الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثالثًا: الإيجاب بالكتابة:
الكتابة: جمع الحروف المنظومة وتأليفها بالقلم ونحوه، والكتابة اسم للكتاب، والكتاب يعبر به عن الإثبات والتقدير والإيجاب وغيرها
(1)
، والكتابة إما أن تصدر من غير القادر على النطق، وإما أن تصدر من القادر على النطق.
وفيما يأتي بيان أحكام هاتين الحالتين:
الحال الأولى: صدور الكتابة من الواقف غير القادر على النطق مثل الأخرس:
اتفق الفقهاء على إقامة كتابته مقام النطق، وعلى هذا الأساس وضعت القاعدة الفقهية: الكتاب كالخطاب
(2)
.
وقال ابن القيم: "من عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده، والألفاظ لا تقصد لذاتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان؛ عُمل بمقتضاه، سواء كانت بإشارة أو كتابة، أو إيماء أو دلالة، أو قرينة حالية، أو عادة له مطَّردة لا يُخلُّ بها"
(3)
.
(1)
انظر: الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي الحنفي، 4/ 117 - 118، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، مادة (كتب)، 2/ 524.
(2)
انظر: المبسوط، شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، 5/ 16، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، دار المعرفة، بيروت، ط 2، 6/ 218، وفتح القدير شرح الهداية، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، 6/ 254، البناية شرح الهداية، أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي العيني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1، 1420 هـ/ 2000 م، 8/ 9، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده يعرف بداماد أفندي، 1/ 320، والاختيار التعليل المختار، مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي الحنفي، مطبعة الحلبي، القاهرة، 1356 هـ/ 1937 م، 2/ 93، ومجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، المادة (69)، 24.
(3)
إعلام الموقعين عن رب العالمين، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، دار الجيل، بيروت، 1973 م، 1/ 218.