المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثانيا: توثيق الوقف لدى جهة رسمية: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة الأمانة العامة للأوقاف

- ‌تقديم اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية

- ‌مدخل تمهيدي أهمية المدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية وتاريخ الوقف عبر العصور

- ‌الجانب الأول: أهمية المدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية

- ‌الجانب الثاني تاريخ الوقف عبر العصور

- ‌المبحث الأول الوقف عند الأمم القديمة

- ‌المبحث الثاني نشأة الوقف عند المسلمين (1 - 41 هـ / 623 - 662 م)

- ‌المبحث الثالث الوقف في العصر الأموي (41 - 132 هـ/662 - 750 م)

- ‌المبحث الرابع الوقف في الغرب الإسلامي (المغرب والأندلس)

- ‌المبحث الخامس الوقف في العصر العباسي حتى سقوط بغداد (132 - 656 هـ/ 750 - 1258 م)

- ‌المبحث السادس الأوقاف في العصر الزنكي (511 - 569 هـ / 1118 - 1174 م)

- ‌المبحث السابع الوقف في العصر الأيوبي (569 - 648 هـ/1173 - 1250 م)

- ‌المبحث الثامن الوقف في العصر المملوكي (648 - 923 هـ/ 1250 - 1517 م)

- ‌المبحث التاسع الأوقاف في الدولة العثمانية (687 - 1343 هـ / 1288 - 1924 م)

- ‌مصادر ومراجع المدخل التمهيدي

- ‌الفصل الأول تعريف الْوَقْف، ومشروعيته، وأركانه إجمالًا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)

- ‌المبحث الأول تعريف الْوَقْف

- ‌أولًا: تعريف الْوَقْف لغة:

- ‌ثانيًا: تعريف الْوَقْف اصطلاحا:

- ‌1 - الْوَقْف عند الحنفية:

- ‌2).2 -الْوَقْف عند المالكية:

- ‌3 - الْوَقْف عند فقهاء الشافعية:

- ‌4 - الْوَقْف عند فقهاء الحنابلة:

- ‌5 - الْوَقْف عند فقهاء الظاهرية:

- ‌6 - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الإمامية:

- ‌7 - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الزيدية:

- ‌8 - الْوَقْف عند فقهاء الإباضية:

- ‌ثالثًا: الألفاظ ذات الصلة:

- ‌1 - الوصية:

- ‌2 - الصدقة:

- ‌3 - الهبة:

- ‌4 - الحبس:

- ‌5 - التبرع:

- ‌المبحث الثاني مشروعية الْوَقْف

- ‌أولًا: الكتاب:

- ‌ثانيًا: السنة:

- ‌1) فمن السنة القولية:

- ‌2) وأما من السنة الفعلية:

- ‌3) وأما السنة التقريرية:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌أ) حكاية إجماع الصحابة:

- ‌ب) نقل إجماع عامة العلماء على أصل الْوَقْف:

- ‌2 - ومنهم من حكى الإجماع بصيغة نفي الخلاف في جوازه وصحته:

- ‌3).3) ومنهم من حكى الإجماع على بعض أنواعه:

- ‌رابعًا: آثار الصحابة:

- ‌خامسًا: النظر (المعقول):

- ‌لكن هناك قول ضعيف قال بعدم مشروعية الوقف:

- ‌وأدلة هذا القول على وجهين:

- ‌أولًا: أدلة منع الوقف عموما، وقد استدلوا بالأثر والنظر:

- ‌ثانيًا: أدلة فيها استثناء ما كان في سبيل الله من سلاح ونحوه؛ منها:

- ‌المبحث الثالث أركان الوقف إجمالًا

- ‌المبحث الرابع الحكم التكليفي للوقف

- ‌حكم الوقف من حيث اللزوم والجواز:

- ‌أ) أدلة تدل على عدم لزوم الوقف من حيث الأصل فمنها:

- ‌ب) الأدلة على لزوم الوقف في الحالتين:

- ‌المبحث الخامس حكمة مشروعية الوقف ومقاصده الخاصة

- ‌أولًا: تكثير الأجر:

- ‌ثانيًا: صلة الأرحام وبر الأحباب:

- ‌ثالثًا: إغناء الذرية:

- ‌رابعًا: إطالة أمد الانتفاع بالمال:

- ‌خامسًا: التقرب إلى الله تعالى:

- ‌سادسًا: تحقيق تدوير المال في المجتمع وتفتيت الثروة:

- ‌سابعًا: الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة في المجتمعات الإسلامية:

- ‌ثامنًا: مساعدة الدولة في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها

- ‌تمهيد: في التعريف بالصيغة والشرط:

- ‌المبحث الأول الإيجاب من الواقف

- ‌أولًا: الإيجاب بالقول:

- ‌وقد قسَّم الفقهاء ألفاظ الوقف إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة:

- ‌مسألة: اللفظ الذي ينعقد به الوقف (الصريح والكناية):

- ‌مسألة: الألفاظ التي وقع فيها الخلاف:

- ‌اللفظ الأول: لفظ "التحبيس

- ‌اللفظ الثاني: لفظ "التسبيل

- ‌اللفظ الثالث: لفظ "التصدق

- ‌اللفظ الرابع: لفظ "التحريم

- ‌اللفظ الخامس: لفظ "التأبيد

- ‌اللفظ السادس: لفظ "الجعل

- ‌ثانيا: الإيجاب بالإشارة:

- ‌الحال الأولى: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق، ولا على الكتابة:

- ‌الحال الثانية: حال صدور الإشارة من القادر على النطق:

- ‌الحال الثالثة: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق لكنه قادر على الكتابة:

- ‌مسألة: الإيجاب بإشارة معتَقَل اللسان:

- ‌ثالثًا: الإيجاب بالكتابة:

- ‌الحال الأولى: صدور الكتابة من الواقف غير القادر على النطق مثل الأخرس:

- ‌الحال الثانية: صدور الكتابة من القادر على النطق:

- ‌رابعا: الإيجاب بالفعل:

- ‌أ) الإيجاب بالتخلية:

- ‌ب) الإيجاب بالمعاطاة:

- ‌خامسًا: الوقف بالضرورة:

- ‌المبحث الثاني القبول من الموقوف عليه (المعين وغير المعين)

- ‌الفرع الأول: آراء الفقهاء في كون قبول الموقوف عليه ركنا في الصيغة:

- ‌الفرع الثاني: آراء الفقهاء في اشتراط قبول الموقوف عليه:

- ‌أولًا: حكم اشتراط القبول في الوقف على جهة غير معينة ولا محصورة:

- ‌ثانيًا: حكم اشتراط القبول في الوقف على معين:

- ‌1 - الحنفية في المذهب:

- ‌2 - المالكية:

- ‌3 - الشافعية في الأصح في المذهب:

- ‌4 - الحنابلة في وجه:

- ‌5 - بعض الإمامية:

- ‌1 - وجه عند الشافعية (إذا كان معينا):

- ‌2 - الحنابلة في المذهب:

- ‌3).3 -الزيدية في المذهب:

- ‌الفرع الثالث: القبول المعتد به في الوقف:

- ‌الفرع الرابع: رد الموقوف عليه للوقف:

- ‌المبحث الثالث قبض الموقوف عليه وأثره في تمام الوقف ولزومه

- ‌المبحث الرابع أحوال الصيغة وحكم كل نوع

- ‌أولًا: الصيغة المنجزة:

- ‌ثانيًا: الصيغة المعلقة على شرط:

- ‌ثالثًا: الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل:

- ‌رابعًا: الصيغة المضافة إلى ما بعد الموت (الوصية بالوقف):

- ‌خامسًا: الصيغة المقترنة بالشرطة:

- ‌أ) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ويلزم الوفاء به:

- ‌ب) اقتران صيغة الوقف بشرط يفسد به الوقف:

- ‌ج) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ولا يلزم الوفاء به:

- ‌سادسًا: الصيغة المؤبدة:

- ‌سابعًا: الصيغة المؤقتة:

- ‌ثامنًا: الصيغة الجازمة:

- ‌1 - تضمُّن صيغة الوقف التردد في العقد:

- ‌2 - تضمُّن صيغة الوقف الوعد بالعقد:

- ‌3 - تضمُّن صيغة الوقف خيار الشرط:

- ‌تاسعًا: الصيغة المطلقة عن المصرف:

- ‌المبحث الخامس لزوم صيغة الوقف

- ‌مسألة: صدور حكم حاكم في الْوَقْف وتوثيقه:

- ‌أولًا: صدور حكم حاكم (قاضٍ):

- ‌ثانيًا: توثيق الْوَقْف لدى جهة رسمية:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثاني

- ‌الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)

- ‌المبحث الأول شروط الشخص الواقف

- ‌الفرع الأول: البلوغ:

- ‌الفرع الثاني: العقل:

- ‌أولًا: وقف المجنون:

- ‌ثانيًا: وقف المعتوه:

- ‌ثالثًا: وقف المغمى عليه والنائم:

- ‌رابعًا: وقف الساهي والغافل:

- ‌خامسًا: وقف السكران:

- ‌الفرع الثالث: الحرية:

- ‌مسألة: وقف المكاتب:

- ‌الفرع الرابع: الاختيار:

- ‌الفرع الخامس: الملك:

- ‌أولًا: وقف الفضولي:

- ‌ثانيًا: التوكيل بالوقف:

- ‌ثالثًا: وقف وصي اليتيم:

- ‌الفرع السادس: الإسلام:

- ‌أولًا: آراء الفقهاء في اشتراط الإسلام لصحة الوقف:

- ‌ثانيًا: مسائل مختلف فيها لدى الفقهاء القائلين بصحة وقف غير المسلم:

- ‌(أ) وقف الذمي:

- ‌(ب) وقف المرتد:

- ‌(ج) وقف غير أهل الكتاب:

- ‌1 - وقف الصابئة:

- ‌المسألة الأولى: تعريف الصابئة:

- ‌المسألة الثانية: هل الصابئة من أهل الكتاب

- ‌المسألة الثالثة: صحة وقف الصابئة:

- ‌2 - وقف المجوس:

- ‌3).3 -وقف أهل الأهواء:

- ‌الفرع السابع: نفاذ التصرف:

- ‌أولًا: وقف السفيه قبل الحجر عليه:

- ‌ثانيًا: وقف المحجور عليه لسفه:

- ‌ثالثًا: وقف السفيه المحجور عليه بإذن القاضي:

- ‌رابعا: وقف المحجور عليه لفلس:

- ‌أ) رأي الفقهاء في جواز وقف المحجور عليه لفلس:

- ‌ب) مسألة وقف المفلس قبل الحجر عليه:

- ‌ج) مسألة وقف المفلس مما تجدد له من أموال بعد الحجر:

- ‌خامسًا: الوقف في مرض الموت:

- ‌أ) وقف المريض غير المدين على غير الورثة:

- ‌ب) وقف المريض غير المدين على الورثة:

- ‌ج) وقف المدين المريض مرض الموت:

- ‌المبحث الثاني الشخصية الاعتبارية للوقف

- ‌أولًا: اعتبار مفهوم الشخصية الاعتبارية عند الفقهاء:

- ‌ثانيًا: ما يترتب على ثبوت الشخصية الاعتبارية للوقف:

- ‌ثالثًا: الذمة المالية للوقف:

- ‌رابعًا: تعلق الحقوق بريع الوقف:

- ‌أ) حكم الاستدانة على الوقف:

- ‌ب) شروط الاستدانة لمصلحة الوقف:

- ‌خامسًا: تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة:

- ‌أ) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة بعد كونها وقفًا:

- ‌ب) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة قبل أن تكون وقفًا:

- ‌1 - وقف العقار المرهون:

- ‌2).2 -وقف العين المؤجرة:

- ‌سادسًا: علاقة الذمة المالية للواقف بالوقف:

- ‌المبحث الثالث وقف الدولة أموال بيت المال (وقف المال العام)

- ‌أولًا: وقف الإقطاعات:

- ‌ثانيًا: وقف الملوك والأمراء من بيت المال:

- ‌ثالثًا: شروط صحة وقف الملوك والأمراء:

- ‌رابعًا: مراعاة شروط أوقاف الأمراء:

- ‌خامسًا: وقف الأمراء والملوك عقارات اشتروها:

- ‌سادسًا: الفرق بين الوقف والإرصاد:

- ‌أ) اختلاف الإرصاد عن الوقف عند جمهور الفقهاء:

- ‌ب) رأي فقهاء الإمامية في الفرق بين الوقف والإرصاد:

- ‌سابعًا: الفرق بين الإقطاع والوقف:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثالث

- ‌الفصل الرابع: الموقوف وشروطه

- ‌تمهيد (تعريف الموقوف):

- ‌ومن تعريفات الفقهاء للموقوف:

- ‌المبحث الأول تعريف المال

- ‌أولًا: المال في اللغة:

- ‌ثانيًا: المال في الاصطلاح:

- ‌ثالثًا: مالية المنافع:

- ‌المبحث الثاني اشتراط أن يكون الموقوف مالًا متقومًا منتفعًا به شرعًا

- ‌أولًا: المال المتقوم عند الفقهاء

- ‌ثانيًا: وقف المنافع:

- ‌أدلة القول:

- ‌المبحث الثالث شرط أن يكون الموقوف مملوكًا للواقف

- ‌أولًا: مسألة وقف العين المرهونة في دين:

- ‌ثانيًا: مسألة وقف النقود:

- ‌أ) تعريف النقود في اللغة:

- ‌ب) تعريف النقود اصطلاحًا:

- ‌ثالثًا: مسألة وقف المنقول:

- ‌رابعًا: مسألة وقف العقار:

- ‌خامسًا: مسألة ما يدخل تبعًا لوقف العقار:

- ‌سادسًا: مسألة وقف الملك المشاع:

- ‌سابعًا: مسألة قسمة المشاع الموقوف بعضه:

- ‌النقطة الأولى: تمييز الموقوف عن الطلق(5)بالقسمة:

- ‌أ) إذا لم يكن في القسمة رد عوض:

- ‌ب) إذا كان في القسمة رد عوض:

- ‌النقطة الثانية: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم:

- ‌ثامنًا: مسألة قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة مهايأة:

- ‌أ) حكم قسمة المهايأة:

- ‌ب) الجبر على قسمة المهايأة:

- ‌ج) قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك:

- ‌الأدلة: استدلوا بما يأتي:

- ‌المبحث الرابع اشتراط دوام الانتفاع بالموقوف

- ‌أولًا: حكم وقف ما له بدل يقوم مقامه كالبذور والنقود:

- ‌ثانيًا: حكم وقف الطعام الذي ليس له بدل:

- ‌المبحث الخامس اشتراط تعيين الموقوف

- ‌أولًا: وقف العقار المعين من غير تحديد:

- ‌ثانيًا: وقف العقار المبهم:

- ‌المبحث السادس اشتراط أن يكون الموقوف معلومًا

- ‌المبحث السابع وقف الأسهم

- ‌أولًا: تعريف الأسهم:

- ‌أ) لغة:

- ‌ب) اصطلاحًا:

- ‌ثانيًا: حكم وقف الأسهم:

- ‌القول الثاني: عدم جواز وقفها؛ لأنها لا تقبل القسمة

- ‌المبحث الثامن وقف الصكوك والسندات

- ‌أولًا: تعريف الصكوك:

- ‌أ) الصك في اللغة:

- ‌ب) الصكوك في الاصطلاح

- ‌ثانيا: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الصكوك والسندات:

- ‌أ) أوجه الاتفاق بين الصكوك والسندات

- ‌ب) أوجه الاختلاف بين الصكوك والسندات

- ‌ثالثًا: أوجه الاختلاف بين الأسهم والصكوك:

- ‌رابعًا: أنواع الصكوك:

- ‌خامسًا: حكم وقف الصكوك والسندات

- ‌سادسًا: مسألة وقف حصص المشاركة في الشركات:

- ‌أ) وقف احتياطي شركات المساهمة:

- ‌ب) تعريف الاحتياطي:

- ‌ج) مسوغات تكوين الاحتياطي الاختياري

- ‌د) حكم وقف احتياطي الشركات:

- ‌المبحث التاسع الوقف الجماعي

- ‌صور الوقف الجماعي:

- ‌المبحث العاشر الجهة التي ينفق منها على الموقوف

- ‌أولًا: أن يعين الواقف جهة الإنفاق:

- ‌ثانيًا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة عامة:

- ‌ثالثا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة معينة:

- ‌1) جهة الإنفاق على العمارة إذا أمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها:

- ‌أدلة هذا القول:

- ‌2).2) جهة الإنفاق على العمارة إن لم يمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها:

- ‌رابعًا: تقديم عمارة الوقف على غيرها:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الرابع

الفصل: ‌ثانيا: توثيق الوقف لدى جهة رسمية:

في الإباضية في شرح كتاب النيل: "وفي التاج: الْوَقْف حبس الموقف إليه، والتصدق بالمنفعة، ولا يلزم إلا إن حكم به عدل، أو إن قال: إذا مت فقد وقفته"

(1)

.

‌ثانيًا: توثيق الْوَقْف لدى جهة رسمية:

التوثيق في صيغة الْوَقْف: هو أن يقوم الواقف بالإشهاد على ما صدر منه من وقف، أو تسجيله لدى جهة رسمية؛ كالمحكمة الشرعية.

فهل يشترط ذلك لصحة الْوَقْف ولزومه؟

لم ينص الفقهاء القدامى على اشتراط التوثيق من إشهاد، أو تسجيل لصحة الْوَقْف ولزومه، وإنما نصوا على استحباب التوثيق؛ لما له من أهمية بالغة في حفظ الحقوق، وتحديد المراكز القانونية للأشخاص والأشياء.

قال ابن فرحون في بيان أهمية التوثيق: هي صناعة جليلة، وبضاعة عالية منيفة، تحتوي على ضبط أمور الناس على القوانين الشرعية، وحفظ دماء المسلمين وأموالهم، والاطلاع على أسرارهم وأحوالهم

(2)

.

فحجة الْوَقْف أو الوقفية تتضمن كل ما يتعلق بالوقف والعين الموقوفة؛ من حيث: تحديد شروط الْوَقْف، والغرض منه، وبيان جهة الصرف؛ سواء أكانت خيرية أم أهلية، وتحديد حدود العين الموقوفة، وما قد يطرأ عليها من تطوير وتحوير واستبدال.

وقد لقي توثيق حجج الْوَقْف وغيرها من الحجج عناية خاصة من قبل الفقهاء والجهاز القضائي الرسمي في الدولة الإسلامية منذ أقدم العصور الإسلامية، من حيث تعيين موثق عدل في نفسه، مأمون على كتابة الحجة، خبير بشروط التوثيق، عالم بأحكام المعاملات المالية الشرعية

(3)

؛ لقوله تعالى: {وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ}

(4)

.

(1)

شرح النيل وشفاء العليل، محمد بن يوسف أطفيش، 12/ 454.

(2)

انظر: المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق، أحمد بن يحيى بن عبد الواحد الونشريسي، تحقيق: لطيفة الحسيني، مطبعة الفضالة، المغرب، 1418 هـ / 1997، 211 - 212.

(3)

انظر: المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق، أحمد بن يحيى بن عبد الواحد الونشريسي، 211 - 212.

(4)

سورة البقرة، آية 282.

ص: 266

كما اعتبر الفقهاء الشهادة شرطًا لسماع دعوى الْوَقْف عند الإنكار، فذكر أبو بكر الخصاف أنه: إن شهد الشهود أن فلانًا أقرَّ عندنا أنه وقف هذه الأرض وقفًا صحيحًا، وحددها، وأنه كان مالكها في وقت ما وقفها .. قضينا بأنها وقف من قبل الواقف، وأخرجناها من يدي الذي هي في يديه، ثم قال في الجواب عن السؤال التالي: ما تقول إن شهد الشهود أن فلانا وقف هذه الأرض وقفًا صحيحًا وحددها، والأرض في يدي وارث الواقف؛ يقول: ورثها عنه، ويجحد الْوَقْف؟ أقضي بها وقفًا في الوجوه التي سبلها فيها، وكذلك إن كانت في يدي وصي الواقف؛ يقول: هي في يدي لفلان الذي أوصى إليَّ أو كانت في يد رجل يقول: كنت وكيلًا لفلان الواقف فيها، وقد أقام البينة الذين يدعون أنها وقف على إقرار الواقف أنه وقفها عليهم ومن بعدهم على المساكين، وكانت الشهادة بحضرة وارث الواقف، أو بحضرة وصيه؛ قال: أقضي أنها وقف من الواقف

(1)

.

ومن أقدم وثائق الْوَقْف وثيقة وقفية عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي رواها أبو داود عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد الله عمرُ في ثَمْغٍ (أرض تلقاء المدينة)، فقص من خبره نحو حديث نافع قال: غير متأثل مالًا، فما عفا عنه من ثمره، فهو للسائل والمحروم، قال: وساق القصة، قال: وإن شاء وليُّ ثَمْغٍ اشتري من ثمره رقيقًا لعمله، وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم.

بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به عبد الله عمرُ أمير المؤمنين: إن حدث به حدث أن ثَمْغًا، وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، ألا يباع، ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم، وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل، أو آكل، أو اشترى رقيقًا منه

(2)

.

(1)

انظر: أحكام الأوقاف، أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف، 210.

(2)

سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني، رقم (2879) 3/ 117، وصحح إسناده ابن الملقن وغيره في: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، 7/ 108.

ص: 267

وهناك وثيقة أخرى تاريخية في حياة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، رواها الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي إملاء قال: هذا كتاب كتبه فلان بن فلان الفلاني، في صحة من بدنه وعقله، وجواز أمره، وذلك في شهر كذا من سنة كذا: أني تصدَّقت بداري التي بالفسطاط، من مصر، في موضع كذا، أحد حدود جماعة هذه الدار ينتهي إلى كذا، والثاني، والثالث، والرابع (أي: بقية الحدود)، تصدَّقت بجميع أرض هذه الدار وعمارتها، من الخشب، والبناء، والأبواب، وغير ذلك من عمارتها وطرقها، ومسايل مائها، وأرفاقها ومرتفقها، وكل قليل وكثير هو فيها ومنها، وكل حق هو لها داخل فيها، وخارج منها، وحبستها صدقة بتة، مسبلة لوجه الله، وطلب ثوابه، لا مَثْنَوية فيها، ولا رجعة، حبسًا محرّمة، لا تباع، ولا تورث، ولا توهب، حتَّى يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين.

وأخرجتها من ملكي، ودفعتها إلى فلان بن فلان، يليها بنفسه وغيره، ممن تصدّقت بها عليه، على ما شرطت وسميت في كتابي هذا، وشرطي فيه: أني تصدَّقت بها على ولدي لصلبي؛ ذكرهم وأنثاهم، من كان منهم حيًا اليوم، أو حدث بعد اليوم، وجعلتهم فيها سواء؛ ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم .. شرعًا، في سكناها وغلتها، لا يقدم واحد منهم على صاحبه، ما لم تتزوّج بناتي، فإذا تزوّجت واحدة منهن وباتت إلى زوجها انقطع حقّها ما دامت عند زوج، وصار بين الباقين من أهل صدقتي، كما بقي من صدقتي، يكونون فيهم شرعًا، ما كانت عند زوج، فإذا رجعت بموت زوج أو طلاق كانت على حقها من داري، كما كانت عليه قبل أن تتزوّج، وكلما تزوجت واحدة من بناتي؛ فهي على مثل هذا الشَّرط، تخرج من صدقتي ناكحة، ويعود حقها فيها مطلقة أو ميتًا عنها، لا تخرج واحدة منهن من صدقتي إلا بزوج.

وكل من مات من ولدي لصلبي، ذكرهم وأنثاهم، رجع حقه على الباقين معه من ولدي لصلبي، فإذا انقرض ولدي لصلبي، فلم يبق منهم واحد، كانت هذه الصدقة حبسًا على ولد ولدي الذكور لصلبي، وليس لولد البنات من غير ولدي شيء، ثم كان ولد ولدي الذكور من الإناث والذكور في صدقتي هذه على مثل ما كان عليه ولدي

ص: 268

لصلبي، الذكر والأنثى فيها سواء، وتخرج المرأة منهم من صدقتي بالزوج، وترد إليه بموت الزوج أو طلاقه، وكل من حدث من ولدي الذكور من الإناث والذكور فهو داخل في صدقتي مع ولد ولدي، وكل من مات منهم رجع حقه على الباقين معه، حتَّى لا يبقى من ولد ولدي أحد.

فإذا لم يبق من ولد ولدي لصلبي أحد، كانت هذه الصدقة بمثل هذا الشَّرط على ولد ولد ولدي الذكور، الذين إليَّ عمود نسبهم، تخرج منها المرأة بالزوج، وتردّ إليها بموته أو فراقه، ويدخل معهم من حدث أبدًا من ولد ولد ولدي، ولا يدخل قرن ممن إليَّ عمود نسبه من ولد ولدي، ما تناسلوا على القرن الذين هم أبعد إليَّ منهم، ما بقي من ذلك القرن أحد، ولا يدخل عليهم أحد من ولد بناتي الذين إليَّ عمود انتسابهم، إلا أن يكون من ولد بناتي من هو من ولد ولدي الذكور الذين إليَّ عمود نسبه، فيدخل مع القرن الذين عليهم صدقتي لولادتي إياه من قبل أبيه، لا من قبل أمه.

ثم هكذا صدقتي أبدًا على من بقي من ولد أولادي الذين إليَّ عمودي نسبهم، وإن سفلوا، أو تتناسخوا، حتَّى يكون بيني وبينهم مِائَة أب وأكثر، ما بقي أحد إليَّ عمود نسبه.

فإذا انقرضوا كلهم، فلم يبق منهم أحد إليَّ عمود نسبه، فهذه الدار حبس، صدقة، لا تباع، ولا توهب، لوجه الله تعالى، على ذوي رحمي المحتاجين، من قبل أبي وأمي، يكونون فيها شرعًا سواء ذكرهم وأنثاهم، والأقرب إليَّ منهم والأبعد مني.

فإذا انقرضوا، ولم يبق منهم أحد، فهذه الدار حبس، على موالي الذين أنعمت عليهم، وأنعم عليهم آبائي بالعتاقة، لهم وأولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا، ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، ومن بعد إليَّ وإلى آبائي نسبه بالولاء، ونسبه إلى من صار مولاي بولاية سواء.

فإذا انقرضوا فلم يبق منهم أحد، فهذه الدار حبس، صدقة لوجه الله تعالى على من يمرّ بها من غزاة المسلمين، وأبناء السبيل، وعلى الفقراء والمساكين، من جيران هذه الدار وغيرهم من أهل الفسطاط، وأبناء السبيل والمارة، من كانوا حتَّى يرث الله الأرض ومن عليها.

ص: 269

ويلي هذه الدار ابني فلان بن فلان الذي وليته، في حياتي وبعد موتي، ما كان قويًا على ولايتها، أمينًا عليها، بما أوجب الله تعالى عليه من توفير غلَّة، إن كانت لها، والعدل في قسمها، وفي إسكان من أراد السكن من أهل صدقتي، بقدر حقه.

فإن تغيرت حال فلان بن فلان ابني بضعفٍ عن ولايتها، أو قلة أمانة فيه؛ وليها من ولدي أفضلهم دينًا وأمانة، على الشروط التي شُرطت على ابني فلان، ويليها ما قوي وأدى الأمانة، فإذا ضعف، أو تغيرت أمانته، فلا ولاية له فيها، وتنتقل الولاية عنه إلى غيره من أهل القوة والأمانة من ولدي، ثم كل قرن صارت هذه الصدقة إليه، وليها من ذلك القرن أفضلهم قوة وأمانة، ومن تغيرت حالة ممن وليها بضعف أو قلة أمانة، نقلت ولايتها عنه إلى أفضل من عليه صدقتي قوة وأمانة، وهكذا كل قرن صارت صدقتي هذه إليه، يليها منه أفضلهم دينا وأمانة، على مثل ما شرطت على ولدي، ما بقي منهم أحد، ثم من صارت إليه هذه الدار من قرابتي أو موالي، وليها ممن صارت إليه أفضلهم دينا وأمانة، ما كان في القرن الذي تصير إليهم هذه الصدقة ذو قوة وأمانة.

وإن حدث قرن ليس فيهم ذو قوة ولا أمانة؛ ولّى قاضي المسلمين صدقتي هذه من يحمل ولايتها بالقوة والأمانة، من أقرب الناس إليَّ رحمًا، ما كان ذلك فيهم، فإن لم يكن ذلك فيهم، فمن موالي وموالي آبائي الذين أنعمنا عليهم، فإن لم يكن ذلك فيهم، فرجل يختاره الحاكم من المسلمين.

فإن حدث من ولدي أو من ولد ولدي، أو من موالي رجل له قوة وأمانة؛ نزعها الحاكم من يدَي مَن ولاه من قِبَله، وردَّها إلى من كان قويًا وأمينًا ممن سمي.

وعلى كل والٍ يليها أن يعمر ما وهى من هذه الدار، ويصلح ما خاف فساده منها، ويفتح فيها من الأبواب، ويصلح منها ما فيه الصلاح لها، والمستزاد في غلّتها وسكنها، مما يجتمع من غلَّة هذه الدار، ثم يفرق ما يبقى منه على من له هذه الغلّة، سواء بينهم، ما شرطت لهم.

ص: 270

وليس للوالي من ولاة المسلمين أن يخرجها من يديَ مَن وليته إياها، ما كان قويًا أمينًا عليها، ولا من يدي أحد من القرن الذي تصير إليهم، ما كان فيهم من يستوجب ولايتها بالقوة والأمانة، ولا يولي غيرهم، وهو يجد فيهم من يستوجب الولاية.

شهد على إقراره: فلان بن فلان، فلان بن فلان، ومن شهد

(1)

.

فهذه الوثيقة تُعدَّ حجة في تحديد مصارف الْوَقْف؛ من يدخل فيها ومن يخرج، كما أنها تحدد من يلي هذا الْوَقْف، وشروط الولاية، وذُيِّلت بالشهود الذين شهدوا على إقرار الواقف، فيُرجع إليهم عند الاختلاف والتنازع.

(1)

الأم، محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت، ط 2، 1393/ 1973 م، 4/ 62 - 63.

ص: 271