الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوقف إيقاع وليس عقدًا. . إلى أنه لا يشترط القبول في الموقوف عليه، ويُكتفي في إنشاء الوقف بالإيجاب؛ لأن الوقف على هذه الجهة إزالة ملك، لا إلى أحد بعينه، فلا يتوقف على القبول؛ كالصدقة
(1)
.
فقال الطرابلسي الحنفي: قبول الموقوف عليه الوقف ليس بشرط إن وقع لأقوام غير معينين؛ كالفقراء والمساكين
(2)
، وقال القرافي المالكي:"لا يشترط في الصحة القبول؛ إلا إذا كان الموقوف عليه معينًا"
(3)
، وقال ابن قدامة الحنبلي:"إنه لا يفتقر إلى القبول من الموقوف عليه، ذكره القاضي. وقال أبو الخطاب: إن كان الوقف على غير معين؛ كالمساكين، أو من لا يتصور منه القبول؛ كالمساجد والقناطر. . لم يفتقر إلى قبول"
(4)
، وقال المرداوي:"وذكر الناظم احتمالًا أن نائب الإمام يقبله"
(5)
.
ثانيًا: حكم اشتراط القبول في الوقف على معين:
إذا كان الوقف على معين؛ كزيد؛ فهل يحتاج إلى قبول أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
(1)
انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين، 4/ 342، والتاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد الله المواق محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المالكي، 7/ 648 - 649، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، 8/ 63، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، 5/ 324، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، 6/ 252، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، 7/ 27، والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضى، 5/ 149، والإيضاح، عامر بن علي الشماخي، 4/ 251، وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمد حسن النجفي، 28/ 7.
(2)
انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي، 17.
(3)
الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، 6/ 316.
(4)
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، 8/ 178.
(5)
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، 16/ 401.