الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أ) رأي الفقهاء في جواز وقف المحجور عليه لفلس:
اختلف الفقهاء في وقف المحجور عليه لفلس على ثلاثة أقوال:
القول الأول: عدم جواز وقف المفلس الذي حجر عليه القاضي، وهو مذهب الحنفية على المفتى به، والمالكية، والحنابلة، والشافعية على الأظهر، والإمامية؛ وذلك لتعلق حق الغرماء به كالمرهون، ولأنه محجور عليه
(1)
.
قال الخصاف: "والذي عليه الدين إنما حبس عليه القاضي ماله لئلا يخرج من ماله شيئًا، فلو جاز وقفه لأرضه لم يكن للحجر معنى"
(2)
، وقال ابن قدامة:"ومتي حجر عليه لم ينفذ تصرفه في شيء من ماله، فإن تصرف ببيع أو هبة أو وقف أو أصدق امرأة مالًا له .. أو نحو ذلك؛ لم يصح"
(3)
.
القول الثاني: يوقف تصرف المفلس بالوقف وما شابهه، فإن فضل ذلك عن الدين لارتفاع القيمة أو الإبراء نفذ، وإلا لغا، وهذا قول للشافعية في القول المقابل للأظهر
(4)
.
(1)
انظر: فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، 6/ 201، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن نجيم الحنفي، 5/ 203، والفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، 2/ 355، وتحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمى على الخطيب)، سليمان بن محمد بن عمر البُجَيرَمِيّ المصري الشافعي، 3/ 88، وحاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، 3/ 98، ونهاية المحتاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، 5/ 360، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 3/ 423، والذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، 8/ 160.
(2)
أحكام الأوقاف، أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف، 293.
(3)
المغني، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي، 6/ 571.
(4)
انظر: شرح المحلى على المنهاج، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، 2/ 286.