الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ـوفيما يأتي أمثلة لهذا النوع من الشروط لدى المذاهب الآتية:
1 -
المذهب الحنفي: إن الواقف لو شرط الولاية لنفسه، وكان هو غير مأمون على الوقف، فللقاضي أن ينزعها منه ولو شرط الواقف أن ليس للقاضي ولا للسلطان نزعة؛ لأنه شرط مخالف لحكم الشرع، فيبطل
(1)
.
2 -
المذهب المالكي: لا يتبع شرط إصلاحه (أي الوقف) على مستحقه؛ لعدم جوازه، ويلغى الشرط، والوقف صحيح، ويصلح من غلته
(2)
.
3 -
المذهب الشافعي: لو شرط أن لا تؤجر الدار أكثر من سنة، ثم انهدمت، وليس لها جهة عمارة إلا بإجارة سنين، فإن ابن الصلاح أفتى بالجواز في عقود مستأنفة وإن شرط الواقف أن لا يستأنف؛ لأن المنع في هذه الحالة يفضي إلى تعطيله، وهو مخالف لمصلحة الوقف
(3)
.
4 -
المذهب الحنبلي: إذا شرط في استحقاق ريع الوقف العزوبة، فالمتأهل أحق من المتعزب إذا استويا في سائر الصفات
(4)
.
5 -
المذهب الزيدي: لو شرط أن يبيعه من شاء؛ بطل الشرطه
(5)
.
سادسًا: الصيغة المؤبدة:
الصيغة المؤبدة في الوقف: هي أن تخلو الصيغة من التأقيت بمدة معينة
(6)
؛ كأن يقول: وقفتُ داري هذه على طلبة العلم الشرعي؛ لأن التأبيد جزء من معنى الوقف لا يتحقق بدونه.
(1)
انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، 3/ 329.
(2)
انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، 4/ 89.
(3)
انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن أحمد الطيب الشربيني الشافعي، 2/ 385.
(4)
انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهي، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي، 4/ 321.
(5)
انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، 5/ 152.
(6)
انظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب)، سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصري الشافعي، دار الفكر، 1415 هـ/ 1995 م، 3/ 250.
والتأبيد من مقتضيات الوقف بالاتفاق
(1)
، قال المرغيناني:"وقيل: إن التأبيد شرط بالإجماع"
(2)
؛ فالوقف المطلق عن التأقيت يحمل على الوقف المؤبد.
ويتحقق التأبيد في صيغة الوقف بأمور؛ منها:
1 -
التصريح بالتأبيد في صيغة الوقف.
2 -
خلو صيغة الوقف من التأقيت.
3 -
تضمّن صيغة الوقف على ما يجعله على من لا ينقطع؛ كالفقراء.
4 -
الوقف المؤقت في معنى الوقف المؤبد، قال البُجَيرَمي: ينبغي أن يُقال فيما لو قال: وقفتُه على الفقراء ألف سنة أو نحو ذلك مما يبعد بقاء الدنيا إليه: إنه يصح
(3)
.
ثم اختلف الفقهاء في أمرين:
أ) حكم الوقف الذي تتضمن صيغته التأقيت، وسيأتي تفصيله في الصيغة المؤقتة.
ب) اشتراط التنصيص على التأبيد في الصيغة، وقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يشترط النص على التأبيد في صيغة الوقف: بل الشرط ألا يتضمَّن الوقف شرطًا ينافي التأبيد؛ كأن يقول: داري هذه موقوفة بعد وفاتي على فلان سنة، يكون الوقف باطلًا، أما لو قال:
(1)
انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب، أبو المعالي ركن الدين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني الملقب بإمام الحرمين، 8/ 347، والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، 6/ 22، والجوهرة النيرة على مختصر القدوري، أبو بكر بن علي بن محمد الحداد اليمني، 1/ 335، ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين، 4/ 349.
(2)
الهداية شرح بداية المبتدي، أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، المكتبة الإسلامية، 3/ 15.
(3)
انظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب)، سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصري الشافعي، 3/ 250.