمامية، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، 3/ 273.

(3)

انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، 6/ 153.

(4)

انظر: المغني، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي، 8/ 162 - 164، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهي، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي، 4/ 194 - 195، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 4/ 195.

ص: 355

القول الثاني: وقف الإقطاعات لا يجوز إلا إذا كانت الأرض مواتًا أو ملكًا للإمام فأقطعها رجلًا، وهذا قول الحنفية، حيث ورد لديهم أن أغلب أوقاف الأمراء بمصر إنما هي إقطاعات، يجعلونها مشتراة صورة من وكيل بيت المال

(1)

، وسُئل الخصاف عن أرض أقطعها رجل فوقفها، فأجاب: إن كانت الأرض مواتًا فأقطعه إياها الإمام فالوقف جائز، وكذلك إن كانت أرضًا يملكها الإمام فأقطعها إنسانًا، وملكها إياه فوقفها فالوقف في ذلك جائز"

(2)

.

كما ورد لدى الإمامية أنه لا يجوز للإمام إقطاع الفرد ما يزيد على طاقته ويعجز عن استثماره، وهذا ما نصّ عليه العلّامة الحلّي في التحرير والتذكرة

(3)

.

فبالنسبة إلى معدن خام كالذهب، قد يرى الإمام من الأفضل أن تمارس الدولة استخراجه وإعداد الكميّات المستخرجة في خدمة الناس، ولكن قد يرى الإمام أن ذلك غير ممكن للدولة عمليًّا؛ لعدم توفر إمكانات الإنتاج الماديّة لاستخراج الكميّات الضخمة من قبل الدولة ابتداء، وحينئذٍ يرجّح أسلوبًا ثانيًا؛ وهو أن يسمح للأفراد أو للجماعات بإحياء منجم الذهب واستخراجه لتفاهة الكميات التي يمكن استخراجها، فيقرر الإمام هذا الأسلوب من الاستثمار للذهب من المصدر الطبيعي.

وقد ذكر صاحب الجواهر: لا خلاف في جواز الإقطاع في الإسلام ولا إشكال، "ضرورة كون الموات من ماله (أي من مال السلطان الذي هو المعصوم)، والذي هو مسلط عليه، مع أنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم"

(4)

، وقال:"فقد قطع النبي عبد الله بن مسعود الدور، وأقطع وابل بن حجر أرضًا بحضرموت، وأقطع الزبير حضر غرسه (أي عدوه)، وأقطع بلال بن الحارث العقيق"

(5)

.

(1)

انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين، 4/ 393 - 394.

(2)

أحكام الأوقاف، أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف، 34.

(3)

انظر: تذكرة الفقهاء، كتاب إحياء الموات، الشرط الخامس من شروط الإحياء، 2.

(4)

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، الشيخ محمد حسن النجفي، 38/ 54.

(5)

المرجع السابق، 38/ 55.

ص: 356

وذكر صاحب الجواهر أيضًا أنّ الإقطاع إنما يصح في المعادن أو الأرض التي تحتاج إلى إحياء، فيعمل لأجل الحصول على معدن لم يكن حاصلًا، أو يعمل لإحياء أرض ميّتة، أمّا إذا كان المعدن ظاهرًا أو الأرض محياة فلا يصح فيها الإقطاع.

وكونها من الأنفال في خبر إسحاق بن عمّار المروي عن تفسير علي بن إبراهيم

(1)

: سألت أبا عبد الله عن الأنفال فقال: هي التي خربت

إلى أن قال: والمعادن منها، وفي المرسل عن الصادق

(2)

: أنه سئل عن الأنفال فقال: منها المعادن والآجام، والناس مسلطون على أموالهم خصوصًا بعد ما في بعض نصوص

(3)

الأنفال: "إن ما كان لله فهو لرسوله؛ يضعه حيث شاء، وكذلك الإمام"، ومن أن مورد الإقطاع الموات باعتبار كونه كالتحجير، وقد عرفت أنه لا تندرج فيه المعادن، ولو لما ستسمع من أن المشهور كون الناس فيها شرعًا؛ فلا وجه لإقطاعها حينئذٍ"

(4)

.

ثم قال صاحب الجواهر: "إن الإمام الذي هو معصوم حسب اعتقادنا يصح له أن يقطع الموات، وكذا المحيي، وذلك لاطلاعه على المصالح الواقعيّة فهو ليس مجتهدًا، فالإقطاع للميت يسمى إحياء، والإقطاع للحيّ يصح وإن لم يسم إقطاعًا"

(5)

.

نعم؛ المجتهد الذي هو وليّ الإمام ونائبه قد يتمكن من إقطاع الموات دون المحيي. فالإقطاع: هو أسلوب من أساليب استثمار المواد الخام الميّتة (الباطنة)، ولا يشمل الثروة الطبيعية الظاهرة، والإقطاع لا يكون سببًا لتملّك الفرد المقطَع له المصدر الطبيعي الذي أقطعه الإمام إيّاه، بل إن المقطع له له حقّ استثمار المورد الطبيعي، والحق هو أن يكون له العمل في ذلك المورد الطبيعي من دون أن يزاحمه أحد في انتزاعه منه والعمل فيه بدلا منه، قال العلامة الحلّي: وإن الإقطاع يفيد

(1)

وسائل الشيعة باب 1 من الأنفال، ج 20، من كتاب الخمس.

(2)

المرجع السابق، باب 1 من الأنفال، ح 28 من كتاب الخمس، وهو خبر أبي بصير عن الباقر.

(3)

المرجع السابق، باب 1، من الأنفال، ح 1 و 10 و 12.

(4)

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، الشيخ محمد حسن النجفي، 38/ 101 - 102.

(5)

المرجع السابق، 38/ 103.

ص: 357

الاختصاص"

(1)

، وقال الشيخ الطوسي في المبسوط:"إذا أقطع السلطان رجلًا من الرعية قطعة من الموات؛ صار أحقّ بها من غيره بإقطاع السلطان بلا خلاف"

(2)

.

فالفرد من حين إقطاع الإمام له أرضًا أو شيئًا من المعدن وحتى يمارس العمل، وهي الفترة التي يحتاجها للاستعداد وتهيئة الشروط اللازمة التي تتخلل بين الإقطاع والبدء في العمل، ليس له أي حق سوى العمل في تلك المساحة المحددة من الأرض أو ذلك الجزء من المنجم الذي فيه المعدن، فلا يجوز له بيعها أو نقلها بثمن.

وهذه الفترة يجب ألا تطول، فإن سومح وكانت الفترة طويلة أدى ذلك إلى إعاقة الاستثمار للمصادر الطبيعية، ولكن إذا أخّر المقطَع له العمل لمدة طويلة فيقول الشيخ الطوسي في المبسوط:"إن أخَّر الإحياء قال له السلطان: إما أن تحييها، أو تخلّي بينها وبين غيرك حتى يحييها، فإن ذكر عذرًا في التأخير واستأجل في ذلك؛ أجّله السلطان، وإن لم يكن له عذر في ذلك وخيّره السلطان بين الأمرين فلم يفعل؛ أخرجها من يده"

(3)

.

وبعد ممارسة الفرد للعمل في الأرض أو المعدن، فقد حلّ العمل محل الإقطاع، وزال الإقطاع، فأصبح للفرد حقًّا في الأرض أو المعدن، وهو العمل الذي وقع عليها أو فيها.

وذكر السيّد الشهيد الصدر أن الوقف مع الإقطاع يشترك في أمور:

1.

عدم الملكية للعين.

2.

لا يباع ولا يورث.

(1)

قواعد الحكام، للحلِّي، طبعة حجرية، 221.

(2)

المبسوط في فقه الإمامية، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، 3/ 273، وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، الشيخ محمد حسن النجفي، 38/ 112.

(3)

المبسوط في فقه الإمامية، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، 3/ 273، وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، الشيخ محمد حسن النجفي، 38/ 112.

ص: 358