الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي قرار منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث، حيث جاء فيه:"يجوز وقف المنافع والحقوق؛ لعموم النصوص الواردة في مشروعية الوقف، ولتحقيقه لمقاصد الشارع من الوقف، ما دامت المنافع والحقوق متقومة شرعًا"
(1)
.
أدلة القول:
1 -
أن المنافع مقصودة لذاتها، والوقف تمليك للمنافع، فالأعيان إنما تحبس لأجل ما فيها من المنفعة، فلا فرق بين وقف المنفعة وحدها ووقف عين مشتملة على منفعة.
2 -
أن المنافع أموال متقومة؛ لكونها الغرض الأظهر من جميع الأموال، ولورود العقد عليها وضمانها به.
3 -
القياس على صحة الوصية بالمنافع، فكما تصح الوصية بالمنفعة دون العين فكذلك يصح وقفها
(2)
.
(1)
كتاب أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث، 405.
(2)
انظر: حاشة الدسوقي، 4/ 76، وشرائع الإسلام، الحلي، 2/ 444، والمبسوط، الطوسي، 3/ 287.