الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما النظر، فقالوا:
1.
إنّ المنفعة في الوقف معدومة وقت الإيجاب؛ والتصدق بالمعدوم لا يصح
(1)
.
2.
إنّ أوقاف الصحابة رضي الله عنهم ما كان منها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أنها كانت قبل نزول سورة النساء، فلم تقع حبسًا عن فرائض الله تعالى، وما كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فاحتمل أن ورثتهم أمضوها بالإجازة
(2)
.
ثانيًا: أدلة فيها استثناء ما كان في سبيل الله من سلاح ونحوه؛ منها:
- ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لَا حَبيسَ إلَّا حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ سِلَاحٍ أَوْكُرَاعٍ"
(3)
.
- وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "لا حبس عن فرائض الله، إلا ما كان من سلاحٍ أو كُرَاعٍ"
(4)
.
- وقال الكمال بن الهمام: "وينبغي أن يكون لهذا الموقوف حكم المرفوع؛ لأنه بعد أن علم ثبوت الوقف؛ ولهذا استثنى الكراع والسلاح لا يقال إلا سماعا، وإلا فلا يحل"
(5)
.
(1)
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، 3/ 15.
(2)
انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، 6/ 219.
(3)
مسند ابن الجعد، علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي، 1/ 360، رقم 2495.
(4)
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط 1، 1409 هـ، 4/ 349.
(5)
فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، 6/ 206.