الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفيما يأتي بيان لحكم استعمال الإشارة في هذه الأحوال:
الحال الأولى: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق، ولا على الكتابة:
مثل الأخرس الذي لا يحسن الكتابة؛ فقد اتفق الفقهاء على إقامة إشارته المفهمة مقام النطق
(1)
؛ لأن الإشارة فيها بيان، ولكن الشارع تعبّد الناطقين بالعبارة، فإذا عجز الأخرس بخرسه من العبارة أقامت الشريعة إشارته مقام عبارته، كما أن المعتبر في قيام الإشارة مقام العبارة: الضرورة
(2)
.
قال ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر: الإشارة من الأخرس معتبرة، وقائمة مقام العبارة في كل شيء، إلا في الحدود
(3)
.
وقد صرّح الخطيب الشربيني الشافعي باعتبار إشارة الأخرس في الوقف؛ حيث قال: "ولا يصح الوقف إلا بلفظ من ناطق يُشعر بالمراد؛ كالعتق، بل أولى، وكسائر
(1)
انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، دار الكتاب العربي، بيروت، مصور عن الطبعة الأولى، 1328 هـ/ 1910 م، 5/ 134، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، 4/ 229، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، 3/ 399، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، 3/ 11، والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، 7/ 430، والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، 4/ 292، ومسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، زين الدين بن علي العاملي، 3/ 152، والإيضاح، عامر بن علي الشماخي، نشر وزارة التراث القومي والثقافة العمانية 1404 هـ / 1984 م، 5/ 201.
(2)
انظر: المنثور في القواعد، أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، ط 2، 1405، 1/ 164، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجه أمين أفندي، دار الجيل، ط 1، المادة (70)، 1/ 70.
(3)
الأشباه والنظائر، زين الدين بن إبراهيم بن نجيم، مؤسسة الحلبي، القاهرة، 1387 هـ/ 1968 م، 261.