الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثالثًا: أوجه الاختلاف بين الأسهم والصكوك:
1.
أن الصكوك - بشكل عام - ورقة مالية قليلة المخاطر، بينما الأسهم ذات مخاطر عالية.
2.
أن الصكوك في أغلب هياكلها أداة تمويل خارج الميزانية، بينما الأسهم حصة مشاعة في رأس مال الشركة.
3.
أن حامل الصك ممول للشركة المصدرة، وأما مالك السهم فهو شريك ومالك الحصة مشاعة في رأس مال الشركة.
4.
أن الصكوك في الأعم الأغلب مؤقتة لها تاريخ استحقاق "إطفاء"، بينما الأسهم ورقة مالية غير مؤقتة.
رابعًا: أنواع الصكوك:
لما كان الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ناسب ذكر أنواع الصكوك المباحة.
1 -
صكوك المضاربة: هي "عبارة عن أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال المضاربة، وذلك بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصًا شائعة في رأس مال المضاربة، وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه"
(1)
؛ وهي نوعان:
- صكوك المضاربة المطلقة.
- صكوك المضاربة المقيدة.
2 -
صكوك الإجارة: هي "عبارة عن وثائق متساوية القيمة تمثل حصة شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات في مشروع استثماري يدر دخلًا، والغرض منها تحويل الأعيان والمنافع والخدمات التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية صكوك قابلة للتداول في الأسواق الثانوية"
(2)
؛ وهي أنواع:
(1)
مجلة الفقه الإسلامي، الدورة الرابعة، 1408 هـ/1988 م، 3/ 2161.
(2)
مجلة الفقه الإسلامي، الدورة الرابعة، 1408 هـ/ 1988 م، 2161/ 3، والدورة الخامسة عشرة، 1425 هـ./ 2004 م، 1/ 309 - 310.
- صكوك إجارة الأعيان.
- صكوك إجارة المنافع.
- صكوك إجارة الخدمات.
3 -
صكوك المشاركة: هي "عبارة عن وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب في إنشاء مشروع استثماري، ويصبح موجودات المشروع ملكًا لحملة الصكوك، وتدار الصكوك على أساس عقد المشاركة بتعيين أحد الشركاء لإدارتها بصيغة الوكالة بالاستثمار"
(1)
؛ وهي نوعان:
- صكوك المشاركة المستمرة.
- صكوك المشاركة المؤقتة.
وعند الإمامية يصح وقف صكوك المشاركة ضمن الشروط الآتية:
1.
أن يكون السهم حصة في أموال وأعمال محلّلة أو أعيان محللّة ولا يمثل حصة في أموال محللة ومحرمة.
2.
إذا كان السهم يمثل في قسم منه حقّ الطبع أو التاليف أو الاختراع أو ما إلى ذلك، فشرعية السهام بنسبة تلك الحقوق تعود إلى مدى اعتراف الفقيه بتلك الحقوق.
3.
إذا كان السهم يمثل قسمًا من الأعمال فمدى شرعية أو عدم شرعية السهام بنسبة تلك الأعمال المفترضة تعود إلى مدى اعتراف الفقيه بما يسمى بشركة الأبدان وعدمه.
4.
وإن كان السهم قد تقوّى بقوة اعتبارية من قبيل أنّ تاجرًا كبيرًا يضمن خسارة السهم لو خسر لقاء أن يكون سهيما في أرباح هذه الشركة بنسبة معيّنة أو سهيمًا في أموال هذه الشركة بنسبة معيّنة، فهنا طبعًا لا يعني بيع سهم هذا الشخص الذي اشترك بقوّته الاعتبارية بيع هذه القوة أو هذا الاعتبار، فإن هذا أمر قائم بنفس هذا الشخص ولا يقبل الانتقال، وإنما يعني بيع السهم أن يبقى هذا الشخص على
(1)
المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، 239.
ما هو عليه من دعمه لهذه الشركة بقوّته وضمانه للخسارة مثلًا ويكون بقاؤه على هذا الدعم موجبًا لتقوية قيمة السهام، فيباع كل سهم من تلك السهام بقيمة أكبر من الأموال العينية التي جعلت في الشركة، وهذا الأمر لا يخلق إشكالًا في المقام
(1)
.
4 -
صكوك الاستصناع: هي "عبارة عن وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تصنيع سلعة معينة، ويصبح المصنوع مملوكا لحملة الصكوك"
(2)
.
5 -
صكوك السلم: هي "عبارة عن وثائق تصدر متساوية القيمة يتم إصدارها لتحصيل رأس مال السلم، وتصبح سلعة السلم مملوكة لحملة الصكوك"
(3)
.
6 -
صكوك المرابحة: هي "عبارة عن وثائق تصدر متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة بالمرابحة، وتصبح سلعة المرابحة مملوكة لحملة الصكوك"
(4)
.
7 -
صكوك المزارعة: هي "عبارة عن وثائق تصدر متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها لتمويل مشروع معين على أساس المزارعة، ويصبح لحملة الصكوك نصيب في المحصول وفق ما حدده العقد"
(5)
.
8 -
صكوك المساقاة: هي "عبارة عن وثائق تصدر متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في سقي أشجار مثمرة والإنفاق عليها، ورعايتها على أساس عقد المساقاة، ويصبح لحملة الصكوك حصة من الثمرة وفق ما حدده العقد"
(6)
.
9 -
صكوك المغارسة: وهي "عبارة عن وثائق تصدر متساوية القيمة، يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في غرس أشجار، وفيما يتطلبه هذا الغرس من أعمال ونفقات على أساس عقد المغارسة، ويصبح لحملة الصكوك حصة من الأرض والغرس"
(7)
.
(1)
انظر: فقه العقود، السيد الحائري 1/ 102 - 106.
(2)
المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، 239.
(3)
المرجع السابق، 239.
(4)
المرجع السابق، 239.
(5)
المرجع السابق، 239.
(6)
المرجع السابق، 239.
(7)
المرجع السابق، 240.