الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• ما ذكره ابن العربي من المالكية بقوله: "هو ما تمتد إليه الأطماع، ويصلح عادة وشرعًا للانتفاع به"
(1)
، وقال الشاطبي: "ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره، إذا أخذه عن وجهها
(2)
.
• ومن تعريفات الشافعية: قول الزركشي: "ما كان منتفعًا به، أي معدًّا لأن ينتفع به، وهو إما أعيان أو منافع"
(3)
، ونُقل عن الشافعي أنه قال في المال أنه:"ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه، وإن قلَّت، وما لا يطرحه الناس؛ مثل الفلس .. وما أشبه ذلك"
(4)
.
• ومن تعريفات الحنابلة: أن المال "ما يباح نفعه مطلقًا، واقتناؤه من غير حاجة"
(5)
، وأنه:"ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة"
(6)
.
• ومن تعريفات الجمهور يظهر أنهم يشترطون في المال أن يكون فيه منفعة مقصودة مباحة شرعًا في حالة السعة والاختيار، وهو مما يتموله الناس عادة.
ثالثًا: مالية المنافع:
اختلف الفقهاء في مالية المنافع على قولين:
القول الأول: أن المنفعة ليست بمال، وهو قول الحنفية
(7)
، وهو قول لبعض الإمامية
(8)
.
(1)
أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، تحقيق: محمد صادق القمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405 هـ، 2/ 607.
(2)
الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة، ط 1، 1417 هـ/ 1997 م، 2/ 10.
(3)
المنثور في القواعد، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، وزارة الأوقاف الكويتية، طـ 2، 1405 هـ، 3/ 222.
(4)
الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1411 هـ 1990 م، ص 327.
(5)
منتهى الإرادات، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، السعودية، ط 1، 1419 هـ/ 1999 م، 2/ 254.
(6)
كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، 3/ 141.
(7)
انظر: المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة، بيروت، 1414 هـ./1993 م، 11/ 78 - 79.
(8)
انظر: الدروس الشرعية في فقه الإمامية، محمد بن جمال الدين مكي العاملي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 2/ 172.
واستدلوا بما يأتي:
1 -
أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ولد المغرور، ذلك أنه رضي الله عنه حكم في الرجل الذي وطئ أمة غيره معتمدًا على ملك النكاح؛ بوجوب قيمة ولد المغرور وحريته، ورد الجارية مع عقرها على المالك، ولم يحكم بوجوب منافع الجارية والأولاد، مع علمه أن المستحق يطلب جميع حقه، وأن المغرور كان يستخدمها مع أولادها
(1)
.
2 -
قالوا: إن المنفعة لا يتحقق فيها معنى المال؛ لأنها لا تقبل الحيازة والإحراز، وهما لا يردان إلا على الموجود؛ لأن الشيء يوجد أولًا ثم يُحاز بعد ذلك، فيتحقق إحرازه، والمنفعة لا يتحقق فيها ذلك، فهي عرض يقوم بالعين.
3 -
قالوا: ثم هي لا تقبل التقوم؛ لأنها قبل وجودها معدومة، والمعدوم ليس بمتقوم، وبعد وجودها لا يمكن إحرازها، لأنها حين توجد تنعدم، والتقوم ثمرة الإحراز، فلا يوجد بدونه
(2)
.
4 -
قالوا: إن المنافع لو كانت أموالًا لكان ينبغي ضمانها بالغصب، ولكنها غير مضمونة؛ لأنها حدثت بفعل الغاصب وكسبه
(3)
.
القول الثاني: أن المنفعة مال، وبه قال المالكية
(4)
، والشافعية
(5)
، والحنابلة
(6)
، وهو الأقوى عند الإمامية
(7)
، وهو الذي يظهر من مذهب الإباضية
(8)
.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة، 6/ 140.
(2)
انظر: المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، 11/ 79.
(3)
انظر: المصدر نفسه، 11/ 79.
(4)
انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد
القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، دار الحديث، القاهرة 1425 هـ / 2004 م، 2/ 265.
(5)
انظر: التهذيب، الشيرازي، 4/ 293.
(6)
انظر: المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة، د. ط، د. ت، 6/ 417.
(7)
انظر: الدروس الشرعية في فقه الإمامية، محمد بن جمال الدين مكي العاملي، 2/ 172.
(8)
انظر: الإيضاح، عامر بن علي الشماخي، وزارة التراث القومي والثقافي، سلطنة عمان، 4/ 471، وقد ذكر في مسألة الوصية بالمنافع قولين، وعلّل للقول بالجواز بأن المنافع في معنى الأموال.
واستدلوا بما يأتي:
1 -
أن الشرع أجاز أن تكون المنفعة مهرًا في النكاح، قال تعالى في قصة موسى عليه السلام:{قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ}
(1)
، والمهر لا يكون إلا مالًا؛ لقوله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}
(2)
، فدل على اعتبار الشارع المنافع أموالًا
(3)
.
2 -
أن المنافع هي الغرض الأظهر من جميع الأموال، فالعين لا تُسمى مالًا إلا بما اشتملت عليه من المنافع، وما لا يُنتفع به فليس بمال
(4)
.
3 -
أن عمل الناس وعرفهم جارٍ باعتبار المنافع أموالًا؛ ولهذا يعتاض الناس عن المنافع بالأموال، وما لا منفعة فيه لا رغبة فيه ولا طلب له، يشهد لذلك تسابق الناس في إقامة الفنادق والأسواق ودور السكني ومواقع الترفيه، وإنشاء خطوط النقل الجوية والبحرية والبرية .. وغيرها مما هو معدٌّ لاستغلاله بالاستعاضة عن منافعه بالأموال
(5)
.
(1)
سورة القصص، آية 27.
(2)
سورة النساء، آية 26.
(3)
انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 13/ 273.
(4)
انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي الملقب بسلطان العلماء، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 1414 هـ/ 1991 م، 1/ 183.
(5)
انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، سلطان العلماء عبد العزيز بن عبد السلام، 1/ 83، والملكية ونظرية العقد، محمد أبو زهرة، ص 53.