الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانيًا: وقف المحجور عليه لسفه:
اختلف الفقهاء في وقف المحجور عليه لسفه على قولين:
القول الأول: لا يصح وقف المحجور عليه بسفه، وهو المفتى به عند الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والإمامية، والزيدية
(1)
، قال الفاسي:"وجميع العلماء على أن المحجور ممنوع من التصرف في ماله، وأفعاله كلها في ماله باطل في وقت فعله لها بإجماع"
(2)
، وعللوا المنع بكون "السفيه إنما حجر عليه لئلا يبذر في ماله، فلو جاز وقفه لم يكن للحجر معنى"
(3)
.
القول الثاني: وقف السفيه صحيح، وهو قول الإمام أبي حنيفة، وذلك بناء على أصله بأن الشخص لا يحجر عليه بعد بلوغه، ولو بلغ غير رشيد، وهو قول الظاهرية، وإبراهيم النخعي، ومحمد بن سيرين، وروي عن جماعة من الصحابة
(4)
، وقال ابن نجيم نقلًا عن
(1)
انظر: فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام 6/ 201، والفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، 2/ 355، وحاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، 3/ 98 - 99، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 4/ 251، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي، 4/ 271، وبلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي، 4/ 101، والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، لمحمد بن جمال الدين المكي العاملي، وزين الدين الجبعي العاملي، 3/ 177، والتاج المذهب لأحكام المذهب، أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، 3/ 283، والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، دار الكتاب الإسلامي، 5/ 150.
(2)
الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسن بن القطان علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، مسألة رقم (3221) و (3222)، 2/ 179.
(3)
أحكام الأوقاف، أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف، المكتبة الثقافية الدينية، مصر، 293.
(4)
انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين، 4/ 397، والمحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، المسألة رقم (1394)، 7/ 140 - 142.