المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السابع الوقف في العصر الأيوبي (569 - 648 هـ/1173 - 1250 م) - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة الأمانة العامة للأوقاف

- ‌تقديم اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية

- ‌مدخل تمهيدي أهمية المدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية وتاريخ الوقف عبر العصور

- ‌الجانب الأول: أهمية المدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية

- ‌الجانب الثاني تاريخ الوقف عبر العصور

- ‌المبحث الأول الوقف عند الأمم القديمة

- ‌المبحث الثاني نشأة الوقف عند المسلمين (1 - 41 هـ / 623 - 662 م)

- ‌المبحث الثالث الوقف في العصر الأموي (41 - 132 هـ/662 - 750 م)

- ‌المبحث الرابع الوقف في الغرب الإسلامي (المغرب والأندلس)

- ‌المبحث الخامس الوقف في العصر العباسي حتى سقوط بغداد (132 - 656 هـ/ 750 - 1258 م)

- ‌المبحث السادس الأوقاف في العصر الزنكي (511 - 569 هـ / 1118 - 1174 م)

- ‌المبحث السابع الوقف في العصر الأيوبي (569 - 648 هـ/1173 - 1250 م)

- ‌المبحث الثامن الوقف في العصر المملوكي (648 - 923 هـ/ 1250 - 1517 م)

- ‌المبحث التاسع الأوقاف في الدولة العثمانية (687 - 1343 هـ / 1288 - 1924 م)

- ‌مصادر ومراجع المدخل التمهيدي

- ‌الفصل الأول تعريف الْوَقْف، ومشروعيته، وأركانه إجمالًا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)

- ‌المبحث الأول تعريف الْوَقْف

- ‌أولًا: تعريف الْوَقْف لغة:

- ‌ثانيًا: تعريف الْوَقْف اصطلاحا:

- ‌1 - الْوَقْف عند الحنفية:

- ‌2).2 -الْوَقْف عند المالكية:

- ‌3 - الْوَقْف عند فقهاء الشافعية:

- ‌4 - الْوَقْف عند فقهاء الحنابلة:

- ‌5 - الْوَقْف عند فقهاء الظاهرية:

- ‌6 - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الإمامية:

- ‌7 - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الزيدية:

- ‌8 - الْوَقْف عند فقهاء الإباضية:

- ‌ثالثًا: الألفاظ ذات الصلة:

- ‌1 - الوصية:

- ‌2 - الصدقة:

- ‌3 - الهبة:

- ‌4 - الحبس:

- ‌5 - التبرع:

- ‌المبحث الثاني مشروعية الْوَقْف

- ‌أولًا: الكتاب:

- ‌ثانيًا: السنة:

- ‌1) فمن السنة القولية:

- ‌2) وأما من السنة الفعلية:

- ‌3) وأما السنة التقريرية:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌أ) حكاية إجماع الصحابة:

- ‌ب) نقل إجماع عامة العلماء على أصل الْوَقْف:

- ‌2 - ومنهم من حكى الإجماع بصيغة نفي الخلاف في جوازه وصحته:

- ‌3).3) ومنهم من حكى الإجماع على بعض أنواعه:

- ‌رابعًا: آثار الصحابة:

- ‌خامسًا: النظر (المعقول):

- ‌لكن هناك قول ضعيف قال بعدم مشروعية الوقف:

- ‌وأدلة هذا القول على وجهين:

- ‌أولًا: أدلة منع الوقف عموما، وقد استدلوا بالأثر والنظر:

- ‌ثانيًا: أدلة فيها استثناء ما كان في سبيل الله من سلاح ونحوه؛ منها:

- ‌المبحث الثالث أركان الوقف إجمالًا

- ‌المبحث الرابع الحكم التكليفي للوقف

- ‌حكم الوقف من حيث اللزوم والجواز:

- ‌أ) أدلة تدل على عدم لزوم الوقف من حيث الأصل فمنها:

- ‌ب) الأدلة على لزوم الوقف في الحالتين:

- ‌المبحث الخامس حكمة مشروعية الوقف ومقاصده الخاصة

- ‌أولًا: تكثير الأجر:

- ‌ثانيًا: صلة الأرحام وبر الأحباب:

- ‌ثالثًا: إغناء الذرية:

- ‌رابعًا: إطالة أمد الانتفاع بالمال:

- ‌خامسًا: التقرب إلى الله تعالى:

- ‌سادسًا: تحقيق تدوير المال في المجتمع وتفتيت الثروة:

- ‌سابعًا: الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة في المجتمعات الإسلامية:

- ‌ثامنًا: مساعدة الدولة في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها

- ‌تمهيد: في التعريف بالصيغة والشرط:

- ‌المبحث الأول الإيجاب من الواقف

- ‌أولًا: الإيجاب بالقول:

- ‌وقد قسَّم الفقهاء ألفاظ الوقف إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة:

- ‌مسألة: اللفظ الذي ينعقد به الوقف (الصريح والكناية):

- ‌مسألة: الألفاظ التي وقع فيها الخلاف:

- ‌اللفظ الأول: لفظ "التحبيس

- ‌اللفظ الثاني: لفظ "التسبيل

- ‌اللفظ الثالث: لفظ "التصدق

- ‌اللفظ الرابع: لفظ "التحريم

- ‌اللفظ الخامس: لفظ "التأبيد

- ‌اللفظ السادس: لفظ "الجعل

- ‌ثانيا: الإيجاب بالإشارة:

- ‌الحال الأولى: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق، ولا على الكتابة:

- ‌الحال الثانية: حال صدور الإشارة من القادر على النطق:

- ‌الحال الثالثة: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق لكنه قادر على الكتابة:

- ‌مسألة: الإيجاب بإشارة معتَقَل اللسان:

- ‌ثالثًا: الإيجاب بالكتابة:

- ‌الحال الأولى: صدور الكتابة من الواقف غير القادر على النطق مثل الأخرس:

- ‌الحال الثانية: صدور الكتابة من القادر على النطق:

- ‌رابعا: الإيجاب بالفعل:

- ‌أ) الإيجاب بالتخلية:

- ‌ب) الإيجاب بالمعاطاة:

- ‌خامسًا: الوقف بالضرورة:

- ‌المبحث الثاني القبول من الموقوف عليه (المعين وغير المعين)

- ‌الفرع الأول: آراء الفقهاء في كون قبول الموقوف عليه ركنا في الصيغة:

- ‌الفرع الثاني: آراء الفقهاء في اشتراط قبول الموقوف عليه:

- ‌أولًا: حكم اشتراط القبول في الوقف على جهة غير معينة ولا محصورة:

- ‌ثانيًا: حكم اشتراط القبول في الوقف على معين:

- ‌1 - الحنفية في المذهب:

- ‌2 - المالكية:

- ‌3 - الشافعية في الأصح في المذهب:

- ‌4 - الحنابلة في وجه:

- ‌5 - بعض الإمامية:

- ‌1 - وجه عند الشافعية (إذا كان معينا):

- ‌2 - الحنابلة في المذهب:

- ‌3).3 -الزيدية في المذهب:

- ‌الفرع الثالث: القبول المعتد به في الوقف:

- ‌الفرع الرابع: رد الموقوف عليه للوقف:

- ‌المبحث الثالث قبض الموقوف عليه وأثره في تمام الوقف ولزومه

- ‌المبحث الرابع أحوال الصيغة وحكم كل نوع

- ‌أولًا: الصيغة المنجزة:

- ‌ثانيًا: الصيغة المعلقة على شرط:

- ‌ثالثًا: الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل:

- ‌رابعًا: الصيغة المضافة إلى ما بعد الموت (الوصية بالوقف):

- ‌خامسًا: الصيغة المقترنة بالشرطة:

- ‌أ) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ويلزم الوفاء به:

- ‌ب) اقتران صيغة الوقف بشرط يفسد به الوقف:

- ‌ج) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ولا يلزم الوفاء به:

- ‌سادسًا: الصيغة المؤبدة:

- ‌سابعًا: الصيغة المؤقتة:

- ‌ثامنًا: الصيغة الجازمة:

- ‌1 - تضمُّن صيغة الوقف التردد في العقد:

- ‌2 - تضمُّن صيغة الوقف الوعد بالعقد:

- ‌3 - تضمُّن صيغة الوقف خيار الشرط:

- ‌تاسعًا: الصيغة المطلقة عن المصرف:

- ‌المبحث الخامس لزوم صيغة الوقف

- ‌مسألة: صدور حكم حاكم في الْوَقْف وتوثيقه:

- ‌أولًا: صدور حكم حاكم (قاضٍ):

- ‌ثانيًا: توثيق الْوَقْف لدى جهة رسمية:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثاني

- ‌الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)

- ‌المبحث الأول شروط الشخص الواقف

- ‌الفرع الأول: البلوغ:

- ‌الفرع الثاني: العقل:

- ‌أولًا: وقف المجنون:

- ‌ثانيًا: وقف المعتوه:

- ‌ثالثًا: وقف المغمى عليه والنائم:

- ‌رابعًا: وقف الساهي والغافل:

- ‌خامسًا: وقف السكران:

- ‌الفرع الثالث: الحرية:

- ‌مسألة: وقف المكاتب:

- ‌الفرع الرابع: الاختيار:

- ‌الفرع الخامس: الملك:

- ‌أولًا: وقف الفضولي:

- ‌ثانيًا: التوكيل بالوقف:

- ‌ثالثًا: وقف وصي اليتيم:

- ‌الفرع السادس: الإسلام:

- ‌أولًا: آراء الفقهاء في اشتراط الإسلام لصحة الوقف:

- ‌ثانيًا: مسائل مختلف فيها لدى الفقهاء القائلين بصحة وقف غير المسلم:

- ‌(أ) وقف الذمي:

- ‌(ب) وقف المرتد:

- ‌(ج) وقف غير أهل الكتاب:

- ‌1 - وقف الصابئة:

- ‌المسألة الأولى: تعريف الصابئة:

- ‌المسألة الثانية: هل الصابئة من أهل الكتاب

- ‌المسألة الثالثة: صحة وقف الصابئة:

- ‌2 - وقف المجوس:

- ‌3).3 -وقف أهل الأهواء:

- ‌الفرع السابع: نفاذ التصرف:

- ‌أولًا: وقف السفيه قبل الحجر عليه:

- ‌ثانيًا: وقف المحجور عليه لسفه:

- ‌ثالثًا: وقف السفيه المحجور عليه بإذن القاضي:

- ‌رابعا: وقف المحجور عليه لفلس:

- ‌أ) رأي الفقهاء في جواز وقف المحجور عليه لفلس:

- ‌ب) مسألة وقف المفلس قبل الحجر عليه:

- ‌ج) مسألة وقف المفلس مما تجدد له من أموال بعد الحجر:

- ‌خامسًا: الوقف في مرض الموت:

- ‌أ) وقف المريض غير المدين على غير الورثة:

- ‌ب) وقف المريض غير المدين على الورثة:

- ‌ج) وقف المدين المريض مرض الموت:

- ‌المبحث الثاني الشخصية الاعتبارية للوقف

- ‌أولًا: اعتبار مفهوم الشخصية الاعتبارية عند الفقهاء:

- ‌ثانيًا: ما يترتب على ثبوت الشخصية الاعتبارية للوقف:

- ‌ثالثًا: الذمة المالية للوقف:

- ‌رابعًا: تعلق الحقوق بريع الوقف:

- ‌أ) حكم الاستدانة على الوقف:

- ‌ب) شروط الاستدانة لمصلحة الوقف:

- ‌خامسًا: تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة:

- ‌أ) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة بعد كونها وقفًا:

- ‌ب) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة قبل أن تكون وقفًا:

- ‌1 - وقف العقار المرهون:

- ‌2).2 -وقف العين المؤجرة:

- ‌سادسًا: علاقة الذمة المالية للواقف بالوقف:

- ‌المبحث الثالث وقف الدولة أموال بيت المال (وقف المال العام)

- ‌أولًا: وقف الإقطاعات:

- ‌ثانيًا: وقف الملوك والأمراء من بيت المال:

- ‌ثالثًا: شروط صحة وقف الملوك والأمراء:

- ‌رابعًا: مراعاة شروط أوقاف الأمراء:

- ‌خامسًا: وقف الأمراء والملوك عقارات اشتروها:

- ‌سادسًا: الفرق بين الوقف والإرصاد:

- ‌أ) اختلاف الإرصاد عن الوقف عند جمهور الفقهاء:

- ‌ب) رأي فقهاء الإمامية في الفرق بين الوقف والإرصاد:

- ‌سابعًا: الفرق بين الإقطاع والوقف:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثالث

- ‌الفصل الرابع: الموقوف وشروطه

- ‌تمهيد (تعريف الموقوف):

- ‌ومن تعريفات الفقهاء للموقوف:

- ‌المبحث الأول تعريف المال

- ‌أولًا: المال في اللغة:

- ‌ثانيًا: المال في الاصطلاح:

- ‌ثالثًا: مالية المنافع:

- ‌المبحث الثاني اشتراط أن يكون الموقوف مالًا متقومًا منتفعًا به شرعًا

- ‌أولًا: المال المتقوم عند الفقهاء

- ‌ثانيًا: وقف المنافع:

- ‌أدلة القول:

- ‌المبحث الثالث شرط أن يكون الموقوف مملوكًا للواقف

- ‌أولًا: مسألة وقف العين المرهونة في دين:

- ‌ثانيًا: مسألة وقف النقود:

- ‌أ) تعريف النقود في اللغة:

- ‌ب) تعريف النقود اصطلاحًا:

- ‌ثالثًا: مسألة وقف المنقول:

- ‌رابعًا: مسألة وقف العقار:

- ‌خامسًا: مسألة ما يدخل تبعًا لوقف العقار:

- ‌سادسًا: مسألة وقف الملك المشاع:

- ‌سابعًا: مسألة قسمة المشاع الموقوف بعضه:

- ‌النقطة الأولى: تمييز الموقوف عن الطلق(5)بالقسمة:

- ‌أ) إذا لم يكن في القسمة رد عوض:

- ‌ب) إذا كان في القسمة رد عوض:

- ‌النقطة الثانية: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم:

- ‌ثامنًا: مسألة قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة مهايأة:

- ‌أ) حكم قسمة المهايأة:

- ‌ب) الجبر على قسمة المهايأة:

- ‌ج) قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك:

- ‌الأدلة: استدلوا بما يأتي:

- ‌المبحث الرابع اشتراط دوام الانتفاع بالموقوف

- ‌أولًا: حكم وقف ما له بدل يقوم مقامه كالبذور والنقود:

- ‌ثانيًا: حكم وقف الطعام الذي ليس له بدل:

- ‌المبحث الخامس اشتراط تعيين الموقوف

- ‌أولًا: وقف العقار المعين من غير تحديد:

- ‌ثانيًا: وقف العقار المبهم:

- ‌المبحث السادس اشتراط أن يكون الموقوف معلومًا

- ‌المبحث السابع وقف الأسهم

- ‌أولًا: تعريف الأسهم:

- ‌أ) لغة:

- ‌ب) اصطلاحًا:

- ‌ثانيًا: حكم وقف الأسهم:

- ‌القول الثاني: عدم جواز وقفها؛ لأنها لا تقبل القسمة

- ‌المبحث الثامن وقف الصكوك والسندات

- ‌أولًا: تعريف الصكوك:

- ‌أ) الصك في اللغة:

- ‌ب) الصكوك في الاصطلاح

- ‌ثانيا: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الصكوك والسندات:

- ‌أ) أوجه الاتفاق بين الصكوك والسندات

- ‌ب) أوجه الاختلاف بين الصكوك والسندات

- ‌ثالثًا: أوجه الاختلاف بين الأسهم والصكوك:

- ‌رابعًا: أنواع الصكوك:

- ‌خامسًا: حكم وقف الصكوك والسندات

- ‌سادسًا: مسألة وقف حصص المشاركة في الشركات:

- ‌أ) وقف احتياطي شركات المساهمة:

- ‌ب) تعريف الاحتياطي:

- ‌ج) مسوغات تكوين الاحتياطي الاختياري

- ‌د) حكم وقف احتياطي الشركات:

- ‌المبحث التاسع الوقف الجماعي

- ‌صور الوقف الجماعي:

- ‌المبحث العاشر الجهة التي ينفق منها على الموقوف

- ‌أولًا: أن يعين الواقف جهة الإنفاق:

- ‌ثانيًا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة عامة:

- ‌ثالثا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة معينة:

- ‌1) جهة الإنفاق على العمارة إذا أمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها:

- ‌أدلة هذا القول:

- ‌2).2) جهة الإنفاق على العمارة إن لم يمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها:

- ‌رابعًا: تقديم عمارة الوقف على غيرها:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الرابع

الفصل: ‌المبحث السابع الوقف في العصر الأيوبي (569 - 648 هـ/1173 - 1250 م)

‌المبحث السابع الوقف في العصر الأيوبي (569 - 648 هـ/1173 - 1250 م)

يمثل العصر الأيوبي صفحة مضيئة في تاريخنا الحضاري، ففي هذا العصر حُرِّر بيت المقدس من الاحتلال الصليبي عام 583 هـ / 1187 م، وتم إحياء فكرة وحدة الأمة، حيث تمكَّن صلاح الدين الأيوبي من توحيد مصر تحت سلطان الدولة الأيوبية، وتم إعادة تفعيل دور "الجامع الأزهر" في تأدية رسالته التي تخدم العلم والعلماء والمسلمين بمختلف شرائحهم.

إن الظروف التي وُلدت بها الدولة الأيوبية حتَّمت عليها العمل بكل طاقاتها لتحصين الجبهة الداخلية، عن طريق نشر المعرفة ومبادئ العقيدة الصحيحة، والأخذ بأيدي الشرائح الضعيفة؛ حتى لا تشعر بالتهميش والإقصاء، وحتى لا تكون فريسة سهلة للاختراق من قبل أعداء الأمة، وعلى رأسهم الصليبيون في سواحل الشام، كما تطلب الأمر العمل بكل جدٍّ واجتهاد على تقوية المؤسسة العسكرية، والمحافظة على جاهزيتها لمواجهة الخطر الصليبي، المتحفِّز في سواحل بلاد الشام لإعادة احتلال مدينة القدس من جديد، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف عمل الأيوبيون على استغلال لوقف ومتحصلاته لتعزيز الهوية العربية الإسلامية للأقاليم التي مسخ الاحتلال الصليبي هويتها في بلاد الشام، وعلى وجه الخصوص مدينة القدس، فكانت معظم واردات أوقافهم تنفَق على التعليم بمؤسساته المختلفة؛ من مدارس، ومساجد، ورُبط، وزوايا، وخانقاوات، وفكاك أسرى المسلمين من أيدي الفرنج، وكفالة الأيتام، ورعاية الأرامل، وتأمين الحياة الكريمة للفقراء والمساكين، وغيرها من المصارف التي تهدف إلى تأمين الحياة الكريمة لكل من يتفيأ ظلال الدولة الأيوبية، وتدل المصادر التاريخية والمخلفات الأثرية على كثرة الأوقاف التي وقفها صلاح الدين الأيوبي وبقية أفراد أسرته، وحاشيته، وكبار قادته؛ حيث أكثروا من أعمال البر والإحسان اقتداءً به

(1)

.

(1)

انظر: الأوقاف والتعليم في عصر الأيوبيين، د محمد محمد أمين، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، مؤسسة آل البيت، 1990 م، 3/ 807 - 808،

Rosen - Ayalon، Myriam

72 -

65:18 (1985). Art and Architecture in Ayyubid، Jerusalem

ص: 76

وقبل الحديث عن نماذج من الأوقاف في العصر الأيوبي يمكن تسجيل الملاحظات الآتية على حركة الوقف في تلك الحقبة الذهبية من تاريخنا الوقفية:

1.

إن الوقف كان يمثل ركيزة مهمة من ركائز ازدهار الدولة الأيوبية، وعاملًا مهمًّا من عوامل محبة الرعية لحكامها والتفافهم حول القيادة الأيوبية.

2.

إن الأوقاف كانت تمثل العمود الفقري للمؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية.

3.

إن القادة الأيوبيين وأسرهم كانوا يمثلون القدوة الحسنة لرعاياهم في أعمال البر والإحسان.

4.

إن رعاية المذاهب الفقهية الأربعة كان يمثل أولوية بالنسبة للدولة الأيوبية؛ فكثفت الأوقاف لصالحها وخدمة أهدافها.

5.

تنوع الأوقاف وتعدد مصارفها؛ بحيث شملت كلَّ الشرائح التي تحتاج إلى مساعدة.

6.

ازدهار الوقف على الخانقاوات والزوايا والرُّبط.

7.

كان المدينة القدس النصيب الأوفر من الاهتمام الوقفي في هذا العصر إلى جانب الحرمين الشريفين.

8.

كان الجهاد وفكاك الأسرى يمثل مصرفًا مهمًا من مصارف الوقف في العصر الأيوبي.

9.

كانت للنساء بصمات واضحة في حركة الوقف في العصر الأيوبي.

10.

إن الأوقاف الأيوبية قامت بدور فاعل ونشط في كل المناطق التي خضعت لسيطرتهم في مصر والشام واليمن والحرمين الشريفين.

لقد كان صلاح الدين الأيوبي صاحب فكر مبدع في مختلف المجالات، وعلى رأسها الوقف، فكان أول من وقف الأوقاف للأمهات المرضعات؛ حيث وقف في دمشق وقفًا فريدًا في رسالته، أُطلق عليه وقف: نطفة الحليب، حيث جعل في أحد أبواب القلعة ميزابًا يسيل منه الحليب، وآخر بجواره يسيل منه الماء المذاب فيه السكر، وعيّن للأمهات المرضعات يومين في الأسبوع ليأخذن خلالهما من الوقف حاجتهن من الحليب والسكر

(1)

.

(1)

انظر: الطفولة في ظل الحضارة الإسلامية، د سلامة محمد البلوي، سلسلة اللمسات الإنسانية في الحضارة الإسلامية رقم 1، مكتبة الصحابة، الشارقة، 2003 م، 36.

ص: 77

وفي مصر اشتهرت عدة أوقاف لصلاح الدين الأيوبي؛ من أبرزها: وقف عديد من القرى لرعاية الأرامل وأيتامهن

(1)

، ووقف "خانقاه سعيد السعداء" في عام 569 هـ/ 1173 م على الفقراء الواردين إلى مصر من مختلف البلاد الإسلامية، ووقف عليها الأوقاف الغنية للصرف عليها وعلى المنقطعين

(2)

، أما وقف "صادر الفقهاء والفقراء" في مدينة الإسكندرية، والذي تم رصده على المدارس والكتاتيب في عام 572 هـ/ 1176 م؛ فقد استمرَّ حتى العصر العثماني، وعُرف بالوثائق العثمانية بـ "صادر الفقهاء والفقراء بالثغر السكندري"

(3)

، وكان يشرف على هذا الوقف في العصر العثماني ديوان يسمى "ديوان الخمس وصادر الفقهاء"

(4)

، ليصرف ما تم تحصيله سنويًّا على العلماء والخطباء بالمدارس والمساجد والكتاتيب، ومما يميز هذا الوقف أنه في حالة وفاة أحد العلماء المرصد لهم مرتب من هذا الوقف، ينتقل إلى زوجته وأولاده، وبالتالي يكفل هذا الوقف العلماء وأسرهم من بعدهم

(5)

.

وقد حرص صلاح الدين على وقف الأوقاف لخدمة الحرمين الشريفين؛ فعلى سبيل المثال: وقف ثلث ناحية سندبيس من أعمال القليوبية، وبلدة نقادة من أعمال قوص على أربعة وعشرين خادمًا؛ لخدمة المسجد النبوي الشريف في عام 569 هـ/ 1173 م

(6)

.

ومن مآثر صلاح الدين الوقفية الأخرى "المدرسة الصلاحية" في القدس التي وقفها على الشافعية عام 588 هـ/ 1198 م، وكانت عليها أوقاف عظيمة؛ منها:"سوق العطارين" في القدس، وقرى سلوان ووادي سلوان، وغيرها من المباني والعقارات

(7)

.

(1)

انظر: المؤسسات الاجتماعية في الحضارة العربية الإسلامية (موسوعة الحضارة العربية الإسلامية).

سعيد عبد الفتاح عاشور، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1987 م، 3/ 365.

(2)

انظر: الخطط والآثار، المقريزي، 2/ 415 - 416.

(3)

انظر: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر (648 - 923 هـ/ 1250 - 1517 م)، د محمد محمد أمين، القاهرة، دار النهضة، 1980 م، 64.

(4)

انظر: صادر الفقهاء والفقراء بالثغر السكندري، ناصر أحمد إبراهيم، مجلة الروزنامة، ع 4، 2006 م، دار الوثائق القومية، القاهرة، ع 4، 196 - 197.

(5)

انظر: سجلات محكمة الإسكندرية الشرعية، سجل 48، ص 78 تاريخ 30 محرم 1010 هـ.

(6)

انظر: أوقاف السلطان الأشرف شعبان على الحرمين، راشد القحطاني، 27.

(7)

انظر: الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل، مجير الدين الحنبلي، 2/ 103.

ص: 78

ووقف كذلك أوقافًا كثيرة على المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة، فهناك عشرات القرى في ضواحي القدس وفي أنحاء مختلفة من فلسطين وخارج فلسطين جارية في وقف الحرم القدسي، وكانت تصرف لخطباء ومدرسين المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة رواتب من الأوقاف، كما مكنت الأوقاف المسجد الأقصى من أن يتحول إلى جامعة من كبريات الجامعات

(1)

، كما أن الأوقاف ساهمت في ازدهار الحياة الثقافية في القدس حتى غدت الهمَّ العام لأهل بيت المقدس، وهذا ما يصوره العماد الأصفهاني أجمل تصوير حين قال بعد تحرير بيت المقدس من الصليبين: "فما ترى إلا قارئًا باللسان الفصيح، وراويًا للكتاب الصحيح، ومتكلمًا في مسألة

وذاكرًا لحكم مذهبي، وسائلًا عن لفظ لغوي ومعني نحوي"

(2)

، وكذلك أكَّد هذا المعنى الرحالة المشهور ابن بطوطة حين زار القدس عام 627 هـ/ 1325 م

(3)

، كما تؤكد المصادر المقدسية أن هناك تسع مدارس كبرى في القدس يعود تاريخها للعصر الأيوبي

(4)

.

ومن الأمور التي جعلها صلاح الدين في بؤرة اهتمامه تحرير الأسرى من أيدي الصليبين والعمل على فدائهم، فنجده يقف الأوقاف لصالح فكاك أسرى المسلمين، فجعل - على سبيل المثال - مدينة "بلبيس" وقفًا على فك أسرى المسلمين الذين أسرهم الصليبيون في حملتهم على مصر عام 564 هـ/ 1198 م

(5)

، وغيرها من الأوقاف وأعمال البر والإحسان التي انتشرت في أقاليم الدولة الأيوبية.

(1)

أحصى مجير الدين الحنبلي في كتابه "الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل"، 2/ 385 - 398 .. أكثر من ستين مدرسة وزاوية، فضلًا عن مكاتب الأطفال في القدس.

(2)

انظر: الفتح القسي في الفتح القدسي، العماد الأصفهاني، 151.

(3)

انظر: رحلة ابن بطوطة، ابن بطوطة، 50.

(4)

انظر: مؤسسة الأوقاف ومدارس بيت المقدس، كامل العسلي، ندوة مؤسسة الأوقاف في العالم العربي الإسلامي، بغداد، 1983 م، 95. وانظر عن الوقف في العصر الأيوبي: الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف - دراسة تاريخية موثقة، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بإسطنبول، 2009 م، 1/ 19 - 141.

(5)

انظر: تاريخ الوقف عند المسلمين وغيرهم، أحمد بن صالح عبد السلام، ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الرياض، 1423 هـ، 1/ 596.

ص: 79

وتنافس أبناء البيت الأيوبي وحاشية صلاح الدين في وقف الأوقاف لخدمة المصالح العامة؛ الثقافية منها والاجتماعية، فوقف الملك العزيز "طغتكين بن أيوب"(579 - 593 هـ / 1183 - 1196 م) أحسن أراضية الزراعية في وادي زبيد في اليمن على بعض دور العلم والعبادة في اليمن ولصالح الحرم المكي، ووقف الملك "المعز إسماعيل بن طغتكين" بسخاء على مدرسته المعروفة بـ "السيفية"، التي أنشأها في تعز عام 593 هـ / 1196 م، والمنسوبة إلى والده سيف الدين طغتكين، ووقف أيضًا أفضل أراضيه في اليمن على "المدرسة المعزية" التي بناها في زبيد عام 594 هـ /1197 م

(1)

، كما يعد الأمير "عثمان الزنجيلي"(ت 583 هـ/ 1187 م) أشهر أمراء بني أيوب تقديمًا للأوقاف في اليمن

(2)

.

وتذكر المصادر اليمانية أن الأيوبيين هم أول من استحدث المباني المدرسية في اليمن في أواخر القرن السادس الهجري، ووقفوا عليها أراضٍ واسعة لضمان ديمومة نشاطها

(3)

.

وتعد "المدرسة الصالحية" التي أنشأها الملك الصالح "نجم الدين أيوب" عام 641 هـ/ 1244 م بمصر، ووقف عليها أوقافًا ضخمة، أول مدرسة درست المذاهب الأربعة بمصر في مكان واحد

(4)

، كما تعددت أوقاف الأمراء والقادة في مدينة القدس، فوقف الأمير "فارس الدين أبو سعيد" خازندار صلاح الدين الأيوبي عام 593 هـ/1199 م "المدرسة الميمونية"

(5)

، ووقف الملك "المعظم عيسى" عام 604 هـ/ 1207 م "المدرسة النحوية"

(1)

انظر: تاريخ المستبصر، ابن المجاور، 246 - 247، والفضل المزيد، ابن الديبع، 84 - 85.

(2)

انظر: تاريخ ثغر عدن، بامخرمة، 1/ 131.

(3)

انظر: السلوك في طبقات العلماء والملوك، بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب الجندي، تحقيق: محمد الأكوع، مكتبة الإرشاد، صنعاء، 1993 م، 2/ 539، والحياة العلمية في اليمن من بداية القرن التاسع الهجري حتى سيطرة العثمانيين عليها، عبد الغني على الأهجري، 193.

(4)

انظر لمزيد من التفصيل: الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي أبو شامة، تحقيق: محمد علي أحمد، القاهرة، 1992 م.

(5)

انظر: الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل، مجير الدين الحنبلي، 2/ 48، وخطط الشام، محمد كرد علي، 6/ 125.

ص: 80

في القدس، واشترط أن يشتغل في هذه المدرسة بالقراءات السبع، وأن يُصرف وقفها على الأحناف

(1)

، وكذلك وقف "بدر الدين محمد بن القاسم الهكاري" - أحد أمراء الملك المعظم عيسى - "المدرسة الهكارية" على فقهاء الشافعية في عام 610 هـ /1213 م

(2)

.

وحظيت مدينة دمشق بنصيب وافر من الأوقاف الأيوبية، ومن هذه الأوقاف "المدرسة الدخوارية الطبية"، التي أنشأها "مهذب الدين دخوار"(ت 621 هـ/ 1224 م)، وكان واقفها يعد من كبار أطباء عصره

(3)

، ويذكر الرحالة ابن جبير في رحلته حين زار دمشق في عام 580 هـ/ 1184 م أنه كان فيها نحو عشرين مدرسة موقوفة على طلبة العلم، وكانت لها أوقاف عظيمة، وهي مفخرة من مفاخر الإسلام

(4)

، وكفى برهانًا على كثرة الأوقاف على المدارس الموقوفة في دمشق أن الإمام يحيى بن شرف الدين النووي (ت 677 هـ/ 1278 م) الفقيه المحدث لم يأكل من فواكه دمشق طيلة حياته! لأن أكثر غوطاتها وبساتينها كانت أوقافًا على المدارس

(5)

.

وشملت الأوقاف الأيوبية أيضًا أبناء السبيل، والغرباء، والأسرى، ومن هذه الأوقاف التي شملت برعاياها أبناء السبيل، ما قام به "بهاء الدين قراقوش" من بناء خان للسبيل، وكان ملحقًا به طاحون وساقية

(6)

، كما خصَّص القاضي "الفاضل عبد الرحيم"(ت 596 هـ/ 1199 م) وقفًا عظيمًا لفكاك الأسرى

(7)

.

(1)

انظر: الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل، مجير الدين الحنبلي، 2/ 34، ومفرج الكروب في أخبار بني أيوب، جمال الدين محمد بن سالم بن واصل، تحقيق: جمال الدين شيال، المطبعة الأميرية، القاهرة، 1957 م، 2/ 407.

(2)

انظر: الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل، مجير الدين الحنبلي، 2/ 47.

(3)

انظر: الدارس في تاريخ المدارس، عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي، 2/ 127.

(4)

انظر: رحلة ابن جبير، ابن جبير، 255.

(5)

انظر: تذكرة الحفاظ، الذهبي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د. ت، 4/ 1472.

(6)

انظر: الأوقاف ونظام التعليم في العصور الوسطى الإسلامية، د. محمد محمد أمين، ندوة مؤسسة الأوقاف، بغداد، 169.

(7)

انظر: فك الأسرى الأندلسيين من دار الحرب، خالد عبد الكريم البكر، مجلة الدرعية، الرياض، ع 29، 1426 هـ، 60، والأوقاف والمجتمع، د. عبد الله السدحان، 60 و 121.

ص: 81

ونافست النساء الأيوبيات الرجال في أعمال البر والإحسان؛ مما أثار إعجاب الرحالة الذين زاروا دمشق في العصر الأيوبي، يقول ابن جبير:"ومن النساء الخواتين ذوات الأقدار تأمر ببناء مسجد أو رباط أو مدرسة، وتنفق فيها الأموال الواسعة، وتعين لها من مالها الأوقاف"

(1)

.

ومن أبرز النساء اللواتي خلدن ذكرهن ببناء المدارس ودعم المسيرة العلمية في المرحلة الأيوبية؛ "الست حظ الخير خاتون"(ت 578 هـ/1182 م)؛ زوجة شاهنشاه بن أيوب أخي صلاح الدين، التي وقفت "المدرسة الفرخشاهية" على أصحاب المذهب الحنفي في دمشق

(2)

، أما "المدرسة العذراوية" في دمشق فقد وقفتها "الست العذراء" بنت نور الدولة شاهنشاه بن أيوب أخي صلاح الدين وقفتها على الشافعية

(3)

، واشترطت "السيدة خطبلسي خاتون" بنت الأمير كوكجا أن لا يدرِّس في "المدرسة القصاعية" التي وقفتها في دمشق عام 593 هـ/1197 م إلا أعلم الحنفية

(4)

، ووقفت "ربيعة خاتون" بنت نجم الدين أيوب "المدرسة الصاحبية" على المذهب الحنبلي

(5)

، ووقفت "زهرة خاتون" بنت السلطان العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب عام 609 هـ /1213 م "المدرسة العادلية الصغرى" في دمشق

(6)

، وبَنَت "زمرد خاتون"(ت 557 هـ/ 1192 م)"المسجد الكبير" في صنعاء

(7)

.

وهكذا شهد الوقف في العصر الأيوبي نهضة شاملة، بفضل دعم سلاطين وأمراء الدولة الأيوبية وعلى رأسهم صلاح الدين الأيوبي، كما أسهمت الأوقاف مساهمة فاعلة في إعادة الهوية العربية الإسلامية للمدن الشامية، وعلى رأسها القدس، بعد ما مسخ هويتها الاستعمار الصليبي، وقد واصلت هذه النهضة الوقفية مسيرتها في العصر المملوكي كما سنرى في الصفحات الآتية.

(1)

انظر: رحلة ابن جبير، ابن جبير، 248.

(2)

انظر: الدارس في تاريخ المدارس، عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي، 1/ 569.

(3)

انظر: المرجع السابق، 1/ 374، وأعلام النساء، عمر رضا كحالة، 2/ 41.

(4)

انظر: الدارس في تاريخ المدارس، عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي، 1/ 565.

(5)

انظر: المرجع السابق، 2/ 80 - 81.

(6)

انظر: المرجع السابق، 1/ 321، وأعلام النساء، عمر رضا كحالة، 3/ 41.

(7)

انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، 20/ 276، والدارس في تاريخ المدارس، عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي، 1/ 114.

ص: 82