الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويرى المالكية في المذهب، والظاهرية، والحنابلة في رواية، وابن تيمية، والإمامية، والمختار عند الزيدية أن وقف السكران غير منعقد
(1)
.
وفرّق الإباضية بين السكر الذي سببه مباح، والسكر الذي سببه محرم، فأثبتوا الخطاب للسكران بسبب محرم دون الآخَر، وقالوا: لا يخرج السكران من كونه مخاطبًا؛ لأنَّهُ متعرض بنفسه لتغير عقله اختيارًا، فناسب أن تجرى عليه الأحكام الشرعية، واستدلوا بقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى}
(2)
، فإنهم نُهوا أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، وهذا الخطاب متوجه إليهم حال السكر، فإذا ظهرت صحة تعلق الخطاب بالسكران، فتجري عليه أحكام الصاحي
(3)
.
الفرع الثالث: الحرية:
الحرية في اللغة مصدر الحر والحرار -بالفتح- كذلك، وقد حَرَّ حَرارًا؛ أي صار حرًا
(4)
.
(1)
انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، 8/ 435، والفتاوى الكبري، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، دار الكتب العلمية، ط 1، 1408 هـ / 1987 م، 3/ 304،، وفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي، 2/ 8، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، 4/ 98، وبلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي، 4/ 139 - 140، والعروة الوثقى 2/ 405، صيدا، ومفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة السيد محمد جواد الحسيني العاملي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، إيران، ط 1، 1429 هـ، 21/ 550، وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحسن بن يوسف بن علي المطّهر المعروف بالحلي، 3/ 295، وشرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار، أبو الحسن عبد الله بن مفتاح، 3/ 459.
(2)
سورة النساء، آية 43.
(3)
انظر: شرح طلعة الشمس على الألفية، أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ط 2، 1405 هـ، 1985 م، 2/ 264.
(4)
انظر: طلبة الطلبة، نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفي، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى، بغداد، 1311 هـ، 63.
والحر خلاف العبد، ويستعار للكريم؛ كالعبد اللئيم، والحرة خلاف الأمة
(1)
.
والحرية في الاصطلاح: خلوص نفس العبد عن الرق والملك
(2)
.
واختلف الفقهاء في اشتراط حرية الواقف لصحة الْوَقْف على قولين:
القول الأول: يُشترط لصحة الْوَقْف أن يكون الواقف حرًا، وهو قول الجمهور من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والشافعية، والإمامية .. فلا يصح عندهم وقف العبد؛ لأن الْوَقْف إزالة الملك، والعبد ليس من أهل الملك، سواء كان مأذونًا أم محجورًا؛ لأن الْوَقْف ليس من باب التجارة، ولا من ضرورات التجارة؛ فلا يملكه المأذون، كما لا يملك الصدقة والهبة والإعتاق
(3)
.
وهو مقتضى عبارات الزيدية؛ إذ يعتبرون الملك وإطلاق التصرف من شروط الواقف، فلا يصح الْوَقْف عندهم من غير المالك
(4)
، والعبد ليس من أهل الملك.
القول الثاني: يصح وقف العبد ما لم ينتزع سيده ماله، وهو مذهب الظاهرية، قال ابن حزم: "العبد في جواز صدقته وهبته وبيعه وشرائه كالحر، والأمة كالحرة
(1)
انظر: المغرب في ترتيب المعرب، أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن المطرزي، 1/ 193.
(2)
انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، 4/ 110.
(3)
انظر: المرجع السابق، 6/ 219، والفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، 2/ 352،، وبلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي، 4/ 101، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي، 4/ 271، وحاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، 3/ 99، وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحسن بن يوسف بن علي المطهر المعروف بالحلي، 3/ 295.
(4)
انظر: شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار، أبو الحسن عبد الله بن مفتاح، 3/ 459، والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضى، دار الكتاب الإسلامي، 5/ 150، وعيون الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضي، 359.