الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حازه له، وإن كان على غيره فلا بطلان إن حازه الموقوف عليه قبل المانع
(1)
، وهذا قول المالكية.
القول الثالث: لا يصح وقف المدين قبل الحجر عليه، وهو قول أبي السعود من الحنفية، قال ابن عابدين: في معروضات المفتي أبي السعود سُئل عمن وقف على أولاده وهرب من الديون هل يصح؟ فأجاب: "لا يصح ولا يلزم، والقضاة ممنوعون من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار ما شُغل بالدين"
(2)
.
ج) مسألة وقف المفلس مما تجدد له من أموال بعد الحجر:
اختلف الفقهاء في وقف المفلس إذا تجدد له مال بعد الحجر عليه، على قولين:
القول الأول: إن ما يتجدد للمفلس من مال بعد الحجر حكمه كالموجود حال الحجر، فلا يصح وقفه من المال المتجدد بعد الحجر، وهذا قول الشافعية، والحنابلة
(3)
.
القول الثاني: المال المتجدد بعد الحجر لا يتعدى إليه الحجر إلا بتجديده مرة أخرى، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وعليه يصح وقف المفلس مما يتجدد له من أموال بعد الحجر
(4)
.
(1)
انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي، 4/ 117، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، 4/ 81.
(2)
رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين، 4/ 398 - 399.
(3)
انظر: نهاية المحتاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، 5/ 360، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 3/ 423.
(4)
انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، 8/ 171، والفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، 5/ 62.