المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الوقف من حيث اللزوم والجواز: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة الأمانة العامة للأوقاف

- ‌تقديم اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية

- ‌مدخل تمهيدي أهمية المدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية وتاريخ الوقف عبر العصور

- ‌الجانب الأول: أهمية المدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية

- ‌الجانب الثاني تاريخ الوقف عبر العصور

- ‌المبحث الأول الوقف عند الأمم القديمة

- ‌المبحث الثاني نشأة الوقف عند المسلمين (1 - 41 هـ / 623 - 662 م)

- ‌المبحث الثالث الوقف في العصر الأموي (41 - 132 هـ/662 - 750 م)

- ‌المبحث الرابع الوقف في الغرب الإسلامي (المغرب والأندلس)

- ‌المبحث الخامس الوقف في العصر العباسي حتى سقوط بغداد (132 - 656 هـ/ 750 - 1258 م)

- ‌المبحث السادس الأوقاف في العصر الزنكي (511 - 569 هـ / 1118 - 1174 م)

- ‌المبحث السابع الوقف في العصر الأيوبي (569 - 648 هـ/1173 - 1250 م)

- ‌المبحث الثامن الوقف في العصر المملوكي (648 - 923 هـ/ 1250 - 1517 م)

- ‌المبحث التاسع الأوقاف في الدولة العثمانية (687 - 1343 هـ / 1288 - 1924 م)

- ‌مصادر ومراجع المدخل التمهيدي

- ‌الفصل الأول تعريف الْوَقْف، ومشروعيته، وأركانه إجمالًا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)

- ‌المبحث الأول تعريف الْوَقْف

- ‌أولًا: تعريف الْوَقْف لغة:

- ‌ثانيًا: تعريف الْوَقْف اصطلاحا:

- ‌1 - الْوَقْف عند الحنفية:

- ‌2).2 -الْوَقْف عند المالكية:

- ‌3 - الْوَقْف عند فقهاء الشافعية:

- ‌4 - الْوَقْف عند فقهاء الحنابلة:

- ‌5 - الْوَقْف عند فقهاء الظاهرية:

- ‌6 - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الإمامية:

- ‌7 - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الزيدية:

- ‌8 - الْوَقْف عند فقهاء الإباضية:

- ‌ثالثًا: الألفاظ ذات الصلة:

- ‌1 - الوصية:

- ‌2 - الصدقة:

- ‌3 - الهبة:

- ‌4 - الحبس:

- ‌5 - التبرع:

- ‌المبحث الثاني مشروعية الْوَقْف

- ‌أولًا: الكتاب:

- ‌ثانيًا: السنة:

- ‌1) فمن السنة القولية:

- ‌2) وأما من السنة الفعلية:

- ‌3) وأما السنة التقريرية:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌أ) حكاية إجماع الصحابة:

- ‌ب) نقل إجماع عامة العلماء على أصل الْوَقْف:

- ‌2 - ومنهم من حكى الإجماع بصيغة نفي الخلاف في جوازه وصحته:

- ‌3).3) ومنهم من حكى الإجماع على بعض أنواعه:

- ‌رابعًا: آثار الصحابة:

- ‌خامسًا: النظر (المعقول):

- ‌لكن هناك قول ضعيف قال بعدم مشروعية الوقف:

- ‌وأدلة هذا القول على وجهين:

- ‌أولًا: أدلة منع الوقف عموما، وقد استدلوا بالأثر والنظر:

- ‌ثانيًا: أدلة فيها استثناء ما كان في سبيل الله من سلاح ونحوه؛ منها:

- ‌المبحث الثالث أركان الوقف إجمالًا

- ‌المبحث الرابع الحكم التكليفي للوقف

- ‌حكم الوقف من حيث اللزوم والجواز:

- ‌أ) أدلة تدل على عدم لزوم الوقف من حيث الأصل فمنها:

- ‌ب) الأدلة على لزوم الوقف في الحالتين:

- ‌المبحث الخامس حكمة مشروعية الوقف ومقاصده الخاصة

- ‌أولًا: تكثير الأجر:

- ‌ثانيًا: صلة الأرحام وبر الأحباب:

- ‌ثالثًا: إغناء الذرية:

- ‌رابعًا: إطالة أمد الانتفاع بالمال:

- ‌خامسًا: التقرب إلى الله تعالى:

- ‌سادسًا: تحقيق تدوير المال في المجتمع وتفتيت الثروة:

- ‌سابعًا: الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة في المجتمعات الإسلامية:

- ‌ثامنًا: مساعدة الدولة في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها

- ‌تمهيد: في التعريف بالصيغة والشرط:

- ‌المبحث الأول الإيجاب من الواقف

- ‌أولًا: الإيجاب بالقول:

- ‌وقد قسَّم الفقهاء ألفاظ الوقف إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة:

- ‌مسألة: اللفظ الذي ينعقد به الوقف (الصريح والكناية):

- ‌مسألة: الألفاظ التي وقع فيها الخلاف:

- ‌اللفظ الأول: لفظ "التحبيس

- ‌اللفظ الثاني: لفظ "التسبيل

- ‌اللفظ الثالث: لفظ "التصدق

- ‌اللفظ الرابع: لفظ "التحريم

- ‌اللفظ الخامس: لفظ "التأبيد

- ‌اللفظ السادس: لفظ "الجعل

- ‌ثانيا: الإيجاب بالإشارة:

- ‌الحال الأولى: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق، ولا على الكتابة:

- ‌الحال الثانية: حال صدور الإشارة من القادر على النطق:

- ‌الحال الثالثة: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق لكنه قادر على الكتابة:

- ‌مسألة: الإيجاب بإشارة معتَقَل اللسان:

- ‌ثالثًا: الإيجاب بالكتابة:

- ‌الحال الأولى: صدور الكتابة من الواقف غير القادر على النطق مثل الأخرس:

- ‌الحال الثانية: صدور الكتابة من القادر على النطق:

- ‌رابعا: الإيجاب بالفعل:

- ‌أ) الإيجاب بالتخلية:

- ‌ب) الإيجاب بالمعاطاة:

- ‌خامسًا: الوقف بالضرورة:

- ‌المبحث الثاني القبول من الموقوف عليه (المعين وغير المعين)

- ‌الفرع الأول: آراء الفقهاء في كون قبول الموقوف عليه ركنا في الصيغة:

- ‌الفرع الثاني: آراء الفقهاء في اشتراط قبول الموقوف عليه:

- ‌أولًا: حكم اشتراط القبول في الوقف على جهة غير معينة ولا محصورة:

- ‌ثانيًا: حكم اشتراط القبول في الوقف على معين:

- ‌1 - الحنفية في المذهب:

- ‌2 - المالكية:

- ‌3 - الشافعية في الأصح في المذهب:

- ‌4 - الحنابلة في وجه:

- ‌5 - بعض الإمامية:

- ‌1 - وجه عند الشافعية (إذا كان معينا):

- ‌2 - الحنابلة في المذهب:

- ‌3).3 -الزيدية في المذهب:

- ‌الفرع الثالث: القبول المعتد به في الوقف:

- ‌الفرع الرابع: رد الموقوف عليه للوقف:

- ‌المبحث الثالث قبض الموقوف عليه وأثره في تمام الوقف ولزومه

- ‌المبحث الرابع أحوال الصيغة وحكم كل نوع

- ‌أولًا: الصيغة المنجزة:

- ‌ثانيًا: الصيغة المعلقة على شرط:

- ‌ثالثًا: الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل:

- ‌رابعًا: الصيغة المضافة إلى ما بعد الموت (الوصية بالوقف):

- ‌خامسًا: الصيغة المقترنة بالشرطة:

- ‌أ) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ويلزم الوفاء به:

- ‌ب) اقتران صيغة الوقف بشرط يفسد به الوقف:

- ‌ج) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ولا يلزم الوفاء به:

- ‌سادسًا: الصيغة المؤبدة:

- ‌سابعًا: الصيغة المؤقتة:

- ‌ثامنًا: الصيغة الجازمة:

- ‌1 - تضمُّن صيغة الوقف التردد في العقد:

- ‌2 - تضمُّن صيغة الوقف الوعد بالعقد:

- ‌3 - تضمُّن صيغة الوقف خيار الشرط:

- ‌تاسعًا: الصيغة المطلقة عن المصرف:

- ‌المبحث الخامس لزوم صيغة الوقف

- ‌مسألة: صدور حكم حاكم في الْوَقْف وتوثيقه:

- ‌أولًا: صدور حكم حاكم (قاضٍ):

- ‌ثانيًا: توثيق الْوَقْف لدى جهة رسمية:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثاني

- ‌الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)

- ‌المبحث الأول شروط الشخص الواقف

- ‌الفرع الأول: البلوغ:

- ‌الفرع الثاني: العقل:

- ‌أولًا: وقف المجنون:

- ‌ثانيًا: وقف المعتوه:

- ‌ثالثًا: وقف المغمى عليه والنائم:

- ‌رابعًا: وقف الساهي والغافل:

- ‌خامسًا: وقف السكران:

- ‌الفرع الثالث: الحرية:

- ‌مسألة: وقف المكاتب:

- ‌الفرع الرابع: الاختيار:

- ‌الفرع الخامس: الملك:

- ‌أولًا: وقف الفضولي:

- ‌ثانيًا: التوكيل بالوقف:

- ‌ثالثًا: وقف وصي اليتيم:

- ‌الفرع السادس: الإسلام:

- ‌أولًا: آراء الفقهاء في اشتراط الإسلام لصحة الوقف:

- ‌ثانيًا: مسائل مختلف فيها لدى الفقهاء القائلين بصحة وقف غير المسلم:

- ‌(أ) وقف الذمي:

- ‌(ب) وقف المرتد:

- ‌(ج) وقف غير أهل الكتاب:

- ‌1 - وقف الصابئة:

- ‌المسألة الأولى: تعريف الصابئة:

- ‌المسألة الثانية: هل الصابئة من أهل الكتاب

- ‌المسألة الثالثة: صحة وقف الصابئة:

- ‌2 - وقف المجوس:

- ‌3).3 -وقف أهل الأهواء:

- ‌الفرع السابع: نفاذ التصرف:

- ‌أولًا: وقف السفيه قبل الحجر عليه:

- ‌ثانيًا: وقف المحجور عليه لسفه:

- ‌ثالثًا: وقف السفيه المحجور عليه بإذن القاضي:

- ‌رابعا: وقف المحجور عليه لفلس:

- ‌أ) رأي الفقهاء في جواز وقف المحجور عليه لفلس:

- ‌ب) مسألة وقف المفلس قبل الحجر عليه:

- ‌ج) مسألة وقف المفلس مما تجدد له من أموال بعد الحجر:

- ‌خامسًا: الوقف في مرض الموت:

- ‌أ) وقف المريض غير المدين على غير الورثة:

- ‌ب) وقف المريض غير المدين على الورثة:

- ‌ج) وقف المدين المريض مرض الموت:

- ‌المبحث الثاني الشخصية الاعتبارية للوقف

- ‌أولًا: اعتبار مفهوم الشخصية الاعتبارية عند الفقهاء:

- ‌ثانيًا: ما يترتب على ثبوت الشخصية الاعتبارية للوقف:

- ‌ثالثًا: الذمة المالية للوقف:

- ‌رابعًا: تعلق الحقوق بريع الوقف:

- ‌أ) حكم الاستدانة على الوقف:

- ‌ب) شروط الاستدانة لمصلحة الوقف:

- ‌خامسًا: تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة:

- ‌أ) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة بعد كونها وقفًا:

- ‌ب) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة قبل أن تكون وقفًا:

- ‌1 - وقف العقار المرهون:

- ‌2).2 -وقف العين المؤجرة:

- ‌سادسًا: علاقة الذمة المالية للواقف بالوقف:

- ‌المبحث الثالث وقف الدولة أموال بيت المال (وقف المال العام)

- ‌أولًا: وقف الإقطاعات:

- ‌ثانيًا: وقف الملوك والأمراء من بيت المال:

- ‌ثالثًا: شروط صحة وقف الملوك والأمراء:

- ‌رابعًا: مراعاة شروط أوقاف الأمراء:

- ‌خامسًا: وقف الأمراء والملوك عقارات اشتروها:

- ‌سادسًا: الفرق بين الوقف والإرصاد:

- ‌أ) اختلاف الإرصاد عن الوقف عند جمهور الفقهاء:

- ‌ب) رأي فقهاء الإمامية في الفرق بين الوقف والإرصاد:

- ‌سابعًا: الفرق بين الإقطاع والوقف:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثالث

- ‌الفصل الرابع: الموقوف وشروطه

- ‌تمهيد (تعريف الموقوف):

- ‌ومن تعريفات الفقهاء للموقوف:

- ‌المبحث الأول تعريف المال

- ‌أولًا: المال في اللغة:

- ‌ثانيًا: المال في الاصطلاح:

- ‌ثالثًا: مالية المنافع:

- ‌المبحث الثاني اشتراط أن يكون الموقوف مالًا متقومًا منتفعًا به شرعًا

- ‌أولًا: المال المتقوم عند الفقهاء

- ‌ثانيًا: وقف المنافع:

- ‌أدلة القول:

- ‌المبحث الثالث شرط أن يكون الموقوف مملوكًا للواقف

- ‌أولًا: مسألة وقف العين المرهونة في دين:

- ‌ثانيًا: مسألة وقف النقود:

- ‌أ) تعريف النقود في اللغة:

- ‌ب) تعريف النقود اصطلاحًا:

- ‌ثالثًا: مسألة وقف المنقول:

- ‌رابعًا: مسألة وقف العقار:

- ‌خامسًا: مسألة ما يدخل تبعًا لوقف العقار:

- ‌سادسًا: مسألة وقف الملك المشاع:

- ‌سابعًا: مسألة قسمة المشاع الموقوف بعضه:

- ‌النقطة الأولى: تمييز الموقوف عن الطلق(5)بالقسمة:

- ‌أ) إذا لم يكن في القسمة رد عوض:

- ‌ب) إذا كان في القسمة رد عوض:

- ‌النقطة الثانية: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم:

- ‌ثامنًا: مسألة قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة مهايأة:

- ‌أ) حكم قسمة المهايأة:

- ‌ب) الجبر على قسمة المهايأة:

- ‌ج) قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك:

- ‌الأدلة: استدلوا بما يأتي:

- ‌المبحث الرابع اشتراط دوام الانتفاع بالموقوف

- ‌أولًا: حكم وقف ما له بدل يقوم مقامه كالبذور والنقود:

- ‌ثانيًا: حكم وقف الطعام الذي ليس له بدل:

- ‌المبحث الخامس اشتراط تعيين الموقوف

- ‌أولًا: وقف العقار المعين من غير تحديد:

- ‌ثانيًا: وقف العقار المبهم:

- ‌المبحث السادس اشتراط أن يكون الموقوف معلومًا

- ‌المبحث السابع وقف الأسهم

- ‌أولًا: تعريف الأسهم:

- ‌أ) لغة:

- ‌ب) اصطلاحًا:

- ‌ثانيًا: حكم وقف الأسهم:

- ‌القول الثاني: عدم جواز وقفها؛ لأنها لا تقبل القسمة

- ‌المبحث الثامن وقف الصكوك والسندات

- ‌أولًا: تعريف الصكوك:

- ‌أ) الصك في اللغة:

- ‌ب) الصكوك في الاصطلاح

- ‌ثانيا: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الصكوك والسندات:

- ‌أ) أوجه الاتفاق بين الصكوك والسندات

- ‌ب) أوجه الاختلاف بين الصكوك والسندات

- ‌ثالثًا: أوجه الاختلاف بين الأسهم والصكوك:

- ‌رابعًا: أنواع الصكوك:

- ‌خامسًا: حكم وقف الصكوك والسندات

- ‌سادسًا: مسألة وقف حصص المشاركة في الشركات:

- ‌أ) وقف احتياطي شركات المساهمة:

- ‌ب) تعريف الاحتياطي:

- ‌ج) مسوغات تكوين الاحتياطي الاختياري

- ‌د) حكم وقف احتياطي الشركات:

- ‌المبحث التاسع الوقف الجماعي

- ‌صور الوقف الجماعي:

- ‌المبحث العاشر الجهة التي ينفق منها على الموقوف

- ‌أولًا: أن يعين الواقف جهة الإنفاق:

- ‌ثانيًا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة عامة:

- ‌ثالثا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة معينة:

- ‌1) جهة الإنفاق على العمارة إذا أمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها:

- ‌أدلة هذا القول:

- ‌2).2) جهة الإنفاق على العمارة إن لم يمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها:

- ‌رابعًا: تقديم عمارة الوقف على غيرها:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الرابع

الفصل: ‌حكم الوقف من حيث اللزوم والجواز:

كما يمكن أن يكون الوقف في بعض الحالات محترما، كما لو وقف داره على معصية كشرب الخمر أو الزنا، فهنا الوقف يكون حراما وباطلًا، أما الحرمة؛ فلوجود النهي في الإعانة على الحرام ونشر الفساد، وأمّا البطلان فلأجل عدم تحقق الصدقة على الفعل المحرّم، قال علماء الإمامية ومنهم السيّد الكلبايكاني في هداية العباد:"لا يصح الوقف على الجهات المحرّمة؛ كالوقف على البِيَع والكنائس ونشر كتب الضلال، ولا على ما فيه إعانة على المعصية؛ كالمعونة على الزناة وقطع الطرق"

(1)

.

وذكر محمد النجفي، أن الوقف على الكنائس والبِيَع التي هي معابدهم؛ فإنه لم يصحّ بلا خلاف أجده فيه، بل عن ظاهر المبسوط والغنية نفيه بين المسلمين؛ لكونه إعانة لهم على ما هو محرّم عليهم من التعبّد فيها ونحوه

(2)

، ثم ذكر: أن عدم منعنا لهم عن التعبد في الِبيَع والكنائس "لكونه من مقتضى عقد الذمّة، لا يقتضي الجواز لهم في الواقع، بل هو محرّم عليهم، وحينئذٍ لا يجوز الوقف منّا لهم على هذه الجهة؛ للإعانة على الإثم

وكذلك في عدم الصحة لو وقف على معونة الزناة في زناهم من المسلمين، فضلًا عن غيرهم، أو قطّاع الطريق أو شاربي الخمر وغيرهم؛ لاشتراكهم معهم في الدليل، الذي هو النهي عن الإعانة على الإثم، والوقف بهذا القصد فرد منها"

(3)

.

‌حكم الوقف من حيث اللزوم والجواز:

اختلف الفقهاء في حكم الوقف من حيث اللزوم وعدمه إلى عدة أقوال؛ مردها إلى قولين:

القول الأول: لزوم الوقف من حيث الأصل، وهؤلاء انقسموا إلى طائفتين:

(1)

هداية العباد، السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني، دار القرآن الكريم، قم، ط 1، 1413 هـ، مسألة 490، 2/ 147.

(2)

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، الشيخ محمد حسن النجفي، 28/ 34 - 35.

(3)

المرجع السابق، 28/ 35.

ص: 148

الأولى: قالت بلزوم الوقف بمجرد صدوره ممن هو أهل للتصرف، فليس للواقف الرجوع في وقفه ولا تغيير مستحقيه أو شروطه في حياته، وليس لورثته ذلك بعد موته، وهذا مذهب المالكية

(1)

والشافعية

(2)

والحنابلة في المذهب

(3)

، والزيدية، وأبو يوسف من الحنفية، وعليه الفتوى عندهم

(4)

.

(1)

انظر: المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق: د محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 1، 1408 هـ/ 1988 م، 2/ 419، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي، 6/ 18.

(2)

انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (وهو شرح مختصر المزني)، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1419 هـ/ 1999 م، 7/ 511.

(3)

انظر: المغني، ابن قدامة المقدسي، 6/ 5، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 7/ 3، والمبدع في شرح المقنع، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، 5/ 352، ودقائق أولي النهى لشرح المنتهي المعروف بشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلى، 2/ 490، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، 4/ 241، والكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قدامة المقدسي، دار الكتب العلمية، ط 1، 1414 هـ/ 1994 م، 2/ 254.

(4)

انظر: شرح معاني الآثار، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1399 هـ، 4/ 95، والمبسوط، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، 2/ 25 - 26، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، 6/ 218، وفتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، 6/ 204 - 205، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي، 3/ 325، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري، 5/ 209، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 338، والاختيار لتعليل المختار ("المختار للفتوى" لابن مودود الموصلي بأعلى الصفحة، يليه مفصولًا بفاصل شرحه للمؤلف نفسه)، مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي الحنفي، تعليق: الشيخ محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي، القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية، بيروت، وغيرها)، 1356 هـ/ 1937 م، 3/ 40 - 41.

ص: 149

الثانية: قالت بأنّ الوقف لا يلزم إلّا بالقبض وإخراجه له عن يده، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل في رواية

(1)

، ومحمد بن الحسن من الحنفية

(2)

، وابن أبي ليلى من فقهاء السلف

(3)

، والإمامية

(4)

، والإباضية، كما جاء في التاج:"ولا يلزم إلّا إن حكم به عدل، أو قال المُوقِف: إذا متُّ فقد وقفته"

(5)

.

وذكر الحارثي من الحنابلة: أنه على القول باشتراط إخراج الوقف عن يد الواقف فالمعتبر عند الإمام أحمد التسليم إلى ناظر يقوم به؛ وأن المساجد والقناطر والآبار ونحوها يكفي التخلية بين الناس وبينها من غير خلاف

(6)

.

وقال المرغيناني من الحنفية: لا يزول ملك الواقف حتى يجعل للوقف وليًّا ويسلمه، وقال ابن الهمام الحنفي:"وبه أخذ مشايخ بخاري"

(7)

.

وقال الحصكفي الحنفي (تعليقًا على عبارة التمرتاشي: "ولا يتم حتى يقبض"): "لم يقل للمتولي؛ لأن تسليم كل شيء بما يليق به، ففي المسجد بالإفراز، وفي غيره بنصب المتولي وبتسليمه إياه"

(8)

.

وصرّح الإمامية بأنه: لو وقف لا ينعقد بدون إقباض، فلو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف

(9)

.

(1)

انظر: المغني، ابن قدامة المقدسي، 6/ 5، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، 4/ 36.

(2)

انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 351.

(3)

انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي، 3/ 325، وفتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، 6/ 203.

(4)

انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، الشيخ محمد حسن النجفي، 28/ 9.

(5)

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، عبد العزيز بن الحاج بن إبراهيم الثميني، 6/ 106.

(6)

انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، تحقيق: محمد حامد الفقي، 7/ 36.

(7)

انظر: فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، 6/ 203.

(8)

رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 348.

(9)

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، 3/ 133.

ص: 150

واستدل الجمهور لمذهبهم بالأثر والإجماع والنظر:

أ) أما الأثر فبما يأتي:

1.

ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضًا بخَيْبَرَ

(1)

، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إنّي أصَبْتُ أرضًا بخَيبَرَ لم أُصِبْ مالًا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال:"إن شئتَ حبستَ أصلها وتصدّقتَ بها"، قال: فتصدّق بها عمر؛ أنه لا يباع أصلها، ولا يُبتاع، ولا يورث، ولا يوهب، قال: فتصدّق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل والضعيف، لا جناح على متوليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يُطعم صديقًا غير متموّل فيه

(2)

"

(3)

.

ففي الحديث دلالة ظاهرة أن الوقف لازم لا يجوز الرجوع فيه ولا يورث؛ حيث ورد فيه أنه "لا يباع أصلها، ولا يُبتاع، ولا يورث، ولا يوهب"، وهذا بيان لماهية التحبيس، وذلك يستلزم لزوم الوقف وعدم جواز نقضه، وإلّا لما كان تحبيسًا، والمفروض أنّه تحبيس، وهذا يعني: قطع التصرف فيه

(4)

.

2.

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"

(5)

.

(1)

هذه الأرض يقال لها "ثمغ" بفتح المثلثة وسكون الميم بعدها معجمة، وقد ورد التصريح باسمها في رواية البخاري، كما في صحيحه، في الحديث رقم 2764.

(2)

غير متمول: غير متخذ منها مالًا، أي ملكًا، والمراد أنه لا يتملك شيئًا من رقابها. انظر: نيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 6/ 27.

(3)

صحيح البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، حديث رقم 2737، وصحيح مسلم في كتاب الوصية، باب الوقف، حديث رقم 1632، واللفظ له.

(4)

انظر: نيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، 6/ 28، والمغني، ابن قدامة المقدسي، 6/ 4 - 5، والحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، 7/ 511 - 514.

(5)

رواه مسلم في صحيحه، في كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم 1631.

ص: 151

وجه الدلالة أنّ قوله: "صدقة جارية" يشعر بأن الوقف يلزم ولا يجوز نقضه، ولا الرجوع فيه؛ إذ لو جاز نقضه لكان الوقف صدقة منقطعة؛ وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعدم الانقطاع، كما أنّ الوصف بالجري يستلزم عدم جواز النقض من الغير

(1)

.

3.

ما ثبت من أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وقف أدرعه وأعتاده في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس أدرعه وأعتاده

(2)

في سبيل الله"

(3)

؛ أي: وقفها في سبيل الله، والتحبيس يستلزم التأبيد والدوام

(4)

.

ب) وأما الإجماع؛ فيُقصد به: اتفاق الصحابة صلى الله عليه وسلم على صحة الوقف، وعدم ثبوت أنّ أحدًا منهم رجع أو نقض وقفه

(5)

؛ قال الماوردي: "ويدل على ذلك إجماع الصحابة؛ لأن أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا وطلحة والزبير وأنسًا وأبا الدرداء وعبد الرحمن بن عوف وفاطمة وغيرهم .. وقفوا دورًا وبساتين، ولم يُنقل عن أحد منهم أنه رجع

(1)

انظر: نيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، 6/ 28.

(2)

الأعتاد جمع قلة للعتاد، وهو ما أعده الرجل من السلاح والدواب وآلة الحرب. النهاية في غريب الحديث: 3/ 176.

(3)

الحديث متفق عليه خرجه البخاري في صحيحه، واللفظ له، في كتاب الزكاة حديث رقم 1468، وفتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، 3/ 331، ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، حديث رقم 983، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، 4/ 63.

(4)

انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، 4/ 63.

(5)

انظر: شرح السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، 8/ 288، والجامع لأحكام القرآن (المعروف بتفسير القرطبي)، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، 6/ 339، والمبدع في شرح المقنع، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، 5/ 353.

ص: 152

في وقفه فباع منه شيئًا، ولا عن أحد من ورثتهم مع اختلاف همهم، فلو كان ذلك جائزًا لنقل عن أحد منهم الرجوع"

(1)

.

ج) وأما النّظر؛ فقالوا: إنّ الوقف إزالة ملك يلزم بالوصية؛ فإذا نجزه حال الحياة الزم من غير حكم؛ كالعتق

(2)

.

واستدل من اشترط القبض بما يأتي:

قالوا: الوقف تبرع بمال، فلم يخرجه عن الملكية، فلم يلزم بمجرده؛ كالهبة والوصية

(3)

.

وقالوا: الوقف "صدقةٌ، فيكُونُ التَّسْليمُ من شَرْطِهِ؛ كالصَّدَقَةِ الْمُنَفَّذَةِ؛ وَلِأَنَّ التَّمليك من الله تعالى لا يتحقَّقُ قصدًا؛ لأنه مَالِكُ الأشياء، ولكنه يَثْبُتُ في ضمن التَّسليم إلى العبد، كما في الزكاة وغيرها من الصدقات المُنَفَّذَةِ"

(4)

.

القول الثاني:

الوقف لا يلزم بمجرده؛ فهو بمنزلة العارية، وللواقف الرجوع فيه مع الكراهة، ويورث عنه، ولا يلزم إلا بأحد أمرين:

- إما أن يحكم به حاكم.

- أو يخرجه الواقف مخرج الوصية.

وفيما عدا هاتين الحالتين؛ فإن الوقف لا يكون لازمًا، وللواقف بيع الموقوف وهبته، وإذا مات يصير ميراثًا لورثته، وهذا قول أبي حنيفة، واختاره زفر بن الهذيل

(1)

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، 7/ 513.

(2)

المغني، ابن قدامة المقدسي، 6/ 4، والحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، 7/ 512، المبدع في شرح المقنع، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، 5/ 353.

(3)

انظر: المغني، ابن قدامة المقدسي، 6/ 5.

(4)

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي، 3/ 325.

ص: 153