المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث الوقف في العصر الأموي (41 - 132 هـ/662 - 750 م) - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة الأمانة العامة للأوقاف

- ‌تقديم اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية

- ‌مدخل تمهيدي أهمية المدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية وتاريخ الوقف عبر العصور

- ‌الجانب الأول: أهمية المدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية

- ‌الجانب الثاني تاريخ الوقف عبر العصور

- ‌المبحث الأول الوقف عند الأمم القديمة

- ‌المبحث الثاني نشأة الوقف عند المسلمين (1 - 41 هـ / 623 - 662 م)

- ‌المبحث الثالث الوقف في العصر الأموي (41 - 132 هـ/662 - 750 م)

- ‌المبحث الرابع الوقف في الغرب الإسلامي (المغرب والأندلس)

- ‌المبحث الخامس الوقف في العصر العباسي حتى سقوط بغداد (132 - 656 هـ/ 750 - 1258 م)

- ‌المبحث السادس الأوقاف في العصر الزنكي (511 - 569 هـ / 1118 - 1174 م)

- ‌المبحث السابع الوقف في العصر الأيوبي (569 - 648 هـ/1173 - 1250 م)

- ‌المبحث الثامن الوقف في العصر المملوكي (648 - 923 هـ/ 1250 - 1517 م)

- ‌المبحث التاسع الأوقاف في الدولة العثمانية (687 - 1343 هـ / 1288 - 1924 م)

- ‌مصادر ومراجع المدخل التمهيدي

- ‌الفصل الأول تعريف الْوَقْف، ومشروعيته، وأركانه إجمالًا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)

- ‌المبحث الأول تعريف الْوَقْف

- ‌أولًا: تعريف الْوَقْف لغة:

- ‌ثانيًا: تعريف الْوَقْف اصطلاحا:

- ‌1 - الْوَقْف عند الحنفية:

- ‌2).2 -الْوَقْف عند المالكية:

- ‌3 - الْوَقْف عند فقهاء الشافعية:

- ‌4 - الْوَقْف عند فقهاء الحنابلة:

- ‌5 - الْوَقْف عند فقهاء الظاهرية:

- ‌6 - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الإمامية:

- ‌7 - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الزيدية:

- ‌8 - الْوَقْف عند فقهاء الإباضية:

- ‌ثالثًا: الألفاظ ذات الصلة:

- ‌1 - الوصية:

- ‌2 - الصدقة:

- ‌3 - الهبة:

- ‌4 - الحبس:

- ‌5 - التبرع:

- ‌المبحث الثاني مشروعية الْوَقْف

- ‌أولًا: الكتاب:

- ‌ثانيًا: السنة:

- ‌1) فمن السنة القولية:

- ‌2) وأما من السنة الفعلية:

- ‌3) وأما السنة التقريرية:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌أ) حكاية إجماع الصحابة:

- ‌ب) نقل إجماع عامة العلماء على أصل الْوَقْف:

- ‌2 - ومنهم من حكى الإجماع بصيغة نفي الخلاف في جوازه وصحته:

- ‌3).3) ومنهم من حكى الإجماع على بعض أنواعه:

- ‌رابعًا: آثار الصحابة:

- ‌خامسًا: النظر (المعقول):

- ‌لكن هناك قول ضعيف قال بعدم مشروعية الوقف:

- ‌وأدلة هذا القول على وجهين:

- ‌أولًا: أدلة منع الوقف عموما، وقد استدلوا بالأثر والنظر:

- ‌ثانيًا: أدلة فيها استثناء ما كان في سبيل الله من سلاح ونحوه؛ منها:

- ‌المبحث الثالث أركان الوقف إجمالًا

- ‌المبحث الرابع الحكم التكليفي للوقف

- ‌حكم الوقف من حيث اللزوم والجواز:

- ‌أ) أدلة تدل على عدم لزوم الوقف من حيث الأصل فمنها:

- ‌ب) الأدلة على لزوم الوقف في الحالتين:

- ‌المبحث الخامس حكمة مشروعية الوقف ومقاصده الخاصة

- ‌أولًا: تكثير الأجر:

- ‌ثانيًا: صلة الأرحام وبر الأحباب:

- ‌ثالثًا: إغناء الذرية:

- ‌رابعًا: إطالة أمد الانتفاع بالمال:

- ‌خامسًا: التقرب إلى الله تعالى:

- ‌سادسًا: تحقيق تدوير المال في المجتمع وتفتيت الثروة:

- ‌سابعًا: الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة في المجتمعات الإسلامية:

- ‌ثامنًا: مساعدة الدولة في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها

- ‌تمهيد: في التعريف بالصيغة والشرط:

- ‌المبحث الأول الإيجاب من الواقف

- ‌أولًا: الإيجاب بالقول:

- ‌وقد قسَّم الفقهاء ألفاظ الوقف إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة:

- ‌مسألة: اللفظ الذي ينعقد به الوقف (الصريح والكناية):

- ‌مسألة: الألفاظ التي وقع فيها الخلاف:

- ‌اللفظ الأول: لفظ "التحبيس

- ‌اللفظ الثاني: لفظ "التسبيل

- ‌اللفظ الثالث: لفظ "التصدق

- ‌اللفظ الرابع: لفظ "التحريم

- ‌اللفظ الخامس: لفظ "التأبيد

- ‌اللفظ السادس: لفظ "الجعل

- ‌ثانيا: الإيجاب بالإشارة:

- ‌الحال الأولى: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق، ولا على الكتابة:

- ‌الحال الثانية: حال صدور الإشارة من القادر على النطق:

- ‌الحال الثالثة: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق لكنه قادر على الكتابة:

- ‌مسألة: الإيجاب بإشارة معتَقَل اللسان:

- ‌ثالثًا: الإيجاب بالكتابة:

- ‌الحال الأولى: صدور الكتابة من الواقف غير القادر على النطق مثل الأخرس:

- ‌الحال الثانية: صدور الكتابة من القادر على النطق:

- ‌رابعا: الإيجاب بالفعل:

- ‌أ) الإيجاب بالتخلية:

- ‌ب) الإيجاب بالمعاطاة:

- ‌خامسًا: الوقف بالضرورة:

- ‌المبحث الثاني القبول من الموقوف عليه (المعين وغير المعين)

- ‌الفرع الأول: آراء الفقهاء في كون قبول الموقوف عليه ركنا في الصيغة:

- ‌الفرع الثاني: آراء الفقهاء في اشتراط قبول الموقوف عليه:

- ‌أولًا: حكم اشتراط القبول في الوقف على جهة غير معينة ولا محصورة:

- ‌ثانيًا: حكم اشتراط القبول في الوقف على معين:

- ‌1 - الحنفية في المذهب:

- ‌2 - المالكية:

- ‌3 - الشافعية في الأصح في المذهب:

- ‌4 - الحنابلة في وجه:

- ‌5 - بعض الإمامية:

- ‌1 - وجه عند الشافعية (إذا كان معينا):

- ‌2 - الحنابلة في المذهب:

- ‌3).3 -الزيدية في المذهب:

- ‌الفرع الثالث: القبول المعتد به في الوقف:

- ‌الفرع الرابع: رد الموقوف عليه للوقف:

- ‌المبحث الثالث قبض الموقوف عليه وأثره في تمام الوقف ولزومه

- ‌المبحث الرابع أحوال الصيغة وحكم كل نوع

- ‌أولًا: الصيغة المنجزة:

- ‌ثانيًا: الصيغة المعلقة على شرط:

- ‌ثالثًا: الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل:

- ‌رابعًا: الصيغة المضافة إلى ما بعد الموت (الوصية بالوقف):

- ‌خامسًا: الصيغة المقترنة بالشرطة:

- ‌أ) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ويلزم الوفاء به:

- ‌ب) اقتران صيغة الوقف بشرط يفسد به الوقف:

- ‌ج) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ولا يلزم الوفاء به:

- ‌سادسًا: الصيغة المؤبدة:

- ‌سابعًا: الصيغة المؤقتة:

- ‌ثامنًا: الصيغة الجازمة:

- ‌1 - تضمُّن صيغة الوقف التردد في العقد:

- ‌2 - تضمُّن صيغة الوقف الوعد بالعقد:

- ‌3 - تضمُّن صيغة الوقف خيار الشرط:

- ‌تاسعًا: الصيغة المطلقة عن المصرف:

- ‌المبحث الخامس لزوم صيغة الوقف

- ‌مسألة: صدور حكم حاكم في الْوَقْف وتوثيقه:

- ‌أولًا: صدور حكم حاكم (قاضٍ):

- ‌ثانيًا: توثيق الْوَقْف لدى جهة رسمية:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثاني

- ‌الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)

- ‌المبحث الأول شروط الشخص الواقف

- ‌الفرع الأول: البلوغ:

- ‌الفرع الثاني: العقل:

- ‌أولًا: وقف المجنون:

- ‌ثانيًا: وقف المعتوه:

- ‌ثالثًا: وقف المغمى عليه والنائم:

- ‌رابعًا: وقف الساهي والغافل:

- ‌خامسًا: وقف السكران:

- ‌الفرع الثالث: الحرية:

- ‌مسألة: وقف المكاتب:

- ‌الفرع الرابع: الاختيار:

- ‌الفرع الخامس: الملك:

- ‌أولًا: وقف الفضولي:

- ‌ثانيًا: التوكيل بالوقف:

- ‌ثالثًا: وقف وصي اليتيم:

- ‌الفرع السادس: الإسلام:

- ‌أولًا: آراء الفقهاء في اشتراط الإسلام لصحة الوقف:

- ‌ثانيًا: مسائل مختلف فيها لدى الفقهاء القائلين بصحة وقف غير المسلم:

- ‌(أ) وقف الذمي:

- ‌(ب) وقف المرتد:

- ‌(ج) وقف غير أهل الكتاب:

- ‌1 - وقف الصابئة:

- ‌المسألة الأولى: تعريف الصابئة:

- ‌المسألة الثانية: هل الصابئة من أهل الكتاب

- ‌المسألة الثالثة: صحة وقف الصابئة:

- ‌2 - وقف المجوس:

- ‌3).3 -وقف أهل الأهواء:

- ‌الفرع السابع: نفاذ التصرف:

- ‌أولًا: وقف السفيه قبل الحجر عليه:

- ‌ثانيًا: وقف المحجور عليه لسفه:

- ‌ثالثًا: وقف السفيه المحجور عليه بإذن القاضي:

- ‌رابعا: وقف المحجور عليه لفلس:

- ‌أ) رأي الفقهاء في جواز وقف المحجور عليه لفلس:

- ‌ب) مسألة وقف المفلس قبل الحجر عليه:

- ‌ج) مسألة وقف المفلس مما تجدد له من أموال بعد الحجر:

- ‌خامسًا: الوقف في مرض الموت:

- ‌أ) وقف المريض غير المدين على غير الورثة:

- ‌ب) وقف المريض غير المدين على الورثة:

- ‌ج) وقف المدين المريض مرض الموت:

- ‌المبحث الثاني الشخصية الاعتبارية للوقف

- ‌أولًا: اعتبار مفهوم الشخصية الاعتبارية عند الفقهاء:

- ‌ثانيًا: ما يترتب على ثبوت الشخصية الاعتبارية للوقف:

- ‌ثالثًا: الذمة المالية للوقف:

- ‌رابعًا: تعلق الحقوق بريع الوقف:

- ‌أ) حكم الاستدانة على الوقف:

- ‌ب) شروط الاستدانة لمصلحة الوقف:

- ‌خامسًا: تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة:

- ‌أ) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة بعد كونها وقفًا:

- ‌ب) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة قبل أن تكون وقفًا:

- ‌1 - وقف العقار المرهون:

- ‌2).2 -وقف العين المؤجرة:

- ‌سادسًا: علاقة الذمة المالية للواقف بالوقف:

- ‌المبحث الثالث وقف الدولة أموال بيت المال (وقف المال العام)

- ‌أولًا: وقف الإقطاعات:

- ‌ثانيًا: وقف الملوك والأمراء من بيت المال:

- ‌ثالثًا: شروط صحة وقف الملوك والأمراء:

- ‌رابعًا: مراعاة شروط أوقاف الأمراء:

- ‌خامسًا: وقف الأمراء والملوك عقارات اشتروها:

- ‌سادسًا: الفرق بين الوقف والإرصاد:

- ‌أ) اختلاف الإرصاد عن الوقف عند جمهور الفقهاء:

- ‌ب) رأي فقهاء الإمامية في الفرق بين الوقف والإرصاد:

- ‌سابعًا: الفرق بين الإقطاع والوقف:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثالث

- ‌الفصل الرابع: الموقوف وشروطه

- ‌تمهيد (تعريف الموقوف):

- ‌ومن تعريفات الفقهاء للموقوف:

- ‌المبحث الأول تعريف المال

- ‌أولًا: المال في اللغة:

- ‌ثانيًا: المال في الاصطلاح:

- ‌ثالثًا: مالية المنافع:

- ‌المبحث الثاني اشتراط أن يكون الموقوف مالًا متقومًا منتفعًا به شرعًا

- ‌أولًا: المال المتقوم عند الفقهاء

- ‌ثانيًا: وقف المنافع:

- ‌أدلة القول:

- ‌المبحث الثالث شرط أن يكون الموقوف مملوكًا للواقف

- ‌أولًا: مسألة وقف العين المرهونة في دين:

- ‌ثانيًا: مسألة وقف النقود:

- ‌أ) تعريف النقود في اللغة:

- ‌ب) تعريف النقود اصطلاحًا:

- ‌ثالثًا: مسألة وقف المنقول:

- ‌رابعًا: مسألة وقف العقار:

- ‌خامسًا: مسألة ما يدخل تبعًا لوقف العقار:

- ‌سادسًا: مسألة وقف الملك المشاع:

- ‌سابعًا: مسألة قسمة المشاع الموقوف بعضه:

- ‌النقطة الأولى: تمييز الموقوف عن الطلق(5)بالقسمة:

- ‌أ) إذا لم يكن في القسمة رد عوض:

- ‌ب) إذا كان في القسمة رد عوض:

- ‌النقطة الثانية: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم:

- ‌ثامنًا: مسألة قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة مهايأة:

- ‌أ) حكم قسمة المهايأة:

- ‌ب) الجبر على قسمة المهايأة:

- ‌ج) قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك:

- ‌الأدلة: استدلوا بما يأتي:

- ‌المبحث الرابع اشتراط دوام الانتفاع بالموقوف

- ‌أولًا: حكم وقف ما له بدل يقوم مقامه كالبذور والنقود:

- ‌ثانيًا: حكم وقف الطعام الذي ليس له بدل:

- ‌المبحث الخامس اشتراط تعيين الموقوف

- ‌أولًا: وقف العقار المعين من غير تحديد:

- ‌ثانيًا: وقف العقار المبهم:

- ‌المبحث السادس اشتراط أن يكون الموقوف معلومًا

- ‌المبحث السابع وقف الأسهم

- ‌أولًا: تعريف الأسهم:

- ‌أ) لغة:

- ‌ب) اصطلاحًا:

- ‌ثانيًا: حكم وقف الأسهم:

- ‌القول الثاني: عدم جواز وقفها؛ لأنها لا تقبل القسمة

- ‌المبحث الثامن وقف الصكوك والسندات

- ‌أولًا: تعريف الصكوك:

- ‌أ) الصك في اللغة:

- ‌ب) الصكوك في الاصطلاح

- ‌ثانيا: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الصكوك والسندات:

- ‌أ) أوجه الاتفاق بين الصكوك والسندات

- ‌ب) أوجه الاختلاف بين الصكوك والسندات

- ‌ثالثًا: أوجه الاختلاف بين الأسهم والصكوك:

- ‌رابعًا: أنواع الصكوك:

- ‌خامسًا: حكم وقف الصكوك والسندات

- ‌سادسًا: مسألة وقف حصص المشاركة في الشركات:

- ‌أ) وقف احتياطي شركات المساهمة:

- ‌ب) تعريف الاحتياطي:

- ‌ج) مسوغات تكوين الاحتياطي الاختياري

- ‌د) حكم وقف احتياطي الشركات:

- ‌المبحث التاسع الوقف الجماعي

- ‌صور الوقف الجماعي:

- ‌المبحث العاشر الجهة التي ينفق منها على الموقوف

- ‌أولًا: أن يعين الواقف جهة الإنفاق:

- ‌ثانيًا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة عامة:

- ‌ثالثا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة معينة:

- ‌1) جهة الإنفاق على العمارة إذا أمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها:

- ‌أدلة هذا القول:

- ‌2).2) جهة الإنفاق على العمارة إن لم يمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها:

- ‌رابعًا: تقديم عمارة الوقف على غيرها:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الرابع

الفصل: ‌المبحث الثالث الوقف في العصر الأموي (41 - 132 هـ/662 - 750 م)

‌المبحث الثالث الوقف في العصر الأموي (41 - 132 هـ/662 - 750 م)

لقد خطت الأوقاف خطوات واسعة في العصر الأموي، فتضاعفت أعدادها، وتنوعت مصارفها، ونظمت سجلاتها، وجعل لها ديوانًا خاصًّا تحت إشراف القضاء، وعملت الدولة بكل جهودها لصيانة الأوقاف القائمة، وتوسعة ما يحتاج لتوسعة، في بقعة جغرافية تمتد من مشارف الصين شرقًا إلى حدود فرنسا غربًا، فقد شهد هذا العصر ميلاد كبريات المساجد التي قامت بدور مشرِّف في طبع البلاد المفتوحة بالطابع العربي الإسلامي، فضلًا عن دورها التنويري عبر حقب التاريخ الإسلامي وحتى اليوم، بفضل ما وُقف عليها من أوقاف ساهمت في ديمومة عطائها.

ولم تقتصر جهود الدولة الأموية على بناء المساجد في البلاد المفتوحة، بل تعدى ذلك إلى العمل بكل جهدها على صيانة وتوسعة وزخرفة المساجد القائمة، وتعزيزها بالأوقاف التي تسهم في الحفاظ على وجودها وديمومة رسالتها، فتوالت التوسعات والترميمات للحرمين الشريفين، ومساجد العراق، ومصر، والشام، فقد قام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه (41 - 60 هـ/ 662 - 680 م) بتوسعة المسجد الحرام، وأجرى له القناديل والزيت، وأضاء المصابيح فيه

(1)

، كما أجرى معاوية رضي الله عنه إلى مكة عيونًا عشرة، في قنوات عملها لذلك، ثم تنافس الأمويون في مكة المكرمة في حفر الآبار ووقفها

(2)

، ويُذكر لمعاوية رضي الله عنه أيضًا أنه وقف العين الزرقاء بالمدينة المنورة بالقرب من "بئر أريس"، وهي من العيون المشهورة التي اعتنى بها الحكام والأمراء على مر العصور، وكان لها أوقاف معلومة، وجرايات تأتي من عند السلطان، وأصبح لها في وقت من الأوقات أمير معلوم، وله خدم يتفقدون أحوالها، ويصلحون ما تلف منها، كما حرص على إنشاء الآبار على الطرقات

(3)

.

(1)

انظر: الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار، علي الصلابي، 1/ 262

(2)

انظر: أخبار مكة، الأزرقي، 2/ 183، والماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي، محمد بن عبد العزيز بنعبد الله، 4/ 151.

(3)

انظر: أخبار مكة، الأزرقي، 2/ 227، والخلافة الأموية، عبد المنعم الهاشمي، 25، والدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار، علي الصلابي، 1/ 263.

ص: 45

أما الخليفة يزيد بن معاوية فيُذكر له أنه كان أول خليفة يكسو الكعبة بالديباج، ولا يكاد يُذكر خليفة من الخلفاء الأمويين إلا وذكر له أثر في الحرمين الشريفين

(1)

.

ومن أبرز المساجد التي بُنيت في عصر الأمويين: مسجد قبة الصخرة؛ الذي وقفه الخليفة عبد الملك بن مروان (72 هـ/ 691 م)، والذي يعدُّ من أجمل الوقفيات الدينية في العالم؛ هندسة، وفنًّا، وزخرفة، وجمال موقع، وهو يعد اليوم أقدم أثر إسلامي يحمل تاريخ إنشائه

(2)

.

وكذلك يُعَدُّ المسجد الأموي في دمشق من أكبر المساجد التي بناها الوليد بن عبد الملك، وأعلاها تكلفة، حيث استغرق بناؤه حوالي عشر سنوات (87 - 96 هـ/ 706 - 715 م)، وأنفق عليه أحد عشر مليونًا ومائتي ألف دينار

(3)

، كما بنت الدولة الأموية عديدًا من المساجد في كل المناطق التي فتحتها أو استكملت فتحها، وأعطت لبلاد ما وراء النهر وللأندلس والمغرب أولوية خاصة، فاشتُهرت مساجد القيروان، وقرطبة، وبخارى، وسمرقند، وغيرها، حيث كانت هذه المساجد منارات للعلم ومعاقل لنشر الإسلام، حصَّنتها الأمة حكامًا ومحكومين بالأوقاف الكثيرة التي مكنتها من تأدية رسالتها على أكمل وجه، وحمتها من الاندثار؛ لتبقى شاهدًا على عظمة هذا الدين.

وبدوره قام الوليد بن عبد الملك في عام 88 هـ /707 م بأوسع عملية توسعة للمسجد النبوي الشريف، حيث أمر بهدم بيوت أزواج المصطفى صلى الله عليه وسلم وبيوت الصحابة صلى الله عليه وسلم المجاورة للمسجد، وأدخلها في المسجد، بعد أن عوَّض أصحابها أثمان بيوتهم، وذلك تحت إشراف والى المدينة عمر بن عبد العزيز، وقد استغرق البناء أربعة أعوام، وأصبح

(1)

انظر: البداية والنهاية، ابن كثير، 12/ 414 - 415.

(2)

انظر: بيت المقدس والمسجد الأقصى دراسة تاريخية موثقة، محمد محمد حسن شراب، دار القلم، دمشق، 1994 م، 378، ولمزيد من التفاصيل عن قبة الصخرة انظر: قبة الصخرة، يوسف شوقي، عمان - مسقط، 1982 م، 19، وقبة الصخرة، أحمد فكري، مجلة عالم الفكر، مج 11، ع 1 أبريل - يونيو، 1980 م، 13 - 30.

(3)

انظر: البداية والنهاية، ابن كثير، 12/ 566 - 567، ورسالة المسجد في الإسلام، عبد العزيز محمد الميلم، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1991 م، 215 - 225.

ص: 46

المسجد بعد التوسعة 200 ×200 ذراع، وجعل له أربع منارات، طول كل منارة 55 دراعًا، وعرضها ثمانية أذرع

(1)

.

وقد أمر الوليد بن عبد الملك بعمارة جميع المساجد التي صلى فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فبُنيت بالحجارة المنقوشة، كما أمر في عام 8 هـ/707 م بحفر الآبار في المدينة المنورة، لتوفير المياه لأبناء السبيل، وكل وارد على المدينة من الحجاج والمعتمرين

(2)

.

ويُعدُّ الوليد بن عبد الملك أول من ذهَّب الكعبة في الإسلام، حيث ضرب صفائح الذهب على باب الكعبة

(3)

، وقد سار ولاة بني أمية على خُطَى خلفائهم في بناء المساجد وترميمها وتوسعتها، فقام:"مسلمة بن مخلد" والي معاوية رضي الله عنه على مصر، بالزيادة في مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه في الفسطاط، وطلا جدرانه بالجص، وزخرف بنيانه، وبنى له أربع منارات، وفرشه بالحصر

(4)

.

ووسَّع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه المسجد الجامع بالكوفة، ثم تعهده زياد بن أبيه بالزيادة، وفرشه بالحصى، وكان يقول: أنفقت على كل اسطوانة من أساطين الكوفة ثماني عشرة مائة درهم، كما وسَّع "زياد بن أبيه" مسجد البصرة، وبناه بالآجر والجص وسقَّفه بالساج، وبني منارته بالحجارة، كما بني عديدًا من المساجد في العراق

(5)

.

ويُعدُّ الوليد بن عبد الملك أول حاكم في التاريخ وقف المستشفيات أو البيمارستانات للأشخاص المصابين بالأمراض المعدية عام 8 هـ/707 م، وأجرى عليها أوقافًا دائمة، فضلًا عن وقف الملاجئ للعجزة وأصحاب العاهات، فقد خصص لكل مُقعد خادمًا، ولكل أعمى قائدًا، وهذا ما أكده كل من الطبري

(6)

واليعقوبي، وقال الأخير بأن

(1)

انظر: البداية والنهاية، ابن كثير، 12/ 414 - 415.

(2)

انظر: تاريخ الطبري، الطبري، 7/ 337.

(3)

انظر: المرشد الوجيز في التاريخ والحضارة الإسلامية، د سلامة البلوي، 296.

(4)

انظر: الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار، علي الصلابي، 1/ 262.

(5)

انظر: المرجع السابق، 1/ 263.

(6)

انظر: المرجع السابق.

ص: 47

الوليد أول من بني البيمارستانات للمرضى، وأول من أجرى على العميان والمجذومين الأرزاق، وأول من أجرى طعام شهر رمضان في المساجد

(1)

، كما كان يعطي قطع الفضة توزع على قراء بيت المقدس

(2)

.

وقد اهتم خلفاء بني أمية بأبناء السبيل، بخاصة الحجاج والمعتمرين منهم، فقد جعل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه دار المراجل بمكة المكرمة، والتي كان يطبخ فيها طعام الحجاج وطعام الصائمين من الفقراء في شهر رمضان المبارك وقفًا في سبيل الله

(3)

.

أما الخليفة عمر بن عبد العزيز فقد وقف خانات على امتدادات الطرق؛ لخدمة أبناء السبيل وتقديم المأوى والقرى والعلاج وغيرها من الخدمات، فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى واليه سليمان بن السري: أن اعمل خانات، فمن مرَّ بك من المسلمين فأقروه يومًا وليلة، وتعهدوا دوابهم، ومن كانت به علَّة فأقروه يومين وليلتين، وإن كان منقطعا فأبلغه بلده

(4)

.

وقام الخليفة هشام بن عبد الملك بحفر نهر وسط مدينة الموصل، وأمر أن تُبني أرجاء على ضفافه، ثم وقف هذه الأرحاء ومستغلاتها على نفقة هذا النهر وما يحدث فيه من تغيير وإصلاح في المستقبل

(5)

.

كما عرف العصر الأموي وقف المصاحف، فقد كتب إسحاق بن مرار أبو عمرو الشيباني (96 - 206 هـ/ 714 - 821 م) نيفًا وثمانين مصحفًا بخطه، وقد جعل بعضها وقفًا في مسجد الكوفة

(6)

.

(1)

انظر: تاريخ الطبري، الطبري، 6/ 437.

(2)

انظر: البداية والنهاية، ابن كثير، 12/ 907، والدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار، على الصلابي، 2/ 868 - 869.

(3)

انظر: الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار، علي الصلابي، 1/ 263.

(4)

انظر: تاريخ الطبري، الطبري، 1/ 437.

(5)

انظر: تاريخ الموصل، الأزدي، 26 - 28، والدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار، علي الصلابي، 2/ 1299.

(6)

انظر: الفهرست، ابن النديم، 68، ووفيات الأعيان، ابن خلكان، 1/ 65، ودور الكتب، يوسف العش، 101.

ص: 48

وعلى صعيد إدارة شئون الأوقاف، فقد كانت تدار من قبل أصحاب الوقفيات أو ذويهم أو ممن يثقون بهم، وقد كان في هذا الأمر مظنة إهمال أو فساد يمكن أن يتطرق إلى الأوقاف، وهذا ما دفع قاضي مصر توبة بن نمير الحضرمي (118 هـ/ 736 م) إلى تأسيس ديوان الوقف؛ حيث قال: ما أرى مرجع هذه الصدقات إلا إلى الفقراء والمساكين، فأرى أن أضع يدي عليها حفظًا لها، فلم يمت توية حتى صار للأحباس ديوانًا عظيمًا مستقلًا عن بقية الدواوين تحت إشراف القاضي، وقد قلَّدته بقية الأمصار، فأصبح في كل ولاية ديوان خاصٌّ بالأوقاف، وكانت البصرة من أوائل الولايات بعد مصر التي أسست ديوانًا للأوقاف

(1)

، وقد سجَّل في هذا الديوان الأحباس الموقوفة في سجل خاص لحماية مصالحها

(2)

، وقد كان ذلك التطور الإداري هو الأهم من نوعه الذي طرأ على الأوقاف في ذلك العصر.

وهكذا كانت الدولة الأموية ممثلة بخلفائها الفاعل الأهم في حركة الوقف في تلك المرحلة المهمة من تاريخنا، مقابل تراجع دور الرعية، ولعل هذا يعود إلى انشغال الأمة في حركة الفتح والجهاد؛ لذا ليس مستغربًا أن يكون وقف المساجد هو الأبرز؛ لأن الهدف هو توطين الإسلام في البلاد المفتوحة، كما يلاحظ اهتمام الدولة الأموية بالحرمين الشريفين وبيت المقدس، واهتمامها أيضا بوقف الماء وتوفيره لأبناء السبيل وللحجاج والمعتمرين.

ولعل أهم ما يُحسب للدولة الأموية في مجال الوقف، ظهور لون جديد من الأوقاف التي تعتني بالصحة العامة، ومعالجة الأمراض المعدية، فكان وقف المستشفيات أول ظهور له في هذه الدولة، كما أن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة يبرز بوضوح في هذه الدولة، وأخيرًا يُحسب لهذه الدولة ظهور ديوان مستقل للأوقاف؛ صيانة لها من الفساد، وحماية لحقوق الفقراء والمساكين والضعفاء وَمَنُ خُصِّصَت لهم تلك الأوقاف.

(1)

انظر: تاريخ الموصل، الأزدي، 26 - 28، والدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار، علي الصلابي، 2/ 1299.

(2)

انظر: الإدارة في العصر الأموي، نجده خماش، 289، وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية د. محمد الكبيسي، بغداد، مطبعة الإرشاد، 1997 م، 1/ 38، ومؤسسة الأوقاف في العراق ودورها التاريخي المتعدد الأبعاد، محمد شريف أحمد، ندوة مؤسسات الوقف، بغداد، 1983 م، 77.

ص: 49