المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الأول: البلوغ: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة الأمانة العامة للأوقاف

- ‌تقديم اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية

- ‌مدخل تمهيدي أهمية المدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية وتاريخ الوقف عبر العصور

- ‌الجانب الأول: أهمية المدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية

- ‌الجانب الثاني تاريخ الوقف عبر العصور

- ‌المبحث الأول الوقف عند الأمم القديمة

- ‌المبحث الثاني نشأة الوقف عند المسلمين (1 - 41 هـ / 623 - 662 م)

- ‌المبحث الثالث الوقف في العصر الأموي (41 - 132 هـ/662 - 750 م)

- ‌المبحث الرابع الوقف في الغرب الإسلامي (المغرب والأندلس)

- ‌المبحث الخامس الوقف في العصر العباسي حتى سقوط بغداد (132 - 656 هـ/ 750 - 1258 م)

- ‌المبحث السادس الأوقاف في العصر الزنكي (511 - 569 هـ / 1118 - 1174 م)

- ‌المبحث السابع الوقف في العصر الأيوبي (569 - 648 هـ/1173 - 1250 م)

- ‌المبحث الثامن الوقف في العصر المملوكي (648 - 923 هـ/ 1250 - 1517 م)

- ‌المبحث التاسع الأوقاف في الدولة العثمانية (687 - 1343 هـ / 1288 - 1924 م)

- ‌مصادر ومراجع المدخل التمهيدي

- ‌الفصل الأول تعريف الْوَقْف، ومشروعيته، وأركانه إجمالًا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)

- ‌المبحث الأول تعريف الْوَقْف

- ‌أولًا: تعريف الْوَقْف لغة:

- ‌ثانيًا: تعريف الْوَقْف اصطلاحا:

- ‌1 - الْوَقْف عند الحنفية:

- ‌2).2 -الْوَقْف عند المالكية:

- ‌3 - الْوَقْف عند فقهاء الشافعية:

- ‌4 - الْوَقْف عند فقهاء الحنابلة:

- ‌5 - الْوَقْف عند فقهاء الظاهرية:

- ‌6 - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الإمامية:

- ‌7 - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الزيدية:

- ‌8 - الْوَقْف عند فقهاء الإباضية:

- ‌ثالثًا: الألفاظ ذات الصلة:

- ‌1 - الوصية:

- ‌2 - الصدقة:

- ‌3 - الهبة:

- ‌4 - الحبس:

- ‌5 - التبرع:

- ‌المبحث الثاني مشروعية الْوَقْف

- ‌أولًا: الكتاب:

- ‌ثانيًا: السنة:

- ‌1) فمن السنة القولية:

- ‌2) وأما من السنة الفعلية:

- ‌3) وأما السنة التقريرية:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌أ) حكاية إجماع الصحابة:

- ‌ب) نقل إجماع عامة العلماء على أصل الْوَقْف:

- ‌2 - ومنهم من حكى الإجماع بصيغة نفي الخلاف في جوازه وصحته:

- ‌3).3) ومنهم من حكى الإجماع على بعض أنواعه:

- ‌رابعًا: آثار الصحابة:

- ‌خامسًا: النظر (المعقول):

- ‌لكن هناك قول ضعيف قال بعدم مشروعية الوقف:

- ‌وأدلة هذا القول على وجهين:

- ‌أولًا: أدلة منع الوقف عموما، وقد استدلوا بالأثر والنظر:

- ‌ثانيًا: أدلة فيها استثناء ما كان في سبيل الله من سلاح ونحوه؛ منها:

- ‌المبحث الثالث أركان الوقف إجمالًا

- ‌المبحث الرابع الحكم التكليفي للوقف

- ‌حكم الوقف من حيث اللزوم والجواز:

- ‌أ) أدلة تدل على عدم لزوم الوقف من حيث الأصل فمنها:

- ‌ب) الأدلة على لزوم الوقف في الحالتين:

- ‌المبحث الخامس حكمة مشروعية الوقف ومقاصده الخاصة

- ‌أولًا: تكثير الأجر:

- ‌ثانيًا: صلة الأرحام وبر الأحباب:

- ‌ثالثًا: إغناء الذرية:

- ‌رابعًا: إطالة أمد الانتفاع بالمال:

- ‌خامسًا: التقرب إلى الله تعالى:

- ‌سادسًا: تحقيق تدوير المال في المجتمع وتفتيت الثروة:

- ‌سابعًا: الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة في المجتمعات الإسلامية:

- ‌ثامنًا: مساعدة الدولة في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها

- ‌تمهيد: في التعريف بالصيغة والشرط:

- ‌المبحث الأول الإيجاب من الواقف

- ‌أولًا: الإيجاب بالقول:

- ‌وقد قسَّم الفقهاء ألفاظ الوقف إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة:

- ‌مسألة: اللفظ الذي ينعقد به الوقف (الصريح والكناية):

- ‌مسألة: الألفاظ التي وقع فيها الخلاف:

- ‌اللفظ الأول: لفظ "التحبيس

- ‌اللفظ الثاني: لفظ "التسبيل

- ‌اللفظ الثالث: لفظ "التصدق

- ‌اللفظ الرابع: لفظ "التحريم

- ‌اللفظ الخامس: لفظ "التأبيد

- ‌اللفظ السادس: لفظ "الجعل

- ‌ثانيا: الإيجاب بالإشارة:

- ‌الحال الأولى: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق، ولا على الكتابة:

- ‌الحال الثانية: حال صدور الإشارة من القادر على النطق:

- ‌الحال الثالثة: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق لكنه قادر على الكتابة:

- ‌مسألة: الإيجاب بإشارة معتَقَل اللسان:

- ‌ثالثًا: الإيجاب بالكتابة:

- ‌الحال الأولى: صدور الكتابة من الواقف غير القادر على النطق مثل الأخرس:

- ‌الحال الثانية: صدور الكتابة من القادر على النطق:

- ‌رابعا: الإيجاب بالفعل:

- ‌أ) الإيجاب بالتخلية:

- ‌ب) الإيجاب بالمعاطاة:

- ‌خامسًا: الوقف بالضرورة:

- ‌المبحث الثاني القبول من الموقوف عليه (المعين وغير المعين)

- ‌الفرع الأول: آراء الفقهاء في كون قبول الموقوف عليه ركنا في الصيغة:

- ‌الفرع الثاني: آراء الفقهاء في اشتراط قبول الموقوف عليه:

- ‌أولًا: حكم اشتراط القبول في الوقف على جهة غير معينة ولا محصورة:

- ‌ثانيًا: حكم اشتراط القبول في الوقف على معين:

- ‌1 - الحنفية في المذهب:

- ‌2 - المالكية:

- ‌3 - الشافعية في الأصح في المذهب:

- ‌4 - الحنابلة في وجه:

- ‌5 - بعض الإمامية:

- ‌1 - وجه عند الشافعية (إذا كان معينا):

- ‌2 - الحنابلة في المذهب:

- ‌3).3 -الزيدية في المذهب:

- ‌الفرع الثالث: القبول المعتد به في الوقف:

- ‌الفرع الرابع: رد الموقوف عليه للوقف:

- ‌المبحث الثالث قبض الموقوف عليه وأثره في تمام الوقف ولزومه

- ‌المبحث الرابع أحوال الصيغة وحكم كل نوع

- ‌أولًا: الصيغة المنجزة:

- ‌ثانيًا: الصيغة المعلقة على شرط:

- ‌ثالثًا: الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل:

- ‌رابعًا: الصيغة المضافة إلى ما بعد الموت (الوصية بالوقف):

- ‌خامسًا: الصيغة المقترنة بالشرطة:

- ‌أ) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ويلزم الوفاء به:

- ‌ب) اقتران صيغة الوقف بشرط يفسد به الوقف:

- ‌ج) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ولا يلزم الوفاء به:

- ‌سادسًا: الصيغة المؤبدة:

- ‌سابعًا: الصيغة المؤقتة:

- ‌ثامنًا: الصيغة الجازمة:

- ‌1 - تضمُّن صيغة الوقف التردد في العقد:

- ‌2 - تضمُّن صيغة الوقف الوعد بالعقد:

- ‌3 - تضمُّن صيغة الوقف خيار الشرط:

- ‌تاسعًا: الصيغة المطلقة عن المصرف:

- ‌المبحث الخامس لزوم صيغة الوقف

- ‌مسألة: صدور حكم حاكم في الْوَقْف وتوثيقه:

- ‌أولًا: صدور حكم حاكم (قاضٍ):

- ‌ثانيًا: توثيق الْوَقْف لدى جهة رسمية:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثاني

- ‌الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)

- ‌المبحث الأول شروط الشخص الواقف

- ‌الفرع الأول: البلوغ:

- ‌الفرع الثاني: العقل:

- ‌أولًا: وقف المجنون:

- ‌ثانيًا: وقف المعتوه:

- ‌ثالثًا: وقف المغمى عليه والنائم:

- ‌رابعًا: وقف الساهي والغافل:

- ‌خامسًا: وقف السكران:

- ‌الفرع الثالث: الحرية:

- ‌مسألة: وقف المكاتب:

- ‌الفرع الرابع: الاختيار:

- ‌الفرع الخامس: الملك:

- ‌أولًا: وقف الفضولي:

- ‌ثانيًا: التوكيل بالوقف:

- ‌ثالثًا: وقف وصي اليتيم:

- ‌الفرع السادس: الإسلام:

- ‌أولًا: آراء الفقهاء في اشتراط الإسلام لصحة الوقف:

- ‌ثانيًا: مسائل مختلف فيها لدى الفقهاء القائلين بصحة وقف غير المسلم:

- ‌(أ) وقف الذمي:

- ‌(ب) وقف المرتد:

- ‌(ج) وقف غير أهل الكتاب:

- ‌1 - وقف الصابئة:

- ‌المسألة الأولى: تعريف الصابئة:

- ‌المسألة الثانية: هل الصابئة من أهل الكتاب

- ‌المسألة الثالثة: صحة وقف الصابئة:

- ‌2 - وقف المجوس:

- ‌3).3 -وقف أهل الأهواء:

- ‌الفرع السابع: نفاذ التصرف:

- ‌أولًا: وقف السفيه قبل الحجر عليه:

- ‌ثانيًا: وقف المحجور عليه لسفه:

- ‌ثالثًا: وقف السفيه المحجور عليه بإذن القاضي:

- ‌رابعا: وقف المحجور عليه لفلس:

- ‌أ) رأي الفقهاء في جواز وقف المحجور عليه لفلس:

- ‌ب) مسألة وقف المفلس قبل الحجر عليه:

- ‌ج) مسألة وقف المفلس مما تجدد له من أموال بعد الحجر:

- ‌خامسًا: الوقف في مرض الموت:

- ‌أ) وقف المريض غير المدين على غير الورثة:

- ‌ب) وقف المريض غير المدين على الورثة:

- ‌ج) وقف المدين المريض مرض الموت:

- ‌المبحث الثاني الشخصية الاعتبارية للوقف

- ‌أولًا: اعتبار مفهوم الشخصية الاعتبارية عند الفقهاء:

- ‌ثانيًا: ما يترتب على ثبوت الشخصية الاعتبارية للوقف:

- ‌ثالثًا: الذمة المالية للوقف:

- ‌رابعًا: تعلق الحقوق بريع الوقف:

- ‌أ) حكم الاستدانة على الوقف:

- ‌ب) شروط الاستدانة لمصلحة الوقف:

- ‌خامسًا: تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة:

- ‌أ) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة بعد كونها وقفًا:

- ‌ب) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة قبل أن تكون وقفًا:

- ‌1 - وقف العقار المرهون:

- ‌2).2 -وقف العين المؤجرة:

- ‌سادسًا: علاقة الذمة المالية للواقف بالوقف:

- ‌المبحث الثالث وقف الدولة أموال بيت المال (وقف المال العام)

- ‌أولًا: وقف الإقطاعات:

- ‌ثانيًا: وقف الملوك والأمراء من بيت المال:

- ‌ثالثًا: شروط صحة وقف الملوك والأمراء:

- ‌رابعًا: مراعاة شروط أوقاف الأمراء:

- ‌خامسًا: وقف الأمراء والملوك عقارات اشتروها:

- ‌سادسًا: الفرق بين الوقف والإرصاد:

- ‌أ) اختلاف الإرصاد عن الوقف عند جمهور الفقهاء:

- ‌ب) رأي فقهاء الإمامية في الفرق بين الوقف والإرصاد:

- ‌سابعًا: الفرق بين الإقطاع والوقف:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثالث

- ‌الفصل الرابع: الموقوف وشروطه

- ‌تمهيد (تعريف الموقوف):

- ‌ومن تعريفات الفقهاء للموقوف:

- ‌المبحث الأول تعريف المال

- ‌أولًا: المال في اللغة:

- ‌ثانيًا: المال في الاصطلاح:

- ‌ثالثًا: مالية المنافع:

- ‌المبحث الثاني اشتراط أن يكون الموقوف مالًا متقومًا منتفعًا به شرعًا

- ‌أولًا: المال المتقوم عند الفقهاء

- ‌ثانيًا: وقف المنافع:

- ‌أدلة القول:

- ‌المبحث الثالث شرط أن يكون الموقوف مملوكًا للواقف

- ‌أولًا: مسألة وقف العين المرهونة في دين:

- ‌ثانيًا: مسألة وقف النقود:

- ‌أ) تعريف النقود في اللغة:

- ‌ب) تعريف النقود اصطلاحًا:

- ‌ثالثًا: مسألة وقف المنقول:

- ‌رابعًا: مسألة وقف العقار:

- ‌خامسًا: مسألة ما يدخل تبعًا لوقف العقار:

- ‌سادسًا: مسألة وقف الملك المشاع:

- ‌سابعًا: مسألة قسمة المشاع الموقوف بعضه:

- ‌النقطة الأولى: تمييز الموقوف عن الطلق(5)بالقسمة:

- ‌أ) إذا لم يكن في القسمة رد عوض:

- ‌ب) إذا كان في القسمة رد عوض:

- ‌النقطة الثانية: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم:

- ‌ثامنًا: مسألة قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة مهايأة:

- ‌أ) حكم قسمة المهايأة:

- ‌ب) الجبر على قسمة المهايأة:

- ‌ج) قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك:

- ‌الأدلة: استدلوا بما يأتي:

- ‌المبحث الرابع اشتراط دوام الانتفاع بالموقوف

- ‌أولًا: حكم وقف ما له بدل يقوم مقامه كالبذور والنقود:

- ‌ثانيًا: حكم وقف الطعام الذي ليس له بدل:

- ‌المبحث الخامس اشتراط تعيين الموقوف

- ‌أولًا: وقف العقار المعين من غير تحديد:

- ‌ثانيًا: وقف العقار المبهم:

- ‌المبحث السادس اشتراط أن يكون الموقوف معلومًا

- ‌المبحث السابع وقف الأسهم

- ‌أولًا: تعريف الأسهم:

- ‌أ) لغة:

- ‌ب) اصطلاحًا:

- ‌ثانيًا: حكم وقف الأسهم:

- ‌القول الثاني: عدم جواز وقفها؛ لأنها لا تقبل القسمة

- ‌المبحث الثامن وقف الصكوك والسندات

- ‌أولًا: تعريف الصكوك:

- ‌أ) الصك في اللغة:

- ‌ب) الصكوك في الاصطلاح

- ‌ثانيا: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الصكوك والسندات:

- ‌أ) أوجه الاتفاق بين الصكوك والسندات

- ‌ب) أوجه الاختلاف بين الصكوك والسندات

- ‌ثالثًا: أوجه الاختلاف بين الأسهم والصكوك:

- ‌رابعًا: أنواع الصكوك:

- ‌خامسًا: حكم وقف الصكوك والسندات

- ‌سادسًا: مسألة وقف حصص المشاركة في الشركات:

- ‌أ) وقف احتياطي شركات المساهمة:

- ‌ب) تعريف الاحتياطي:

- ‌ج) مسوغات تكوين الاحتياطي الاختياري

- ‌د) حكم وقف احتياطي الشركات:

- ‌المبحث التاسع الوقف الجماعي

- ‌صور الوقف الجماعي:

- ‌المبحث العاشر الجهة التي ينفق منها على الموقوف

- ‌أولًا: أن يعين الواقف جهة الإنفاق:

- ‌ثانيًا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة عامة:

- ‌ثالثا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة معينة:

- ‌1) جهة الإنفاق على العمارة إذا أمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها:

- ‌أدلة هذا القول:

- ‌2).2) جهة الإنفاق على العمارة إن لم يمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها:

- ‌رابعًا: تقديم عمارة الوقف على غيرها:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الرابع

الفصل: ‌الفرع الأول: البلوغ:

‌المبحث الأول شروط الشخص الواقف

المراد بهذا المبحث هو الشروط الشرعية التكليفية التي ينبغي توافرها في الواقف ليصح منه الوقف، وليس الشروط التي يضعها الواقف في وقفيته، والتي تسمى الشروط الجعلية، وتهدف إلى تحقيق مصلحة العقد، ولا تخالف الشرع على المذهب الفقهي المجوز للشروط.

وشروط صحة الوقف أنواع؛ منها ما يرجع إلى الواقف، ومنها ما يرجع إلى الموقوف، ومنها ما يرجع إلى مصرف الوقف، ومنها ما يرجع إلى صيغة إيجابه.

أما الشروط التي تتعلق بالواقف - والواقف هو من يصدر عنه الوقف وهو أحد أركان الوقف - فهي "أن يكون من أهل التبرع؛ لأن الوقف إما إسقاط، أو تبرع، وفي كل إخراج لملكه لا في نظير عوض"

(1)

، وأهلية التبرع المعبر عنها بكمال الأهلية تتحقق عند توافر الشروط الآتية:

‌الفرع الأول: البلوغ:

البلوغ لغة: الوصول، يقال: بلغ الشيء يبلغ بُلوغًا وبلاغًا؛ أي: وصل وانتهى

(2)

.

وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى انتهاء حد الصغر في الإنسان ليكون أهلا للتكاليف الشرعية

(3)

.

(1)

أحكام الوصايا والأوقاف، محمد مصطفى شلبي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، ط 4، 1402 هـ/ 1982 م، 345.

(2)

انظر: لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر، بيروت، ط 1، مادة (بلغ)، 8/ 419.

(3)

انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجه أمين أفندي، دار الجيل، ط 1، 1411 هـ/ 1991 م، المادة (985)، 2/ 705، وشرح الزُّرقاني على مختصر خليل، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1، 1422 هـ / 2002 م، 5/ 521، والمطلع على أبواب الفقه، أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، المكتب الإسلامي، بيروت، 1401 هـ/ 1981 م، 41، وتحرير ألفاظ التنبيه، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار القلم، دمشق، ط 1، 1408 هـ، 199.

ص: 289

ويتحقق البلوغ بأحد أمرين: طبيعي أو تقديري.

وللبلوغ علامات طبيعية ظاهرة، منها ما هو مشترك بين الذكر والأنثى؛ وهي: الاحتلام والإنبات، والاحتلام: خروج المني من الرجل أو المرأة في يقظة أو منام لوقت إمكانه، قال الله تعالى:{وَإِذَا بَلَغَ الأْطَفَلُ مِنكُمُ الحُلُمَ}

(1)

، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"رُفع القلم عن ثلاثة"، وذكر منها:"وعن الصبي حتى يحتلم"

(2)

، وقال أيضا:"وخذ من كل حالم دينارًا"

(3)

.

وأما الإنبات فهو: ظهور شعر العانة، وهو الذي يحتاج في إزالته إلى نحو حلق، دون الزغب الضعيف الذي ينبت للصغير

(4)

، وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الإنبات علامة على البلوغ على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه ليس بعلامة مطلقًا: أي لا في حق الله وفي حق العباد، وهو قول أبي حنيفة

(5)

،

(1)

سورة النور، آية 59.

(2)

مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، مؤسسة الرسالة، ط 1، 1421 هـ / 2001 م رقم الحديث (24694)، والسنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 1420 هـ / 2000 م، م رقم الحديث (7303).

(3)

مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، رقم الحديث (22037).

(4)

انظر: البناية شرح الهداية، أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي العيني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1، 1420 هـ / 2000 م، 11/ 109، والذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الناشر دار الغرب بيروت، 1994 م، 8/ 238، ومواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب العيني، دار عالم الكتب، 1623 هـ/2003 م، 6/ 634، والمبدع شرح المقنع، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، دار عالم الكتب، الرياض، 1423 هـ /2003 م، 4/ 213.

(5)

انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشبي، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي، الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشلبي، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، القاهرة، ط 1، 1313 هـ، 5/ 203، والبناية شرح الهداية، أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي العيني، 11/ 109.

ص: 290

ورواية عن مالك

(1)

.

الثاني: أنه علامة مطلقًا، وهو مذهب المالكية، والحنابلة، ورواية عن أبي يوسف من الحنفية، واستدلوا بحديث تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة؛ إذ حكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم، واعتبر من أنبت من المقاتلة ومن لم ينبت من الذرية، ولما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال:"حكمت بحكم الله أو بحكم الملك"

(2)

؛ ولقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغلام من الأنصار شبب بامرأة في شعره: "لو أنبتَّ الشعر لجلدتك"

(3)

.

الثالث: أنه علامة على البلوغ في بعض الصور دون بعض، وهو قول الشافعية، وبعض المالكية

(4)

.

ومن العلامات الطبيعية ما هو خاص بالأنثى؛ وهي: الحيض والحمل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"

(5)

.

(1)

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ("الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل" بأعلى الصفحة، يليه مفصولًا بفاصل "حاشية الدسوقي" عليه)، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، دار الفكر، 3/ 293.

(2)

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، دار طوق النجاة، ط 1، 1422 هـ، رقم الحديث (3806)، والمعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط 2، 1404 هـ/ 1983 م، رقم الحديث (430).

(3)

مصنف عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط 2، 1403 هـ، رقم الحديث (18734).

(4)

انظر: فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري المعروف بالجمل، ("شرح منهج الطلاب" لزكريا الأنصاري، بأعلى الصفحة، يليه مفصولًا بفاصل "حاشية الجمل" عليه)، دار الفكر، 3/ 338 - 339، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، 3/ 293.

(5)

سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت (641).

ص: 291

وإن لم توجد علامة من العلامات الطبيعية للبلوغ فإنه يحكم على البلوغ بالسن، ويسمى البلوغ التقديري، واختلف الفقهاء في سن البلوغ على ثلاثة أقوال

(1)

:

الأول: أنه خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وصاحبي أبي حنيفة.

الثاني: أنه ثماني عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى، وهو مذهب المالكية.

الثالث: أنه ثماني عشرة سنة للذكر، وسبع عشرة سنة للأنثى، وهو مذهب أبي حنيفة.

وقد نصت المادة (986) من مجلة الأحكام العدلية على أن "مبدأ سن البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة، وفي المرأة تسع سنوات، ومنتهاه في كليهما خمس عشرة سنة، وإذا أكمل الرجل اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ يُقال له: المراهق، وإذا أكملت المرأة تسعًا ولم تبلغ يُقال لها: المراهقة .. إلى أن يبلغا

(2)

.

واتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة الوقف أن يكون الواقف بالغًا، فلا يصح وقف الصبي الذي لم يبلغ، ولا فرق بين أن يكون الصبي مميزًا أو غير مميز

(3)

؛ لأن

(1)

انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر، بيروت، 2/ 166، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، 3/ 293، والمغني، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، ط 3، 1417 هـ/ 1997 م، 13/ 175 - 177، وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، دار القارئ، بيروت، ط 11، 1425 هـ/ 2004 م، 1/ 363.

(2)

مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، الناشر: نور محمد، كارخانه تجارت كتب، آرام باغ، كراتشي، المادة (986)، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجه أمين أفندي، المادة (986)، 2/ 706.

(3)

انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، الناشر دار الكتاب العربي، بيروت، 1982 م، 6/ 219، ط الجمالية، والفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، ط 2، 1310 هـ 2/ 352، وبلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)(الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الإِمَامُ مَالِكٍ بأعلى الصفحة، يليه مفصولا بفاصل "حاشية الصاوي" عليه)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي =

ص: 292

غير المميز ليس أهلًا للتصرفات مطلقًا، والمميز ليس أهلًا للتبرعات

(1)

.

قال الكاساني من الحنفية: "وأما الصبي العاقل فتصح منه التصرفات النافعة بلا خلاف، ولا تصح منه التصرفات الضارة المحضة بالإجماع"

(2)

، وقال الشيخ عليش من المالكية نقلًا عن المقدمات:"لا اختلاف بين مالك وأصحابه في أن الصغير الذي لم يبلغ الحلم من الرجال، والحيض من النساء، لا يجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق، وإن أذن له الأب أو الوصي"

(3)

، واستدل هؤلاء الفقهاء على ما ذهبوا إليه من عدم صحة وقف الصبي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رُفع القلم عن

= المالكي، دار المعارف، 4/ 101، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، 4/ 77، وحواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج (بأعلى الصفحة كتاب "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، بعده مفصولًا بفاصل حاشية الإمام عبد الحميد الشرواني"، بعده مفصولًا بفاصل "حاشية الإمام أحمد بن قاسم العبادي")، أحمد بن قاسم العبادي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 1357 هـ / 1983 م، 6/ 236، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني، 2/ 377، وحاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين (بأعلى الصفحة "شرح العلامة جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين للشيخ محيي الدين النووي"، بعده مفصولا بفاصل "حاشية شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي"، بعده مفصولًا بفاصل "حاشية أحمد البرلسي عميرة")، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، دار الفكر، بيروت، 1415/ 1995 م، 3/ 99، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، دار الفكر، بيروت، 1402 هـ، 4/ 251، والمحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، دار الفكر، بيروت، المسألة (1399)، 7/ 199، وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، 1/ 457، والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، محمد بن جمال الدين المكي العاملي وزين الدين الجبعي العاملي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط 1، 3/ 177، وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحسن بن يوسف بن علي المطّهر المعروف بالحلي، نشر مؤسسة الإمام الصادق، 3/ 295.

(1)

انظر: أحكام الوصايا والأوقاف، محمد مصطفى شلبي، 365، والوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق، د عكرمة سعيد صبري، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، ط 2، 1432 هـ / 2011 م، 212.

(2)

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، 7/ 171.

(3)

شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، وبهامشه حاشية المسماة تسهيل منح الجليل، الشيخ محمد عليش، مكتبة النجاح، ليبيا، 3/ 169.

ص: 293

ثلاث"

(1)

، فذكر "الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يبرأ"

(2)

، وبأن الصبي ليس من أهل التصرفات الضارة؛ ولهذا لا تصح منه الهبة والصدقة والإعتاق ونحو ذلك"

(3)

.

واستثنى الإمامية من المنع حالتين:

- إذا أوصى الصبي بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البر والمعروف، وكان قد بلغ عشرًا وعقل نفذت وصيته.

- وإذا وقف بإذن وليه وكان مصلحة، قالوا: ففي بطلانه إشكال، والأظهر الصحة

(4)

.

وفي رواية مرجوحة عند الإمامية: يصح وقف الصبي المميز، فذكر المحقق الحلي أنه: في وقف من بلغ عشرًا تردد، والمروي جواز صدقته، والأولى المنع؛ لتوقف رفع الحجر على البلوغ والرشد

(5)

، وقال الحكيم: الأحوط وجوبا عدم نفوذ الوقف من الصبي قبل البلوغ، حتى لو بلغ عشر سنين وكان وقفه بالمعروف، ثم رجح توقف صحة وقف الصبي على أمرين؛ هما: أن يكون في الوقف صلاح له، وأن يأذن له وليه فيه

(6)

.

وتجدر الإشارة إلى أن الزيدية قد نصوا على صحة توكيل الصبي بالوقف، على الرغم من أنه لا يصح الوقف من الصبي عن نفسه

(7)

.

(1)

مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، رقم الحديث (25996)، والسنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي، رقم الحديث (7303).

(2)

المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، الفقرة (1399)، 7/ 199.

(3)

انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، 6/ 219.

(4)

انظر: منهاج الصالحين، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، وبهامشه التعليق عليه للسيد محمد باقر الصدر، مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للصدر، ط 1، 1425 هـ، 2/ 305.

(5)

انظر: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، 1/ 457.

(6)

انظر: منهاج الصالحين، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، وبهامشه التعليق عليه للسيد محمد باقر الصدر، 2/ 305.

(7)

انظر: شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار، أبو الحسن عبد الله بن مفتاح، مطبعة المعارف، مصر، 1340 هـ، 3/ 459.

ص: 294