الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الدلالة من الحديث ظاهرة على مشروعية الْوَقْف؛ فإنّ أبا طلحة صلى الله عليه وسلم لما سمع الآية رغب في وقف أحب أمواله إليه، فأقرّ لي فعله، بل أعجب به وعظم أمره
(1)
.
ب) ما ثبت من أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وقف أدرعه وأعتاده في سبيل الله، كما قال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس أدرعه وأعتاده
(2)
في سبيل الله"
(3)
؛ أي وقفها في سبيل الله.
وجه الدلالة أنّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، اعتذر لخالد بكونه حبسها في سبيل الله، وهذا إقرار صريح من النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لفعل خالد بن الوليد رضي الله عنه؛ وبه استدل كل من أجاز وقف كل عين ينتفع بها على الدوام
(4)
.
ثالثًا: الإجماع:
نُقل الإجماع بصيغ مختلفة
(5)
:
(1)
انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، 5/ 398 ونيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، 6/ 33.
(2)
الأعتاد جمع قلة للعتاد، وهو ما أعده الرجل من السلاح والدواب وآلة الحرب. النهاية في غريب الحديث: 3/ 176.
(3)
الحديث متفق عليه خرجه البخاري في صحيحه، واللفظ له، في كتاب الزكاة حديث رقم 1468، وفتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 3/ 331، ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، حديث رقم 983، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 4/ 63.
(4)
انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، 2/ 322، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، 7/ 56، وفتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، 3/ 334، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفى بدر الدين العين، 9/ 45.
(5)
انظر: المغني، ابن قدامة المقدسي، 6/ 3 - 4، وفتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، 5/ 402، ونيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، 6/ 29.