الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأدلة:
يمكن الاستدلال لهم من كلام ابن رشد بأن الدنانير والدراهم مما يُعرف بعينه إذا غيب عليه، فيُخشى معه الجهالة ووقوع النزاع.
القول الخامس: أنه إن قصد بوقف الدنانير والدراهم أن يصاغ منها حلي؛ صح، وإن قصد بها الإقراض أو الاتجار؛ فلا يصح، وهو وجه عند الشافعية، هو الأصح عندهم، غير أن هذا القول لا ينطبق على وقف الأوراق النقدية المتعارف عليها اليوم، والتي حلت محل النقدين الدراهم والدنانير؛ لأنه لا يصاغ منها حلي، ولا يتخذها الناس للزينة.
فقد جاء في روضة الطالبين للنووي من الشافعية: "ويصح وقف الحلي لغرض اللبس، وحكى الإمام أنهم ألحقوا الدراهم ليصاغ منها الحلي بوقف العبد الصغير، وتردد هو فيه"
(1)
، وفي كتاب تيسير الوقوف:"يصح وقف الحلي للبس النساء، والدراهم والدنانير لتُصاغ حليًا مباحًا"
(2)
.
الأدلة:
استدلوا لما ذهبوا إليه بأن الدراهم والدنانير مما يتلف بالاستعمال، فلا يصح وقفها، لأن الوقف يراد للدوام، وإذا قصد بوقفها أن تصاغ حليًا جاز ذلك؛ لأن الحلي مما يدوم ويصح وقفه
(3)
.
ثالثًا: مسألة وقف المنقول:
تقسم الأموال تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة، ومن هذه التقسيمات من حيث كونها ثابتة أو منقولة إلى قسمين:
القسم الأول: الأموال غير المنقولة، وهي العقارات من أراض وبناء.
(1)
روضة الطالبين، النووي، 5/ 513.
(2)
نهاية المحتاج، الرملي، 5/ 163.
(3)
انظر: نهاية المحتاج، الرملي، 5/ 163.
القسم الثاني: الأموال المنقولة، وهي ما عدا العقارات مما يمكن نقله وتحويله.
والمنقولات في الجملة هي: الأجسام التي يمكن انتقالها من مكان لآخر؛ سواء انتقلت بنفسها، مثل الحيوانات والسيارات، أم بمفعول قوة أجنبية عنها؛ مثل الأثاث والآلات.
وقد اختلف العلماء في وقف المنقول على خمسة أقوال:
القول الأول: عدم جواز وقف المنقول مطلقا، وبه قال الإمام أبو حنيفة
(1)
، وهو رواية عند الإمام مالك
(2)
، ورواية عن الإمام أحمد
(3)
.
فجاء في الهداية للمرغيناني على بداية المبتدي أنه: لا يجوز وقف ما ينقل ويحول، وهذا قول أبي حنيفة
(4)
، وجاء مثل ذلك في العناية على الهداية
(5)
، وقد نص الإمام أحمد على ذلك في رواية الأثرم، فقال:"إنما الوقف في الدور والأرضين على ما وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم "
(6)
.
الأدلة: استدل المانعون لوقف المنقول مطلقًا بما يأتي:
1 -
"أن الأخبار إنما وردت في العقار دون غيره فلم يجز تعديه"
(7)
.
2 -
أن الوقف إنما يراد للتأبيد والدوام، والتأكيد لا يمكن إلا في العقار، فلم يجز في غيره مما لا يدوم
(8)
.
(1)
انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 6/ 220.
(2)
انظر: الذخيرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 1، 1994 م، 6/ 313.
(3)
انظر: الإنصاف، المرداوي، 16/ 370.
(4)
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني أبو الحسن برهان الدين، تحقيق: طلال يوسف، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 6/ 216.
(5)
انظر: الهداية، المرغيناني، 5/ 34.
(6)
المغني، ابن قدامة، 8/ 231.
(7)
انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، تحقيق: حميش عبد الحقّ، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة، 3/ 1593.
(8)
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني أبو الحسن برهان الدين، 6/ 218، والمعونة، أبو محمد البغدادي المالكي، 3/ 593، والمبدع، ابن مفلح، 5/ 316.
3 -
أن ما عدا العقار من الدور والأراضي لا تثبت فيه الشفعة، ولا يستحق بها، فلم يصح وقفه
(1)
.
القول الثاني: جواز وقف المنقول تبعًا، أما استقلالًا فيجوز في السلاح والكراع دون غيرهما، وبه قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة
(2)
، وهو مذهب الظاهرية
(3)
.
فجاء في الهداية للميرغناني الحنفي: "وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيدها جاز، وكذا سائر آلات الحراثة؛ لأنه تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصود، وقد ثبت من الحكم تبعًا، ما لا يثبت مقصودا"، وهو قول إسحاق بن راهويه، قال:"كانوا يحبسون الدور والأرضين، ولا يحبسون من المنقولات إلا الكراع والسلاح"
(4)
.
ويؤخذ قول الظاهرية من صنيع ابن حزم وهو يعدد ما يجوز وقفه؛ إذ أجاز الوقف في الدور والأرضين بما فيها من الغرس والبناء، وفي المصاحف والدفاتر والعبيد والسلاح والخيل في سبيل الله عز وجل في الجهاد فقط لا في غير ذلك، وقوفًا منه عند مورد النص
(5)
.
الأدلة: استدلوا لجواز وقف المنقول تبعًا بأن من الأحكام ما يثبت تبعًا ولا يثبت قصدًا، ويُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرها، ووقف المنقول من هذا الباب
(6)
.
واستدلوا لجواز وقف السلاح والكراع من المنقول استقلالًا بأن القياس ألا يجوز وقف المنقول؛ لأن من شرط الوقف التأييد، والمنقول لا يتأبد، فيقتصر على مورد الشرع وهو السلاح والكراع كما في حديث خالد رضي الله عنه، ويبقى ما وراءه على أصل القياس
(7)
.
(1)
انظر: المعونة، أبو محمد البغدادي المالكي، 3/ 1593، والحاوي الكبير، الماوردي، 7/ 517.
(2)
انظر: فتح القدير، ابن الهمام، 6/ 217.
(3)
انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، 9/ 175.
(4)
موسوعة فقه إسحاق بن راهويه، ص 796.
(5)
انظر: المحلى بالآثار، 9/ 175.
(6)
انظر: بدائع الصنائع، 6/ 220، والهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني أبو الحسن برهان الدين، 6/ 216.
(7)
انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي، 3/ 327.
القول الثالث: جواز وقف المنقول مطلقًا مما يجوز الانتفاع به مع بقاء عينه، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
، والإباضية
(4)
، والزيدية
(5)
، والإمامية
(6)
.
قال الدسوقي المالكي: " .. لأن الخلاف عندنا جار في كل منقول، وإن كان المعتمد صحة وقفه؛ خلافًا للحنفية فإنهم يمنعون وقفه، كالمرجوح عندنا"
(7)
.
وقال الماوردي الشافعي: "يجوز وقف العقار والدور والأرض والرقيق والماشية والسلاح وكل عين تبقى بقاء متصلًا ويمكن الانتفاع بها"
(8)
، وفي المنهاج وشرحه نهاية المحتاج من كتب الشافعية:"ويصح وقف عقار، بالإجماع، ومنقول للخبر الصحيح فيه"
(9)
.
وجاء في أسنى المطالب من كتب الحنابلة: "ويصح وقف الأشجار والمنقولات"
(10)
، وقال ابن قدامة الحنبلي:"ولا يصح الوقف إلا بشروط أربعة؛ أحدها: أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها دائمًا مع بقاء عينها؛ كالعقار والحيوان والأثاث والسلاح"
(11)
.
ويؤخذ قول الإباضية من نص المدونة الكبرى: "قال ابن عبد العزيز: إذا كان ذلك المال الذي جعله في سبيل الله سلاحًا فإني أستحسن أن يقوى به المرابطون في سبيل الله
…
وإن كان ذلك المال ذهبًا أو فضة أو إبلًا أو بقرًا أو أرضًا .. أو نحو ذلك مما يباع؛ ففي أي شيء جعله في سبيل الله فإني أجعله في سبيل الله"
(12)
.
(1)
انظر: المعونة، أبو محمد البغدادي المالكي، 3/ 1593، والذخيرة، القرافي، 6/ 313.
(2)
انظر: الحاوي الكبير، الماوردي، 7/ 517.
(3)
انظر: المغني، ابن قدامة، 6/ 227.
(4)
انظر: المدونه الكبرى، الخراساني، 3/ 31.
(5)
انظر: السيل الجرار، الشوكاني، 3/ 316.
(6)
انظر: شرائع الإسلام، الحلي، 2/ 212.
(7)
حاشية الدسوقي، 4/ 77.
(8)
الحاوي الكبير، الماوردي، 7/ 517.
(9)
نهاية المحتاج، الرملي، 5/ 263.
(10)
أسنى المطالب، زكريا الأنصاري، 5/ 516.
(11)
المقنع مع الشرح الكبير، ابن مفلح، 19/ 369.
(12)
المدونة الكبرى، الخراساني، 3/ 31.
وقال في التجريد من كتب الزيدية: "يجوز للرجل أن يوقف ضيعته وداره وما يملكه من الحيوان وغير ذلك"
(1)
.
الأدلة: استدل القائلون بصحة وقف المنقول بما يأتي:
1 -
قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من احتبس فرسًا في سبيل الله، إيمانًا بالله وتصديقًا بوعده، فإن شبعه وريّه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة"
(2)
، وجه الاستدلال: حث النبي على وقف الخيل في سبيل الله، ويؤخذ منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات
(3)
.
2 -
قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علمًا علمه نشره، وولدًا صالحًا تركه، ومصحفًا ورّثه، أو مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته"
(4)
.
وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منقولًا وهو المصحف من جملة الصدقات التي ينتفع بها المتصدق في حياته، ويستمر ثوابها بعد وفاته، فدل على جواز وقف المنقولات.
3 -
وقف الصحابة رضي الله عنه لبعض المنقولات وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على وقفها، فيُقاس عليها غيرها، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في النفر الذين منعوا الزكاة:"وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله"
(5)
؛ وأن امرأة قالت لزوجها: أحجَّني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جملك؛ قال: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، قالت: أحجَّني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت:
(1)
السيل الجرار، الشوكاني، 3/ 314.
(2)
صحيح البخاري، 4/ 28.
(3)
انظر: فتح الباري، ابن حجر، 6/ 57.
(4)
سنن ابن ماجه، 1/ 88، وصحيح ابن خزيمة 4/ 121، وحسن إسنادَ ابن ماجه المنذري في الترغيب والترهيب، 1/ 132، والألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 1/ 46.
(5)
صحيح البخاري، 2/ 122، وصحيح مسلم 2/ 676.
ما عندي ما أحجك عليه، فقالت: أحجني على جملك فلان، فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله، فقال:"أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله"
(1)
.
4 -
اتفاق الأمة على وقف الحصر والقناديل والزلالي في المساجد من غير نكير، وإذا صح وقف هذه المنقولات صح وقف غيرها بالقياس عليها
(2)
.
5 -
أن العبرة فيما يصح وقفه بالمالية والانتفاع، فكل ما يجوز بيعه ويمكن الانتفاع به مع بقاء أصله يجوز وقفه، أشبه العقار والسلاح والكراع
(3)
.
6 -
أن كل عين منقولة يصح الانتفاع بها مع بقائها يحصل فيها تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فيصح وقفها كالعقار
(4)
.
7 -
أن هذه المنقولات تبقى زمنا طويلا مع الانتفاع بها، فيحصل المقصود من الوقف، وهو: انتفاع الواقف بالأجر، وانتفاع الموقوف عليهم بالمنفعة الحاصلة من هذه المنقولات
(5)
.
القول الرابع: جواز وقف المنقول تبعًا
(6)
، أما استقلالًا فيجوز في السلاح والكراع، وكل ما جرى فيه تعامل، وبه قال محمد بن الحسن الشيباني، وهو الصحيح من مذهب الحنفية، والمفتى به
(7)
.
(1)
سنن أبي داود، 1990، وصحيح ابن خزيمة 3077، والحاكم في المستدرك 1/ 658، وقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، وقال النووي في المجموع 6/ 199 إسناده صحيح.
(2)
انظر: مغني المحتاج، الشربيني، 2/ 512، وحاشية الرملي، 2/ 458.
(3)
انظر: الحاوي الكبير، الماوردي، 7/ 518.
(4)
انظر: المعونة، أبو محمد البغدادي المالكي، 3/ 1594، والذخيرة، القرافي، 6/ 313، والشرح الكبير، ابن قدامة، 16/ 371.
(5)
انظر: الحاوي الكبير، الماوردي، 7/ 518.
(6)
سواء كان تابعًا للعقار متصلًا به اتصال قرار؛ كالأشجار والبناء، أو متصلًا به لا على وجه القرار؛ كالات الزراعة غير المثبتة، إلا أنه يُشترط النص على ما كان متصلًا لا على وجه القرار حتى يدخل في الوقف. انظر: المبسوط، السرخسي، 12/ 45، وفتح القدير، ابن الهمام، 6/ 216.
(7)
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني أبو الحسن برهان الدين، 6/ 217.
جاء في البحر الرائق: "وأما ما سوى الكراع والسلاح فعند أبي يوسف: لا يجوز وقفه؛ لأن القياس إنما يُترك بالنص، والنص ورد فيهما فيقتصر عليه، وقال محمد: يجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات، واختاره أكثر فقهاء الأمصار، وهو الصحيح"
(1)
.
الأدلة: استدل من قال بجواز وقف المنقول تبعًا للعقار مطلقًا، وجواز وقفه استقلالًا فيما جرى به التعامل .. بأن القياس ألا يجوز وقف المنقول استقلالًا؛ لأن من شرط الوقف التأبيد، والمنقول لا يتأبد، لكن تُرك هذا القياس في أمرين:
الأول: في السلاح والكراع، استحسانًا؛ للآثار المشهورة فيه، ومن ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله"
(2)
؛ وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله"
(3)
.
الثاني: فيما جرى فيه التعامل بالتعامل؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن"
(4)
، ولأن التعامل أقوى من القياس فيترك به القياس؛ كالاستصناع، فبقي ما وراء ذلك على أصل القياس.
وأما جواز وقف المنقول تبعًا للعقار؛ فلأنه لما جاز إفراد بعض المنقول بالوقف فلأن يجوز الوقف فيه تبعًا أولى
(5)
.
القول الخامس: جواز وقف المنقول مطلقًا، ويكره في الرقيق خاصة، وهو قول مالك في الموازية
(6)
.
(1)
البحر الرائق، ابن نجيم، 5/ 812.
(2)
صحيح البخاري، 2/ 122، وصحيح مسلم 2/ 676.
(3)
صحيح البخاري، 2904، وصحيح مسلم، 1757.
(4)
مسند أحمد، 1/ 379، ومستدرك الحاكم، 3/ 83.
(5)
انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 6/ 220.
(6)
انظر: النَّوادر والزّيادات على ما في المدونة من غيرها من الأُمهات، أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي القيرواني المالكي، تحقيق: د. عبد الفتّاح محمد الحلو، مكتبة الغرب الإسلامي، بيروت، 12/ 101.