الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما إذا كان الموقوف عليه غير مميز فلا يصح قبوله للوقف، ويُصار إلى قبول وليه؛ كما في قبول الهبة والوصية
(1)
.
2 -
واشترط الشافعية
(2)
وبعض الحنابلة
(3)
أن يكون القبول من القابل على الفور؛ إن كان القابل حاضرًا، فلا يصح أن يتراخي عنه، أما إذا كان القابل غائبًا، فلا تشترط الفورية بين الإيجاب والقبول، وإنما يتأخر القبول إلى ما بعد وصول الخبر إلى الموقوف عليه.
في حين ذهب ابن تيمية إلى عدم اشتراط ذلك، فقال: فلا ينبغي أن يشترط المجلس، بل يلحق بالوصية والوكالة، فيصح معجلًا أو مؤجلًا، في القول والفعل
(4)
.
الفرع الرابع: رد الموقوف عليه للوقف:
إذا وُجّه الإيجاب في الوقف للموقوف عليه، أو إلى من يقوم مقامه، فقال الواقف: بستاني هذا وقف عليك وعلى ذريتك؛ فرده، ولم يقبله، فما حكم هذا الوقف عند من اشترطه؟
والإجابة على هذا التساؤل تتطلب بيان خلاف الفقهاء القائلين باشتراط القبول، في كون القبول شرطًا مؤثرًا في بطلان أصل الوقفية أو اختصاص الموقوف عليه بالوقف.
(1)
انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، 2/ 383، والتاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد الله المواق محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المالكي، 6/ 22.
(2)
انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، 2/ 383، والنهاية، الرملي، 5/ 372.
(3)
انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، 7/ 26 - 27.
(4)
انظر: الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، علاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي، 173، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، 7/ 28.
1 -
فذهب الشافعية في الأصح، والحنابلة في أحد الوجهين، ومطرف من المالكية، وبعض الإمامية إلى أن رد الموقوف عليه يبطل أصل الوقف
(1)
، وقال المواق: ثم اختُلف؛ هل قبوله شرط في اختصاصه به خاصة؟ أو في أصل الوقفية؟ فقال ابن الحاجب: لا يُشترط قبول الموقوف عليه إلا إذا كان معينًا وأهلًا، فإذا رد بذلك؛ فقيل: يرجع ملكًا
(2)
؛ وهو قول مطرف
(3)
.
2 -
وذهب الحنفية، والمالكية في المذهب، والحنابلة في وجه، والشافعية في مقابل الأصح، وبعض الإمامية إلى أن الموقوف عليه المعين إذا ردَّ الوقف فإنه يبطل في حقه، ويكون للفقراء
(4)
.
(1)
انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، 8/ 62، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، 6/ 251، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، 5/ 372، وبلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي، 4/ 106، ولباب اللباب في بيان ما تضمنه أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصي المالكي، دار المعارف، 292، والكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي (الشهير بابن قدامة المقدسي)، 2/ 248، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي 7/ 27، والجامع للشرائع، يحيى بن سعيد الحلي، دار الأضواء، بيروت، 370.
(2)
انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد الله المواق محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المالكي، 7/ 648.
(3)
انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي، 4/ 106، ولباب اللباب في بيان ما تضمنه أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصي المالكي، 292.
(4)
انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين، 4/ 342، ولباب اللباب في بيان ما تضمنه أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصي المالكي، 292، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، 6/ 252، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، 5/ 372، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، 7/ 27 - 28.
فقال ابن عابدين: "فلو لشخص بعينه وآخره للفقراء؛ اشتُرط قبوله في حقه، فإن قبله فالغلة له، وإن رده فللفقراء"
(1)
، وقال بعض المالكية: المتبادر من قول مالك: إن رد المعينُ يكون لغيره أن ذلك باجتهاد الحاكم لا لخصوص الفقراء
(2)
، وقال القرافي:"ومنشأ الخلاف هل الواقف أسقط حقه من المنافع في الموقوف، فيكون ذلك كالعتق؟ أو هو تمليك لمنافع العين الموقوفة للموقوف عليه، فيفتقر إلى القبول كالبيع والهبة؟ وهذا إذا كان الموقوف عليه معينًا، أما غير المعين فلا يشترط قبوله، لتعذره"
(3)
، وقال ابنُ مُنَجَّا الحنبلي في شرحه بعد تعليل الوجهين:"والأشبه أن يُبني ذلك على أنّ الملك: هل ينتقل إلى الموقوف عليه أم لا؟ فإن قيل بالانتقال؛ قيل باشتراط القبول، وإلّا فلا"
(4)
.
(1)
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين، 4/ 342.
(2)
انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي، 4/ 106 - 107.
(3)
الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)(بأعلى الصفحة كتاب الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) للقرافي، بعده مفصولًا بفاصل:"إدرار الشروق على أنوار الفروق"، وهو حاشية الشيخ قاسم بن عبد الله المعروف بابن الشاط، بعده مفصولًا بفاصل: "تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية للشيخ محمد بن علي بن حسين مفتي المالكية بمكة المكرمة)، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، عالم الكتب، الفرق (79) بين قاعدة النقل وقاعدة الإسقاط.
(4)
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، 7/ 37.