الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني مشروعية الْوَقْف
ذهب جمهور الفقهاء، من الحنفية في المذهب
(1)
والمالكية
(2)
والشافعية
(3)
والحنابلة
(4)
والظاهرية
(5)
والزيدية
(6)
والإمامية
(7)
إلى مشروعية الْوَقْف، وهو قول لبعض الإباضية
(8)
في الْوَقْف الخيري دون الأهلي.
واستدل جمهور الفقهاء لما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة، وآثار الصحابة، والإجماع، والنظر (المعقول).
(1)
انظر: المبسوط، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، 12/ 27 - 28.
(2)
انظر: لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي المالكي، ط 1، 1434 هـ / 2003 م، 291، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل" بأعلى الصفحة، يليه مفصولًا بفاصل "حاشية الدسوقي" عليه، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، دار الفكر، د ت، 4/ 75،، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب الرُّعيني المالكي، 6/ 18.
(3)
انظر: الأم، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت، 1393 هـ، 4/ 51 - 52، والمهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، دار الكتب العلمية، 2/ 322.
(4)
انظر: المغني، ابن قدامة المقدسي، 6/ 3 - 4، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلى، 4/ 241.
(5)
المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، المسألة رقم 1654، 8/ 149.
(6)
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، 5/ 146.
(7)
انظر: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، 9/ 380، وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، 4/ 43، والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، السعيد زين الدين الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)، 3/ 163.
(8)
انظر: بيان الشرع، القاضي محمد بن إبراهيم الكندي، 60/ 239، والتاج المنظوم للشميني 6/ 109.